MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع

     

القاعدة
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع له طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري قبل الاسترجاع ،ولا يمنحه حق التقاضي بشأن العقار المذكور .




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2402
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 212/5/3



 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                              أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
            بين : //// الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الأستاذ محمد مزديد  محام  بهيئة الرباط..............................................من جهة
وبين:الدولة في شخص رئيس الحكومة
المحافظ على الأملاك  العقارية بالقنيطرة
وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الفلاحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الإدارة العامة لأملاك الدولة في شخص السيد المدير العام بمكاتبه بالرباط أكدال
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
السادة /..................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/5/2011، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس  فيه الحكم بإلغاء المقرر الوزاري المشترك بتاريخ 12-8- 1964 تحت عدد ///والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2703 المؤرخ في 19-8-1964 القاضي باسترجاع القطعة الأرضية موضوع الدعوى مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ،مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب على هذا الاسترجاع من سجلات المحافظة العقارية بالرسم العقاري للملك ،مع الصائر،وأرفق الطلب بوثائق عقارية
وبناء على عرض القضية بجلسة 6-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء المقرر الوزاري المشترك بتاريخ 12-8- 1964 تحت عدد ///والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2703 المؤرخ في 19-8-1964 القاضي باسترجاع القطعة الأرضية موضوع الدعوى مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ،مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب على هذا الاسترجاع من سجلات المحافظة العقارية بالرسم العقاري للملك ،مع الصائر
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما الرسم العقاري المدلى به أن الدولة الملك الخاص هي المالكة للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963،مما يجعل رسم الشراء المدلى به  من طرف الطاعن  الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري  من طرف البائع له  طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري  قبل الاسترجاع ، ولا يمنحه حق التقاضي بشأن العقار المذكور مما يكون معه الطعن غير مؤسس وحليفه الرفض.
 
 
 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري   :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:برفض الطلب .
 
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.



الخميس 4 يوليوز 2013