MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





آخر إجتهادات القضاء الإداري في مادة استرجاع الدولة للعقارات

     




القاعدة

ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع له طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري قبل الاسترجاع ،ولا يمنحه حق التقاضي بشأن العقار المذكور .



للإطلاع



القاعدة

- ظهير 2 مارس 1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ، ومن ثم فهذا القرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته ،وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني مجسد للقانون المستند عليه في صورة قرار إداري ،إلى مجرد عمل إداري هو أقرب منه إلى فعل الاعتداء المادي على حق الملكية والذي هو من الحقوق المكفولة للأفراد التي لا يمكن التطاول عليها بأي وجه من الوجوه ،ولو كان واضع اليد عليها هو شخص معنوي عام ،متى ثبت أنه استعمل إطار قانونيا معينا من أجل إيجاد التبرير القانوني لتصرف ما ،والحال أنه منقطع ومعدوم الصلة بهذا القانون،بل إنه لا ينطبق عليه أصلا،وبالتالي أصبح على درجة من الجسامة التي تنزله إلى مرتبة القرارات المعدومة،لانعدام الإطار القانوني المؤسس له،مما يصبح معه الطعن ممتدا في الزمان ،ولا يتحصن الطعن فيه بمرور الأجل
-لئن كان الحق موضوع طلب حق عيني على عقار في طور التحفيظ لا يمكن سماعه إلا في إطار التعرض على مسطرة تحفيظه وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ،إلا أنه من الثابت أن موضوع النزاع الحالي ليس هو التعرض على حق عيني بل هو الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة،لأن مباشرة الدولة الملك الخاص لمسطرة التحفيظ في مواجهة العقارات لا يحصنها القرارات الإدارية موضوعها من الطعن مما يتعين معه رد الدفع.
-استناد القرار المطعون فيه على علة الطبيعة الفلاحية للعقار وملكيته لشركة أجنبية يجعله فاقدا للمشروعية من جهة المحل والسبب ،فضلا عن أن سحبه بصفة غير مشروعة وخارج الأجل القانوني للقرار الأول عدد 2.81.77 الصادر بتاريخ 12-2-1981 القاضي بتمكين مورث الطاعنين من جميع العقارات الإثنى عشر بعد الموافقة على تفويتها له ،وقصرها على العقارات الثمانية ،بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وما تفرضه من ثنائية عدم المساس بالحقوق المكتسبة وضرورة استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها يجعل القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع




القاعدة

- استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية لكونها ليست صادرة عن مؤسسة رئيس الحكومة،وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب حيادا على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.




للإطلاع





آخر إجتهادات القضاء الإداري في مادة استرجاع الدولة للعقارات



الخميس 4 يوليوز 2013

تعليق جديد
Twitter