MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





القواعد المتعلقة ببعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

     



القرار عدد 582 بتاريخ 17/08/2007 في الملف رقم28/07/12
اللجنة الإدارية... مراجعة اللوائح الانتخابية... تجريد شخص من الأهلية الانتخابية
ليس من حق اللجنة الإدارية وهي بصدد مراجعة اللولئح الانتخابية العامة، الإقدام تلقائيا على تجريد شخص من الأهلية الانتخابية وذلك بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية بدون الاستناد في ذلك إلى حكم قضائي يترتب عليه حرمان هذا الشخص من حقه في التصويت وذلك طبقا للمادة 21 من مدونة الانتخابات.
إن قيام اللجنة الإدارية تلقائيا بالتشطيب على المستأنف من اللائحة الانتخابية للجماعة التي ينتمي إليها بدون تبليغه بقرار التشطيب ورغم توفره على حكم قضائي نهائي يمنحه الأهلية الانتخابية، يشكل إخلالا بالقانون ومسا خطيرا بقدسية القضاء، وهدرا واضحا لحق مكتسب للناخب ( المستأنف) المتمثل في تسجيله في اللائحةالانتخابية بناء على حكم قضائي نهائي بعد أن تم التشطيب عليه خلال المراجعة السابقة للوائح الانتخابية.
ليس من حق رئيس لجنة الفصل اتخاذ قرار منفرد بعدم قبول الشكوى المقدمة من قبل المستأنف بدعوى عدم صلاحية هذه اللجنة للنظر فيها، بل كان يتعين عليه عرضها عليها لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها مادامت قد قدمت قبل الفترة المحددة لاجتماع لجنة الفصل المخصص للنظر في الشكاوى في ضوء المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، بحيث أن هذه اللجنة هي التي لها الصلاحية في اعتبار الشطوى مقدمة ضد قرار اللجنة الإدارية الأولى، أو ضد اللجنة الإدارية الثانية المكلفة بضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بالحاسوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 673 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 05/07/12
أجل الطعن في العمليات الانتخابية... أجل سقوط .. تقديمه أمام جهة غير مختصة... قطعه للأجل ... لا
إن أجل الطعن في العمليات الانتخابية هو أجل سقوط بحيث لا يمكن وقفه أو قطعه بأي سبب كان.
إن تقديم الطعن الانتخابي أمام جهة قضائية غير مختصة، لا يمكن أن يقطع الأجل مادام هذا الطعن يدخل ضمن القضاء الشامل، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية لكون مقتضياتها تتعلق بدعوى الإلغاء وليس بالقضاء الشامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار رقم 672 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 01/07/12
تجديد مكتب غرفة التجارة والصناعة.. عدم استدعاء الأعضاء بطرق قانونية.. بطلان الانتخاب.. نعم
إن عدم استدعاء الأعضاء وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل 50 من القانون رقم 97.2 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر بتاريخ 28/01/1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات لحضور عملية تجديد مكتب الغرفة، يعد خرقا للقانون، ولمبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة بين جميع أعضاء هذه الغرفة نظرا لما قد يسببه من حرمان أحدهم من حقه في التصويت والترشيح لإحدى مناصب أجهزة المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 79 بتاريخ 17/01/2008 في الملف رقم 02/07/12
محاولة استمالة الناخب... مناورة تدليسية.. بطلان العملية الانتخابية... نعم
إن محاولة استمالة المستأنف عليه لبض الأعضاء الناخبين وإغرائهم ومساومتهم من أجل التصويت لفائدته، كان له تأثير مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في اختيار المرشح الأنسب، ويجعل المنافسة بين المترشحين غير شريفة، وغير شفافة، تتعارض بشكل كلي مع ما تروم إليه المؤسسة المنتخبة من خدمة للمواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام وتدبير الشؤون المحلية على نحو يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسهر على الحرية الفردية والجماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماروكدروا
القواعد المتعلقة ببعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط



الثلاثاء 25 يناير 2011

تعليق جديد
Twitter