MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حاشية على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية

     

بقلم د عبد الوهاب المريني



نسخة للتحميل

يعتبر موضوع المحكمة والمحاكمة الالكترونية؛ واحدا من أهم المواضيع الحديثة في القانون الإجرائي في النطاقين المدني والجنائي؛ وقد سبقتنا إليه منذ سنوات التشريعات الأوربية؛ كما كان محل مناقشات في المغرب منذ2001 وتكرس الحديث عنه في ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ كما تمت في السنوات الأخيرة خطوات عملية في مجال مكننة بعض العلاقات بين المحاكم والمتقاضين والمحامين لتيسير الاتصال عن بعد بكتابات الضبط لتتتبع سير الملفات ومعرفة ما تقرر بشأنها في الجلسات. لقد حدد ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ آجال التنفيذ لإرساء مقومات المحكمة الرقمية تنتهي سنة 2020؛ وبالتالي كان المفروض وفقا للجداول الموضوعة في الميثاق أن يبدأ التفكير في وضع النصوص المنظمة لرقمنة العدالة فورا. وإذا كان تم إنجاز جزء يسير من المنظومة ممثلا في إحداث موقع رقمي لتتبع سير القضايا؛ فإن الجزء الأكبر وهو الأهم لم يعرف أي تقدم. لكن تحت ضغط جائحة كرونا وما أدت إليه من تعطل المحاكم وعدم القدرة على تسيير الشؤون القضائية عن بعد؛ لغياب نص قانوني؛ خطت الوزارة خطوة أخري ذات أبعاد أوسع من مجرد الحصول على معلومة؛ إلى الاقتراب أكثر من المحكمة والمحاكمة الرقمية. وفي هذا الصدد؛ أقدمت وزارة العدل على اتخاذ مبادرة أحادية الجانب تمثلت في طرح مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية. وقد أحدث هذا المشروع ردود فعل مختلفة تشترك في نتيجة واحدة وهي عدم قبول المشروع على الحالة [كما تقضي بذلك المحاكم]. ومساهمة مني في هذا النقاش الهام؛ أقدم هذه الورقة المتواضعة؛ لتضاف إلى غيرها مما تم الإعلان عنه من طرف هيآت وفاعلين حقوقيين ومهنيين قانونيين وقضائيين. وأود الإشارة إلى ابتعادي عن إثارة مناقشات تتعلق بقضايا كبري ترتبط بالمفاهيم الأساسية في التنظيم القضائي والمحاكمة العادلة؛ من قبيل الحضورية والعلنية والمساواة. لقد قصرت ملاحظاتي على الجوانب التقنية في النص؛ بما له ارتباط وثيق بالممارسة العملية لحق التقاضي وفق تصور المشروع؛ وقدمت لهذه الملاحظات بما اعتبرته أخطاء منهجية بيداغوجية في عرضه وطرحه. أولا: الأخطاء المنهجية البيداغوجية القاتلة لقد ارتكبت وزارة العدل أخطاء بيداغوجية ومنهجية قاتلة؛ كانت في غني عنها. الخطأ الأول: يتمثل الخطأ البيداغوجي المنهجي الأول؛ في التسرع في وضع نص يتعلق بمظهر واحد من مظاهر العملية القضائية وهو أزمة الاتصال المباشر بين المتقاضين والمتابعين والمحاكم؛ الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية؛ والحال أن الأزمة ذاهبة إلى زوال؛ ولا يشفع كثيرا لهذه السرعة أن الشكل الدستوري لصيغة النص احترم المسطرة التشريعية العادية فجاء في إطار مشروع قانون وليس في صيغة مرسوم بقانون. إن الفكرة المحورية المطروحة في المشروع؛ هي تغيير نظام العلاقة مع المحاكم والانتقال من النظام التقليدي المبني على الكتابة على الورق والمثول الشخصي المادي للمتقاضين والمتابعين ولمهنيي العدالة؛ إلى المحاكم؛ واستبداله بنظام مبني على التواصل الكترونيا عن بعد؛ واستبدال الشفوية فيما كان جائزا إلى الكتابة في جميع الأحوال. إن نظام التقاضي الإلكتروني؛ في المجالين المدني والجنائي؛ يشكل نقلة نوعية في تحسين شروط المحاكمة؛ وشروط إنتاج العمل القضائي؛ إذا ما توافر له النص المناسب والشروط التقنية الكافية. لكن الطريقة المعتمدة بمقتضي المشروع؛ للوصول إلى هذه النتيجة؛ أدت في مبتداها إلى نتائج عكسية؛ حيث اصطدمت بعوائق ومعارضات جوهرية موضوعية من الفاعلين المعنيين بالقطاع. لقد أقدمت الوزارة على وضع نص يمس مجالا حقوقيا حيويا وحساسا وهو مجال المحاكمة العادلة؛ والحق في التقاضي من زاوية شروط ونظام ممارسته. ومع افتراض حسن النية لديها؛ إلا أنها أساءت تقدير الظروف وبدت وكأنها تحاول القفز على الزمن وتجاهل واقع قانوني يتمثل في وجود مشاريع قوانين معلقة ذات صلة وثيقة مع الفكرة الجوهرية في المشروع؛ ولكنها تجاهلتها. - يعلم الجميع أن مشروع قانون التنظيم القضائي كان تعرض للمراقبة الدستورية من طرف المحكمة الدستورية؛ التي أبطلت بعض مقتضياته لعدم دستوريتها وأعادته لمصدره من أجل تصحيحيه وتحيينه على ضوء قرارها. ومنذ قرار المحكمة الدستورية لم نعد نسمع حسا لهذا المشروع إن جهرا أو همسا. والحال أنه يشكل الأرضية القانونية التنظيمية لبنيات المحاكم وضوابط عملها؛ بل إنه أساس نظام الرقمنة ذاته؛ فقد نصت المادة 25 في آخر صيغة؛ على أنه " تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية وفق برنامج تحديث الإدارة القضائية التي تنفذها الوزارة المكلفة بالعدل "، وكان المرحوم عبد المجيد غميجة؛ مهموما ومشغولا جدا بهذا الأمر وكان يود الإسراع بوضع البنيات القانونية والتقنية للتحول نحو المحكمة والمحاكمة الرقمية؛ لكن القدر لم يمهله رحمه الله. وبالتالي فإن تجاهل مشروع قانون التنظيم القضائي؛ في بعض أساسياته والقفز عليها؛ يعتبر خطأ منهجيا. - يعلم الجميع أيضا؛ أن مشروعا آخر لمراجعة وتعديل قانون المسطرة المدنية؛ كان تم وضعه سنة 2014 من طرف لجنة مختلطة؛ وتمت إعادة صياغته أكثر من مرة من طرف الوزارة؛ التي كانت أعلنت – فيما أظن - في شتنبر 2018؛ بأكادير أمام جمعية هيآت المحامين؛ عما كان يفترض أن يكون الصيغة الأخيرة قبل عرضه على الحكومة وبدء المسطرة التشريعية بخصوصه. ومنذ ذلك الوقت؛ تم إقبار النص ولم نعد نسمع عنه شيئا؛ بل تعرض جزء منه يتعلق بالوسائل البديلة للاقتطاع ليوضع في مشروع نص مستقل. إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي كان يتضمن مقتضيات جديدة بخصوص المحاكمة الرقمية؛ يشكل أرضية لما تم الإقدام عليه اليوم بصورة معزولة عن جذوره. - وأخيرا؛ وكما يعلم الجميع كذلك؛ فقد كان تم وضع مشروع قانون لتعديل قانون المسطرة الجنائية؛ لكنه هو أيضا أصبح في كف عفريت. الخطأ الثاني: جري العمل لدي وزارة العدل على الانفراد بوضع مشاريع نصوص قانونية في مجالات مختلفة من الحياة القانونية والقضائية. وإذا كان من غير المنازع فيه؛ أن ذلك شأن أصيل للوزارة؛ فإن المنازعة آتية من كون المجال المعني بالنص؛ لا يهم وزارة العدل وحدها؛ بل يهم قطاعات وهيآت أخري لها ارتباط وثيق بالنشاط القضائي؛ ولها تأثير مهم على مسار العمليات القضائية المختلفة؛ ولها صلة قوية بالفاعلين الرئيسيين فيه. - إن طبيعة المنظومة المعنية بالنص المقترح؛ تجعل من الصعب؛ إن لم يكن من المستحيل تجاوز مكوناتها الأساسية؛ وفرض نظام جديد دون اعتبار لآراء المعنيين الأساسيين بتطبيقه. - سيقال ردا على ذلك؛ أن نص المشروع أرسل إليهم لإبداء رأيهم فيه؛ في إطار الاستشارة الموسعة. وهذا هو مربط الفرس في هذا الخطإ البيداغوجي. ذلك؛ أنه عندما يتعلق الأمر بموضوع مثل المعروض في نص المشروع؛ يهم قطاعا حيويا وترتبط به هيآت مهنية ونظامية مختلفة؛ فإن الأمر يستدعي التشاور السابق وليس الرأي اللاحق. - عندما تضع الوزارة نص مشروع قانون يهم العدالة؛ ويمس شريانا حيويا فيها وهو المحاكمة بصنفيها المدني والجنائي؛ فإن أي تغيير أو تعديل في المنظومة القانونية الضابطة له؛ يستوجب بالضرورة؛ عملية بيداغوجية كبري؛ تتمثل في إشراك حقيقي للفاعلين الأساسيين والشركاء المعنيين به. - إن مشروع نص يعيد تنظيم العملية القضائية؛ مسألة لا تهم وزارة العدل وحدها؛ بل تهم بصور مختلفة الدرجة والقوة؛ المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ الذي أعطاه الدستور في المادة 113 اختصاصا جوهريا جديدا؛ وهو إبداء الرأي حول كل مسألة تتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛ وهو ما لا يبدو أنه حصل فعلا. - إن هيأة عليا مثل محكمة النقض؛ باعتبارها مسؤولة عن ضمان التطبيق السليم للقانون؛ معنية كذلك؛ بإبداء الرأي المسبق حول كل نص يمس شروط المحاكمة وممارسة النشاط القضائي؛ ولنا فيما تصدره المحكمة من اقتراحات حول التعديلات المطلوبة لعدد من النصوص القانونية؛ خير دليل علي اهتمامها بتحسين وتجويد النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي. - إن هيآت وجمعيات مهنية وطنية مشهود لها؛ مثل جمعية هيآت المحامين بالمغرب؛ والودادية الحسنية للقضاة وجمعية نادي قضاة المغرب؛ والجمعيات والهيآت الوطنية للمفوضين القضائيين وكتاب الضبط والخبراء؛ وغيرها؛ كلها ذات صلة ويجب أن يكون لها رأي. - لقد كان يتعين على وزارة العدل؛ في هذا الإطار القيام بمجهود بيداغوجي مغاير؛ يتمثل في طرح الفكرة مجردة؛ مرفوقة ببطاقة تقنية تحدد كيفية التطبيق على أرض الواقع؛ على مختلف الفاعلين المذكورين؛ وأن تطلب منهم اقتراحاتهم وتصوراتهم للنظام الجديد المراد تطبيقه، وبعدها يتم تكوين لجنة مشتركة مختلطة لدراسة الاقتراحات والأفكار واختيار الأفضل منها وتحديد الشروط العملية لوضعها موضع التنفيذ وفق الآليات والوسائل المتوفرة وتلك التي يجب توفيرها. - أما أن تقوم الوزارة بعرض تصور مسبق؛ وتطلب آراء المعنيين فيه؛ فإن النقاش سيتمحور؛ حول البحث في السلبيات ونقط الضعف؛ واقتراحات التصويب؛ مما سيحول النص إلى قطعة ثوب مرقعة؛ أي في إطار رد الفعل وليس الفعل. ولعله من المفيد هنا؛ إعطاء مثال مقارن من المصدر التاريخي والموضوعي لقوانيننا وهو القانون الفرنسي. هناك تقليد راسخ لدي وزارة العدل الفرنسية لا يتغير رغم تغيير اللون السياسي للوزير؛ ومفاده أن الوزير يقوم بإعداد وتوقيع ما يعرف برسالة التكليف بمهمة؛ وبمقتضاها يكلف الوزير شخصية وازنة في عالم القانون والقضاء؛ ويطلب منه إعداد دراسة حول موضوع معين تنوي الوزارة التشريع فيه؛ ويعين معه لجنة مختلطة من الفقهاء والقضاة ومساعدي القضاء. تقوم اللجنة خلال الأجل المحدد لها في رسالة التكليف بإجراء استشارات كتابية واستمارات؛ وإجراء لقاءات شفوية مباشرة؛ ولقاءات مع مختلف الفاعلين؛ ثم تضع تقريها الذي يسلم للوزير؛ وعلى ضوئه يتم وضع النص المقصود. وفي هذا الصدد؛ أشير لحالة واحدة من عشرات الحالات. وهي حالة الفكرة التي كانت تروج سنة 2008 في أروقة الوزارة حول تحديث منظومة العدالة؛ حيث تم تكليف الفقيه البارز سيرج جينشار برئاسة اللجنة؛ التي كانت تتكون من 34 عضوا من جميع الفاعلين المعنيين بالقطاع. وقد وضعت تقريرا تم نشره في كتاب من 342 صفحة؛ تضمن عشرات الاقتراحات التي تمخضت عن مناقشات اللجنة؛ وشكلت فيما بعد أرضية للنصوص المتعلقة بتحديث العدالة في فرنسا. [جميع التقارير موجودة على الويب]. هذا نموذج التشاور البيداغوجي الحقيقي الذي يسمح بصناعة القانون المقبول والمناسب. أما طريقة تقديم عرض جاهز؛ فهي طريق ينتهي إلى الفشل؛ فمن جهة لا نعرف نحن عامة المخاطبين بالقانون ماهي مواقف المعنيين المدعوين لإبداء الرأي فيه؛ والتي عادة ما تظل حبيسة الأدراج ورفوف المكاتب. كما لا نعرف ما هي الآراء التي تم الأخذ بها والتي لم يؤخذ بها ولماذا؟ وإن كان من حسن حظنا كـقراء وباحثين؛ أن معظم الفاعلين والهيآت قطعوا اليوم؛ مع زمن السرية؛ وسلكوا طريق الشفافية والعلنية ؛ بنشرهم لمواقفهم وآرائهم على صفحات مواقعهم الالكترونية أو على صفحات المجلات الإلكترونية العديدة؛ وهكذا تمكنا مثلا من معرفة مواقف نادي قضاة المغرب والجمعيات المهنية للمحامين والمفوضين القضائيين؛ وأيضا مواقف لشخصيات من عالم الفقه والقانون . الخطأ الثالث: يتبين من قراءة النص المعروض؛ عدم الاكتفاء بتعديل وتتميم بعض مواد قانون المسطرة المدنية الحالي؛ ولكن إجراء تغييرات جوهرية في بنية النص الأصلي وإدخال مفاهيم وتصورات جديدة. - من الناحية المبدئية؛ فإن أي تعديل لأي نص قانوني يروم تجويده وتحسينه وإزالة العيوب التي أفرزها التطبيق. لكن الأمر هنا [وسأقتصر فقط على الجزء المتعلق ب ق م م] مختلف تماما بسبب شبهة تخطي وتجاهل مشاريع نصوص أخري ذات صلة وثيقة بالمشروع. - من جهة؛ لقد أقدم المشروع؛ في إطار الإضافات الجديدة التي قام بها؛ على استعارة مفاهيم وصيغ من مشروع قانون التنظيم القضائي الذي نجهل مصيره بعد عودته من المحكمة الدستورية. وهكذا نجد مثلا في الفصل 1 /31؛ فقرة ثانية " يمكن لرئيس محكمة أول درجة ... " وهذا وصف مأخوذ من نص مشروع قانون التنظيم القضائي الذي غير في الأوصاف المطلقة على المحاكم؛ ولكنه نص ما يزال رهين الاعتقال الإداري؛ وبالتالي لا يمكن تغيير الوصف الحالي وهو المحكمة الابتدائية أو التجارية أو الإدارية؛ ما لم يصبح المشروع الجديد نصا شرعيا. كما جاء في نفس الفقرة " يمكن أن يغير القاضي المكلف ..." وهذه فكرة مستوردة من مشروع قانون م م ؛ وليس من نص القانون الجاري به العمل حاليا . - أيضا؛ ما جاء في الفصلين 32 و33 بخصوص البيانات المتعلقة بالمحامي؛ فهو أيضا من مستجدات مشروع ق م م المجمد. لقد كانت الوزارة في غني عن هذه الوضعية؛ لو أنها اتبعت خطة عمل منهجية بيداغوجية كما أشير إليه أعلاه. وعلى كل حال؛ فما يزال بالإمكان تفادي هذه الانزلاقات؛ بسحب المشروع على حالته من التداول . وسيكون الحل الأمثل والأصوب للجميع ؛ هو إنهاء حالة الجمود الثلجي التي يوجد فيها مشروع التنظيم القضائي؛ مما سيسمح اعتمادا على ما فيه من نص على الإدارة الالكترونية ؛بوضع نصوص تفعيل الفكرة ؛ وأيضا رفع الحجاب عن مشروعى قانوني تعديل المسطرة المدنية والجنائية ،والدعوة لتشاور حقيقي شفاف و حقيقي بين كل مكونات القطاع ؛ وبحث كل أو جل القضايا التقنية والحقوقية والقانونية للوصول إلى نصوص توفق بين رغبة التوجه نحو تحديث وعصرنة منظومة العدالة ؛وبين احترام المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية في ضمان المحاكمة العادلة مدنيا؛ تجاريا ؛ إداريا ؛ وجنائيا . المحور الثاني: ملاحظات شكلية وموضوعية إنني غير متفائل بإمكانية تراجع الوزارة عن المشروع؛ وفي ظني – ما لم تحدث معجزة – أنها ستتابع المسار؛ بعد إدخال تعديلات ما - من ثم أقدم مجوعة من الملاحظات التي بدت لي من خلال قراءة أزعمها موضوعية. أولا: ملاحظات أولية عامة 1) بداية؛ يتعين تغيير طريقة كتابة الأرقام. الأرقام تقرأ في العربية من اليمين إلى اليسار؛ فنقول 1 ثم نلحق به الرقم التفصيلي ؛ في حين أن قراءة ما جاء في المشروع تعني أن الفصل المعني هو 1 ثم 31 ؛ مما يؤدي إلى قلب الرقم . هي طريقة مستوردة مأخوذة عن طريقة الكتابة والقراءة بالفرنسية؛ وهي عادة سيئة لدي المشرع المغربي. - كما يجب التراجع عن تقنية توليد رقم الفصل إلى أرقام تسلسلية.؛ فيصبح للفصل الواحد عشرات الفروع [مثلا 1-41 إلى 9-41] 2) وجوب التعريف بالمصطلحات التقنية المستعملة؛ وتوضيح المعني المقصود ب: - الوسائط الالكترونية؛ هل كل الوسائط أم فقط بعضها؟ مثلا هل الواتساب والرسائل النصية SMS تدخل فيها. - العنوان الالكتروني الرسمي والحساب الالكتروني المهني؛ وما هو الفرق بينهما أم لهما نفس المدلول ؛ وفي هذه الحالة لماذا الفرق اللغوي . - الإيداع الالكتروني وبيان شروطه في إطار هذا الفانون. - المنصة الالكترونية الرسمية؛ من سيديرها؟ 3) - من المؤكد أن فكرة مشروع القانون؛ إيجابية وجديرة بالتنويه. فاعتماد تكنولوجيا المعلوميات أو رقمنة العدالة بمعناها المادي المرفقي والقانوني الإجرائي؛ مسألة لا يمكن إلا التصفيق لها، فالرقمنة آلية مهمة في تحسين شروط ممارسة الحق في اللجوء إلى القضاء؛ وإيجابياتها كثيرة؛ منها: - ربح الوقت والزمن القضائي. - ربح التكلفة الورقية. - المساهمة في حماية البيئة من ضخامة المخلفات الورقية - تيسير التواصل بين المتقاضين مباشرة أو بواسطة محاميهم وبين المحاكم وكل الجهات الأخرى ذات الصلة؛ مفوضون قضائيون؛ خبراء ...- تخفيف أعباء ومصاعب التنقل بين المحاكم؛ مما يعطل أحيانا عمل المحامين ومعهم بالضرورة عمل القضاة. - التقليل من الحضور البشري للمحاكم دون فائدة أو جدوى. - تخفيف عبء المواجهة اليومية الدائمة بين الجمهور ومختلف مساعدي القضاء؛ وبين كتابات الضبط؛ مما يعطل عملها أحيانا ويضيع أوقاتا هي في حاجة إليها لحسن تدبير الملفات وتتيع مسارها. 4) حول إجبارية نظام المحاكمة الرقمية - لم يتخذ المشروع موقفا واضحا من مسألة الخيار بين اعتماد الطريقة التقليدية – الحامل الورقي – وبين الطريقة الحديثة- الحامل الالكتروني – - إن مناط الاختيار لدي المشرع والمتقاضي على السواء؛ هو حماية حقوق هذا الأخير في علاقته مع المحكمة ومع خصمه؛ وتيسير التواصل وحسن إدارة الدعوى؛ بحثا عن تحقيق أفضل الطرق لضمان محاكمة عادلة. - عندما تكون المسطرة كتابية - كما هو الشأن في معظم الحالات - ويكون التمثيل بواسطة محام إلزاميا؛ فإن الحماية تكون مبدئيا متوفرة إلى حد ما؛ وبالتالي يمكن فرض إجبارية التقاضي الالكتروني في الحالات الآتية: - أمام المحكمة التجارية والإدارية. - أمام محاكم الاستئناف بجميع أنواعها. - أمام محكمة النقض . - أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية؛ فإن إجبارية الرقمنة ممكنة بالنسبة للدعاوي التي تكون المسطرة فيها كتابية. - أما بالنسبة لغيرها ؛فإنها قد لا تبدو ممكنة . - يالنسبة لنظام التبليغ : - الإجبارية تفرض نفسها متي كانت المسطرة ذاتها كتابية ومرقمنة ؛ والتمثيل محقق بواسطة محام . - لكن بالنسبة لغيرها؛ فإن الأمر يبدو غير ممكن ؛ ما لم يكن الأطراف قد وافقوا خلال المحاكمة على اعتماد التعامل الالكتروني ؛ وبينوا مراجع عناوينهم الالكترونية . - بالنسبة لنظام التعامل بين المحامين ؛ فإنه ممكن ؛ شريطة تحديد النظام المقترح لذلك. هل سنأخذ مثلا بالنظام الفرنسي الذي يقوم على وجود شبكات مستقلة للاتصال بينهم؛ فضلا عن شبكة خاصة بالمحاكم وأخري بالمفوضين القضائيين؛ أم سيتم وضع طريقة أخرى؟ - يجب التمييز بين تبليغ الاستدعاء يتم لأول جلسة وبين تبليغ الإجراءات وتبليغ الحكم. - فيما يتعلق بأول جلسة؛ فإن التبليغ الالكتروني يبدو صعبا؛ حيث لا يكون للمدعي عليه قد مثل بعد أمام المحكمة إما شخصيا أو بواسطة محام، - وبخصوص المسطرة الشفوية؛ فإن المرافعة لا تتواءم مع الرقمنة أو البعد [لا أتحدث هنا عما يسمي الاتصال عن بعد بالصوت والصورة بالنسبة للمجال الجنائي] ؛ حيث يتعين الحضور المادي الجسدي . لكن إذا وافق الطرفان بصفة مباشرة أو بواسطة محاميهم على المرافعة الإلكترونية؛ فعندئذ يتعين تحديد طريقة هذا التواصل. - بخصوص التعامل بين المحامين؛ فإن التبادل الالكتروني للمذكرات والوثائق بينهم؛ سيكون ممكنا وسهلا، خاصة عندما يكون التمثيل بواسطة محام إجباريا كما في المحاكم التجارية والإدارية ومحاكم الاستئناف – بكل أنواعها – ومحكمة النقض. - من جهة أخرى؛ يتعين وضع حل لحالة الاستدعاء بواسطة قيم ؛ وما يشترطه النص من وجوب سبق الاستدعاء بالبريد المضمون مع التوصل . 5 ) حول التنظيم التقني للتعامل الالكتروني: ينص الفصلان 31 و/ 4 ,41 ؛ على أنه سيتم تحديد الكيفيات التقنية للإيداع الإلكتروني بنص تنظيمي . - نظرا للتشابك والتداخل بين النص النشريعي وبين النص التنظيمي المرتقب[ عادة ما يتأخر صدوره زمنا طويلا ] - ومع مراعاة ؛ أن الاختصاص في هذا الأمر هو للسلطة الحكومية المعنية ؛ فإنه يكون من المناسب لحسن فهم النص النشريعي واستيعاب جيد لمضامينه ؛ تقديم مشروع النص التنظيمي على سبيل الاستئناس وفي إطار مفهوم التعاون بين السلطات الدستورية ؛ مع النص التشريعي . 6 ) حول نطاق تطبيق الرقمنة - يبدو مشروع النص على حالته ؛غير مستوعب لجميع الحالات التي يمكن أن يثار فيها موضوع الرقمنة ؛ وعلى سبيل المثال : - نظام التحكيم ؛ حيث ينبغي إدخال تعديلات عي مواده بما يسمح مستقبلا باعتماد الرقمنة [ مع مراعاة وجود مشروع مستقل للتحكيم والوساطة ] - وجوب تعديل مقتضيان مدونات أخري : مدونة التجارة خاصة الكتاب الخامس [ علاقات المقاولات العاملة أصلا بالرقمنة مع المحكمة التجارية ؛ وعلاقات السنديك بالدائنين وبالمقاولة المدينة ,,,,/ مدونة الشغل ؛ الأسرة الخ ...] - وجوب النص على كيفية التعامل بين قضاء الحكم والنيابة العامة؛ ومع المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ثانيا: ملاحظات جزئية خاصة بكل فصل على حدة - بداية؛ لقد قمت بإعادة ترتيب الفصول حسب تسلسلها في القانون الأصلي؛ وليس حسب نص المشروع الذي جعلها ثلاث فئات بحسب طبيعة التعديل؛ إضافة ؛ نسخ وتعويض ؛ تتميم . الفصل 31 : - الفقرة الأولى تحتاج لتدقيق بخصوص اختيار طريقة الكتابة؛ حامل ورقي أو إلكتروني. - بعد كلمة مكتوب؛ يضاف " إما على حامل ورقي أو الكتروني" - بعد موقع عليه يضاف:" يدويا أو الكترونيا " - بعد تصريح؛ يضاف " شفوي" ؛ ولو أنه يفضل حذف هذه الطريقة العقيمة والميــتة فعلا. - نظرا للارتباط بين هذا الاقتراح والفصل 5 - 41 ؛ فإنه قد يكون مناسبا نقل هذا الأخير هنا ليصبح فقرة ثانية . - إضافة للتوضيح بعد كلمة الاستدعاء[ فقرة 3 ] "الجلسة الأولي" . - إعادة صياغة الفقرة الأخيرة ؛ لتصبح " يحدد نص تنظيمي؛ النظام المعلوماتي لعمليات الإيداع " . الفصل 1 – 31 : حسب معلوماتي ؛ فإن المحاكم تعمل منذ مدة وفق نظام ساج saj ؛بشأ، التعيين الآلي للقاضي المكلف أو المقرر؛ ولذلك فإن ما جاء في النص هو مجرد إضفاء الشرعية النصية على واقع قائم فعلا . - الفقرة الثالثة تصلح فقط في حالة الإيداع الورقي ؛ لذلك وجب التدقيق ؛ مع إضافة " ويوقع على شهادة التسليم" بعد كلمة "القضية" . - الفصل 36 ليس له ارتباط بسياق الكلام ؛ حيث الحديث هنا عن نظام التبليغ وليس محتويات الاستدعاء . الفصل 32 : - ربما يكون من المناسب اشتراط الإدلاء برقم بطاقة التعريف للمدعي عليه ؛ في حالة التوفر عليها ؛ وكذا بالنسبة للعنوان الالكتروني انطلاقا من الوثائق المنظمة للعلاقة موضوع النزاع . - من جهة أخري ؛ فإن اشتراط الإدلاء بهوية الوكيل غير المحامي فيه تناقض مع إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 33 وحذف نظام التمثيل بغير المحامي . - وأخيرا؛ لعله يمكن تدقيق البيان الخاص بالمحامي بإضافة الموطن المهني ؛ ولو أنه يكون عادة مكتوبا في الورقة الرأسية الحاملة لهوية المحامي . الفصل 33 : فقرة 2 : كلمة " يعــين " لا تبدو مناسبة في العلاقة بين المتقاضى والمحامي . " يكلف " أو " يوكل" أنسب . - اقتراح إعادة صياغة الفقرة 2 ؛لتصبح : "يعتبر الموطن المهني للمحامي[ لاستبعاد الفقرة2 من الفصل 519 ] ،الذي تم توكيله من أحد الأطراف ؛ موطنا مختارا لهذا الأخير ؛ يبلغ فيه بجميع الإجراءات " ؛ وربما يكون من الأنسب إضافة مفهوم الموطن المهني للمادة 521 ليشمل جميع ممارسي المهن الحرة المنظمة . - منع تبليغ الأحكام لمكتب المحامي ؛ أمر منطقي ؛ لأن المحامي وكيل مهني وليس وكيلا شخصيا .رغم تواتر موقف محكمة النقض باعتبار التبليغ لمكتب المحامي بوصفه موطنا مختارا ؛ تبليغا صحيحا , - حذف الفقرة 3 جيد . الفصل 37 : - مع مراعاة التساؤل حول جدوي هذا الإجراء ؛ طالما سيتم التبليغ تلقائيا بطريقة الكترونية ؛ فإن حصر نظام التبليغ بواسطة المفوض القضائي ؛ بصفة أساسية ؛أمر إيجابي؛ وربما كان من الأفضل إلغاء وحذف نظام التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط . - فقرة 1 : بدلا من أحد المفوضين القضائيين ؛ اقتراح "بواسطة مفوض قضائي " . -إضافة : " يتم التبليغ على حامل ورقي أو الكتروني حسب الأحوال " . - فقرة 2 : المفروض أنه حاليا ووفقا لنظام ساج ؛ فإن المدعي شخصيا أو بواسطة محام؛ استلم الاستدعاء فور الإيداع ؛ و من ثم ؛ فالمعني بتبليغ الاستدعاء هو المدعي عليه. لذلك ؛ ربما يكون مناسبا إجراء تدقيق بسيط وإضافة بعد كلمة الاستدعاء " للمدعي عليه أو المدعي عليهم ." - هناك مسألة أخري تتعلق بحالة عدم الإبصار سواء لدي المدعي أو المدعي عليه وارتباطها بصحة التبليغ والعلم الكافي بالمطلوب؛ خاصة بالنسبة للمدعي عليه ؛ الذي يتعين ضمان توصله بوثيقة يستطيع قراءتها [ حق الولوجيات يشمل أيضا هذا المجال ] . لذلك ربما يكون ملائما اشتراط تقديم نسخة من المقال مكتوبة بطريقة برايل ؛ أو تكليف المفوض القضائي ؛عند التبليغ شخصيا للمدعي عليه ؛ قراءة المقال عليه وإنجاز محضر بذلك يرفق بشهادة التسليم. سيكون الأمر سهلا في حالة اعتماد الحامل الالكتروني ؛ في حالة توفر البريد الالكتروني للمدعي عليه . الفصل 1 - 41 : يطرح ما سبقت الإشارة إليه بخصوص بيان النظام الكتروني الذي سيعتمد في هذا الإطار . الفصل 2 - 41 : فقرة 2 ؛ في حالة مطالبة المحكمة للطرف الإدلاء بأصل الوثيقة ؛ كيف سيتم ذلك ؟ الفصلان 3 -41 و 4 – 41 ؛ لارتباطهما. يفهم من صيغة الفقرة 1 من الفصل 4-41 أن إحداث الحساب الالكتروني للمحامي سيكون بصفة إجبارية أو تلقائية من المنصة ؛ بناء مثلا على الجداول. هل يجوز ذلك؛ وما هو السند القانوني للمساس بحرية المحامي وحقه على صفته وبيانات هويته ؟ وما هو الجزاء إذا رفض الانضمام للمنصة ؟ نفس الشئ بالنسبة للمفوض القضائي . ما هو دور الهيآت الوطنية لهذه المهن ؟ - بالنسبة لحالة الشركة المهنية للمحاماة ؟ هل سيعتد فقط بالشركة كشخص معنوي ؛ أم بهويات كل محام شريك؛ خاصة عندما يتعامل أحد الشركاء بصفته الفردية . - وماهو الحل بالنسبة للمحامي المساعد؛ والمتمرن في إطار المساعدة القضائية . الفصل 3 - 41 - كما أشير إليه أعلاه ؛ فإن تحديد مدلول المنصة الرسمية وبيان من سيديرها ؛ أمر مهم في هذه المرحلة ؛ كي يعرف المعنيون سواء المهنيون أو المتقاضون بشكل عام ؛ طبيعة ونظام هذه المنصة. هناك النموذج الفرنسي ؛ الذي يبدو ناجحا إلى حد كبير ، وهناك النموذج الاسباني الذي يبدو هو أيضا ناجحا . - كما يثير الأمر مسألة تأمين المساطر الرقمية . الفصل 5 - 41 : يبدو أن هذا الفصل يتعلق بالحالة الاختيارية للتقاضي الالكتروني خاصة بالنسبة للمتقاضي بصفة شخصية أو بواسطة وكيل غير محام [ مع مراعاة حذف الفقرة الأخيرة من ف 33 ] - فقرة 1 : بعد الطرف ؛ إضافة " غير الممثل بمحام ؛ أو الممثل بوكيل غير محام " - في حالة اختيار الطريق الالكتروني ؛ يتعين موافقة الطرف الآخر على ذلك[ كما هو معمول به في فرنسا[ م 2- 748 قانون المسطرة المدنية ] . - فقرة4 : السماح للطرف بالتراجع عن الطريق الالكتروني ؛ إذا كان منطقيا احتراما لحريته ؛ فإنه غير مقبول بصفة مطلقة ؛ لما يترتب عليه من إحداث اضطراب في سير الخصومة؛ فضلا عما فيه من عدم اعتبارلرأي الطرف الآخر. لذلك يجب اشتراط موافقة هذا الأخير على التغيير ؛ وألا يترتب عنه أي اضطراب في سير الخصومة . الفصل 6 - 41 : مرتبط بالسابق بخصوص حرية الطرف في اعتماد المسطرة الالكترونية , لكن الاقتصار فقط على طلب أحد الأطراف للأمر بالتبليغ الالكتروني؛ غير مقبول لتجاهله لإرادة الطرف الآخر, لذلك ؛ وجب اشتراط قبول الطرف الآخر ؛ وموافقته. أو اشتراط ربط قرار المحكمة بالوضعية التي تكون عليها الخصومة. الفصل 7 - 41 : يظهر أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق النظام الالكتروني فقط. فقرة 1 : هناك بعض الغموض في صيغة العبارة" بمجرد وضع التبليغ رهن إشارة المرسل إليه" . هل يتعلق الأمر بوضع طلب التبليغ ليكون الإشعار موجها للمدعي عليه ، أم يتعلق الأمر بوقوع التبليغ فعلا . يمكن تعديل الصيغة كالآتي : " تقوم المنصة؛ بمجرد وضع طلب التبليغ ؛ بإرسال إشعار بذلك ؛ للطرفين معا ؛طالب التبليغ والمطلوب فيه ..... فقرة 2 : يفترض أن الإشعار يهم طالب التبليغ؛ لكن الصيغة لا تؤدي هذا المعني .لذلك أقترح الصيغة الآتية:" "إذا تم التبليغ ؛ تقوم المنصة بإعلام طالبه سواء بصفته الشخصية أو بواسطة محاميه ؛بإشعار ....." الفصل 9 - 41 : الفقرة 1 غامضة وغير مفهومة ؛ يجب إعادة الصياغة . الفصل 46 : يلاحظ أن الفصول المتعلقة بتحضير وتحقيق الخصومة والسير في إجراءاتها أمام المحكمة الابتدائية ؛ لا تتضمن اي إشارة إلى حجز القضية للتأمل أو المداولة ؛ خلافا لما هو مقرر مثلا أمام محكمة الاستئناف [ م 343 ] ؛ أو المحكمة الإدارية [ م 5 ] ؛ وهو الإغفال الذي طال أيضا المحكمة التجارية وحتي محكمة النقض , - هذه مناسبة لتصحيح هذا الخلل ؛ وإضافة فقرة ثانية للفصل 46 " تعلن المحكمة عن انتهاء المناقشات ؛ وتقرر حجز القضية للمداولة ؛ للنطق بالحكم "بتاريخ محدد " - أخيرا ؛ تثير المداولة سؤالا مهما حول كيفية إجرائها في حالة اعتماد الرقمنة.؟ الفصل 50 : - التجديد الوارد في الفقرة الأخيرة بتغيير رئيس الجلسة برئيس الهيأة جيد وذكي . - اقتصر التتميم على التوقيع الالكتروني وإسناد ذلك لرئيس الهيأة ؛ لكن ؛ لم يتضمن أي تغيير فيما يتعلق بتحرير الحكم الكترونيا. ربما يكون مفيدا؛ الإشارة إلى أن التوقيع الالكتروني سيتم وفق الشروط المقررة في القانون 05 – 53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - كذلك ؛ سيكون من الضروري إضافة نفس البيان لقرارات محكمة الاستئناف والنقض , الفصل 51 : - فقرة 1: - النص على النطق بالحكم بالجلسة يتعلق ظاهريا بالأحكام المحررة على حامل ورقي وفي إطار مسطرة تقليدية؛ لكنه ربما لا يصلح في حالة المحاكمة الرقمية وتحرير الحكم على حامل الكتروني .؛ حيث العلنية المادية أي في قاعة الجلسات تبدو مسألة غير ملائمة لللامادية؛ وعموما صعبة التصور والإنجاز . - عموما سيكون من الضروري النص على طريقة النطق بالحكم ؛ إما ماديا في القاعة أو حكميا على المنصة الالكترونية ؛ شريطة تحديد مسبق لتاريخ النطق؛ وعند عدم إمكانية ذلك ؛ الإعلان عن التمديد بنفس الطريقة. - فقرة 2 : الصيغة ركيكة بعض الشئ . فضلا عن أنها تحيل التوقيع إلى ما بعد انتهاء الجلسة ؛ وهو أمر غير مفهوم. أقترح: " يوقع رئيس الهيأة وكاتب الضبط ؛ يدويا أو الكترونيا حسب الأحوال ؛بصورة آنية؛ محضر وسجل الجلسة ؛ وفي جميع الأحوال قبل رفعها ومغادرة القاعة [ هذا في الحالة العادية ]. الفصل 53 : فقرة 1 : هل تعني عبارة " أو أي محكمة مجهزة بنظام معلوماتي خاص " ، أنه يمكن لأي محكمة في أي مكان في المغرب أن تقوم بتسليم نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أخري ؟؟. يطرح التصور إشكالا جوهريا لكاتب الضبط في المحكمة غير التي أصدرت الحكم؛ وهو تأشيرته بمطابقة النسخة للأصل الذي لا يوجد في محكمته . فقرة 2 : الإضافة التي جاء بها النص مهمة جدا؛ اعتبارا لعلة أن الحكم الذي ينطق به في جلسة علنية يصبح ملكا للجميع ؛ من حقهم الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه لأغراض علمية أو شخصية ؛ تفعيلا للحق في المعلومة - بخصوص فحوي الفقرة ؛ فإنه يثير ما يلي : - يحصر النص ؛الحق في حصول الغير على نسخة أي حكم ؛ فيمن له مصلحة فيه . وهم ما يتعارض مبدئيا مع الحق في المعلومة ؛ ولا يبدو الشرط مهما جدا أمام ظاهرة النشر الواسع للأحكام في عدد من المجلات الورقية والالكترونية ؛ دون معرفة كيفية الحصول عليها . - عموما ؛ يجب التمييز بين حالة ذو المصلحة الشخصية في الحصول على نسخة حكم ما ؛ للإدلاء بها أمام من يجب دفاعا عن حق له في مواجهة أحد طرفي الحكم ؛ لكن أمام جهة قضائية أخري أو جهة إدارية ؛ وبين من يطلب الحكم لأغراض علمية مثلا فقط . في الحالة الأولي ؛ فإن اشتراط بيان الاسم غير كاف ؛ بل لابد من إثبات المصلحة المبررة للطلب ؛ وهذا ما سيطرح على كاتب الضبط مشكلة تحديد مشروعية المصلحة . على كل حال يجب عدم الاكتفاء فقط ببيان الاسم ولكن بإثبات الهوية كاملة؛ بما في ذلك الإدلاء بصورة البطاقة الوطنية للتعريف والاحتفاظ بها في الملف. في الحالة الثانية ؛ وهي المصلحة العلمية ؛ فإن حماية المعطيات الشخصية تقتضي عدم الاطلاع على البيانات الخاصة بهوية الأطراف ؛ لذلك يحسن اعتماد طريقة أخذ بها المشرع الفرنسي وهي إخفاء وتغطية الأسماء والعناوين وتسليم نسخة بعد التشطيب على الأسماء في رأس الحكم ومتنه . الفصل 141 : - أكرر اقتراحي أعلاه بخصوص إدخال تعديل جوهري على المادتين 141 و142 ؛ بخصوص الخيار بين المسطرة المادية واللامادية ؛ واعتماد الرقمية فقط أمام محكمة الاستئناف . - إذا بقي الأمر على ما هو عليه ؛ أي الاحتفاظ بالطريقين معا ؛ فإنني أقترح تصويبا لصيغة الفقرتين 1 و2 وتفادي التكرار فيهما بخصوص يقدم ويودع . :: " يقدم مقال الاستئناف ويودع إما على حامل ورقي أو الكتروني ؛ أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه . "يثبت ويسجل المقال حسب الصيغة المعتمدة ؛ على حامل ورقي أو رقمي ؛ عبر النظام الالكتروني المعد لهذه الغاية؛ مقابل وصل , الفصل 142 : 1 ) يبدو لي أن الاحتفاظ بإمكانية تمثيل الأطراف بواسطة الغير غير المحامي؛ أمام محكمة الاستئناف ؛ أمر غير مناسب . هو استثناء يمكن استمرار القبول به أمام المحكمة الابتدائية فقط .وأن يحصر التمثيل أمام محكمة الاستئناف بواسطة المحامي فـقط .خاصة إذا استبعد الحامل الورقي من العمل به أمام محاكم الاستئناف . 2 ) إذا ظل الأمر على حاله ؛ وتم الاحتفاظ بالازدواجية رغم عدم فعاليتها ؛خاصة عندما يعلن الطرف عن رغبته فيي اعتماد الطريق الرقمي؛ فإنه يمكن ملاحظة ما يلي : - يحصر النص كما هو حاليا حق التمثيل بواسطة غير المحامي ؛ في المستأنف دون المستأنف عليه؛ وهي تفرقة غير منطقية ولا سليمة . - وجوب النص على حق كل طرف في اختيار الترافع الكترونيا حسب ما جاء في الفصل 5 -41 . - تدقيق الفقرة 2 : بعد المستأنف؛" إضافة " والمستأنف علىه " [أي بيان رقم البطاقة الوطنية ] . - بعد؛ لوكيل المستأنف :" لوكيل الطرف غير المحامي" وحذف كلمة عند توكيله . الفصل 155 : لم يتعرض للتعديل بخصوص الترافع الالكتروني وكذلك الشأن في المادة 22 من قانون المحاكم التجارية . لذلك وجب التدارك. الفصل 159 : - السطر الأول يشير للتسجيل دون الإيداع كما جاء في الفصل 31 . - استعمال الجمع في مقالات والمدعين والمدعي علىهم؛ غير مبرر ولا مثيل له في فصول أخري . - لم تتم المماثلة بين الحامل الورقي والالكتروني. - اقتراح : " يودع ويسجل مقال الأمر بالأداء ؛ حسب إنجازه على حامل ورقي أو الكتروني ؛ في سجل خاص بكل واحد منهما؛ لدي كتابة ضبط المحكمة المقدم لها الطلب . يبين في المقال اسم المدعي والمدعي علىه ؛أو أسماءهم إن تعددوا؛ ورقم البطاقة الوطنية للتعريف لكل واحد ؛وموطنه ؛ وعنوانه ا الالكترونية عند الاقتضاء . - يسجل تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 ..... الفصل 528 : الصيغة المقترحة جيدة .لكن هناك سؤال بخصوص الجزاء المقرر في حالة عدم أداء الرسوم كلها أو بعضها . هذا الجزاء كان مقررا في المادة 158 من مدونة تحصيل الديون العمومية ؛ لكن المادة نفسها نسخت بقانون المالية لسنة 2003 [ لا أعرف ما إذا كان تم النص على الجزاء في قانون مالية آخر ] . ما يهم هنا ؛ هو إدخال القاضي في شأن لا علاقة له به ولا يدخل في صميم العمل القضائي . أداء الرسوم مسألة مالية إدارية ؛ يفترض أن تتم مراقبتها من طرف الجهة المختصة وهي مصلحة التسجيل والتمبر . ولا دخل لها في التقدير القانوني الذي يقوم به القاضي . يجب التفكير في طريقة أخري لحماية مالية الدولة بعيدا عن القاضي ؛ الذي يكفيه هـم الحكم. حرر بالرباط؛ بتاريخ 18 رمضان 1441 / الموافق 12 ماي 2020




الاربعاء 3 يونيو 2020

تعليق جديد
Twitter