MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



قضاء النقض: طلب التعدد – عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب – رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر – موافقة الزوجة الأولى – مبرر موضوعي وإستثنائي - نعم

     

محكمة النقض
الصادر بتاريخ 23/6/2015
في الملف الشرعي عدد 276/2/1/2015



قضاء النقض: طلب التعدد – عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب – رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر – موافقة الزوجة الأولى – مبرر موضوعي وإستثنائي - نعم

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن ... تقدم بتاريخ 30/09/2014 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالسيدة ... وانه رزق منها بثلاث بنات وأنه له رغبة في الزواج لإنجاب مولود ذكر وأن زوجته الأولى وافقت له على ذلك وإلتمس الإذن بالتعدد.

وبعد إجراء بحث في جلسة 20/12/2014 أكد فيه الطاعن رغبته في التعدد وصرحت زوجته الأولى بأنها توافق عليه، قضت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 27/10/2014 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعن وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم الإستدعاء.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية للإرتباط بإنعدام الأساس القانوني وإنعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الإذن بالتعدد والحال أن رغبته في إنجاب ولد ذكر لم تعد زوجته الأولى التي ولدت له البنات قادرة على الإنجاب وأنه يتوفر على جميع الشروط، وأن مسألة المبرر الموضوعي والإستثنائي مسألة شخصية تتعلق به، وأن التعدد أصلا يعتبر حقا قانونا وشرعا ولا يمكن معه طبقا للمادة 40 من مدونة الأسرة إلا في حالة الخوف من عدم العدل بين الزوجات وحالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، خاصة وأن زوجته الأولى وافقت له  على هذا الزواج، وأنه يتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين مما يستوجب نقض القرار،

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرته اكتفت بالقول لتعليل ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن رغبة الطاعن في إنجاب مولود ذكر لتوفره على البنات فقط غير مبرر للإستجابة لطلبه، والحال ان هذه الرغبة لديه لا يوجد ما يمنعها لا قانونا ولا فقها، وتجسد بجلاء المبرر الإستثنائي والموضوعي، خاصة وأنه يتوفر على ما يعيل به أسرتين، إذ دخله حسب الشهادة المؤرخة في 9/7/2014 هو 22.368.22 درهما، ولاسيما أن الزوجة الاولى وافقت على زواجه ثانية حسب جلسة 20/10/2014 مما يعتبر معه طلبه طبقا للمادتين 40 و 41 من مدونة الأسرة لهما يبرره، ولذلك فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

الرئيس: السيد محمد بنزهة – المقرر: السيد عمر لمين – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. 




السبت 18 يونيو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter