MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة: منح الاختيار لطالب التطليق لرفع دعواه أمام إحدى المحاكم الثلاث التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج جاء بقصد المغايرة وليس بقصد الترتيب.

     

وزارة العــدل
محكمة الاستئناف
بوجدة
المحكمة الابتدائية
بوجدة
قسم قضاء الأسرة
ملف
رقم:1494/2013.
حكم
بتاريخ:
08/10/2013.




المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة: منح الاختيار لطالب التطليق لرفع دعواه أمام إحدى المحاكم الثلاث التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج جاء بقصد المغايرة وليس بقصد الترتيب.
بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون

  بتاريخ:08/10/2013 أصدرت  المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، وهي تبت في جلستها العلنية في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:


الوقائــــــــــــع:

   بناء  على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:23/04/
2013 والذي يعرض من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها ويلتمس تطليقه منها للشقاق لاستحالة العشرة بينهما.

وأرفق المقال بعقد زواج، عقد ازدياد، وشهادة الأجر.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي عرضت من خلالها أن بيت الزوجية الذي يجمعها بالمدعي يوجد بمدينة تاوريرت فضلا عن
كون مقر العمل يوجد بتاوريرت كذلك ولم يعد لها أي عنوان بمدينة وجدة ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص الترابي للبت في الطلب.

وأدلت بتصريح بالسكن.

وبناء على إدراج القضية بجلسة الاصلاح بتاريخ:04 /06/2013 حضر الطرفان ونائباهما، وأوضح المدعي أنه متزوج بالمدعى عليها منذ:
يونيو 2012 وأن البناء تم بينهما، بدون أبناء، مكن زوجته من جميع الصداق، ويعمل كطبيب     بتاوريرت بدخل شهري
لا يتعدى:9000.00 درهم، وأوضحت المدعى عليها أنها حازت كامل صداقها من زوجها وتعمل كمساعدة اجتماعية بأجر:5200.00
درهم في الشهر، وعن أسباب الشقاق أفاد المدعي أن ذلك راجع لكون زوجته عصبية المزاج ولا تتفاهم معه وأنها تفاجأ مرة بأن زوجته
جمعت جميع الأثاث المنزلي وأخبرته بأنها نادمة على زواجها منه، وعقبت المدعى عليها أن لا مشاكل لها مع زوجها وتفاجأت بدعوى التطليق
للشقاق مؤكدة تمسكها ببيت الزوجية، في حين تمسك الزوج بطلب التطليق مما تقرر معه إجراء محاولة صلح ثانية بين الطرفين بواسطة
الحكمين.

وبجلسة:09/07/2013 حضر الطرفان ونائباهما، وألفي بالملف تقرير الحكمين بفشل الصلح، وأكد المدعي أنه لم يتصالح مع زوجته وأنه
مصر على طلب التطليق في حين تمسكت المدعى عليها ببيت الزوجية مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها مع طلب مضاد والتي تلتمس من خلالها أساسا رفض دعوى المدعي بناء على قواعد الاختصاص
المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتاوريرت قسم قضاء الأسرة، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية
فرعيا نفقتها بحسب مبلغ:4000.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ:19/04/2013 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وتوسعة الأعياد
الدينية بحسب مبلغ:2000.00 درهم سنويا مع مراعاة دخله كطبيب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ:27/08/2013 والقاضي على المدعي بإيداع مبلغ:25000.00 درهم بصندوق المحكمة
ضمانا للالتزامات التي ستترتب على تطليق زوجته المدعى عليها داخل أجل أقصاه:30 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة:01/10/2013 حضر نائب المدعي وأكد ما سبق وألفي بالملف ما يفيد الإيداع مما تقرر معه حجز القضية

للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:08/10/2013.


و بعد المداولة :

في الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث دفعت المدعى عليها بكون بيت الزوجية وموطنها ومقر عملها كائن بمدينة تاوريت ملتمسة

التصريح بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية قسك قضاء الأسرة بتاوريرت.

وحيث إنه بالرجوع للفصل 212 من ق م م المنظم للاختصاص في قضايا التطليق يتبين للمحكمة بأنه منح الاختيار لطالب التطليق لرفع دعواه أمام إحدى المحاكم الثلاث:"التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية (أو) موطن الزوجة (أو) التي أبرم فيها عقد الزواج" ذلك أن استعمال المشرع لكلمة:(أو) كان بقصد المغايرة وليس بقصد الترتيب.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته يتبين للمحكمة بأن عقد الزواج الرابط بين الطرفين أبرم بقسم قضاء الأسرة بوجدة مما يكون معه الاختصاص منعقدا لهذا الأخير ويكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

في الشكل: حيث قدم الطلبان الأصلي والمضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع:

في الطلب الأصلي: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.

حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج المشار إليه أعلاه.

و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.

و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين أعلاه فيما ذكر أعلاه.

و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوج بالطلب، وبالتالي تبقى                حالة الشقاق قائمة و هو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.

وحيث  دام الزواج بين الطرفين منذ:يونيو 2012 لم ينتج عنه أبناء ولا حمل ظاهر بالمدعى عليها بذكرها.

وحيث أقرت المدعى عليها بجلسة الإصلاح أنها حازت كامل صداقها من زوجها مما لم يبق لها في ذمته شيء.

و حيث يجب على المفارق تمتيع  مفارقته.( المادة 84 من مدونة الأسرة).

و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب  السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.( المادة 196 من مدونة الأسرة).

و حيث يراعى في تقدير المتعة والسكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية ومدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق.

و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للمدعي والمدعى عليها و اطلاعها على حججها و التأكد من ظروفهما
 و أحوالهما وكذا  بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه والتعسف في استعمال الحق في التطليق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

في الطلب المضاد: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها عن الفترة ما قبل التطليق وتوسعة أعيادها الدينية.
و حيث إن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص القانون، ومن بين المستثنون الزوجة فنفقتها في مال زوجها  ويقضى بها من تاريخ الإمساك والأولاد من تاريخ التوقف.

و حيث تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من الضروريات  و التعليم للأولاد و يراعى في تقدير ذلك كله التوسط  ودخل  الملزم بالنفقة وحال مستحقيها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

وحيث إن واقعتي الإنفاق والمدة المطلوبة لا جدال فيهما.

و حيث إن توسعة الأعياد سبها قيام العلاقة الزوجية أو رابطة البنوة ومادام أن العلاقة الزوجية ستنتهي بالفراق بين الطرفين ولعدم مرور سنة على تاريخ الطلب يكون الأخير غير مؤسس وحليف الرفض.

وحيث إن الثابت من شواهد أجر الطرفين أن المدعي طبيب بأجر 9000 درهم للشهر والمدعى عليها مساعدة اجتماعية بأجر:5200 درهم في الشهر.

وحيث إن النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 ، 212 و 124 من ق م م و المواد: 94 إلى 97 و187 وبعدها من مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق، ابتدائيا في الباقي وحضوريا.

رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإقراره لهذه المحكمة.

في الشكل:بقبول الدعوى.

في الموضوع:

في الطلب الأصلي:بتطليق المدعي….  من زوجته المدعى عليها…. طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق هذه المحكمة حسب التفصيل التالي: واجب متعتها بحسب مبلغ: (22000.00) درهم، واجــب  سكناها أثناء عدتها بحسب مبلغ:(3000.00) درهم مع تحميله الصائر، وبتوجيه ملخص هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الطرفين قصد تضمين الإشارة المناسبة بطرة رسم ازدياد كل واحد منهما.

في الطلب المضاد:على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها عن الفترة ما قبل التطليق بحسب مبلغ:(1000.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك:19/04/2013 مع الاستمرار إلى تاريخ النطق بهذا الحكم وشملها بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر هذا الحكم في التاريخ أعلاه وكانت الهيئة تتألف من

السادة :

 محمد مختاري                                                                                                        رئيـــسا،

مراد المدني                                                                                                         مقـــررا،

فاطمة الزهرة أحكان                                                                                          عضــــوا،

و بحضور السيد:سعيد ايكيس                                                                       مثلا للنيابة العامة،

و بمساعدة السيد:عبد الرحمان التازي                                                                       كاتبا للضبط،

                                                                  
                                 






الاحد 11 ماي 2014

تعليق جديد
Twitter