MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط

     

القاعدة

- طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق،والقول بخلاف ذلك،بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية ،وتحصينا لقرار غير مشروع ،وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة،رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف ،لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل"الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج".

- من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية ،وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج.

- المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين مشار في طليعته لمؤسسة الوزير الأول ومؤشر عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة الممثلين للقطاعات الحكومة يعد عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه،كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية،لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة ،بل إن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الايجابي على القطاعات الحية

-إن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لكونه نتاج المرسوم السالف الذكر ومن متعلقاته وآثاره القانونية ،وهو شيء مسلم به ولا تنازع الإدارة في وجوده،لكنها تعيب عليه إضافة بعض المجموعات التي لم توقع عليه ،دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بالمحضر الأصلي المحتفظ به لديها ،لاسيما وأن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة.

-إن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن -المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه- المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011 وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني ،قطعته على نفسها "تشريعا وتنفيذا"بملئ إرادتها الذاتية،ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم وشخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 568/5/2012



نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط



















الخميس 23 ماي 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"