MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

     

القاعدة:

نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية المختصة، أو من حيث الأشخاص، وذلك بجعل شرعية ممارسة هذه الطعون حكرا على المترشح الذي رفض طلب ترشيحه، دون غيره.


لا يمكن المنازعة في قرار قبول الترشيح من طرف اللجنة الإدارية المختصة بتلقي الترشيحات إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بأسفي المحكمة الابتدائية بالصويرة
********
غرفة المنازعات الانتخابية

عدد: 14/15



الحكم عدد: 355/2015



بتاريخ:
13/08/2015



المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصــدرت بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 13/08/2015 وهي تبت في المنازعات الانتخابية، وهي مؤلفة من السادة :
     ذ .عادل الحاميدي                                     رئيسا
     ذ. حميد أيت باسو                                 عضوا 
     ذ. نبيل بوركبة                               عضوا مقررا
     ذ. رشيد دوهابي                         ممثل النيابة العامة
     محمد تفوين                               كاتب الضبط
                                             بجلستها العلنية  الــحكم  الـــتــــالـــــي :
      بين: 
    بين : السيد ل ف 
 الساكن ب باقليم الصويرة
                                                            بصفته طاعن من جهة.
                                                       
    و بين  : السيد ع ب 
الساكن  بالصويرة.
بصفته مطعون ضده من جهة أخرى.

الــوقائــع
بناء على الطعن الذي تقدم به الطاعن أعلاه، شخصيا، إلى السيد رئيس المحكمة، والمسجل بكتابة الضبط  بتاريـــخ  12/08/2015، والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون،  والذي يطعن من خلاله في ترشح المسمى ع ب بالدائرة الانتخابية رقم 07 بجماعة اداوكلول بالصويرة،  باعتبار أنه محكوم عليه بعقوبة نافذة ابتدائيا واستئنافيا، وتم رفض طلب النقض بشأنها، ولم يتم تنفيذ مقررات الحكم إلى حد الساعة، وتمكن من الحصول على سجل عدلي غير مضمن فيه العقوبة أعلاه، ولذلك يلتمس من المحكمة الحسم في هذه القضية، وعزز طلبه بصور شمسية لأحكام صادرة في مواجهة المطعون ضده (ابتدائيا واستئنافيا ونهائيا ).
     وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 13/08/2015، والتي تلتمس من خلالها تطبيق القانون.
وبناء على  إدراج القضية بجلسة 13/08/2015 والتي تخلف عنها الطاعن رغم التوصل، وحضرها المطعون ضده، هويته في محضر الجلسة، وأكد أن معارضيه يريدون إقصاءه من الترشح في الانتخابات، وأدلى بوصل نهائي لقبول ترشيحه، وما يفيد تقديمه لطلب العفو، والذي اطلع عليه ممثل النيابة العامة، والذي عقب متسائلا عن تاريخ توصله بقرار النقض، وحصوله على السجل العدلي، وأدلى بالبطاقة رقم 2 لسجل السوابق العدلية، وتمسك المطعون ضده بحقه في الترشح للانتخابات، وأكد ممثل النيابة العامة ملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لأخر الجلسة، قصد النطق بالحكم.
                         
 وبعد المداولة طبقا للقانون

التعــلـيل


حيث يرمي الطاعن من خلال صحيفة دعواه إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات، والقاضي بقبول ترشيح المسمى ع ب.

وحيث عزز الطاعن طعنه بالوثائق المذكورة أعلاه.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث إنه طبقا للمراسيم الصادر ة في الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 09 مارس 2015، والمحددة لتاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الترابية، يمكن لكل مترشح أو وكيل لائحة بنفسه، أن يودع الترشيحات، ابتداء من يوم الاثنين 10 غشت 2015 إلى غاية يومه الجمعة 21 غشت 2015 على الساعة 12 زوالا.

وحيث إن الثابت من الوصل النهائي المسلم من السلطة الإدارية لجماعة اداوكلول بالصويرة، والمؤرخ في 12/08/2015، أن المسمى ع ب سجل ترشيحه تحت عدد 01، وخصص له رمز ك.
حيث إن المادتين 26 و161 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية،  أعطتا المحاكم الإدارية والابتدائية الاختصاص للبت في الطعون المتعلقة بالترشيحات، 
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 26 من القانون المومأ إليه أعلاه، والتي تشكل المرجع الإطار المنظم لجميع الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجدها حددت نطاق ومجال هذه الطعون، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية المختصة، أو من حيث الأشخاص، وذلك بجعل شرعية ممارسة هذه الطعون، حكرا على المترشح الذي رفض طلب ترشيحه، دون غيره، أما القرارات القاضية بقبول الترشيحات، فهي تبقى غير قابلة للمنازعة، إلا مع الطعن في نتيجة الانتخاب، وفقا لما جاء في ذيل المادة المذكورة، والتي نصت على أنه:

" لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب".

وحيث إن المحكمة، وبالرجوع إلى عريضة طعن الطاعن، تبت لها أنه اقتصر فقط على المنازعة في قبول ترشيح المطعون ضده. 

وحيث إنه، والحالة ما ذكر، وبالركون إلى العلل أعلاه، تبين للمحكمة عدم قانونية الطعن المقدم من طرف الطاعن، باعتبار أنه قدم دون احترام الشكلية التي يستلزمها القانون، والتي تفرض وجوب جمعه بين الطعن في قرار اللجنة الإدارية بقبول الترشيح، والطعن في نتيجة الانتخاب في آن واحد، دون القول بإمكانية تقديم أحده دون الآخر.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، فإن الطعن المقدم جاء خارقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، سيما أحكام المادة 26 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  الترابية، ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث إن قضايا  الطعون المتعلقة بالترشيحات معفاة من أداء الرسوم القضائية، ويبت فيها ابتدائيا وانتهائيا، إعمالا للمادة 26 أعلاه. 

وحيث إنه يتعين تبليغ هذا الحكم، فورا،  للأطراف، وللسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 26 المذكورة أعلاه.

و تطبيقا للقانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومدونة الانتخابات رقم 09.97 والقانون رقم 41/90، وقانون المسطرة المدنية.

ولهــذه الأسبـــاب،

حكمت المحكمة بجلستها العلنية، وهي تبت في المنازعات الانتخابية، إنتهائيا وحضوريا:    

بعدم قبول الطعن، مع تبليغ هذا الحكم فورا لأطراف الدعوى، والسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات المخصصة لذلك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة .

   الرئيس                                                 القاضي المقرر                      كاتب الضبط                       



 



الاحد 16 أغسطس 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"