MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




فتح أجل استثنائي للتعرض – المرحلة الابتدائية – نعم - المرحلة الاسئتنافية – لا مصلحة حسن سير العدالة - عدم توسيع نطاق الخصومة

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 390/5 /2012



القاعدة

فتح أجل استثنائي للتعرض –المرحلة الابتدائية –نعم-المرحلة الاسئتنافية –لا
مصلحة حسن سير العدالة-عدم توسيع نطاق الخصومة

لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين أن يتم وفق ضوابط محددة و دون إخلال بمسطرة التقاضي، بحيث يلزم أن يكون ملف التحفيظ لازال معروضا على المحكمة الابتدائية حتى لا تفوت على طرفي النزاع أحد درجات التقاضي، إذ أن من شأن فتح أجل جديد للتعرض ، والحال أن الملف معروض على محكمة الاستئناف إدخال أطراف لأول مرة في النزاع أمام المحكمة المذكورة، مما يشكل تعارضا مع مبدأي حسن سير العدالة والتقاضي على درجتين، فضلا على أن التعرض يتضمن مطالبة بحق عيني على العقار موضوع طلب التحفيظ، والحال أنه يتعذرمبدئيا من الناحية القانونية تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف حرصا على مبدأ ثبات الخصومة وعدم توسيع نطاقها،عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، مما حاصله أن إصدار وكيل الملك لقرار بمنح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ والحال أن المحكمة الابتدائية رفعت يدها عن الملف، طعنا في الحكم لا يجوز ممن لم يكن طرفا فيه ،والذي قصره المشرع على المتعرض الغير الخارج عن الخصومة ،الذي لا يتصور أن تكون النيابة العامة مثيلا له ،لأنها دائما حاضرة وناظرة وأمينة على الحق العام ،فضلا عن أن الطعون الاسثنائية غير مقبولة في مجال التحفيظ ،مما يجعل قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.



فتح أجل استثنائي للتعرض – المرحلة الابتدائية – نعم - المرحلة الاسئتنافية – لا مصلحة حسن سير العدالة - عدم توسيع نطاق الخصومة
 
 
                  باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                    بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                  
                   أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

                          
بين : السادة ورثة ........................................من جهة.
وبين:

-وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة

.................................................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعنين  إلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة  تحت عدد 658-11 بتاريخ 11-5-2011 والقاضي بقبول التعرض الاستثنائي للتجاوز في استعمال السلطة بسبب خرق المواد 29 و 41 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،حضر خلاله  نائبة  الطرف المدعي  وأكد  الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة  تحت عدد 658-11 بتاريخ 11-5-2011 والقاضي بقبول التعرض الاستثنائي للتجاوز في استعمال السلطة بسبب خرق المواد 29 و 41 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر .
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
 
وحيث أسس الطاعن طلبه على الوسيلة المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، بحكم أنه أنه لا يحق لوكيل الملك الاستجابة لطلب فتح أجل التعرض بعد استئناف الحكم الصادر في الملف المتعلق بالتعرضات المقدمة بشأن طلب التحفيظ، على اعتبار أنه يتعذر قانونا إدخال أطراف جديدة خلال المرحلة الاستئنافية.
وحيث إن البين الوثائق المؤيد لطلب الطاعن أنه بعد تقديم تعرضه على مطلب التحفيظ عدد R.....، أحيل ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية بتمارة التي أصدرت بتاريخ  حكما بتاريخ 9-10-2005 في الملف عدد .......... قضى بعدم صحة التعرضين،مفتوح له ملف الاستئناف عدد 44-1401-2008، ،علما أن وكيل الملك بتمارة  أصدر بتاريخ 11 ماي 2011 قرارا بقبول طلب التعرض بصفة استثنائية خارج الّأجل
وحيث إن البت في الطلب يتوقف على بيان ما إذا كان بامكان وكيل الملك منح أجل جديد للتعرض بعدما رفعت المحكمة الابتدائية يدها على ملف التحفيظ، وأحيل  على محكمة الاستئناف.
 وحيث تقضي الفقرة الأولى من الفصل 29 من ظهير  التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913 -باعتباره القانون النافذ أثناء صدور القرار المطعون فيه- بأنه: "بعد  انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وكذا بعد توجيهه إذا اتخد وكيل الملك قرار بذلك"

وحيث لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين أن يتم وفق ضوابط محددة و دون إخلال بمسطرة التقاضي، بحيث يلزم أن يكون ملف التحفيظ لازال معروضا على المحكمة الابتدائية حتى لا تفوت على طرفي النزاع أحد درجات التقاضي، إذ أن من شأن فتح أجل جديد للتعرض ، والحال أن الملف معروض على محكمة الاستئناف إدخال أطراف لأول مرة في النزاع أمام المحكمة المذكورة، مما يشكل تعارضا مع مبدأي  حسن سير العدالة والتقاضي على درجتين، فضلا على أن التعرض يتضمن مطالبة بحق عيني على العقار موضوع طلب التحفيظ، والحال أنه يتعذرمبدئيا من الناحية القانونية تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف حرصا على مبدأ ثبات الخصومة وعدم توسيع نطاقها،عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، مما حاصله أن إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة لقرار بمنح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ والحال أن المحكمة الابتدائية رفعت يدها عن الملف، طعنا في الحكم  لا يجوز ممن لم يكن طرفا فيه ،والذي  قصره المشرع على المتعرض الغير الخارج عن الخصومة  ،الذي لا يتصور أن تكون النيابة العامة مثيلا له ،لأنها دائما حاضرة وناظرة وأمينة على الحق العام،فضلا عن أن الطعون الاسثنائية غير مقبولة في مجال التحفيظ ،مما يجعل قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصلين117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل 29 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                                    المقرر                                                                                  كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013