MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة الإستئناف بالرباط: المقرر فقها وقضاء أن قسمة القرعة تكون فيما تماثل من المقسوم أو تقارب، تحقيقا لقواعد العدالة والإنصاف بين الشركاء

     

قـرار رقـم

119

صدر بتاريخ

15/9/2005










لوقائعا

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان            تقدموا بمقال افتتاحي لدى ابتدائية الرباط بتاريخ 13/10/99 بواسطة اذ عرش يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه     العقار المسمى بباحيدو ذي الرسم العقاري عدد           راء  مساحته 35 هـ 82 آر الكائن بتمارة , وان المدعى عليه استحوذ عليه وظل يستغله بمفرده ورفض تمكينهم من نصيبهم فيه ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بينهم مع حفظ حقهم في مطالبة المدعى عليه بالاستغلال أجاب عنه المدعى عليه بان شهادة المحافظة تؤكد ان العقار مقيد بعدة رهون والمدعو تنكروا للجميل فالأرض كانت قحطاء وطلبوا منه إصلاحا وكانوا يتوصلون بنصيبهم ولا يمانع في إجراء قسمة على يد خبير في الهندسة الفلاحية بعيد عن منطقة الأرض المتنازع عليها . وانتهت القضية بعد إجراء خبرة بصدور حكم بتاريخ 22/5/2002 في الملف عدد 325/99/7 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف عبد الهادي الرافعي والحكم بقسمة العقار موضوع  دعوى رسم عقاري       راء بين الطرفين وفق ما هو مضمن في تقرير الخبرة والتصميم  الهندسي المرفق به . استأنفه المدعى عليه والحكمين التمهيديين بمقال مؤدى عنه في 14/1/2003 بواسطة اذ السرغيني بعدما بلغ له الحكم البات بتاريخ 18/12/2002 جاء فيه بعد عرض موجز الوقائع ان المحكمة اعتمدت مشروع قسمة دون التأكد من طبيعة الارض هل هي زراعية ام سكنية رغم ان طبيعتها هي السبب في عدم التوصل لاتفاق بشان القسمة , فهي ارض غير مستوية ولم تعرف الحرث من قبل ويتوسطها جبل وبها شعاب . وقام بتجهيز جزء منها من ماله الخاص وقام بإعداد أربعة عشر هكتارا للحرث  وهناك خبرة تحدد تكاليف ذلك في 168 ألف درهم ولم يمنح حظه من الأرض الصالحة للزراعة وكان على الخبير إجراء قرعة حول الأماكن , والخبير اعد مشروعا للقسمة دون تصميم لان العملية لا زالت لم تتم وما اعتمد مجرد مشروع تصميم لان الرسم العقاري للأرض جزء من الرسم الأصلي 48268 ولم يدخل بعد في مقتضيات الفصل 62 من ظهير 1913 والتقويم الذي أعطى للبرئين لا يتماشى والقوانين المعتمد عليها في إنجاز الآبار والتي تكلف مصاريف باهضة ملتمسا إلغاء الأحكام المستأنفة وبعد التصدي الحكم أساسا بإجراء خبرة عقارية لتحديد ثمن انطلاق المزايدة على العقار لعدم صلاحيته للقسمة ولعدم وجود تصميم عقاري للأرض واحتياطيا إجراء خبرة لمسح العقار وتحديد مساحته الإجمالية الحقيقية وتحديد المزايدة على البئرين أجاب عنه المستأنف عليهم بان الخبرة أنجزت وفق الفصل 63 م م وارفقت برسم بياني هندسي يوضح الجزء الذي يؤول للمدعين بعد عملية المسح واريد من الاستئناف مجرد التماطل  لحرمانهم من نصيبهم وما يدره العقار باعتبار المستأنف هو الذي يتواجد بالعقار ويستغله .

 وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/4/2003 القاضي بإجراء خبرة .
 وبناء على تقرير الخبير نور الدين صبري المؤرخ في 15/10/2003.


وبناء على مستنتجات المستأنف بعد الخبرة التي جاء فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي خصوصا ما يتعلق بتحديد مساحة الأرض ذلك انه اعتمد في إنجاز مشروع القسمة على شهادة عقارية تضمنت مساحة بالتقريب لان الرسم العقاري الام والرسوم التي تفرعت عنه لا زالت لم يتم مسحها فالمساحة الحقيقية للأرض هي 38 هكتارا و 61 آرا التي يتصرفون فيها دون معارضة من باقي ملاك الرسوم المجاورة وهي المساحة التي تلزم الخبير بإجراء القسمة عليها وعزل الخبير لمساحة هكتار و 79 آرا لا مبرر له ولا يمكن ان يعطى لملاك الرسوم الأخرى ما دام في ملكهم وهذا الجزء  قابل للقسمة وكان يجب إدخاله فيها ثم إن هذا الجزء يوجد بجانب المستأنف عليهم حسب القسمة وبمجرد اعتماد هذا المشروع سوف يتحوزون به لوحدهم ,والخبير لم يحدد المشتملات الحقيقية للأرض التي تتوفر على بئرين أحدهما يوجد بين الحدود الفاصلة بين واجب ابهيجة بوجمعة واحمد بهيجة على الطريق والآخر يوجد بواجب لطيفة وكان يجب تقويم البئرين وتعويضه عنهما , والمساحة المنقاة من طرفه ومن طرف ابهيجة بوجمعة وابهيجة احمد وعلى نفقتهم بالتساوي لم توزع عليهم بالتساوي وبذلك كان يجب قسمة هذا الجزء بالتساوي بينهم دون اعتماد نسبة الملكية وتحديد ثمن البيع لا يكون الا في حالة عدم قابلية العقار للقسمة ملتمسا إجراء معاينة على الأرض والحكم بإجراء خبرة عقارية مضادة .

بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/4/2004 تحت عدد 8 والقاضي

 في الشكــــل : سبق البت بشأنه.

وقبل البت في الموضوع : نأمر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية عهد بها للخبير نور الدين صبري .

 بناء على تقرير الخبرة التكميلية المؤرخ في 9/11/2004.

بناء على مستنتجات اذ نور الدين عرش المؤرخة في 20/12/2004 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة الأولية والتكميلية .

 بناء على مستنتجات اذ السرغيني محمد حسن والتي أثار من خلالها عدم موضوعية تقويم الخبير للبئرين وعدم تقيده بالقرار التمهيدي فيما يخص مساحة 2 هــ 170 آرا هي في حوزة العارض وجزء من الأرض موضوع القسمة ملتمسا إجراء معاينة على العارض موضوع النزاع واجراء خبرة تكميلية تتضمن مشروع قسمة كافة مساحة الرسم العقاري بما فيها الجزء البالغة مساحته 2 هــ و 179 آرا مع اعادة تقويم البئرين وفقا للشروط المحددة في الحكم التمهيدي وأرفقت المذكرة بشهادة عقارية خريطة للتقسيم الاولي للرسم الام .

 بناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 9/5/2005 والمبلغ بصفة قانونية لنائبي الطرفين  فتقرر بجلسة 20/10/2005 حجز الملف بالمداولة .


                                       وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكــــل :  سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/3/2003 تحت عدد 8

في الموضوع :   حيث ركز الطرف المستأنف اوجه استئنافه في عدم موضوعية مشروع القسمة وعدم إجراء القرعة حول  الأماكن المقررة والتأكد من المساحة الكاملة للعقار المدعى  فيه .

وحيث ان المحكمة صونا لحقوق الطرفين وفي إطار إجراءات التحقيق أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة عهد بها للخبير نور الدين صبري فأودع تقريره الأولى بتاريخ 15/3/2003 ارجع إليه بموجب قرار تمهيدي صادر بتاريخ 13/4/2004 لانجاز خبرة تكميلية أودع على إثرها تقريره المؤرخ فــــي 9/11/2004.
وحيث ان المساحة المنازع فيها والمحدد في 2 هــ 179 آر أفاد تقرير الخبير التكميلي بشأنها أنها استخرجت من الرسم الأصلي وهي من نصيب السيد القطيبي محمد .

 وحيث ان العبرة لتحديد نسبة ومساحة تملك كل طرف تتحدد على ضوء تسجيلات المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري المدعى فيه والتي يستفاد منها أن مساحة الرسم العقاري عدد      هي 35 هــ و 82 آرا تقريبا .

 وحيث انه من المقرر فقها وقضاءا أن قسمة القرعة تكون فيما تماثل من المقسوم أو تقارب تحقيقا لقواعد العدالة والإنصاف بين الشركاء .

 وحيث  إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف والدفوعات المثارة من الطرفين خلصت إلى المصادقة على مشروع القسمة المنجز بالخبرة الأولية والتكميلية للخبير نور الدين صبري بعد توافق الطرفين رضائيا وفي حالة الاختلاف يلجأ إلى القرعة لإنهاء حالة الشياع .

وحيث إن الصائر يتحمله الطرفين مناصفة .

 لـهـــذه الأســبـــاب

     إن محكمة الاستئناف وهي تبت في القضايا العقارية انتهائيا حضوريا .

     في الشكل : سبق البت بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/3/2003

     في الموضوع :  بتاييد الحكم  المستانف مبدئيا والمصادقة على مشروع القسمة المنجز بالخبرة الاولية والتكميلية للخبير نور الدين صبري بعد توافق الطرفين رضائيا وفي حالة الاختلاف تتم القرعة مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة .

     بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

                                                  إمضاء
الرئيس                            المستشار المقرر                              كاتب الضبط


 
محكمة الإستئناف بالرباط: المقرر فقها وقضاء أن قسمة القرعة تكون فيما تماثل من المقسوم أو تقارب، تحقيقا لقواعد العدالة والإنصاف بين الشركاء



السبت 14 يناير 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter