MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




أمر رئيس المحكمة المفوض القضائي بإنجاز المهام لا يعتبر قرارا إداريا بل مجرد تذكير بعدم جواز رفض مهنيي العدالة أداء الخدمات القانونية لمستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 530/5/2012


القاعدة:
-أمر رئيس المحكمة المفوض القضائي بإنجاز المهام-قرار إداري –لا
-عدم جواز رفض مهنيي العدالة أداء الخدمات القانونية لمستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول

-إن تذكير رئيس المحكمة للمفوض القضائي بالنصوص القانونية ودعوته الالتزام بها ،لا يمكن أن يوصف بالقرار الإداري، لأنه مجرد إشعار بتطبيق القانون وبالتقيد بالمهام التي لا يجوز الاحتجاب عن الاستمرار في أدائها أو رفض تقديمها لفائدة مستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول طبقا للمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،ولا يتنافى ذلك مع حرية المنافسة والطابع الحر للمهنة، بالنظر لتعلقه بمصلحة حسن سير العدالة ،واندراجه في إطار الالتزامات القانونية العامة المتصلة بالتقيد بمقتضى القانون المكرسة دستوريا والتي تنطبق على جميع المواطنين تبعا للفصل 37 من الدستور،ولا تضر بالمركز القانوني للطاعن ،لأن الذي يضره هو اتخاذ إجراءات وقرارات بعدية متصلة بها أو مترتبة عنها.



 أمر رئيس المحكمة المفوض القضائي بإنجاز المهام لا يعتبر قرارا إداريا بل مجرد تذكير بعدم جواز رفض مهنيي العدالة أداء الخدمات القانونية  لمستهلكي خدمات مرفق العدالة  بدون سبب مقبول
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                         
                         أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :……مهنته مفوض قضائي،…….  بهيئة تطوان
.........................................................من جهة
وبين :
 
-وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمكتبه بمحكمة الاستئناف بطنجة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
-السيد ….. المحامي بهيئة المحامين بطنجة
               ..................................................من جهة أخرى
 
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من  أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 6/12/2012والذي يعرض فيه أنه يعمل كمفوض قضائي ،وتوصل برسالة من رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة رقم 3964-2012 تتضمن" أمرا بإلزامه بمباشرة الإجراءات المطلوب مباشرتها من طرف السيد محمد بوهدان المحامي بهيئة طنجة"لأجله يلتمس فيه إلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة  بتاريخ 22-11-2012،والمتوصل بها من طرف الطاعن بتاريخ 26-11-2012،والقاضية بإلزامه بصفته مفوضا قضائيا بمباشرة الإجراءات المطلوب مباشرتها من طرف السيد محمد بوهدان المحامي بطنجة مع النفاذ المعجل ،وأرفق الطلب بأصل القرار الإداري المطعون فيه مع طي التبليغ.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2012،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة  بتاريخ 22-11-2012،والمتوصل بها من طرف الطاعن بتاريخ 26-11-2012،والقاضية بإلزامه بصفته مفوضا قضائيا بمباشرة الإجراءات المطلوب مباشرتها من طرف السيد محمد بوهدان المحامي بطنجة مع النفاذ المعجل
حيث تخلف الطرف المدعى عليه  عن الجواب رغم التوصل.

حول قبول الطعن

حيث أسس  الطعن على  مخالفة القرار المطعون فيه على خرق حقوق الدفاع ،ومخالفة المادتين  1و 22 من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وحيث إن البت في الطعن يتوقف على أساس تحديد مدى انطباق شروط القرار الإداري القابل للطعن على أمر رئيس المحكمة للطاعن بإلزامه بصفته مفوضا قضائيا بمباشرة الإجراءات المطلوب مباشرتها من طرف السيد محمد بوهدان المحامي بطنجة
وحيث إن تذكير رئيس المحكمة  للمفوض القضائي بالنصوص القانونية ودعوته الالتزام بها ،لا يمكن أن يوصف بالقرار الإداري،لأنه مجرد إشعار بتطبيق القانون وبالتقيد بالمهام التي لا يجوز الاحتجاب عن  الاستمرار في أدائها أو رفض تقديمها  لفائدة مستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول  طبقا للمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،ولا يتنافى ذلك مع حرية المنافسة والطابع الحر للمهنة، ،بالنظر لتعلقه بمصلحة حسن سير العدالة ،واندراجه في إطار الالتزامات القانونية العامة المتصلة بالتقيد بمقتضى القانون المكرسة دستوريا والتي تنطبق على جميع المواطنين تبعا للفصل 37 من الدستور،ولا تضر بالمركز القانوني  للطاعن  ،لأن الذي يضره هو اتخاذ إجراءات وقرارات بعدية متصلة بها أو مترتبة عنها.
وحيث تبعا لذلك يكون الأمر المذكور لا يستجمع شروط القرار الإداري  القابل للطعن والمؤثر على المركز القانوني  للطاعن ،ويكون تبعا لما ذكر حليفه عدم القبول  .

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة23   منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادتين  1و 22 من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ،والمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
بعدم  بقبول الطلب.

         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                                     المقرر                                                 كاتب الضبط



الجمعة 22 مارس 2013