MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قرار المجلس الدستوري لم يغير شيئا من تحكم الاحزاب في خريطة مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بقلم ذ سليمان التجريني

     

ذ سليمان التجريني
باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية



قرار المجلس الدستوري لم يغير شيئا من تحكم الاحزاب في  خريطة مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بقلم  ذ سليمان التجريني
 
بعد صدور قرار المجلس الدستوري رقم 15-968 المتعلق بالجماعات الترابية تعالت العديد من الأصوات تتغنى بأهمية القرار والأثر العميق الذي يمكن أن يحدثه على مستوى تحديد خريطة المجالس الانتخابية للجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك اعتقادا منهم أن المجلس الدستوري ألغى المادة المتعلقة بمنع الترحال السياسي، وبالتالي إلغاء تحكم الأحزاب السياسية في الخريطة الانتخابية وفتح المجال أما سلطة المال والنفوذ الاجتماعي والعودة إلى سيناريوهات تقليدية عمرت كثيرا في الساحة السياسية المغربية.

غير أنه بالعودة إلى قرار المجلس الدستوري والنصوص القانونية التي تمنع الترحال السياسي، سنلاحظ عكس ذلك، وسيتبين لنا بشكل واضح وجلي أن المجلس الدستوري لم يتجرأ على المس بمبدأ منع الترحال السياسي سواء في مجلسي البرلمان أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية لا من بعيد ولا من قريب، وهو ما يعني بقاء الأحزاب السياسية صاحبة الكلمة الفيصل في تحديد الخريطة السياسية للمجالس الانتخابية، وتفصيل ذلك سيكون على الشكل التالي:

جاءت المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية متضمنة لفقرتين قبل إحالتها إلى المجلس الدستوري وجاء مضمونهما كالآتي:
 
  • الفقرة الأولى من المادة 51: " طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب على الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، من صفة العضوية في المجلس".
 إن مضمون هذه الفقرة من الناحية القانونية لم يأت بأي جديد سوى إعادة التذكير بمضمون المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب التي تمنع الترحال السياسي ما بين الأحزاب السياسية بالنسبة لأعضاء المنتخبين في البرلمان او في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية. بمعنى آخر لا يمكن للمجلس الدستوري أن يعود لفحص دستورية هذه الفقرة نظرا لسبقية بته فيها عندما أقر بدستورية المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية.

ولأجل هذا يكون قد عاد وأكد دستورية منع الترحال السياسي النابع من إرادة الأعضاء المنتخبون سواء في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، وذلك بهدف تخليق الحياة السياسية للبلاد.
 
  • الفقرة الثانية من المادة 51:" يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية التخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية".
لما كان مضمون هذه الفقرة يخرج من إطار التخلي الإرادي عن صفتهم الحزبية، ويندرج في إطار حسابات سياسية داخلية للأحزاب السياسية، فإن المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب، لا يمكن أن تكون إطارا قانونيا لها، وهو ما جعل المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية هذه الفقرة، نظرا لتوسعها في فهم الفصل 61 من الدستور وتجاوز مضمونه الإرادي نحو إقرار سلطة تحكمية للأحزاب السياسية قد تكون سلبية على الأعضاء المنتخبون في مجلسي البرلمان وفي مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، وهو ما يفيد أن العضو المنتخب يحتفظ بصفته الحزبية التي ترشح بها إلى غاية انتهاء مدة انتدابه في المجالس المنتخبة، ليكون بذلك اللون السياسي هو الذي يرسم الخريطة الانتخابية منذ عملية الترشيح إلى غاية نهاية مدة الانتداب الانتخابي، وهو ما يعني بشكل آخر، تحكم الأحزاب السياسية بشكل مطلق في الخريطة الانتخابية للمجالس المنتخبة. ومن خلال كل ما سلف، يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
 
  • لا يمكن تجريد عضو في مجلسي البرلمان او في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية  من العضوية، في حالة طرده  من الحزب الذي ترشح باسمه، ويبقى بنفس اللون السياسي إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.
  • كل عضو في مجلسي البرلمان او في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه يجرد بقوة القانون من عضويته.



الاحد 12 يوليوز 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter