MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



انتقال الالتزام دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة

     

جامعة القاهرة

مـلخــص

رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
مقدمة من الباحث:

عبد الكريم العيوني

نوقشت علانية في 23 /11/ 2010

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:

الأستاذ الدكتور/ نزيه محمد الصادق المهدي (رئيسا)
أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ووكيل الكلية الأسبق.
الأستاذ الدكتور/ حسن عبد الباسط جميعي (مشرفا وعضوا)
أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
المستشار الأستاذ الدكتور/ هشام فتحي رجب (عضوا)
مساعد وزير التجارة والصناعة.

1432هـ / 2010م



الدكتور عبد الكريم العيوني

انتقال الالتزام  دراسة مقارنة في ضوء  التطبيقات المعاصرة

ملخص الرسالة

يتأسس نظام انتقال الالتزام في القواعد العامة، على الفصل بين شروط الانعقاد وشروط النفاذ، وقد شكل هذا الفصل، عرقلة أمام سرعة انتقال وتداول الحقوق في المعاملات البنكية، فكان هذا من دواعي خضوع نظام انتقال الالتزام لتطوير مستمر.

وقد ارتكز هذا التطوير بالأساس، على التخفيف، بل التخلي عن الشكلية المنصوص عليها في القانون المدني، ليتم انتقال الالتزام بسهولة وبساطة، مما أدى إلى وجود نظام قانوني لانتقال الالتزام في القواعد العامة، ونظام آخر في التطبيقات المعاصرة يخالفه في بعض المقتضيات من شروط وآثار.

وبناء عليه، سعت الدراسة إلى مقاربة ومقارنة نظام انتقال الالتزام في شكله التقليدي مع شكله المعاصر، ولتحقيق هذا الهدف، حاولنا رصد وتصنيف أهم التطبيقات المعاصرة لنظام انتقال الالتزام، قصد البحث في الإشكالات القانونية التي تطرحها عملية المواءمة بين النظرية والتطبيق، فكانت أهم الأهداف التي ركزنا عليها هي مايلي:

• إبراز تطور نظام انتقال الالتزام من خلال المقارنة بين القواعد العامة والتطبيقات المعاصرة.
• دراسة نظام الحوالة وتداول الأدوات المالية في المعاملات البنكية.
• دراسة انتقال الالتزام في جانبه السلبي وتطبيقاته المعاصرة.
• استخلاص أهم النتائج التي يمكن الاستفادة منها لتطوير نظام انتقال الالتزام.

بيد أن تحقيق هذه الأهداف لم يتأت بسهولة، بل واجهتنا فيه صعوبات جمة تركزت أهمها فيما يلي:

• إن الطبيعة التركيبية للدراسة وتنوع تطبيقاتها استلزم منا جهدا مضنيا لتحديد نطاق الدراسة وبناء التصميم الملائم لتناولها.
• إن تطبيقات الدراسة ليست في باب واحد من أبواب القانون، بل إن جذورها في القانون المدني، وأغصانها وتطبيقاتها في القانون التجاري والبنكي، وبصفة عامة في قانون الأعمال، وهذا شكل صعوبة في الإحاطة بالدراسة.

ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات، ارتأينا تناول الدراسة بالتركيز على ما نعتبره عناصر جوهرية لانتقال الالتزام في التطبيقات المعاصرة، وهذا مايفسر استبعادنا لنظام الحلول من أنظمة انتقال الالتزام، لأنه في نظرنا لايستجمع كل العناصر الجوهرية لانتقاله.

وانطلاقا مما سبق، فإن الإشكالية المحورية التي سعت الدراسة لمعالجتها هي مدى صمود نظرية انتقال الالتزام أمام التطور الحاصل في التطبيقات المعاصرة؟
وقد تفرعت عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية نصوغها كما يلي:

- هل أصبحت نظرية انتقال الالتزام متجاوزة بفعل التطور المتلاحق في التطبيقات المعاصرة؟
- وماهي دواعي وأسباب الاختلاف بين النظرية والتطبيق؟ وهل يدفع ذلك إلى تغيير النظرية لتساير التطبيق؟

هذه الأسئلة وغيرها هي التي تناولتها الدراسة بالتحليل من خلال منهج الدراسات المقارنة، وذلك بالتركيز على التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى تشريعات بعض الدول الأخرى، كما تم تعزيز الدراسة بموقف الفقه والقضاء العربي والأجنبي، في مختلف التطورات التي عرفها نظام انتقال الالتزام.

وقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب، مهدنا لها بفصل تمهيدي تناولنا فيه ماهية انتقال الالتزام، ثم تطرقنا في الباب الأول لحوالة الحق في المعاملات البنكية، فتناولنا في فصله الأول حوالة الحقوق المهنية، ومظهر التطور والتجديد في هذا الشكل الخاص من الحوالة مقارنة مع الحوالة المدنية، هو تطابق شروط الانعقاد مع شروط النفاذ في صك واحد سماه المشرع بالقائمة، والتي تسمح بنقل الحقوق المتضمنة فيها بمجرد التوقيع عليها من قبل المحيل، كما مكنت حوالة الحقوق المهنية المقاولات من الحصول على التمويل بالاعتماد على ديونها الذاتية ودون الالتجاء إلى الوسائل التقليدية لضمان التمويل من تأمينات عينية أو شخصية.

أما الفصل الثاني فخصصناه لحوالة التسنيد أو التوريق، وهي عبارة عن عملية مركبة تتضمن قيام مؤسسة مبادرة بحوالة محفظة الديون المتجانسة، إلى جهة متخصصة في التوريق أو التسنيد، والتي تقوم بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول وممثلة للديون المحالة.

وقد اتخذت أغلب النظم القانونية الإطار القانوني لحوالة الحق المطورة عند عملية التسنيد، وذلك بالتخفيف من الشكلية المقررة لنفاذ الحوالة في حق المدين والغير، فبمجرد التوقيع على القائمة، تنتقل الديون للمحال له كما ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية بمجرد التظهير الناقل للملكية.

ثم عالجنا في الباب الثاني: تداول الأدوات المالية، وبينا أن التداول كطريق لانتقال الحقوق يتميز بالسهولة والبساطة نظرا لاندماج شروط الانعقاد والنفاذ في صك التداول، أو بالقيد في الحساب بالنسبة للقيم المنقولة غير المجسدة ماديا، فبمجرد وقوع التداول صحيحا يصبح نافذا في حق المدين دونما حاجة إلى إعلامه وقبوله.

وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين، تناولنا في أوله أدوات الائتمان ذات الأجل القصير وهي الأوراق التجارية وما يلحق بها من صكوك، والتي تعتبر عصب المعاملات التجارية لما تمتاز به من البساطة والسرعة عند تداول الحقوق سواء بالتظهير أو التسليم، وهما إجراءان بسيطان مقارنة مع الشكلية المقررة لحوالة الحق العادية.

أما الفصل الثاني فعالجنا فيه أدوات التمويل ذات الأجل الطويل وهي القيم المنقولة، والتي تحتل وظيفة أساسية في الاقتصاد الوطني والدولي على السواء، نظرا لمساهمتها القوية في جمع المدخرات وتداول الأموال، عن طريق التمويل الطويل الأمد للمنشآت الاقتصادية.

وقد فرض تطور النظام القانوني للقيم المنقولة في التشريعات المعاصرة، خضوعها لنظام قانوني مزدوج، فإذا كانت غير مسجلة في جدول أسعار البرصة فإنها تخضع في إصدارها وتداولها للنصوص الخاصة المنظمة لها، فضلا عن نصوص القانون التجاري والمدني عند الاقتضاء، أما إذا كانت القيم المنقولة مقيدة في إحدى جداول الأسعار ببرصة القيم، فإنها تخضع في تداولها وانتقال ملكيتها إلى قانون ونظام التداول في البرصة.

هذا فيما يخص تطبيقات انتقال الالتزام في جانبه الإيجابي، والتي غطت مساحة كبرى في الدراسة لكون المشرع نظمها بتشريعات خاصة، فضلا عن استعمالها من قبل مؤسسات الائتمان كقوالب لانتقال الالتزام، أما فيما يتعلق بانتقال الالتزام في جانبه السلبي، فخصصنا له الباب الثالث بعنوان: حوالة الدين وتطبيقاتها المعاصرة، وبينا فيه اختلاف التشريعات المعاصرة في الأخذ بنظام حوالة الدين أو الأخذ بنظم قانونية شبيهة تحقق الغرض من انتقال الدين في جانبه السلبي كالتجديد بتغيير المدين والإنابة في الدين، ومرد هذا الاختلاف، هو تأثر التشريعات التي لم تأخذ بحوالة الدين، بنظرة الرومان إلى الالتزام كما بينت الدراسة.

وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين: بينا في فصله الأول الأحكام العامة لحوالة الدين، وخلصنا فيه إلى أن حوالة الدين هي نقل للالتزام في جانبه السلبي من ذمة إلى أخرى، ويتم ذلك إما باتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد، وفي هذه الحالة لابد من إقرار الدائن للحوالة لتصبح نافذة في حقه، أو أن تنعقد باتفاق مباشر بين الدائن والمدين الجديد، وهذه ترتب آثارها بمجرد الاتفاق، ويترتب على حوالة الدين براءة ذمة المدين الأصلي، وانتقال الدين بجميع صفاته وضماناته ودفوعه إلى المدين المحال عليه الذي يخلف المدين الأصلي في الدين ذاته.

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه بعض التطبيقات الخاصة بحوالة الدين، من ذلك حوالة الدين المضمون عند بيع العقار الضامن، وحوالة الذمة، وحوالة عقد الإيجار، ثم حوالة عقد التأمين، وقد تبين من دراسة هذه التطبيقات أنها لم تخالف القواعد العامة فيما يتعلق بشروط النفاذ إلا ماتعلق بحوالة التأمين التي تنفذ في حق المدينين بمجرد علمهم، وذلك راجع لميول مؤسسات الائتمان إلى استعمال حوالة الحق المطورة كإطار لانتقال الالتزام، أكثر من استعمالها لحوالة الدين.

ومن خلال معالجة الإشكال المحوري والأسئلة الفرعية للدراسة، خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات يمكن ذكر أهمها كما يلي:

• إن التطبيقات المعاصرة لانتقال الالتزام في جانبه الإيجابي، تخلت عن الشكلية المقررة في الحوالة المدنية ليتوافق انتقال الالتزام فيها مع سرعة المعاملات البنكية، أما انتقال الالتزام في جانبه السلبي فقد حافظ على شكلية النفاذ المتعارف عليها مدنيا، وعليه، فإن النتيجة الجوهرية التي خلصت إليها الدراسة هي خرق التطبيقات المعاصرة لانتقال الالتزام في جانبه الإيجابي للشكلية المقررة في القواعد العامة.
• خلصت الدراسة إلى أن انتقال وتداول الديون المتصفة بدرجة عالية من المخاطر، من خلال عملية التوريق أو التسنيد، ساهمت بشكل كبير في تداول الديون المتعثرة في البرصات العالمية، مما أدى إلى تدويل الأزمة الاقتصادية.
• كما أثبتت الدراسة أن تداول المشتقات المالية من القيم المنقولة القائمة على المخاطرة في جميع أصنافها، يعتبر من أخطر المنتجات والأدوات المالية على الاقتصاد العالمي في العصر الحديث.
وهنا نرى من الأهمية بمكان إفراد دراسة معمقة ومستقلة لمحل التداول في البرصات المعاصرة، كما توصي الدراسة بضرورة وضع مزيد من الضوابط التنظيمية لمحل التداول في البرصات المعاصرة، للحيلولة دون تداول الديون المتصفة بدرجة عالية من المخاطر، حماية للمدخرين من المضاربات غير المشروعة.
• أوضحت الدراسة المركز القوي الذي تحظى به مؤسسات الائتمان في ظل التشريعات المعاصرة لانتقال الالتزام، سواء في حوالة الحق البنكية أو في تداول الأدوات المالية، بل حتى في بعض صور حوالة الدين، وفي هذا الصدد نقترح تعميق الدراسة حول مؤسسات الائتمان وتأثيرها على القانون المدني والتجا ري.
• خلصت الدراسة إلى الأهمية التي تكتسيها حوالة الدين من الناحية العملية، خاصة بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين والتي لا يتيسر انتقال الجانب السلبي فيها إلا بواسطتها، ولذلك فإن الدراسة توصي بضرورة تقنين حوالة الدين بالنسبة للتشريعات التي لاتعترف بها وألا تبقى رهينة التأثر بالمذاهب الشخصية في نظرتها للالتزام على أنه رابطة شخصية لا يتصور انتقاله في الجانب السلبي، بينما يمكن انتقاله في الجانب الإيجابي.

وأخيرا، فإن الدراسة توصي بفتح وحدة متعلقة بالتطبيقات القانونية والقضائية للنظرية العامة للالتزام ولفروع القانون الخاص المختلفة، في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات العربية، للمقارنة بين النظرية والتطبيق، وللتعرف على المشاكل العملية المثارة عند تطبيق القوانين أملا في تحديد الجوانب الضرورية لتجديد وتطوير نظرية الالتزام.






المحتوى

• مقـــدمـــة

الفصل التمهيدي: ماهية انتقال الالتزام

• تمهيد وتقسيم:

المبحث الأول: تطور مفهوم الالتزام في المذاهب الفقهية
المطلب الأول: الالتزام في المذهب الشخصي
المطلب الثاني: الالتزام في المذهب الموضوعي

المبحث الثاني: تمييز انتقال الالتزام عن النظم القانونية المشابهة له
المطلب الأول: انتقال الالتزام والخلافة الخاصة
المطلب الثاني: حوالة الحق والوفاء مع الحلول
المطلب الثالث: انتقال الالتزام والتجديد
المطلب الرابع: حوالة الدين والإنابة في الوفاء
المطلب الخامس: انتقال الالتزام والاشتراط لمصلحة الغير

• خلاصة:

الباب الأول: حوالة الحق في المعاملات البنكية

• تمهيد وتقسيم:

الفصل الأول: حوالة الحقوق المهنية

المبحث الأول: شروط حوالة الحقوق المهنية بالقائمة
المطلب الأول: أسباب تقنين حوالة الحقوق المهنية وأغراضها
الفرع الأول: أسباب تقنين حوالة الحقوق المهنية
الفرع الثاني: أغراض حوالة الحقوق المهنية
البند الأول: الحوالة على سبيل الخصم
البند الثاني: الحوالة على سبيل الضمان
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لحوالة الحقوق المهنية
الفرع الأول: أطراف قائمة حوالة الحقوق المهنية
البند الأول: المحيل
أولا: المحيل شخص طبيعي
ثانيا: المحيل شخص معنوي
البند الثاني: المحال عليه
البند الثالث: المحال له
الفرع الثاني: طبيعة الديون المحالة بالقائمة
البند الأول: الشروط المتعلقة بكون الحقوق مهنية
أولا: الحقوق المهنية المتصفة بالمخاطر
1. الديون المستقبلية أو الاحتمالية
2. الديون المتنازع فيها
ثانيا: الديون الناتجة عن الصفقات العمومية
البند الثاني: الديون التجارية وإطارها القانوني
أولا: ماهية شراء الديون التجارية
1. تعريف عقد شراء الديون التجارية
2. النشأة التاريخية لشراء الديون التجارية
ثانيا: الإطار القانوني الملائم لطبيعة عقد شراء الديون التجارية
1. تقدير مدى ملائمة الأنظمة التقليدية لشراء الديون التجارية
‌أ. تقدير حوالة الحق العادية
‌ب. تقدير الحلول الاتفاقي
2. حوالة الحق المطورة
‌أ. حوالة الحق في اتفاقية أوتاوا لسنة 1988
‌ب. ملاءمة القائمة كإطار لشراء الديون التجارية
المطلب الثالث: شكلية نفاذ حوالة الحقوق المهنية
الفرع الأول: شكلية نفاذ حوالة الحق المدنية
البند الأول: الإعلام في حوالة الحق العادية
البند الثاني: القبول في حوالة الحق العادية
الفرع الثاني: تخفيف شكلية نفاذ الحوالة بالقائمة
البند الأول: احترام شكلية إنشاء القائمة
أولا: شكلية إنشاء القائمة
1. كتابة البيانات الإلزامية
2. إمضاء القائمة وتأريخها
ثانيا: جزاء عدم احترام الشكلية
البند الثاني: عدم اشتراط الإعلام والقبول لنفاذ الحوالة بالقائمة
أولا: إعلام المدين بحوالة الحقوق المهنية
1. شروط الإعلام
2. آثار الإعلام
ثانيا: قبول حوالة الحقوق المهنية
1. شكل ومحتوى القبول
2. آثار قبول حوالة الحقوق المهنية
البند الثالث: الطبيعة القانونية للقائمة

المبحث الثاني: آثار حوالة الحقوق المهنية
المطلب الأول: الحفاظ على الحق
الفرع الأول: انتقال ملكية الديون للمحال له
البند الأول: انتقال ملكية الديون وتوابعها
أولا: انتقال ملكية الديون
ثانيا: انتقال التوابع المتعلقة بالدين
البند الثاني: التزام المحيل بالتسليم أو التحصيل
أولا: التسليم في الحوالة المدنية
ثانيا: تحصيل الحقوق المهنية
الفرع الثاني: التزام المحيل بالضمان
البند الأول: ضمان المحيل في الحوالة المدنية
أولا: الضمان القانوني.
ثانيا: الضمان الاتفاقي
ثالثا: رجوع المحال له على المحيل بالضمان
البند الثاني: ضمان المحيل في حوالة الحقوق المهنية
أولا: محتوى الضمان
ثانيا: شروط تنفيذ الضمان
المطلب الثاني: تغيير الدائن وأثر ذلك على المدين والغير
الفرع الأول: أثر تغيير الدائن على المدين
البند الأول: تحلل المدين من الدين
أولا: عدم إخطار المدين بالحوالة
ثانيا: إخطار المدين بالحوالة
البند الثاني: مواجهة المدين الدائن الجديد بالدفوع
أولا: الدفوع والقائمة غير المقبولة
ثانيا: الدفوع والقائمة المقبولة
البند الثالث: الدفع بالمقاصة في حوالة الحقوق المهنية
الفرع الثاني: أثر تغيير الدائن على الغير
البند الأول: التزاحم بين المحال لهم
أولا: صور التزاحم
ثانيا: حل التزاحم
البند الثاني: التزاحم بين المحال له والحاجز
أولا: التزاحم مع الحاجز العادي
ثانيا: التزاحم مع الحاجز بالتخصيص
1. أهم المقتضيات المتعلقة بحجز التخصيص
2. حل التزاحم عند الحجز بالتخصيص
ثالثا: التزاحم مع الحاجز بالتحفيظ
البند الثالث: التزاحم في حال الإفلاس أو الإعسار
البند الرابع: التزاحم مع البائع بشرط الاحتفاظ بالملكية
البند الخامس: التزاحم مع المحال له والمقاول من الباطن
أولا: اعتماد جانب من القضاء على معيار التاريخ
1. حالة الدعوى المباشرة الناقصة
2. حالة الدعوى المباشرة الكاملة
ثانيا : استبعاد معيار التاريخ

• خلاصة

الفصل الثاني: حوالة الحق عند تسنيد الديون (حوالة التسنيد)

• تمهيد وتقسيم:

المبحث الأول: ماهية عملية التسنيد
المطلب الأول: مفهوم التسنيد ونشأته التاريخية
الفرع الأول: مفهوم التسنيد والتوريق
البند الأول : تعريف التسنيد والتوريق في اللغة
البند الثاني: التسنيد والتوريق في التشريع
البند الثالث: التسنيد والتوريق في الاصطلاح الفقهي
الفرع الثاني: النشأة التاريخية للتوريق
المطلب الثاني: عملية التسنيد: منافعها وخطورتها
الفرع الأول: عملية التسنيد
الفرع الثاني: منافع عملية التسنيد وخطورتها
البند الأول: منافع عملية التسنيد
البند الثاني: خطورة التسنيد أو التوريق

المبحث الثاني: الأطراف المتدخلة في حوالة التسنيد
المطلب الأول: المؤسسة البادئة لعملية التسنيد
الفرع الأول: طبيعة المؤسسة البادئة لعملية التسنيد
الفرع الثاني: تصنيف الجدارة الائتمانية لمحفظة الديون المحالة
المطلب الثاني: جهاز التسنيد (المحال له)
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجهاز التسنيد في كل من فرنسا والمغرب
البند الأول: صندوق التسنيد عبارة عن ملكية مشتركة
أولا: تمييز صندوق التسنيد عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ثانيا: طبيعة الملكية المشتركة لجهاز التسنيد
1. محل الملكية الشائعة في القانون المدني
2. محل الملكية المشتركة عند عملية التسنيد
3. قيود تصرفات حاملي الحصص
البند الثاني: تجريد صندوق التسنيد من الشخصية المعنوية
أولا: أسباب عدم منح صندوق التسنيد الشخصية المعنوية
ثانيا: آثار تجريد الصندوق من الشخصية المعنوية
الفرع الثاني: تأسيس جهاز التسنيد ونظام تسييره
البند الأول: تأسيس جهاز التسنيد في التشريع المقارن
البند الثاني: نظام تسيير جهاز التسنيد
المطلب الثالث: إدارة وحفظ موجودات جهاز التسنيد
الفرع الأول: مؤسسة التدبير
البند الأول: طبيعة مؤسسة التدبير
البند الثاني: وظيفة مؤسسة التدبير
الفرع الثاني: مؤسسة الإيداع أو أمين الحفظ
البند الأول: طبيعة مؤسسة الإيداع
البند الثاني: وظيفة مؤسسة الإيداع
أولا: وظيفة الحفظ
ثانيا: وظيفة الرقابة

المبحث الثالث: شروط وآثار حوالة التسنيد
المطلب الأول: شروط حوالة الحق عند عملية التسنيد
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للديون المحالة
البند الأول: نطاق الديون القابلة للتسنيد
أولا: التضييق في نطاق الديون القابلة للتسنيد
ثانيا: اتساع مجال الديون القابلة للتسنيد
1. الديون الناتجة عن استعمال بطاقة الائتمان
2. الديون التجارية
3. ديون الإيجار التمويلي
البند الثاني: جواز حوالة الديون المتصفة بالمخاطر
أولا: الديون المحتملة والمتنازع فيها
ثانيا: الديون المستقبلية
Créances futures
البند الثالث: الديون من طبيعة واحدة
الفرع الثاني: الشروط الشكلية لحوالة التسنيد
البند الأول: مستند حوالة التسنيد
أولا: البيانات اللازمة في مستند الحوالة وجزاء تخلفها
1. البيانات اللازمة في مستند الحوالة
2. جزاء عدم تضمين البيانات اللازمة في مستند الحوالة
ثانيا: التكييف القانوني للقائمة
البند الثاني: اتفاق حوالة التسنيد
أولا: اتفاق الحوالة بين الوجوب والاختيار
ثانيا: محتوى اتفاق حوالة التسنيد
البند الثالث: إخطار المدينين
المطلب الثاني: آثار حوالة الحق عند عملية التسنيد
الفرع الأول: آثار حوالة التسنيد بالنسبة للمؤسسة المحيلة
البند الأول: التزام المؤسسة المحيلة بالتسليم
البند الثاني: التزام المؤسسة المحيلة بالضمان القانوني
أولا: الضمان في حوالة التسنيد في التشريع الفرنسي والمغربي
ثانيا: الضمان في حوالة التسنيد في التشريع المصري
البند الثالث: استمرار المؤسسة المحيلة في تحصيل الديون المحالة
أولا: اتفاقية تحصيل الديون المحالة
1. مبررات استمرار المؤسسة المحيلة في التحصيل
2. مقتضيات اتفاقية التحصيل
3. الطبيعة القانونية لمهمة التحصيل
ثانيا: نقل مهمة تحصيل الديون
1. شكلية نقل مهمة التحصيل
2. آثار نقل مهمة التحصيل
الفرع الثاني: آثار حوالة التسنيد بالنسبة لجهاز التسنيد
البند الأول: انتقال ملكية الديون وتوابعها إلى جهاز التسنيد
أولا: نقل ملكية الديون المحالة
ثانيا: نقل توابع وضمانات الديون
البند الثاني: التزام جهاز التسنيد بدفع المقابل للديون المحالة
الفرع الثالث: آثار حوالة التسنيد بالنسبة للغير
البند الأول: آثار حوالة التسنيد على دائني المؤسسة المحيلة
البند الثاني: آثار حوالة التسنيد على المدينين المحال عليهم

• خلاصة:

الباب الثاني: تداول الأدوات المالية

• تمهيد وتقسيم:

الفصل الأول: تداول الأوراق التجارية

• تمهيد وتقسيم:

المبحث الأول: شروط تداول الأوراق التجارية وطبيعة خصمها
المطلب الأول: شروط وطبيعة تداول الأوراق التجارية
الفرع الأول: شروط تداول الأوراق التجارية
البند الأول: الشروط الشكلية لتداول الورقة التجارية
أولا: الشروط المتعلقة بأشخاص التداول
1. المحيل
2. المحال له (المستفيد)
3. المحال عليه (المدين)
البند الثاني: شكلية الصك كأداة للتداول
1. الكتابة
2. تسمية الورقة التجارية
3. شرط الإذن في صك التداول
4. تفسير بساطة التداول
البند الثاني: الشروط الموضوعية للتداول
أولا: الشروط الموضوعية العامة للتداول
1. الرضاء الصحيح
2. المحل والسبب
3. الأهلية
أولا: الشروط الموضوعية الخاصة بالتداول
1. تحويل الورقة من الحامل الشرعي لها
2. التحويل قبل ميعاد الاستحقاق وبعده
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لتداول الأوراق التجارية
البند الأول: التكييف داخل إطار القانون المدني
البند الثاني: التكييف البعيد عن القانون المدني
البند الثالث: التكييف الملائم للتداول
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لخصم الأوراق التجارية
الفرع الأول: تعريف الخصم
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخصم
المبحث الثاني: آثار تداول الأوراق التجارية
المطلب الأول: مدى الحفاظ على الحق في التداول
الفرع الأول: طبيعة انتقال الحق وتوابعه بالتداول
البند الأول: طبيعة انتقال الحق بالتداول
البند الثاني: انتقال توابع الحق بالتداول
الفرع الثاني: تاريخ انتقال ملكية مقابل الوفاء
البند الأول: تاريخ انتقال مقابل الوفاء
البند الثاني: التصرف في مقابل الوفاء
البند الثالث: ملكية مقابل الوفاء في حال الإفلاس
الفرع الثالث: آثار عملية الخصم
البند الأول: نقل ملكية الورقة التجارية للبنك
البند الثاني: دفع قيمة الصك المخصوم
المطلب الثاني: خصوصية انتقال الحق بطريق التداول
الفرع الأول: الالتزام بالضمان عند التداول
البند الأول: التزام المحيل بالضمان
البند الثاني: الضمان عند عملية الخصم
أولا: ضمان استرداد الحق عند عدم الوفاء
ثانيا: الدعاوي الناشئة عن عقد الخصم
البند الثالث: أثر شرط عدم الضمان
الفرع الثاني: تطهير الدفوع عند التداول
البند الأول: مضمون قاعدة تطهير الدفوع وشرطها
أولا: مضمون قاعدة تطهير الدفوع
ثانيا: شروط قاعدة تطهير الدفوع
1. اكتساب الحامل للورقة التجارية بالتداول الناقل للملكية
2. الحامل حسن النية
البند الثاني: نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع
أولا: الدفوع التي لا يطهرها التداول
1. انعدام الالتزام الصرفي من المدين
2. الدفوع الناشئة عن صك التداول
3. الدفوع المتعلقة بالعلاقة المباشرة بين المدين والحامل
ثانيا: الدفوع التي يطهرها التداول

• خلاصة

الفصل الثاني: تداول القيم المنقولة

• تمهيد وتقسيم:

المبحث الأول: حقيقة القيم المنقولة
المطلب الأول: تعريف وخصائص القيم المنقولة
الفرع الأول: تعريف القيم المنقولة
الفرع الثاني: الخصائص المميزة للقيم المنقولة
أولا: أداة للتمويل طويل الأجل
ثانيا: الحق الشخصي والمال المثلي
ثالثا: القابلية للتداول والتسعير في البرصة
المطلب الثاني: أنواع القيم المنقولة
الفرع الأول: القيم المنقولة الأصلية
البند الأول: القيم المنقولة التقليدية
البند الثاني: القيم المنقولة الحديثة
الفرع الثاني: القيم المنقولة المشتقة
البند الأول: عقود الخيار
البند الثاني: العقود الآجلة والمستقبلة
البند الثالث: عقود المبادلات

المبحث الثاني: تطور شروط تداول القيم المنقولة
المطلب الأول: التداول داخل البرصة وخارجها
المطلب الثاني: إلغاء الكيان المادي لتداول القيم المنقولة
الفرع الأول: التأسيس التشريعي لإلغاء الصكوك الورقية
البند الأول: البداية الفعلية لإلغاء الصكوك الورقية في التشريع المقارن
البند الثاني: القيد في الحساب بين الإجبار والاختيار
البند الثالث: استحالة رجوع القيم المنقولة إلى شكلها المادي
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقيم المنقولة المقيدة في الحساب
المطلب الثالث: آثار إلغاء الكيان المادي للقيم المنقولة
الفرع الأول: أثر إلغاء الصكوك الورقية على شكل القيم المنقولة
الفرع الثاني: بساطة تداول القيم المنقولة
البند الأول: التداول بالنقل من حساب لآخر
البند الثاني: التخلي عن الشكلية المدنية
المطلب الرابع: قيود تداول القيم المنقولة
الفرع الأول: القيود القانونية
الفرع الثاني: القيود الاتفاقية

المبحث الثالث: آثار تداول القيم المنقولة
المطلب الأول: بساطة نفاذ انتقال القيم المنقولة
الفرع الأول: إثبات انتقال القيم المنقولة
الفرع الثاني: نفاذ انتقال القيم المنقولة
البند الأول: نفاذ انتقال ملكية القيم المنقولة بالقيد في الحساب
البند الثاني: نفاذ انتقال ملكية القيم المنقولة بتسوية العمليات المرتبطة بها
المطلب الثاني: تاريخ انتقال ملكية القيم المنقولة
الفرع الأول: نقل ملكية المنقول في القواعد العامة
البند الأول: انتقال الملكية فور العقد
البند الثاني: انتقال الملكية بالإفراز
الفرع الثاني: لحظة انتقال ملكية القيم المنقولة
المطلب الثالث: خصوصية آثار انتقال القيم المنقولة
الفرع الأول: الدفوع وتداول القيم المنقولة
الفرع الثاني: ضمان تداول القيم المنقولة
البند الأول: الضمان حسن المآل
البند الثاني: الضمان في حال الإفلاس
البند الثالث: الضمان ضد المضاربة

• خلاصة

الباب الثالث: حوالة الدين وتطبيقاتها المعاصرة

• تمهيد وتقسيم:

الفصل: أحكام حوالة الدين

المبحث الأول: صور انعقاد حوالة الدين
المطلب الأول: اتفاق المدين الأصلي والمحال عليه
الفرع الأول: انعقاد الحوالة
الفرع الثاني: نفاذ الحوالة في حق الدائن
المطلب الثاني: اتفاق الدائن والمحال عليه
المبحث الثاني: آثار حوالة الدين
المطلب الأول: تغيير المدين
الفرع الأول: العلاقة بين المدين والمحال عليه
الفرع الثاني: العلاقة بين الدائن (المحال له) والمدين الأصلي
المطلب الثاني: الحفاظ على الدين
الفرع الأول: الحفاظ على الدين وضماناته
البند الأول: انتقال الدين ذاته بجميع صفاته
البند الثاني: انتقال ضمانات الدين
الفرع الثاني: الحفاظ على دفوع الدين
البند الأول: الدفوع التي كانت للمدين الأصلي
البند الثاني: الدفوع المستمدة من عقد الحوالة
أولا: الحوالة بعقد بين المدين والمحال عليه
ثانيا: الحوالة بعقد بين الدائن والمحال عليه

الفصل الثاني: بعض التطبيقات الخاصة بحوالة الدين

• تمهيد وتقسيم:

المبحث الأول: حوالة الدين المضمون عند بيع العقار الضامن
المطلب الأول: الاتفاق بين البائع والمشتري على حوالة الدين
المطلب الثاني: إعلان الدائن بالحوالة والآثار المترتبة على ذلك
الفرع الأول: إعلان الدائن بالحوالة
الفرع الثاني: آثار موقف الدائن من الإعلان
المبحث الثاني: حوالة الذمة
المطلب الأول: شروط حوالة الذمة
المطلب الثاني: آثار حوالة الذمة
المبحث الثالث: حوالة الإيجار
المطلب الأول: طبيعة محل التنازل عن الإيجار
المطلب الثاني: آثار التنازل عن الإيجار
الفرع الأول: علاقة المستأجر بالمتنازل له
الفرع الثاني: علاقة المستأجر بالمؤجر
الفرع الثالث: علاقة المؤجر بالمتنازل له
المبحث الرابع: حوالة التأمين
المطلب الأول: انتقال عقد التأمين ذاته (الانتقال الاتفاقي)
الفرع الأول: التنازل عن عقود التأمين (تغيير المؤمن)
الفرع الثاني: التنازل عن وثيقة التأمين
المطلب الثاني: انتقال عقد التأمين تبعا للتصرف في ملكية الشيء المؤمن
الفرع الأول: الشروط
البند الأول: انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه
البند الثاني: أن يكون عقد التأمين واقعا على شئ معين بالذات
البند الثالث: أن يكون عقد التأمين قائما وقت انتقال الملكية
الفرع الثاني: الآثار
البند الأول: انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين
البند الثاني: انتقال الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

• خــلاصــة

• خـــاتمــة

• المصــادر والمراجــع

• المــحتــوى

• مستخــلــص



الثلاثاء 24 أبريل 2012

تعليق جديد
Twitter