MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قواعد قضائية في المادة البنكية

     



قواعد قضائية في المادة البنكية
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"24 "الصادر بتاريخ 25/1/2000
ملف عدد 834/99
القـاعـدة :
- لا مجال لمساءلة البنك عن عدم اداء الشيك سند الدين اذا لم يثبت صدور الاعتماد عنه، وكذا اذا لم يكن السحب على صناديقه صحيحا طبق مقتضيات الفصلين 242 و 309 من م.ت.
----------

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"96 "الصادر بتاريخ 22/2/2000
ملف عدد 869/99
القـاعـدة :
- يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وفي حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة وعند اساءة استعماله للاعتماد طبق مقتضيات المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من م.ت، وبالتالي فانه لا مجال لمساءلة البنك عن عدم تنفيذ التزامها بتغطية مدفوعا به للغير ويصرح بعد التصدي برفض أي طلب متعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل للطالب.
----------

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"118 "الصادر بتاريخ 29/2/2000
ملف عدد 501/99
القـاعـدة :
- اذا اخطا البنك في تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر، وكان المستفيد قد تصرف فيه، فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيد الحقيقي ومطالبته باسترداد ما تم دفعه اليه بغير حق، ولا حق له في مطالبة الآمر بالتحويل بذلك، وذلك بسبب استقلال علاقة البنك بكل من الآمر بالتحويل والمستفيد من هذا التحويل.
----------

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"749 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 560/2000
القـاعـدة :
- ان الشيك سند الدين الموقع مثبت للمديونية وهو وسيلة اداء وليس وسيلة ائتمان. ومجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة بشانه لا يؤثر على الدعوى المتعلقة باستخلاص قيمته ما دامت لم تثر اية متابعة بشانه او صدر قرار جنحي يخصه.
----------

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"752 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 671/2000
القـاعـدة :
- طبق مقتضيات المادتين 526 و 528 من م.ت فان للمؤسسة البنكية حق الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة سند الدين على اعتبار تضامنهم في الوفاء بقيمتها، كما ان المستفيد من الخصم ملزم برد قيمة الكمبيالة للمؤسسة البنكية اذا لم يف بها الملتزم الاصلي وهو المسحوب عليه القابل، وسلوك مسطرة الامر بادائها تنتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين وفق صريح الفقرة الاخيرة من الفصل 162 من ق.م.م.


قرارات منشورة على البوابة الإلكترونية لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس



الثلاثاء 1 يونيو 2010

تعليق جديد
Twitter