MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة: إن فعل الاتجار في مسكر ماء الحياة الذي ضُبط المتهم وهو يعمل على تقطيره، يستوعب ويشمل، منطقا وقانونا وواقعا، كل عمليات المتاجرة (بين المتهم وزبنائه) التي قد ترد بمختلف المساطر المرجعية التي سبقته دون اللاحقة منها.

     

إن فعل الاتجار في مسكر ماء الحياة الذي ضُبط المتهم وهو يعمل على تقطيره، يستوعب ويشمل، منطقا وقانونا وواقعا، كل عمليات المتاجرة (بين المتهم وزبنائه) التي قد ترد بمختلف المساطر المرجعية التي سبقته دون اللاحقة منها. ولما كانت الأفعال موضوع المتابعة في نازلة الحال، كسبب مؤسس للدعوى العمومية الجارية في حق المتهم، هي نفسها الأفعال التي سبق وأن أُدين من أجلها وفق منطوق المقرر الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به في نفس موضوع وسبب الدعوى الرائجة، وبين نفس أطرافها، فإن ذلك يعد من موجبات سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية.



المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة: إن فعل الاتجار في مسكر ماء الحياة الذي ضُبط المتهم وهو يعمل على تقطيره، يستوعب ويشمل، منطقا وقانونا وواقعا، كل عمليات المتاجرة (بين المتهم وزبنائه) التي قد ترد بمختلف المساطر المرجعية التي سبقته دون اللاحقة منها.

       باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون
 
   

ملف جنحي رقم : 5686-2103-15
          حكم عدد :                         
          صادر بتاريـخ : 12-11-2015
  
      أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 12 نونبر 2015، الحكم الابتدائي الآتي نصه :
بين السيد :
وكيل الملك بهذه المحكمة ؛
   من جهــة                                                 
وبين المسمى :
                               ....................
 
من جهــة أخرى

الوقائع

بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القنيطرة عدد 3496 المؤرخ في 16-12-2013، والذي يستفاد منه، أن المتهم قد تم ضبطه وتوقيفه من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في  إطار بحثهم الجاري بخصوص إحدى القضايا، وهو في حالة سكر يقوم بتقطير مادة ماء الحياة قصد بيعها، فضلا عن حيازته لحوالي 20 لتر منها بداخل بيته، فتم تحرير محضر بذلك، وهو عدد 1063 بتاريخ 14-12-2013، وبعد تنقيطه حسب المحضر المذكور، تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن المركز الترابي بالقنيطرة، تحت عدد 443-2، مؤرخة في 03-12-2013 من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة، بموجب بالمسطرة المرجعية محضر عدد 3327 المؤرخ في 28-11-2013، والذي استمع إليه بشأنها بمقتضى المحضر 3496 أعلاه، الأمر الذي وضع بمقتضاه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى وحدة المركز القضائي. وبتاريخ 16-07-2014، قامت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالعمل على تنفيذ مضمون الإرسالية عدد 3106-3201-2014، المرفقة بنسخة من هذا المحضر الأخير، والواردة عن السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة، وذلك قصد تقديم المتهم لديه بخصوص الاتجار في مسكر ماء الحياة، وقد حرر بشأن هذا الإجراء التنفيذي محضر عدد 726. وبتاريخ 02-11-2015 قامت ذات العناصر بالعمل على تنفيذ إرسالية أخرى واردة عن السيد وكيل الملك، عدد 3106-3201-2014، بتاريخ 18-09-2015، والمرفقة بنسخة من المحضر 726 المشار إليه آنفا، والرامية إلى إشعار بتقديم المتهم بخصوص تتمة البحث في شأن الاتجار في ماء الحياة، وهو ما حرر بشأنه محضر عدد 1134، حيث أشعر المتهم بتاريخ تقديمه لدى السيد وكيل الملك، وهو يوم 04-11-2015، وقد تم تقديمه بالفعل بذلك التاريخ، فتقررت إحالته على هذه المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة بدون ترخيص.

وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم بمقتضى المحضر المنجز من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي القنيطرة عدد 726، والمؤرخ في 16-07-2014، وذلك تنفيذا لإرسالية السيد وكيل الملك المرفقة بالمحضر عدد 3496 أعلاه، والمؤسسة عليه هذه القضية، أفاد أنه سبق وأن ألقي عليه القبض من طرف ذات العناصر، وتم الاستماع إليه من طرف المركز الترابي بالقنيطرة، وتم تقديمه رفقة جميع المساطر إلى المحكمة، وحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة، وقد أفرج عنه بتاريخ 20-06-2014.

وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فأكد سابق تصريحاته المشار إليها، موضحا أنه بالفعل كان يتاجر في مسكر ماء الحياة، وأنه بعد خروجه من السجن سنة 2014، فقرر متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12-11-2015، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه، التمس دفاعه التقدم بدفع شكلي، فأشهدت على ذلك المحكمة، وأتاحت له فرصة تقديمه.

وبناء على الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم، والرامي إلى الحكم بسقوط الدعوى العمومية، طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى سبقية البت في نفس الموضوع، مدليا بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24-12-2013، في الملف الجنحي تلبسي عدد 1331-2013، والقرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحة بذات المحكمة، بتاريخ 12-03-2014، في الملف عدد 128-2802-2014. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك في إطار التعقيب، فالمس رد الدفع الشكلي.

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإرجاء البت في الدفع الشكلي إلى حين البت في جوهر القضية، استنطقت المتهم حول المنسوب إليه، فأجاب بالإنكار، مضيفا أنه سبق وأن قضى مدة ستة أشهر في السجن.

وبناء على كلمة السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه. ثم أكد دفاع المتهم دفعه السابق، والرامي إلى سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 04 من قانون المسطرة الجنائية. فقررت المحكمة حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.

وبناء على المذكرة التي تقدم بها دفاع المتهم أثناء التأمل، والمرفقة بشهادة عدم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المدلى به في الجلسة، وكذا المحضر عدد 1063، المؤرخ في 14-12-2013، والمنجز من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي القنيطرة. 

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإخراج القضية من التأمل قصد عرض الوثائق المدلى بها على السيد وكيل الملك لإبداء وجهة نظرها فيها، مع إدراجها بذات الجلسة بإحضار المتهم مؤازرا بدفاعه.

وبناء على إطلاع السيد وكيل الملك على الوثائق المذكورة، التمس رد الدفع الشكلي، مؤكدا سابق مرافعته. وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم، فأكد سابق دفعه، موضحا أن الوقائع المضمنة بالمحضر عدد 1063 هي نفسها الوقائع المتابع من أجلها المتهم، والتي قضى من أجلها عقوبة حبسية.

وبناء على الكلمة الأخيرة للمتهم، قررت المحكمة اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل والنطق بحكمها على المقعد، تأسيسا على الحيثيات أدناه.

وبعد التأمل وطبقا للقانون

  حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل ما سطر أعلاه.

وحيث لا تقوم لمؤسسة سبقية البت قائمة، كموجب من موجبات سقوط الدعوى العمومية، طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، إلا بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به وفق ما يتطلبه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، كقاعدة عامة، من: وحدة الموضوع (الطلب) والسبب، وبين نفس الأطراف.

وحيث إنه، وبرجوع المحكمة إلى وثائق القضية ووقائعها، تبين لها أن المتهم، وبمقتضى المحضر عدد 1063 المؤرخ في 14-12-2013، سبق وأن ضبط من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي، وهو في حالة سكر يقوم بتقطير مادة ماء الحياة قصد بيعها، فضلا عن حيازته لحوالي 20 لتر منها بداخل بيته.

وحيث إنه، وبالعودة إلى ذات الوثائق، يتضح أن المحضر المؤسسة عليه متابعة السيد وكيل الملك في نازلة الحال ؛ وهو عدد 3496، المؤرخ في 16-12-2013، والمستمع فيه إلى المتهم تمهيديا بخصوص الأفعال موضوعها، تنفيذا لمذكرة البحث المحررة ضده، والمشار إليها أعلاه تحت عدد 443-2، والتي لم ينفها من خلاله ؛ هو بدوره مؤسس على الوقائع المضمنة بالمحضر عدد 1063 أعلاه المؤرخ في 14-12-2013، والمُوَثِّق لحالة التلبس، وكذا المسطرة المرجعية محضر عدد 3327 المؤرخة في 28-11-2013، والمتعلقة بنفس الفعل، ألا وهو : "فعل الاتجار في مسكر ماء الحياة".

وحيث إنه، وبتفحص المُقررين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له، والمدلى بهما من طرف دفاع المتهم، يستشف أنهما أَسَّسَا إدانة المتهم من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة على نفس الوقائع والأفعال المضمنة بالمحضر عدد 1063 المذكور، وهي تلك التي ضبط متلبسا بها، والمؤَكِدة لما تضمنته المسطرة المرجعية المذكورة موضوع مذكرة البحث عدد 443-2 الآنفة، والمستمع إليه بشأنها بموجب المحضر عدد 3496 أعلاه. 

وحيث إنه، وترتيبا على كل ما سلف، فإن الأفعال موضوع المتابعة في نازلة الحال، كسبب مؤسس للدعوى العمومية الجارية في حق المتهم، هي نفسها الأفعال التي سبق وأن أُدين من أجلها وفق منطوق المقررين المذكورين ؛ ذلك أن هذين الأخيرين كانا قد انصبا على فعل الاتجار في مسكر ماء الحياة الذي ضُبط وهو يعمل على تقطيره، والذي يستوعب ويشمل، منطقا وقانونا، كل عمليات المتاجرة (بين المتهم وزبنائه) التي قد ترد بمختلف المساطر المرجعية التي سبقته دون   اللاحقة منها.

وحيث لما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر الاستئنافي المذكور أعلاه، حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض المسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة، والمؤرخة في 12-11-2015، فإنه، بذلك، قد صار حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وحيث إنه، وتأسيسا على ما سلف، فإن صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به في نفس موضوع وسبب الدعوى الرائجة، وبين نفس أطرافها، يعد من موجبات سقوط الدعوى العمومية، تطبيقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال وفق ما تم بسطه من تعليلات أعلاه، مما ارتأت معه المحكمة قبول الدفع الرامي إلى سبقية البت، وبالتالي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم.  

وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.

وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسبـــاب

تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
 
 
وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:

 الأستاذ:          عبد الـــرزاق الــجبـــاري      رئــيــســـــــا
 بحضور السيد      خـــلـــــيـــــد الـــــزعــــيــــــم       ممثلا للنيابة العامة
  وبمساعدة السيد     المهدي الرفيق          كاتبا للضبط
 
الرئيــس                                                                                                       كاتب الضبط
 



الاربعاء 7 ديسمبر 2016

تعليق جديد
Twitter