MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


محكمة النقض: الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص ـ يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه آو توقيعه

     


القــرار عـدد 173/8 بتاريخ 22/04/2014 ملف مدني عــدد 2329/1/8/2013



محكمة النقض: الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص ـ يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه آو توقيعه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/12/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 4086 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2012 في الملف عدد 2833/1/2010؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/03/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/4/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بتاريخ 3/3/2006 تحت عدد .... طلبت  ....  تحفيظ الملك المسمى  .... الواقع بإقليم مديونة، دائرة طيط مليل،  .... المحددة مساحته في هكتار واحد و10 آرات و67 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة لها من قيادة مديونة، وعقد القسمة العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 29/8/2000، واراثة والدها عدد  ....

وبتاريخ 19/2/2007 قيد المحافظ بالكناش  .... التعرض الصادر من  .... مطالبة بحقوق مشاعة لها في الملك آلت إليها بالإرث حسب اراثة جدتها  .... عدد  .... وتاريخ 14/9/2005، وعقدي المخارجة عدد  .... ص 288 المؤرخ في فبراير 1958 و عدد 496 ص 290 المؤرخ في 14/5/1958، ونسخة لموجب إحصاء مخلف أمها عدد 48 صحيفة 54 سنة 1998 وبتقرير خبرة.

 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وإجرائها بحثا، أصدرت حكمها عدد39 بتاريخ 25/10/2010 في الملف رقم 36/26/09 بصحة التعرض المذكور في حدود ما ناب المتعرضة في ميراث  .... ، فاستأنفته طالبة التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل قضاءه  بأن الثابت من عقد الاتفاق والتراضي على إجراء القسمة والمخارجة المدرج بالملف أن  .... ومن بينهم المستأنفة التزموا بتمكين  .... ومن بينهم المستأنف عليها من واجبهم في ارض المطلب  .... المنجر إليهم إرثا من جدتهم  .... شريطة أدائهم دينا في ذمتهم قدره أربعون ألف درهم ، وذلك داخل اجل 15/7/1998، واشترط أنه في حالة عدم أداء هذا الدين يسقط حقهم أي حق الورثة  .... الذين من بينهم المستأنف عليها في ارض المطلب، وأن الثابت من هذا الاتفاق انه تم تصحيح توقيع المستأنف عليها  .... ، إلا انه من جهة، فان الوثيقة التي استند عليها القرار هي مجرد صورة للاتفاق على إجراء القسمة المحرر في 1/4/1997 وهي لا حجية لها تجاه الطاعنة التي نازعت فيها لمخالفتها للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لأنها مجرد صورة، ولان الطاعنة لا تعتبر طرفا فيها، وكان على المحكمة أن تلزم الطرف المدلي بها بان يدلي بأصلها أو بنسخة منها، إلا أنها لم تفعل ولم تقم بأي بحث أو تحقيق في النازلة، فلم تبن بذلك قرارها على اليقين. ومن جهة أخرى فان الاتفاق الوحيد الذي كانت الطاعنة طرفا فيه ووقعت عليه هو المصحح التوقيع بتاريخ 14/9/2004 المبرم بينها ومن معها من  ....  وبين المطلوبة في النقض والمتفق فيه على إجراء القسمة والمخارجة بمهندس لتحديد نصيب كل واحد منهم في أرض  ....  محل النزاع الحالي .

 لكن ردا على الوسيلة، فانه طبقا لمقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود فان الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419و 420  عدا ما يتعلق بالتاريخ ..”. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن العقد العرفي الذي اعتمده القرار المطعون فيه مصحح التوقيع من طرف الطاعنة ، ولا يستفاد من هذه الوثائق أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وإنما أثارت ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض، وهو أمر غير مقبول، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فانه حين علل بالتعليل المنتقد أعلاه وكذلك بأن  الاتفاق المذكور تم تصحيح التوقيع عليه، وذلك خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها، وأن عدم أدائها لما بذمتها داخل الأجل المحدد له يسقط حقها في نصيبها من الإرث من جدتها والمحدد في السدس عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ”أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”، وهو القانون الواجب التطبيق في النازلة لان النزاع يتمحور حول عقد اتفاق عرفي، ولذلك فان التعرض يكون غير صحيح، مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بعدم صحة التعرض ”يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، ” فانه نتيجة لذلك يكون القرار معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.
 



الاربعاء 1 أكتوبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026