MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


دعوى عدم نفاذ الأحكام أو بطلانها لا تعتبر دعوى أصلية في التشريع الإجرائي المغربي‎

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 46/12/2013


القاعدة:

-إن دعوى البطلان أو عدم النفاذ تتضمن ما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى نهائى , ومناقشتها يعد طرقاً لموضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصّلت فيه بحكم بات , وهو ما يخرج بالدعوى وينحرف بها عن غايات المشرع الدستوري المتعلقة بضمان قواعد سير العدالة وحماية الأمن القانوني والقضائي المكرسة في الفصل 117 وما يليه من الدستور وصيانة مبدأ عدم المساس بحجية الشيء المقضي به.

-إن اندراج المنازعة بصيغتها الموضوعية الحالية المتعلقة بعدم نفاذ أثر الحكم "دعوى عدم النفاذ"ضمن منازعات واستشكالات التنفيذ التي يختص بها قضاء الأمور المستعجلة يحتم الحكم بعدم قبول الطلب،لكون التشريع المغربي لا يعرف مسطرة مستقلة لبطلان الأحكام خارج قواعد طرق الطعن أو قضاء التنفيذ أو التفسير.



دعوى عدم نفاذ الأحكام أو بطلانها لا تعتبر دعوى أصلية في التشريع الإجرائي المغربي‎
 

                        باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                                                          
                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                         
                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :...... ،شركة مجهولة الإسم في شخص مجلسها الإداري ..... الرباط:  نائبه الأستاذ ع...... المحامي  بهيئة القنيطرة
.........................................................من جهة
وبين :
 
-أ......الساكن ب....... القنيطرة
- بحضور  السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط
               ..................................................من جهة أخرى
 
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه  الرسوم القضائية بتاريـخ 29/1/2013والذي يلتمس فيه التصريح بكون الحكم عدد 170الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26-1-2010 في الملف رقم 2257-  07غير نافد وعديم الأثر اتجاهه،بالنظر لكونه لم يحكم عليه في منطوق الحكم الغامض بأي شيء ،وصدوره بحضور المدير الجهوي للقرض الفلاحي الذي كان يتمتع بالشخصية المعنوية كمرفق إداري ،الذي أصبح غير مخاطب به نتيجة تحوله إلى شركة القانون الخاص ولعدم إحلاله بنص القانون  محله في الأداء،لكون الحلول التشريعي اقتصر على  سداد الديون المترتبة في مواجهة الزبناء لا غير .
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2012،تخلف خلالها لطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى التصريح بكون الحكم عدد 170الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26-1-2010 في الملف رقم 2257-  07غير نافذ وعديم الأثر اتجاهه.
حيث أسس الطلب على  عدم الحكم على المدعي  في منطوق الحكم الغامض بأي شيء ،وصدوره بحضور المدير الجهوي للقرض الفلاحي الذي كان يتمتع بالشخصية المعنوية كمرفق إداري ،الذي أصبح غير مخاطب به نتيجة تحوله إلى شركة القانون الخاص ولعدم إحلاله بنص القانون  محله في الأداء،لكون الحلول التشريعي اقتصر على  سداد الديون المترتبة في مواجهة الزبناء لا غير .
وحيث إن دعوى البطلان أو عدم النفاذ  تتضمن ما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى نهائى , ومناقشتها يعد طرقاً لموضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصّلت فيه بحكم بات "حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في الطعرقم  35089 لسنة  55 قضائية عليا بجلسة 20/3/2010 "وهو ما يخرج بالدعوى  وينحرف بها عن غايات المشرع الدستوري  المتعلقة بضمان قواعد سير العدالة وحماية الأمن القانوني والقضائي المكرسة في الفصل 117 وما يليه من الدستور وصيانة مبدأ عدم المساس بحجية الشيء المقضي به.
وحيث إن اندراج المنازعة بصيغتها الموضوعية الحالية المتعلقة بعدم نفاذ أثر الحكم "دعوى عدم النفاذ"ضمن منازعات واستشكالات التنفيذ التي يختص بها قضاء الأمور المستعجلة يحتم الحكم بعدم قبول الطلب،لكون التشريع المغربي لا يعرف مسطرة مستقلة لبطلان الأحكام خارج قواعد طرق الطعن أو قضاء التنفيذ أو التفسير.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 117 من الدستور والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
بعدم  بقبول الطلب،وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
        
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                     المقرر                                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026