MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 15/8/2013




القاعدة:


- تتقصى المحكمة تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهما لها .
-إن قيام المدعية بأداء خدماتها بالمعهد واستفادة الإدارة منها خلال المدة المذكورة،يجعل رفض الخازن العام الأداء عن خدمة منجزة غير مبرر ،طبقا لقاعدة الأجر ولو في صورة تعويض مقابل العمل المنجز،تفاديا للإثراء بلا سبب ،طالما أنه لا يمكن قبول تحميل المتعاقد الطرف الضعيف وزر وتقصير أخطاء الإدارة في مباشرة الإجراءات المسطرية سواء الإدارية أو المالية للتعاقد ،والتشدد في تكييفات قانونية لا قبل للمواطن بها وغير مسؤول عنها.
- إن الحماية الدستورية للمتعاقد سواء المغربي أو الأجنبي طبقا للفصل 30 وما يليه من الدستور،وللأجر المخول له بالنظر للطابع المعيشي الذي يتميز به يحتم الحكم بمسؤولية الإدارة عن الخطأ في عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بأداء تعويض مادي يماثل أجورها وتعويضاتها المترتبة عن عقد العمل الممتد لسنتين، وذلك وفقا للقانون ،وتبعا لإطارها الإداري التعاقدي .



الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                 
                         أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :السيدة …. ،أستاذة مساعدة ،عنوانها الدار البيضاء ….:  نائبها الأستاذ محمد ….  بهيئة البيضاء
.........................................................من جهة
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
- وزارة الثقافة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام  بالرباط.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
               ..................................................من جهة أخرى
                                
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية  بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه  الرسوم القضائية بتاريـخ 5/2/2013والذي تعرض فيه أنها تعاقدت مع وزارة الثقافة بعد تقاعدها بطلب من رئيس الحكومة لمدة سنتين ،والتحقت بالعمل  واشتغلت طول هذه المدة دون أن يفرج الخازن العام عن أجورها رغم موافقة جميع الإدارات المعنية  بدعوى أن الاحتفاظ بالموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 012-72 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المتعلق بتحديد سن موظفي ،لأجله تلتمس الحكم بتسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب"الرتبة الأولى "ر.إ.ح 639"وكذا التعويضات العرضية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون الموجودون في نفس الوضعية ،وكل ذلك عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010 مع الصائر ،وأرفقت الطلب بوثائق إدارية.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعية وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها  رغم سابق التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما تعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع
 
حيث تلتمس المدعية الحكم بتسوية وضعيتها المالية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لها بموجب القانون
 
لكن حيث إنه لما كان من واجب المحكمة أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية،مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فقد تبين لها من خلال مضمن مقال افتتاح الدعوى أن الطلب إنما يهدف في حقيقته وبحسب مرماه إلى الحكم بمسؤولية الإدارة عن عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية وذلك بتمكينها من الأجرة والتعويضات العامة والخاصة ذات الصفة الدائمة الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب"الرتبة الأولى "ر.إ.ح 639"وكذا التعويضات العرضية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون الموجودون في نفس الوضعية ،وكل ذلك عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010 مع الصائر.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن قرار التعاقد مع المدعية الموقع عليه من طرف الإدارة  والمؤشر عليه من طرف الخزينة العامة بتاريخ 13_11_2008 ومن شهادة العمل الممنوحة لها المؤرخة 6-10-2012 أنها اشتغلت في المعهد العالي  للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط كأستاذة متعاقدة للموسم الجامعي 2008_2008 و 2009-2010 لمدة سنتين .
وحيث إن قيام المدعية بأداء خدماتها بالمعهد واستفادة الإدارة منها خلال المدة المذكورة،يجعل رفض الخازن العام الأداء عن خدمة منجزة غير مبرر ،طبقا لقاعدة الأجر ولو في صورة تعويض مقابل العمل  المنجز،تفاديا للإثراء بلا سبب ،طالما أنه لا يمكن قبول تحميل المتعاقد الطرف الضعيف وزر وتقصير أخطاء الإدارة في مباشرة الإجراءات المسطرية سواء الإدارية أو المالية للتعاقد ،والتشدد في تكييفات قانونية لا قبل للمواطن بها ،وغير مسؤول عنها .
وحيث إن الحماية الدستورية للمتعاقد سواء المغربي أو الأجنبي طبقا للفصل 30  وما يليه من الدستور،وللأجر  المخول له بالنظر للطابع المعيشي الذي يتميز به يحتم الحكم بمسؤولية الإدارة عن الخطأ المتمثل في عدم تسوية الوضعية المالية للمدعية، وذلك بأداء تعويض مادي  يماثل   أجورها وتعويضاتها المترتبة عن عقد العمل الممتد لسنتين، وذلك وفقا للقانون ،وتبعا لإطارها الإداري التعاقدي .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصول 39 و 110 و117 و 118 من الدستور والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : بمسؤولية وزارة الثقافة في شخص ممثلها القانوني عن عدم تسوية  الوضعية المالية للمدعية،وبأدائها لفائدتها تعويضا ماديا إجماليا يماثل  الأجرة والتعويضات الممنوحة لأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة"ب" بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي  عن المدة من 18 أكتوبر 2008 إلى غاية 18 أكتوبر 2010مع الصائر.
 
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                             المقرر                                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026