MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

     



المصادقة على مشروع القانون 01.12 المتعلق بـالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 2012/07/18، بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق بـ "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين".. وقد تمّت هذه المصادقة بالإجماع .
و قد تم إقرار تعديلا على المادة الـ7 من ذات المشروع التشريعي
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"،

فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف الفقرة 2 من المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".

تفاصيل المناقشة

2012/04/20 : تم تقديم المشروع كما تم الشروع في المناقشة العامة بشأنه.
2012/05/08 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2012/05/22 : شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 6.
2012/05/29 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع وتقرر تشكيل لجينة قصد إعداد صياغة توافقية بشأنه.
2012/07/18 : وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته في إطار صيغة توافقية بالإجماع

النص كما جاءت به الحكومة


الصيغة النهائية للنص




الخميس 19 يوليو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter