اختارت الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية البرلمانية التماهي المطلق مع وزير العدل وحزبه بإعلانها رفضها استقلال النيابة العامة وتأييدها لتبعيتها لها ،غير عابئة لا بدستور 2011 ولا بالإجماع الوطني والحقوقي بشكل عام المنبثق عن ميثاق إصلاح العدالة المصادق عليه من طرف الهيئة الوطنية لميثاق إصلاح العدالة ،والذي حظي بالموافقة الملكية في حفل رسمي بهيج يليق بالحدث ،أعلن فيه أنه مشروع مجتمعي لإصلاح القضاء وتطوير العدالة لا مجال فيه للتمييز بين معارضة واغلبية،شاركت فيه كل الهيئات والمنظمات الوطنية.
وعلى خلاف بيان المعارضة البرلمانية الذي جاء ببيان مسبب تأسيسي وفي اجتماع معلن منه مؤكدا " ..على أن أحزاب المعارضة تعلن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل،
اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية. وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية. وتعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات..."
جاء موقف الأغلبية البرلمانية في اجتماع سري وبدون ورقة واضحة تبين الأهداف من إبقاء دار لقمان على حالها اللهم شعار عفا الله عما سلف وإبقاء عناصر التحكم في القضاء كأداة طيعة لإنهاك الخصوم ،ما دام ان الحراك القضائي أثبت فشل خيارات الاستقواء بالسلطة بقرارات وزارة العدل بحق القضاة عزلا أو إيقافا أو بحق الادارة القضائية من خلال مناشير ودوريات تتعامل مع القضاء كإدارة ومصلحة خارجية والقضاة كموظفين تابعين له يرقي من يرقي ويؤدب من يؤدب بدون معايير إلا الشطط في استعمال السلطة. ويظل هدا الموقف غريبا ومتناقضا لغير المتابع فكيف للأغلبية أن تناقض موقف الحكومة المشكلة منها ،إلا ان قراءة الأحداث بشكل دقيق تبين بالملموس أنه موقف مخطط له ويشكل مناورة كبرى زئبقية تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور،لأن الوزير المعني لم يكن راضيا على إخراجه من جسم ومكونات المجلس الاعلى للقضاء دستوريا فصار يبحث له عن مقعد آمن يؤمن وجوده في سلطة لا مكان له فيها أصلا دستوريا ،وهدا خيار أمة وشعب صوتت على دستور 2011 ولا يجوز استغفالها ولا تجهيلها وتجاوزها .
إن استقلال السلطة التشريعية وامتلاكها سيادة أمرها وقراراتها لا مراء فيه ،لكنها ليست استقلالية عن المجتمع وعن مبدأ المقاربة الدستورية التشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية ،فالصفة التمثيلية تقتضي الإنصات والحوار والتشارك وليس القطيعة والتجهيل والغرور بالسلطة،ومجرد الرغبة في التنازع والخصام مع باقي السلط ،تحت مبرر إقامة أو الدفاع عن "دولة" مؤسسة دون أخرى ،نحن نعيش في فضاء واحد ونهدف جميعا لتحقيق تطلعات المواطنين وهدفهم في إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة.
إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيدا عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها .
فقضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من "السلطة القضائية"المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقا للفصل 107 من الدستور ،لاسيما وأن إخراج الوزير المذكور من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر في الحقيقة إيذانا بنهاية حياته في المجال القضائي،مما يجعل المجلس هو المكلف حصريا بتقييم أداء المحاكم رآسة ونيابة عامة،ولا يمكن تبعا لذلك إحداث تمايز في الإشراف والتتبع والمراقبة لوحدة النظام القضائي ،ويتأكد بقوة هذا الطرح أنه بقراءة متمعنة لأحكام الدستور لا نجد أي إشارة للحكومة أو وزارة العدل إلا في مادة وحيدة تتعلق بالفصل 113 المتعلق بتقديم آراء حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط ،لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
وهكذا نجد أن توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة وضعت اللبنة الأولى لمعالم استقلال النيابة العامة عن رجل السياسة بإقرارها ضرورة اعتماد تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، من خلال فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وأدائهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة، ومراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، مما يوحي صراحة بإلزامية فك الارتباط بين النيابة العامة ووزير العدل والحريات.
ولاشك أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل يثير إشكالية المحاسبة السياسية على اعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض غير محاسب سياسيا ،فكيف يمكن محاسبته ومراقبته؟ .
لابد من التأكيد أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية فقط لعدم تحققها عمليا بحيث لم نشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة ،وتبقى فقط الأسئلة البرلمانية مجرد تمارين سياسية تخلو من آثار قانونية ومن تصحيح للفعل السياسي أو الفعل القضائي.
ويبدو التأثير السياسي ذو مضمون وأثر خطير لارتباطه في أحايين عديدة بمصلحة حزب أو فاعل سياسي معين يشرف على مرفق النيابة العامة،ولاسيما في القضايا الحساسة وقضايا الفساد المالي والقضايا الانتخابية والشكايات ضد الوزراء أعضاء الحكومة التي عرفت تطورا في عددها في الآونة الأخيرة،والتي بصرف النظر عن كيفية التعامل معها ،تبقى الانتقادات القيمة الموجهة لمنطقها قاسية ومؤلمة ،خاصة وأن تعليمات وزير العدل لا تكون عامة ومجردة بل في أغلب الأحايين كانت توجيهية بشأن قضايا بعينها دون غيرها ،مما تبعت على القلق باتباعها منطق ازدواجية المعايير والهيمنة والتحكم .
ان شبهة استغلال الأبحاث والتحريات والتحقيقات في الجرائم في النقاش السياسي بين الفاعلين السياسيين والأحزاب بين خطاب العذرية الجنائية والتضخم الجنائي والصحة والفساد،وأسئلة الفرار من وجه العدالة امر يحتم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وتخويلها للسلطة القضائية ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض،لاسيما وأن تاريخ القضائي المغربي شاهد على مثل هذه التصرفات والتي لم تسئ للقضاء أو لوزارة العدل وإنما للوطن بأكمله،ولم يسجل في أي يوم من الأيام توجيه تعليمات مكتوبة للوزير المعني لإعلان منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ،بل كل ما عايناه هو إلقاء اللوم على النيابة العامة حالة الخطأ في التعليمات ونيل التمجيد والاعتراف حالة صوابية التدخل،رغم أن الوزير مهما كان تخصصه ليس له علم بدقائق وتقنيات النيابة العامة من الناحية العملية ،فيكون الإشراف بذلك ذو مضمون سياسي يفتقد للمنطق الدستوري والقانوني .
فالضمانة الملكية الدستورية لاستقلال السلطة القضائية في حد ذاتها اليوم أكبر الضمانات لتفادي أي شطط محتمل،فضلا عن أن قواعد المسؤولية الجنائية أكبر صمام الأمان لصون والدفاع عن أي مس بالحقوق والحريات وزجر كل الانحرافات الماسة بها ،فضلا عن أن القضاء الاداري حام المشروعية إذا ما ارتقينا به ومنحناه استقلالية مطلقة عن القضاء العادي بإحداث ازدواجية القضاء بتأسيس مجلس الدولة فهو قادر على دعم مسؤولية النيابة العامة ورفع الشطط . فليس البرلمان وفق هذا المنظور وحده هو الضامن لمحاسبة النيابة العامة،لأنه سبق للمجلس الدستوري أن قرر مجرد عدم جواز استدعاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ورئيس بنك المغرب لللجن البرلمانية لمجرد الاستماع إليه ،والأكثر من ذلك هل ترضون أن يكون للمجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري استقلالية مطلقة عن وزارة الاتصال والبرلمان باعتباره هيئة حكامة،وفي المقابل تؤمنون بتبعية القضاء والنيابة العامة للسياسي ،لأن البرلمان يراقبه ،فبموقفكم هذا تجعلون القضاء أدنى من هيئات الحكامة دون ان تشعرون أو تعوون ؟
إن استقلالية النيابة العامة عنصر لا غنى عنه لضمان لسيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بل حتى نادي القضاة الذي طالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، التي "عادة ما تأتي من وزارة العدل والحريات والسلطة التنفيذية عن طريق النيابة العامة"،قدم في إحدى دورات مجلسه الوطني، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موقعة من مئات القضاة من مختلف محاكم الوطن، اعتبرت وثيقة خالدة في تاريخ المغرب أسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتشكل خارطة طريق حقيقية لتفعيل استقلالية حقيقية للسلطة القضائية عن باقي السلط المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا.
هذه الاستقلالية لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة بعيدا عن التجاذبات والتدخلات التي تذيب طموحه في الاستقلال.
والمأمول تحقيق سلطة قضائية قوية قائمة الذات تقوم على الاستقلال المطلق عن كل السلطات والأجهزة وكل ما يمكن أن يؤثر فيها وفي قراراتها، لأن "بناء الدولة الحديثة يفرض مثل هذه الاستقلالية" لأن القضاء والنيابة العامة واستقلالهما الكامل والشامل عن الوزارة، جزء لا يتجزأ من أسس البناء القويم والسليم للسلطة القضائية.
وهكذا إذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ارتقى بعمل النيابة العامة إلى إضفاء الطابع القضائي عليها وبيان خصوصيته وتحديد نطاق الالتزام بقاعدة التعليمات بحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 110 منه على يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.ويبقى الأمل معلقا على النصوص التنظيمية لتحديد مجال التعليمات وحدودها وحماية ممثل النيابة العامة المعترض على التعليمات غير القانونية بحماية استقلاله
وإذا كان الدستور لم يحسم في طبيعة السلطة التي يتبعون لها فإن ذلك مرده استحضار النقاشات والأفكار الداعمة لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ومنها مطالبات نادي قضاة المغرب ومختلف الهيئآت الحقوقية وهو ما تبنته هيئة الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
ولضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي بالفصل بين السياسي والقضائي فصلا نهائيا مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة ،وفق التوجهات التي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها:
-تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.
وبالمناسبة فإنه لا يعقل أن تخول النيابة العامة أمام المحكمة العسكرية للوكيل العام للملك ذات الاختصاص الأصيل المستقل عن السلطات العسكرية ،وتمنح نفس الاختصاصات للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات وليس للوزير المكلف بالمالية وتبقى النيابة العامة وحدها كسلطة قضائية خارج الجسم القضائي في رحم وتبعية تسلط السياسي وهواه،ولنا في حملة إيقاف وعزل القضاة وقطع أرزاقهم عبر أسلوب الحرمان من الترقية والتعسفات الممارسة بحق الشرفاء والاحرار منهم خير دليل،فضلا عن أن انهيار الخطاب السياسي وترديه في الآونة الأخيرة يعكس المزاجية في القرار الشبه القضائي،فكيف يمكن القبول بسلطة السياسي المشرف على العدل ورأيه ومزاجه بهذا الخصوص لا يستقر على رأي،فهو يعتبر الرأي المخالف جريمة ومعارضة سياسية ،مانحا لنفسه عصمة خارج القانون والقضاء وقواعد المشروعية،فارضا سياسة التطبيل والتصفيق وإلا سياسة التركيع والتجويع .
وإذا كانت وزارة العدل والحريات تعتبر أن الإدارة توضع دستوريا تحت سلطة رئيس الحكومة وأن وضع السياسات الحكومية في جميع المجالات ولو تعلق الأمر بالقضاء تضعها الحكومة وليس المجلس الأعلى للسلطة الحكومية أو الوكيل العام للملك بمحكمة النقض حتى توضع النيابة العامة تحت رآسته.
فإننا نعتقد أن هذا الرأي غير مؤسس ،فهو حق يراد به باطل ،فالدستور-الفصل 90 منه الذي وضع الإدارة رهن إشارة رئيس الحكومة هو نفسه من سن استقلالية هيآت الحكامة الجيدة والتقنين ، ومنحها سلطة تنظيم ووضع السياسات المتعلقة بمجالها، بما تملكه من صلاحية إصدار قرارات تنظيمية،وأخرى غير تنظيمية،في إطار ممارستها لسلطة التنظيم والضبط الاقتصادي والمالي. فهي تشارك الحكومة نفس الاختصاصات التي تم سحبها منها وتفويضها قانونا للهيئات كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،بحكم تركيبتها وحساسية مجال اشتغالها والرغبة في تطوير وتفعيل أدائها،ومن يقرأ التاريخ الدستوري الفرنسي يعتقد أن البعض في المغرب وحتى من يحسبون على الفقه الدستوري لايزالون في نقاش حسم فيه القضاء الفرنسي الدستوري منذ سنة 1986 حيث أكد في قرارين له صادرين على التوالي بتاريخ 18 شتنبر 1986و 17يناير 1989 "حيث إنه إذا كانت هذه الأحكام تمنح لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني، فإنها لا تحول دون منحها من طرف المشرع لسلطة أخرى بالدولة،غير رئيس الحكومة، من أجل تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون، لكن ذلك مشروط بأن لا ترتبط هذه الأهلية إلا بإجراءات ذات مدى محدد لها بالنسبة لمجال التطبيق ولا بالنسبة لمضمونها." Louis favoreu, Loic Philip: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel 8émé édition Dalloz ,p 706
Bruno Genevois, Conseil Constitutionnel et pouvoir du conseil Supérieur de l’audiovisuel RFDA 5émé année Mars –Avril 1989, op cit p 217.
وبذلك تم الحسم في الموضوع،بالاعتراف بأحقية هيئات النوظمة إصدار قرارات تنظيمية محددة Limitée ومتميزة Spéciale، محددة ،لأنها لا ترتبط إلا بالمجال الذي أنشئت من أجله هذه الأجهزة، ومتميزة، وذلك تمييزا لها عن السلطة التنظيمية العامة التي يتمتع بها رئيس الحكومة.
وعليه فإن النقاش يظل محسوما حول دستورية منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم أو الوكيل العام للملك سلطة الإشراف على النيابة العامة بدل وزير العدل،لا سيما أن المجلس الدستوري المغربي نفسه أقر بدستورية اختصاصات هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.
وفي الختام نقول أن تراجع الأغلبية البرلمانية تحت مزاعم مؤيدات غير دستورية عن نقطة الضوء الوحيدة في مشروع الميثاق الوطني المصادق عليها من قبل جلالة الملك فيما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل يعيدنا إلى نقطة الصفر و يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات مهما كلف ذلك من دوس على مقتضيات الدستور الجديد والتوجيهات الرسمية لإرساء دعائم دولة المؤسسات.مما يظهر أن القرارات الكبرى الحكومية لا تحتاج لحوار بل تحتاج لقيادة وزارية ومؤسساتها المنتخبة بفكر دستوري لا تؤمن بالهيمنة والتحكم قادرة على التنازل عن السلطة لفائدة الإصلاح ،لأن السلطة متغيرة تنتقل بالخيار الديمقراطي وبصندوق الاقتراع ولا مكان فيها للثابت ،فحينما نطالب بالإصلاح لا نستهدف إخراج وزير سياسي معين من مجال معين بل لإخراج الوطن من دائرة ضيق الأفق السياسي إلى مجال رحب لقضاء النيابة العامة -برئاسة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض - يتسم بالضمانات القضائية وباستقلال القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من مكوناته هيئات حقوقية وعناصر من المجتمع المدني.
وهو ما جعل الوزير المعني يقول في كلمته بمناسبة تخرج الفوج الأخير من الملحقين القضائيين 20/2/2014 "استقلال القضاء لا يتم إلا بنأيه عن تلاوين الانتماءات الحزبية و المذهبية الضيقة".
لكن ما ينقصنا هو فقط الإيمان بما نقول بعيدا عن لغة خطابات البلاغات المؤسسة والمبدعة " لنظرية الافتراءات والأباطيل" ، ومهما اختلفت المواقع وبتحقيق مطلب أجمعت عليه لجنة الحوار القضائي وصادق عليه صاحب الجلالة، والتفت عليه مجموع إرادة القضاة ،فما جدوى إذن مصادرة الأمل ؟ ."
فلنتحد جميعا من أجل استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل فصلا للسياسي عن القضائي،وبالأصح ضد الاستغلال السياسي لمرفق القضاء"النيابة العامة" اتجاه الخصوم السياسيين بل والقضاة أنفسهم ،فليس استقلال النيابة العامة من يضع الشارع اتجاه المؤسسات ،وإنما وضعها داخل رحم السياسي وجبروته من يذكرنا بالماضي البعيد، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،والذي كان فيه القضاء مجرد ذيل له ،ولكن يبقى أملنا الوحيد في القضاء أن الملك دستوريا هو رئيس السلطة القضائية هو الضامن وحده لاستقلاله وحامي المؤسسات وضامن دوامها واستمراريتها.
ونقول للأغلبية البرلمانية المؤيدة لتبعية النيابة العامة لوزير العدل أن بموقفكم النكوصي غير الدستوري هذا وضعتم القضاء في يد السياسي ،ووضعتم جانبا خيار الوطن والمواطن ،فحق لنا أن نبشركم بسقوط مقترحكم هذا في البرلمان أو في المحكمة الدستورية ،لأن شبهة تسييس القضاء وفرض الوصاية عليه تحت ذريعة الخوف من دولة القضاة بادية لكم وحدكم ، مع أننا جربنا منذ الاستقلال إلى اليوم فقط دولة "وزارة العدل "وهذا ما يشتم من مواقفكم وأفعالكم وليس فقط في أقوالكم، فالمناصب زائلة والمواقف باقية،وللتاريخ ذاكرة كبيرة في تسجيل أصحاب الاستقلالية الدستورية من أصحاب التبعية والتحكم والهيمنة الذين يعيدون التاريخ للوراء ولا يستفيدون من الدروس المقارنة ،ألا في الفتنة الدستورية سقطوا ؟ .
وعلى خلاف بيان المعارضة البرلمانية الذي جاء ببيان مسبب تأسيسي وفي اجتماع معلن منه مؤكدا " ..على أن أحزاب المعارضة تعلن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل،
اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية. وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية. وتعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات..."
جاء موقف الأغلبية البرلمانية في اجتماع سري وبدون ورقة واضحة تبين الأهداف من إبقاء دار لقمان على حالها اللهم شعار عفا الله عما سلف وإبقاء عناصر التحكم في القضاء كأداة طيعة لإنهاك الخصوم ،ما دام ان الحراك القضائي أثبت فشل خيارات الاستقواء بالسلطة بقرارات وزارة العدل بحق القضاة عزلا أو إيقافا أو بحق الادارة القضائية من خلال مناشير ودوريات تتعامل مع القضاء كإدارة ومصلحة خارجية والقضاة كموظفين تابعين له يرقي من يرقي ويؤدب من يؤدب بدون معايير إلا الشطط في استعمال السلطة. ويظل هدا الموقف غريبا ومتناقضا لغير المتابع فكيف للأغلبية أن تناقض موقف الحكومة المشكلة منها ،إلا ان قراءة الأحداث بشكل دقيق تبين بالملموس أنه موقف مخطط له ويشكل مناورة كبرى زئبقية تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور،لأن الوزير المعني لم يكن راضيا على إخراجه من جسم ومكونات المجلس الاعلى للقضاء دستوريا فصار يبحث له عن مقعد آمن يؤمن وجوده في سلطة لا مكان له فيها أصلا دستوريا ،وهدا خيار أمة وشعب صوتت على دستور 2011 ولا يجوز استغفالها ولا تجهيلها وتجاوزها .
إن استقلال السلطة التشريعية وامتلاكها سيادة أمرها وقراراتها لا مراء فيه ،لكنها ليست استقلالية عن المجتمع وعن مبدأ المقاربة الدستورية التشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية ،فالصفة التمثيلية تقتضي الإنصات والحوار والتشارك وليس القطيعة والتجهيل والغرور بالسلطة،ومجرد الرغبة في التنازع والخصام مع باقي السلط ،تحت مبرر إقامة أو الدفاع عن "دولة" مؤسسة دون أخرى ،نحن نعيش في فضاء واحد ونهدف جميعا لتحقيق تطلعات المواطنين وهدفهم في إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة.
إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيدا عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها .
فقضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من "السلطة القضائية"المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقا للفصل 107 من الدستور ،لاسيما وأن إخراج الوزير المذكور من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر في الحقيقة إيذانا بنهاية حياته في المجال القضائي،مما يجعل المجلس هو المكلف حصريا بتقييم أداء المحاكم رآسة ونيابة عامة،ولا يمكن تبعا لذلك إحداث تمايز في الإشراف والتتبع والمراقبة لوحدة النظام القضائي ،ويتأكد بقوة هذا الطرح أنه بقراءة متمعنة لأحكام الدستور لا نجد أي إشارة للحكومة أو وزارة العدل إلا في مادة وحيدة تتعلق بالفصل 113 المتعلق بتقديم آراء حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط ،لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
وهكذا نجد أن توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة وضعت اللبنة الأولى لمعالم استقلال النيابة العامة عن رجل السياسة بإقرارها ضرورة اعتماد تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، من خلال فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وأدائهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة، ومراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، مما يوحي صراحة بإلزامية فك الارتباط بين النيابة العامة ووزير العدل والحريات.
ولاشك أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل يثير إشكالية المحاسبة السياسية على اعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض غير محاسب سياسيا ،فكيف يمكن محاسبته ومراقبته؟ .
لابد من التأكيد أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية فقط لعدم تحققها عمليا بحيث لم نشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة ،وتبقى فقط الأسئلة البرلمانية مجرد تمارين سياسية تخلو من آثار قانونية ومن تصحيح للفعل السياسي أو الفعل القضائي.
ويبدو التأثير السياسي ذو مضمون وأثر خطير لارتباطه في أحايين عديدة بمصلحة حزب أو فاعل سياسي معين يشرف على مرفق النيابة العامة،ولاسيما في القضايا الحساسة وقضايا الفساد المالي والقضايا الانتخابية والشكايات ضد الوزراء أعضاء الحكومة التي عرفت تطورا في عددها في الآونة الأخيرة،والتي بصرف النظر عن كيفية التعامل معها ،تبقى الانتقادات القيمة الموجهة لمنطقها قاسية ومؤلمة ،خاصة وأن تعليمات وزير العدل لا تكون عامة ومجردة بل في أغلب الأحايين كانت توجيهية بشأن قضايا بعينها دون غيرها ،مما تبعت على القلق باتباعها منطق ازدواجية المعايير والهيمنة والتحكم .
ان شبهة استغلال الأبحاث والتحريات والتحقيقات في الجرائم في النقاش السياسي بين الفاعلين السياسيين والأحزاب بين خطاب العذرية الجنائية والتضخم الجنائي والصحة والفساد،وأسئلة الفرار من وجه العدالة امر يحتم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وتخويلها للسلطة القضائية ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض،لاسيما وأن تاريخ القضائي المغربي شاهد على مثل هذه التصرفات والتي لم تسئ للقضاء أو لوزارة العدل وإنما للوطن بأكمله،ولم يسجل في أي يوم من الأيام توجيه تعليمات مكتوبة للوزير المعني لإعلان منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ،بل كل ما عايناه هو إلقاء اللوم على النيابة العامة حالة الخطأ في التعليمات ونيل التمجيد والاعتراف حالة صوابية التدخل،رغم أن الوزير مهما كان تخصصه ليس له علم بدقائق وتقنيات النيابة العامة من الناحية العملية ،فيكون الإشراف بذلك ذو مضمون سياسي يفتقد للمنطق الدستوري والقانوني .
فالضمانة الملكية الدستورية لاستقلال السلطة القضائية في حد ذاتها اليوم أكبر الضمانات لتفادي أي شطط محتمل،فضلا عن أن قواعد المسؤولية الجنائية أكبر صمام الأمان لصون والدفاع عن أي مس بالحقوق والحريات وزجر كل الانحرافات الماسة بها ،فضلا عن أن القضاء الاداري حام المشروعية إذا ما ارتقينا به ومنحناه استقلالية مطلقة عن القضاء العادي بإحداث ازدواجية القضاء بتأسيس مجلس الدولة فهو قادر على دعم مسؤولية النيابة العامة ورفع الشطط . فليس البرلمان وفق هذا المنظور وحده هو الضامن لمحاسبة النيابة العامة،لأنه سبق للمجلس الدستوري أن قرر مجرد عدم جواز استدعاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ورئيس بنك المغرب لللجن البرلمانية لمجرد الاستماع إليه ،والأكثر من ذلك هل ترضون أن يكون للمجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري استقلالية مطلقة عن وزارة الاتصال والبرلمان باعتباره هيئة حكامة،وفي المقابل تؤمنون بتبعية القضاء والنيابة العامة للسياسي ،لأن البرلمان يراقبه ،فبموقفكم هذا تجعلون القضاء أدنى من هيئات الحكامة دون ان تشعرون أو تعوون ؟
إن استقلالية النيابة العامة عنصر لا غنى عنه لضمان لسيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بل حتى نادي القضاة الذي طالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، التي "عادة ما تأتي من وزارة العدل والحريات والسلطة التنفيذية عن طريق النيابة العامة"،قدم في إحدى دورات مجلسه الوطني، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موقعة من مئات القضاة من مختلف محاكم الوطن، اعتبرت وثيقة خالدة في تاريخ المغرب أسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتشكل خارطة طريق حقيقية لتفعيل استقلالية حقيقية للسلطة القضائية عن باقي السلط المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا.
هذه الاستقلالية لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة بعيدا عن التجاذبات والتدخلات التي تذيب طموحه في الاستقلال.
والمأمول تحقيق سلطة قضائية قوية قائمة الذات تقوم على الاستقلال المطلق عن كل السلطات والأجهزة وكل ما يمكن أن يؤثر فيها وفي قراراتها، لأن "بناء الدولة الحديثة يفرض مثل هذه الاستقلالية" لأن القضاء والنيابة العامة واستقلالهما الكامل والشامل عن الوزارة، جزء لا يتجزأ من أسس البناء القويم والسليم للسلطة القضائية.
وهكذا إذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ارتقى بعمل النيابة العامة إلى إضفاء الطابع القضائي عليها وبيان خصوصيته وتحديد نطاق الالتزام بقاعدة التعليمات بحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 110 منه على يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.ويبقى الأمل معلقا على النصوص التنظيمية لتحديد مجال التعليمات وحدودها وحماية ممثل النيابة العامة المعترض على التعليمات غير القانونية بحماية استقلاله
وإذا كان الدستور لم يحسم في طبيعة السلطة التي يتبعون لها فإن ذلك مرده استحضار النقاشات والأفكار الداعمة لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ومنها مطالبات نادي قضاة المغرب ومختلف الهيئآت الحقوقية وهو ما تبنته هيئة الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
ولضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي بالفصل بين السياسي والقضائي فصلا نهائيا مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة ،وفق التوجهات التي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها:
-تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.
- إستقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، للطلاق البائن بين السياسي والقضائي
- صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة و غير متعلقة بحالات محددة.
- نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من أجهزة السلطة القضائية.
- إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض يخول له إقتراح موجهات السياسة الجنائية و السهر على تنفيذها.
- تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، و سائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها.
- تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة.
- تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية و إستقلال في الجلسات العلنية.
- تنظيم قاعدة التبعية و التسلسل الرئاسي و حدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة.
- تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل و العزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام.
وبالمناسبة فإنه لا يعقل أن تخول النيابة العامة أمام المحكمة العسكرية للوكيل العام للملك ذات الاختصاص الأصيل المستقل عن السلطات العسكرية ،وتمنح نفس الاختصاصات للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات وليس للوزير المكلف بالمالية وتبقى النيابة العامة وحدها كسلطة قضائية خارج الجسم القضائي في رحم وتبعية تسلط السياسي وهواه،ولنا في حملة إيقاف وعزل القضاة وقطع أرزاقهم عبر أسلوب الحرمان من الترقية والتعسفات الممارسة بحق الشرفاء والاحرار منهم خير دليل،فضلا عن أن انهيار الخطاب السياسي وترديه في الآونة الأخيرة يعكس المزاجية في القرار الشبه القضائي،فكيف يمكن القبول بسلطة السياسي المشرف على العدل ورأيه ومزاجه بهذا الخصوص لا يستقر على رأي،فهو يعتبر الرأي المخالف جريمة ومعارضة سياسية ،مانحا لنفسه عصمة خارج القانون والقضاء وقواعد المشروعية،فارضا سياسة التطبيل والتصفيق وإلا سياسة التركيع والتجويع .
وإذا كانت وزارة العدل والحريات تعتبر أن الإدارة توضع دستوريا تحت سلطة رئيس الحكومة وأن وضع السياسات الحكومية في جميع المجالات ولو تعلق الأمر بالقضاء تضعها الحكومة وليس المجلس الأعلى للسلطة الحكومية أو الوكيل العام للملك بمحكمة النقض حتى توضع النيابة العامة تحت رآسته.
فإننا نعتقد أن هذا الرأي غير مؤسس ،فهو حق يراد به باطل ،فالدستور-الفصل 90 منه الذي وضع الإدارة رهن إشارة رئيس الحكومة هو نفسه من سن استقلالية هيآت الحكامة الجيدة والتقنين ، ومنحها سلطة تنظيم ووضع السياسات المتعلقة بمجالها، بما تملكه من صلاحية إصدار قرارات تنظيمية،وأخرى غير تنظيمية،في إطار ممارستها لسلطة التنظيم والضبط الاقتصادي والمالي. فهي تشارك الحكومة نفس الاختصاصات التي تم سحبها منها وتفويضها قانونا للهيئات كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،بحكم تركيبتها وحساسية مجال اشتغالها والرغبة في تطوير وتفعيل أدائها،ومن يقرأ التاريخ الدستوري الفرنسي يعتقد أن البعض في المغرب وحتى من يحسبون على الفقه الدستوري لايزالون في نقاش حسم فيه القضاء الفرنسي الدستوري منذ سنة 1986 حيث أكد في قرارين له صادرين على التوالي بتاريخ 18 شتنبر 1986و 17يناير 1989 "حيث إنه إذا كانت هذه الأحكام تمنح لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني، فإنها لا تحول دون منحها من طرف المشرع لسلطة أخرى بالدولة،غير رئيس الحكومة، من أجل تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون، لكن ذلك مشروط بأن لا ترتبط هذه الأهلية إلا بإجراءات ذات مدى محدد لها بالنسبة لمجال التطبيق ولا بالنسبة لمضمونها." Louis favoreu, Loic Philip: Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel 8émé édition Dalloz ,p 706
Bruno Genevois, Conseil Constitutionnel et pouvoir du conseil Supérieur de l’audiovisuel RFDA 5émé année Mars –Avril 1989, op cit p 217.
وبذلك تم الحسم في الموضوع،بالاعتراف بأحقية هيئات النوظمة إصدار قرارات تنظيمية محددة Limitée ومتميزة Spéciale، محددة ،لأنها لا ترتبط إلا بالمجال الذي أنشئت من أجله هذه الأجهزة، ومتميزة، وذلك تمييزا لها عن السلطة التنظيمية العامة التي يتمتع بها رئيس الحكومة.
وعليه فإن النقاش يظل محسوما حول دستورية منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم أو الوكيل العام للملك سلطة الإشراف على النيابة العامة بدل وزير العدل،لا سيما أن المجلس الدستوري المغربي نفسه أقر بدستورية اختصاصات هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.
وفي الختام نقول أن تراجع الأغلبية البرلمانية تحت مزاعم مؤيدات غير دستورية عن نقطة الضوء الوحيدة في مشروع الميثاق الوطني المصادق عليها من قبل جلالة الملك فيما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل يعيدنا إلى نقطة الصفر و يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات مهما كلف ذلك من دوس على مقتضيات الدستور الجديد والتوجيهات الرسمية لإرساء دعائم دولة المؤسسات.مما يظهر أن القرارات الكبرى الحكومية لا تحتاج لحوار بل تحتاج لقيادة وزارية ومؤسساتها المنتخبة بفكر دستوري لا تؤمن بالهيمنة والتحكم قادرة على التنازل عن السلطة لفائدة الإصلاح ،لأن السلطة متغيرة تنتقل بالخيار الديمقراطي وبصندوق الاقتراع ولا مكان فيها للثابت ،فحينما نطالب بالإصلاح لا نستهدف إخراج وزير سياسي معين من مجال معين بل لإخراج الوطن من دائرة ضيق الأفق السياسي إلى مجال رحب لقضاء النيابة العامة -برئاسة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض - يتسم بالضمانات القضائية وباستقلال القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من مكوناته هيئات حقوقية وعناصر من المجتمع المدني.
وهو ما جعل الوزير المعني يقول في كلمته بمناسبة تخرج الفوج الأخير من الملحقين القضائيين 20/2/2014 "استقلال القضاء لا يتم إلا بنأيه عن تلاوين الانتماءات الحزبية و المذهبية الضيقة".
لكن ما ينقصنا هو فقط الإيمان بما نقول بعيدا عن لغة خطابات البلاغات المؤسسة والمبدعة " لنظرية الافتراءات والأباطيل" ، ومهما اختلفت المواقع وبتحقيق مطلب أجمعت عليه لجنة الحوار القضائي وصادق عليه صاحب الجلالة، والتفت عليه مجموع إرادة القضاة ،فما جدوى إذن مصادرة الأمل ؟ ."
فلنتحد جميعا من أجل استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل فصلا للسياسي عن القضائي،وبالأصح ضد الاستغلال السياسي لمرفق القضاء"النيابة العامة" اتجاه الخصوم السياسيين بل والقضاة أنفسهم ،فليس استقلال النيابة العامة من يضع الشارع اتجاه المؤسسات ،وإنما وضعها داخل رحم السياسي وجبروته من يذكرنا بالماضي البعيد، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،والذي كان فيه القضاء مجرد ذيل له ،ولكن يبقى أملنا الوحيد في القضاء أن الملك دستوريا هو رئيس السلطة القضائية هو الضامن وحده لاستقلاله وحامي المؤسسات وضامن دوامها واستمراريتها.
ونقول للأغلبية البرلمانية المؤيدة لتبعية النيابة العامة لوزير العدل أن بموقفكم النكوصي غير الدستوري هذا وضعتم القضاء في يد السياسي ،ووضعتم جانبا خيار الوطن والمواطن ،فحق لنا أن نبشركم بسقوط مقترحكم هذا في البرلمان أو في المحكمة الدستورية ،لأن شبهة تسييس القضاء وفرض الوصاية عليه تحت ذريعة الخوف من دولة القضاة بادية لكم وحدكم ، مع أننا جربنا منذ الاستقلال إلى اليوم فقط دولة "وزارة العدل "وهذا ما يشتم من مواقفكم وأفعالكم وليس فقط في أقوالكم، فالمناصب زائلة والمواقف باقية،وللتاريخ ذاكرة كبيرة في تسجيل أصحاب الاستقلالية الدستورية من أصحاب التبعية والتحكم والهيمنة الذين يعيدون التاريخ للوراء ولا يستفيدون من الدروس المقارنة ،ألا في الفتنة الدستورية سقطوا ؟ .