MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 15/8/2013




القاعدة:


- تتقصى المحكمة تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهما لها .
-إن قيام المدعية بأداء خدماتها بالمعهد واستفادة الإدارة منها خلال المدة المذكورة،يجعل رفض الخازن العام الأداء عن خدمة منجزة غير مبرر ،طبقا لقاعدة الأجر ولو في صورة تعويض مقابل العمل المنجز،تفاديا للإثراء بلا سبب ،طالما أنه لا يمكن قبول تحميل المتعاقد الطرف الضعيف وزر وتقصير أخطاء الإدارة في مباشرة الإجراءات المسطرية سواء الإدارية أو المالية للتعاقد ،والتشدد في تكييفات قانونية لا قبل للمواطن بها وغير مسؤول عنها.
- إن الحماية الدستورية للمتعاقد سواء المغربي أو الأجنبي طبقا للفصل 30 وما يليه من الدستور،وللأجر المخول له بالنظر للطابع المعيشي الذي يتميز به يحتم الحكم بمسؤولية الإدارة عن الخطأ في عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بأداء تعويض مادي يماثل أجورها وتعويضاتها المترتبة عن عقد العمل الممتد لسنتين، وذلك وفقا للقانون ،وتبعا لإطارها الإداري التعاقدي .



الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                 
                         أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :السيدة …. ،أستاذة مساعدة ،عنوانها الدار البيضاء ….:  نائبها الأستاذ محمد ….  بهيئة البيضاء
.........................................................من جهة
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
- وزارة الثقافة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام  بالرباط.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
               ..................................................من جهة أخرى
                                
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية  بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه  الرسوم القضائية بتاريـخ 5/2/2013والذي تعرض فيه أنها تعاقدت مع وزارة الثقافة بعد تقاعدها بطلب من رئيس الحكومة لمدة سنتين ،والتحقت بالعمل  واشتغلت طول هذه المدة دون أن يفرج الخازن العام عن أجورها رغم موافقة جميع الإدارات المعنية  بدعوى أن الاحتفاظ بالموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 012-72 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المتعلق بتحديد سن موظفي ،لأجله تلتمس الحكم بتسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب"الرتبة الأولى "ر.إ.ح 639"وكذا التعويضات العرضية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون الموجودون في نفس الوضعية ،وكل ذلك عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010 مع الصائر ،وأرفقت الطلب بوثائق إدارية.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعية وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها  رغم سابق التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما تعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع
 
حيث تلتمس المدعية الحكم بتسوية وضعيتها المالية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لها بموجب القانون
 
لكن حيث إنه لما كان من واجب المحكمة أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية،مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فقد تبين لها من خلال مضمن مقال افتتاح الدعوى أن الطلب إنما يهدف في حقيقته وبحسب مرماه إلى الحكم بمسؤولية الإدارة عن عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب"الرتبة الأولى "ر.إ.ح 639"وكذا التعويضات العرضية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون الموجودون في نفس الوضعية ،وكل ذلك عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010 مع الصائر.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن قرار التعاقد مع المدعية الموقع عليه من طرف الإدارة  والمؤشر عليه من طرف الخزينة العامة بتاريخ 13_11_2008 ومن شهادة العمل الممنوحة لها المؤرخة 6-10-2012 أنها اشتغلت في المعهد العالي  للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط كأستاذة متعاقدة للموسم الجامعي 2008_2008 و 2009-2010 لمدة سنتين .
وحيث إن قيام المدعية بأداء خدماتها بالمعهد واستفادة الإدارة منها خلال المدة المذكورة،يجعل رفض الخازن العام الأداء عن خدمة منجزة غير مبرر ،طبقا لقاعدة الأجر ولو في صورة تعويض مقابل العمل  المنجز،تفاديا للإثراء بلا سبب ،طالما أنه لا يمكن قبول تحميل المتعاقد الطرف الضعيف وزر وتقصير أخطاء الإدارة في مباشرة الإجراءات المسطرية سواء الإدارية أو المالية للتعاقد ،والتشدد في تكييفات قانونية لا قبل للمواطن بها ،وغير مسؤول عنها .
وحيث إن الحماية الدستورية للمتعاقد سواء المغربي أو الأجنبي طبقا للفصل 30  وما يليه من الدستور،وللأجر  المخول له بالنظر للطابع المعيشي الذي يتميز به يحتم الحكم بمسؤولية الإدارة عن الخطأ المتمثل في عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية، وذلك بأداء تعويض مادي  يماثل   أجورها وتعويضاتها المترتبة عن عقد العمل الممتد لسنتين، وذلك وفقا للقانون ،وتبعا لإطارها الإداري التعاقدي .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصول 39 و 110 و117 و 118 من الدستور والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : بمسؤولية وزارة الثقافة في شخص ممثلها القانوني عن عدم تسوية  الوضعية المالية للمدعية،وبأدائها لفائدتها تعويضا ماديا إجماليا يماثل  الأجرة والتعويضات الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب" بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي  عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010مع الصائر.
 
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                             المقرر                                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013