MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


قرار وزاري يغير المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات تعليم السياقة

     

نسخة من القرار




مقتضيات قانونية جديدة ستهم نشاط تعليم السياقة بالمملكة تلك التي جاء بها قرار لوزير النقل واللوجيستيك صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمملكة تحت رقم 1633.23، حيث أتى لتغيير وتتميم مواد من القرار رقم 3691.19 الذي يهم شروط ومنح وتوقيف وسحب اعتمادات مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة.

واشترطت المادة الأولى من القرار أن “يتم منح اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة بالمملكة بعد استيفاء المكونين العاملين بها لعدد من الشروط؛ بداية بالتوفر على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو ديبلوم تقني متخصص مسلم من لدن إحدى مؤسسات التكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كإطار مكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية”.

كما يتوجب على العامل بهذه المؤسسات، وفقا للقرار الوزاري، التوفر على “دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تعليم السياقة والسلامة الطرقية؛ غير أنه بالنسبة للمكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، يشترط عليهم فقط التوفر على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة من صنف “ب”.

وأكد القرار نفسه على “ضرورة توفر المركبات المعتمدة في التدريب على مراجع ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على أن تكون كذلك معتمدة حصريا من أجل ممارسة التكوين في مجال السياقة المهنية، فضلا عن تلقين الدروس من قبل المؤسسة بالاعتماد على جهاز محاكاة السياقة”.

وفيما يخص قاعات الدروس، أكد المصدر ذاته أن “هذه الأخيرة يجب أن تتوفر على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 5 أمتار مربعة بالنسبة للمكون ومتر ونصف المتر المربع بالنسبة لكل متدرب، على أن تكون مهواة ومضاءة بشكل كاف، وأن تكون مجهزة بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية”.

في السياق نفسه، جاء في القرار الوزاري أنه يشترط التوفر على “حلبة للتدريب معبدة داخليا ومسيجة بسور خارجي ومهيأة بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة وألا تقل مساحتها على 4 آلاف متر مربع؛ في حين يتوجب على مدير المؤسسة التوفر على المؤهلات أو التجربة المناسبة من أجل تأمين تأطير إداري وبيداغوجي بالمؤسسة”.

وبالعودة إلى محاكي السياقة، أكدت الوثيقة ذاتها على “وجوب توفيره لوضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛ بما فيها السياقة في الليل وفي ظروف صعبة، إلى جانب السياقة على الطريق السيار أو في وضعيات ذات خطورة لا سيما المنعرجات والتقاطعات الخاصة والمرتفعات والمنحدرات والجسور”.

وسجل أن “عدد المتدربين في كل قاعة دروس يحدد في 16 متدربا على الأكثر، وفي 4 داخل كل مركبة على الأكثر؛ في حين يتضمن الاختبار النظري 30 سؤالا يستوجب النجاح فيه للحصول على 25 إجابة صحيحة كحد أدنى، على أن يتم التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب”.

وجاء في قرار وزير النقل واللوجستيك كذلك أن “على المؤسسة المعتمدة تسليم الشخص المتابع التكوين المستمر والذي اجتاز التقييمين بنجاح شهادة التكوين، بينما يحتفظ المتدرب الراسب في التقييم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن النتائج، في وقت يحتفظ المتدرب الراسب في التقييم التطبيقي على الحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر الموالية لإعلان النتائج”.

ويقوم أعوان تابعون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وفقا للمصدر ذاته، بـ”مراقبة احترام المؤسسات لهذه الشروط، حيث تتم مراسلة صاحب الاعتماد إذا تبين وجود خرق من أجل تقديم تفسيراته في غضون شهر واحد، على ان يتم توقيف الإيقاف المؤقت للاعتماد إذا اتضح أن التفسيرات المقدمة غير مقنعة؛ بينما يتم اللجوء إلى سحب الاعتماد إذا استمر الخرق، ولو بعد تقديم أجل إضافي للمؤسسة”.

هسبريس



الاحد 25 فبراير 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026