MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



استشارة قانونية: القضاء المستعجل مختص لرفع ضرر نفايات ايطاليا.

     

بقلم د الصوصي العلوي عبد الكبير

رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.




إذا كانت النفايات المستوردة من ايطاليا فيها خطر على البيئة، أنصح جمعيات المجتمع المدني التي لها الصفة، وكل مواطن له المصلحة(متضرر)، أن يتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لاستصدار أمر مستعجل برفع الضرر الحال.
وهناك سوابق، حيث سبق للقضاء المستعجل أن أمر بعدم تفريغ باخرة محملة بالقمح المسوس بأحد موانئ المملكة، في قضية بين الدولة و شركة مستوردة.
وعليه، يمكن سلوك هذه المسطرة.

وطالما المستورد للنفايات شركة خاصة، والدولة فقط رخصت، إذن الطلب سيقدم في مواجهة الشركة المستوردة، ورئيس المحكمة المختص هنا هو الذي يوجد الشي المسبب للضرر في دائرته.
أي رئيس المحكمة الابتدائية المتواجدة النفايات بدائرة محكمته. 
وحسب أحد الفيديوهات المنشورة، فالشحنة توجد بالدار البيضاء بأحد معامل الاسمنت.
اذن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هو المختص.

أيضا يمكن رفع دعوى في الموضوع ضد الدولة أمام المحكمة الادارية لطلب التعويض عن الضرر جراء الترخيص بالاستيراد في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود (المسؤولية الادارية).

ملاحظة: قلنا باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، ولا نقصي أيضا اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على اعتبار أن الشركة المستوردة تعتبر شركة مساهمة وهي تاجر. وبالتالي الخيار لرافع الدعوى في أن يختار أيهما يريد.



الخميس 7 يوليو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter