MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار إداري للشطط في استعمال السلطة لعزل موظف و خرق حقوق الدفاع بإحالته على المجلس التأديبي في نفس يوم توجيه الاتهام التأديبي

     

القاعدة

-عدم احترام الادارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف، بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل،فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.




المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
بتاريخ :23/01/2014
ملف رقم : 399/7110/13
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
بتاريخ :23/01/2014
ملف رقم : 399/7110/13
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط


القاعدة

-عدم احترام الادارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف، بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل،فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ:23/01/2014

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد محمد الكولي...........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :




الوقائع


بناء على القرار الاستئنافي عدد 1700 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 29/04/2013 في الملف عدد 177/12/5 والقاضي بإلغاء الحكم رقم 1657 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/05/2011 والقاضي بعدم قبول الطلب، ذلك أنه بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/05/2010والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه أنه مقدم شرطة ولج سلك الشرطة سنة 1991 ولم يسبق أن سجل عليه أي إخلال مهني، وأنه خلال يوم 06/04/2010 كان في وضعية تنقل للدعم بمدينة الدارالبيضاء فتعرض للاعتداء من طرف شرطي آخر بزي مدني الذي اتفق مع زميل له على توريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، فأحيل على المجلس التأديبي بشكل سريع وتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل، مرفقا مقاله بوثيقتين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 19/08/2010 تلتمس فيها رفض الطلب لكون قرار العزل مؤسس على خرق المدعي لشرط المروءة والانضباط المهني وإتيانه أفعالا خطيرة في أدائه لمهامه.

وبناء على المذكرة بعد الاحالة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 30/10/2013، يلتمس فيها إلغاء قرار العزل على اعتبار عدم احترام حقوق الدفاع ولكون الوقائع المؤسس عليها التأديب كان يجب إحالتها على القضاء للبت فيها بحكم يكون هو مرتكز أي قرار تأديبي.

وبناء على المذكرة بعد الاحالة المدلى بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 06/01/2014 تؤكد فيها مذكرتها الجوابية ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على الأوراق المدرجة بالملف.

وبناءعلى الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2014، تخلف الأطراف، فاعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده.


و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث جاء المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول شكلا.


في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار عزل الطاعن.

حيث أسس الطاعن طعنه على عدم احترام الجهة المطلوبة في الطعن لحقوق الدفاع، ولكون الافعال المؤسس عليها قرار العزل لم تكن محل مؤاخذة جنائية مسبقة.

وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بكون الطاعن أتى أفعالا مخلة بالانضباط المهني وبشرط المروءة.

حيث إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف، لم يثبت لديها احترام الادارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف، ذلك أن المدعى عليها أسست قرار العزل على قيام المدعي بأفعال جنائية، في حين أنه لم تقع متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل،فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.

وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.


المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................


الرئيس المقرر كاتب الضبط





الخميس 29 ماي 2014