MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





القضاء الإداري: قرار رفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة –اختصاص المحكمة الإدارية –نعم-المحكمة الابتدائية –لا

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :4754
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 308/5/2010


القاعدة:




-إن تعلق القرار المطعون فيه برفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة الغير المندرج في ماهية وحالات رفض التحفيظ-لأن المحافظ في النازلة قام بتسجيل التحفيظ دون أن يستكمل إجراءاته اللاحقة المؤدية لإحالة الملف على السلطة القضائية للفصل في التعرضات المسجلة - يجعل الطعن من اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها المختصة في كل النزاعات العقارية المتصلة بالعمل الإداري للمحافظ الغير المخول الاختصاص فيها صراحة للمحاكم العادية ،فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص .




 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
        بتاريخ الاثنين 26 صفر الخير 1434 الموافق لـ  30دجنبر  2013
 

 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                        محمد الهيني ................................رئيسا  ومقررا                                
                                         أمينة ناوني...................................عضوا
                        معاذ العبودي ................... .......عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي.....  ......... مفوضا ملكيا
          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.... كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه
 
   
 
                                الوقائع
 
وبناء على على المقال  الافتتاحي للدعوى المسجل  لدى كتابة ضبط هذه  المحكمة تاريخ710-2010 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يعرض فيه المدعي  بواسطة نائبه  أنه بتاريخ 8-10-2010 تقدم بطلب نحفيظ العقار المسمى "  " الواقع بعمالة المضيق بلدية الفنيدق بالمحل المدعو عزفة البالغة مساحته 56 آر تقريبا ،سجل تحت عدد    ،فتقدمت الجماعة السلالية       بتعرض كلي عليه ،وعلى إثر ذلك تقدم بطلب للمحافظ بإحالة الملف على المحكمة لاستحالة إجراء الصلح بينه وبين المتعرض ،أجابه هذا الأخير بتاريخ 22-2-2010 بمقتضى المراسلة رقم 30810-م.ع-76 بالقول أن الاستجابة للطلب متوقف على انتهاء الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري إذ لم نتوصل بالتصميم العقاري النهائي لعملية التحديد التي أجريت للملك المذكور إلا في 18-2-2010 "وبعدما تأكد من مماطلة المدعى عليه لأسباب مجهولة في إحالة مطلب التحفيظ المشار إليه على المحكمة الابتدائية بتطوان راسلها من جديد بخصوص نفس الموضوع بتاريخ 14-5-2010 إلا أنه لم يتلقى منها أي رد إلى تاريخه سوى الصمت والتجاهل الذي لا يمكن  أن يحمل إلا على أنه رفض ضمني مشوب بالشطط في استعمال السلطة،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار  المحافظ     برفض إحالة مطلب التحفيظ عدد 139-76 على المحكمة الابتدائية بتطوان الصادر عن المحافظة العقارية     مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وحفظ حق العارض في طلب التعويض المناسب للضرر الذي لحقه من القرار المذكور.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحافظ  المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-12-2013 والتي التمس التصريح فيها بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في القضية طبقا للمادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري ،وشكلا عدم قبول الطلب لعدم وجود القرار الإداري محل الطعن  وموضوعا رفض الطلب لتنفيذه للمسطرة بشكل قانوني .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
 
 
 
التعليل
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حول الاختصاص النوعي
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار  المحافظ بالفنيدق برفض إحالة مطلب التحفيظ عدد 139-76 على المحكمة الابتدائية بتطوان الصادر عن المحافظة العقارية     مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ
 
حيث دفع  المحافظ بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في القضية طبقا للمادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري ،وشكلا عدم قبول الطلب لعدم وجود القرار الإداري محل الطعن  وموضوعا رفض الطلب لتنفيذه للمسطرة بشكل قانوني .
 
 وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على إخضاع  قرارات المحافظ لرقابة المشروعية من طرف القضاء الإداري ، في الحالات التي تخرج عن نطاق مقتضيات الفصلين 37 مكرر و 96 من ظهير التحفيظ العقاري ،على اعتبار أن المحافظ  يمثل سلطة إدارية وأن قراراته تقبل -كقاعدة عامة - الطعن أمام القضاء الإداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
 
وحيث أكدت  محكمة النقض أن المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة إدارية و أن القاعدة العامة والأصل  هو جواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء الإداري و الاستثناء هو ما ورد في المقتضيات الخاصة. قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 899 بتاريخ 7/12/2005 الملف الإداري عدد 914/4/1/2003
 
وحيث إن تعلق القرار المطعون فيه  برفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة وهو يخرج عن ماهية وحالات رفض التحفيظ-لأن المحافظ في النازلة قام بتسجيل التحفيظ دون أن يستكمل إجراءاته اللاحقة المؤدية لإحالة الملف على السلطة القضائية للفصل في التعرضات المسجلة -يجعل الطعن  من اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها المختصة في في كل النزاعات العقارية المتصلة بالعمل الإداري  للمحافظ الغير المخول الاختصاص فيها صراحة للمحاكم العادية ،فيتعين تبا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،  ومقتضيات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
 
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس المقرر                                                       كاتب الضبط



الاربعاء 29 يناير 2014