MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إلغاء قرار عامل عمالة سلا برفض الدعوة لانعقاد دورة استثنائية لغرفة الصناعة التقليدية لانتخاب رئيس جديد‎

     

القاعدة
قرار العامل بعدم الاستجابة للدعوة لعقد الدورة الاستثنائية رغم ثبوت عدم تنفيذ قراره السابق لسبب خارج عن إرادة المدعين ،وبدون أدنى تدخل إيجابي من طرف مصدر القرار لتيسير سلامة العملية الديمقراطية الانتخابية ،لكون القرار لا يستهلك إلا بالتنفيذ ،لا سيما وأن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي لأداء أدواره المنوطة به قانونا ،مما يجعل القرار المذكور يفتقد للشرعية وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم القضاء الشامل الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :
بتاريخ : 21/03/2013
ملف رقم :587/5/2012



إلغاء قرار عامل عمالة سلا برفض الدعوة لانعقاد دورة استثنائية لغرفة الصناعة التقليدية لانتخاب رئيس جديد‎

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ:21/03/2013                 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين المدعين: أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بعمالة سلا وهم:
.........
عنوانهم: غرفة الصناعة التقليدية الرمل سلا.
نائبهم: ذ. .....، المحامي بهيئة الرباط.
.
                  ............................................... من جهة
 
وبين المدعى عليه:
  • السيد عامل عمالة سلا بمكاتبه بعمالة سلا.
نائبه: ذ. .....، المحامي بهيئة الرباط.
                     بحضور: وزارة الداخلية في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط.
............................................... من جهة أخرى
 
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل  بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ31 دجنبر 2012 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض في المدعون بواسطة نائبهم أنه بتاريخ 06/12/2012 وجه عامل عمالة سلا  استدعاء لأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بسلا لعقد دورة استثنائية لإقالة مكتب الغرفة وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكن تعذر عقد الدورة  بتاريخ 20/12/2012 نظرا لقيام بعض الأشخاص بمنع انعقادها وإغلاقهم مقر الغرفة. وقد راسل المدعون مجددا عامل عمالة سلا من أجل إعادة استدعاء أعضاء الغرفة لتتمة  الدورة الاستثنائية طبقا للفصل 12 من القانون المذكور أعلاه فأجاب  السيد العامل  برسالة بتاريخ 28/12/2012 بعدم الاستجابة  لعدم قانونية الاستدعاء. لذلك يلتمسون إلغاء قرار عدم الاستجابة للضرر لأن العامل هو السلطة المخولة قانونا للقيام بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مرفقين مقالهم بنسخة من محضر معاينة بمنع انعقاد الدورة الاستثنائية، نسخة من رسالة السيد العامل المتضمنة عدم الاستجابة، نسخة من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، استدعاء لحضور الدورة الاستثنائية لتاريخ 20/12/2012.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عامل عمالة سلا بتاريخ 18/01/2013 والمذكرة الجوابية المدلى بها  بجلسة 07/03/2013من طرف هذا الأخير بواسطة نائبه  يدفع فيها بأن القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية لا ينص على توجيه استدعاءات جديدة قصد تتمة أشغال الدورات الاستثنائية وأن عدم الاستجابة لطلب المدعيين قانوني ملتمسا الحكم برفض الطلب والبث في الصائر طبق القانون.
وبناء على الادراج بالجلسة العلنية بتاريخ07/03/2013 حضرها الطرفان، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب فتم حجزها لجلسة يومه للنطق بالحكم الآتي بعده.

و بعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء قرار عامل عمالة سلا برفض  الاستجابة للقيام بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

حيث أسس المدعون طلبهم على كون العامل طبقا للمادة 39 من القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية هو السلطة المخولة للدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لغرفة الصناعة التقليدية بسلا بعد تعذر انعقادها في المرة الأولى.

حيث دفع عامل عمالة سلا بأن القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية لا ينص على توجيه استدعاءات جديدة قصد تتمة أشغال الدورات الاستثنائية.

حيث تنص المادة 39 من القانون المذكور على أنه: " يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين مهامهم طلب عقد دورة استثنائية.. يتولى عامل العمالة أو الإقليم المعني استدعاء أعضاء الغرفة.. خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لاستدعاء الأعضاء من قبل الرئيس."
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العامل سبق له القيام باستدعاء أعضاء الغرفة بتاريخ 06/12/2012 لعقد دورة استثنائية بتاريخ 20/12/2012 دون أن تنعقد بسبب المنع من دخول مقرانعقاد  الدورة وإغلاقه من طرف بعض الأشخاص.

وحيث أن قرار العامل بعدم الاستجابة للدعوة  لعقد الدورة الاستثنائية  رغم ثبوت عدم تنفيذ قراره السابق لسبب خارج عن إرادة المدعين ،وبدون أدنى تدخل إيجابي من طرف مصدر القرار لتيسير سلامة العملية الديمقراطية  الانتخابية ،لكون القرار لا يستهلك إلا بالتنفيذ ،لا سيما وأن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي لأداء أدواره المنوطة به قانونا ،مما يجعل القرار المذكور يفتقد للشرعية وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وحيث أن طلب الحكم بغرامة تهديدية غير مؤسس مما يتعين معه رفضه.
 
المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل :بقبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
 


الرئيس                   المقرر                                           كاتب الضبط
 



الخميس 28 مارس 2013