بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون
بتـاريخ:28 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن :
- ……
ينوب عنه الأستاذان …. المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة و …. المحامي بهيئة الدارالبيضاء .
مـن جـهـة
وبيـن :
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30 ماي 2012 والذي عرض من خلاله بأنه تم تعيينه بتاريخ:06-02-2004 كطبيب من الدرجة الأولى بالسجن المحلي بخنيفرة،وبعد تعرضه لوعكة صحية وتماثله للشفاء حاول الالتحاق بعمله،غير أن مدير السجن المحلي المذكور أخبره بأنه صدر قرار بعزله،وبما أن هذا القرار يرقى إلى مستوى الاعتداء المادي ومخالف للقانون،فإنه يلتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا،مع إرجاعه إلى عمله وأداء أجرته المستحقة خلال مدة العزل.
وأيد الطلب بقرار التوظيف وقرار الترسيم وشواهد طبية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة والتي عرض من خلالها بأن قرار العزل صدر بتاريخ 01-12-2009 وأن الطعن قدم بتاريخ 30-05-2012 مما يجعله مقدما خارج الأجل القانوني،ويتعين عدم قبوله،ومن حيث الموضوع فإن المعني بالأمر تخلى عن عمله بصورة إرادية ابتداء من تاريخ:19-08-2009،حيث وجهت إليه الادارة انذرا للالتحاق بعمله،وبالنظر لتعذر تبليغه بذلك الانذار حسب الثابت من كتاب المدير المؤسسة السجنية تم توقيف أجره،ليتقرر عزله بعد عدم التحاقه بعمله،وبخصوص ادعاء واقعة المرض،فإن الطاعن لم يدل للإدارة بأي شهادة طبية،بل إنه بعد توقيف أجرته أرسل لإدارة السجن المحلي بخنيفرة طلب استقالة بتاريخ 12-10-2010،لذلك وجب رفض طلبه.
وأرفقت المذكرة بوثائق منها صورة شمسية لقرار بإيقاف أجرة،ومحضر .
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها الاستاذ محمد معيد عن الطاعن والتي عرض من خلالها بأن موكله لم يبلغ بأي قرار،كما لم يعلم به بشكل يقيني،ومن حيث الموضوع فإن الادارة لم تحترم الاجراء المنصوص عليه في الفصل 75مكرر والمتعلق بتوجيه إنذار إلى المعني بالامر بآخر عنوان شخصي مصرح به وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم،فضلا على أن انقطاع العارض عن العمل كان بسبب حالته المرضية،وأن الملف خال مما يثبت قبول استقالته،ملتمسا الاستجابة للطلب.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها الاستاذ توفيق بوكرين والتي أكد من خلالها المذكرة التعقيبية.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21 مارس2013 تخلف عنها نائبا الطاعن وكذا المطلوبون في الطعن رغم الاعلام ،وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 28 مارس 2013.
التـعـلـيـل
وبعد المداولة
لكن،حيث إن الملف خال مما يثبت تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن أو علمه به بشكل يقيني، علما أن العلم اليقيني الذي يبدأ به أجل الطعن بالإلغاء - وفقا لما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض - هو الذي يكون شاملا لمضمون القرار وسببه والجهة المصدرة له ، القرار عدد : 519 المؤرخ في: 12-5-2004 صادر في الملف الإداري عدد : 489-4-1-2003، والقــرار عـدد : 126 المؤرخ فـي : 24/2/2011 صادر في الملف الإداري عــــدد : 1301-4-1-2009،وفي النازلة فإن الادارة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان مثبت لعلم الطاعن بسبب القرار محل الطعن،مما يجعل الدفع عديم الأساس.
وحيث إنه فضلا على ذلك فقد استوفى الطلب باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
وحيث أجابت الوكالة القضائية للمملكة بأن الطاعن تخلى عن عمله بصورة إرادية ابتداء من تاريخ:19-08-2009،حيث وجهت إليه الادارة انذرا للالتحاق بعمله،وبالنظر لتعذر تبليغه بذلك الانذار حسب الثابت من كتاب المدير المؤسسة السجنية تم توقيف أجره،ليتقرر عزله بعد عدم التحاقه بعمله،وبخصوص ادعاء واقعة المرض،فإن الطاعن لم يدل للإدارة بأي شهادة طبية.
وحيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون بالنظر إلى أن الادارة لم تحترم الاجراء المنصوص عليه في الفصل 75مكرر والمتعلق بتوجيه إنذار إلى المعني بالامر بآخر عنوان شخصي مصرح به وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم،فضلا على أنه مشوب بعيب السبب بحكم أن انقطاعه عن العمل كان بسبب حالته المرضية.
بخصوص عيب مخالفة القانون:
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن قرار عزل الطاعن استند إلى السبب المستمد من ترك الطاعن لوظيفته.
وحيث إن مسطرة عزل الموظف المنسوب إليه ترك الوظيفة مؤطرة بالفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ورد فيه : " باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.....
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة..."
وحيث لما كان توجيه إنذار إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بشأن مطالبته باستئناف عمله يعد من أهم الضمانات التي أقرها المشرع لفائدة الموظف محددا وسيلة تبيليغ ذلك الانذار في رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم، وأن الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان يثبت توجيهها لإنذار إلى الطاعن على النحو المذكور وبالتالي إثبات تعذر تبيليغه، وذلك قبل الاقدام على إيقاف الأجرة،علما أن المحضر المدلى به والمنجز من طرف موظفي المؤسسة السجنية لا يمكن أن يثبت عملية تعذر التبليغ ، كما لا يمكن ان يقوم مقام آلية التبليغ المومأ إليها أعلاه، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن ،والحال ما ذكر، تكون قد أعملت مقتضيات الفصل 75 مكرر على نحو غير سليم، مما يبقى معه القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بصرف النظر عن مناقشة الوسيلة الأخرى المثارة.
المـنـطـوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن :
- ……
ينوب عنه الأستاذان …. المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة و …. المحامي بهيئة الدارالبيضاء .
مـن جـهـة
وبيـن :
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- وزارة العدل في شخص وزير العدل بمكاتبه بمقر الوزارة بالرباط.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في شخص ممثلها بمكتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30 ماي 2012 والذي عرض من خلاله بأنه تم تعيينه بتاريخ:06-02-2004 كطبيب من الدرجة الأولى بالسجن المحلي بخنيفرة،وبعد تعرضه لوعكة صحية وتماثله للشفاء حاول الالتحاق بعمله،غير أن مدير السجن المحلي المذكور أخبره بأنه صدر قرار بعزله،وبما أن هذا القرار يرقى إلى مستوى الاعتداء المادي ومخالف للقانون،فإنه يلتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا،مع إرجاعه إلى عمله وأداء أجرته المستحقة خلال مدة العزل.
وأيد الطلب بقرار التوظيف وقرار الترسيم وشواهد طبية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة والتي عرض من خلالها بأن قرار العزل صدر بتاريخ 01-12-2009 وأن الطعن قدم بتاريخ 30-05-2012 مما يجعله مقدما خارج الأجل القانوني،ويتعين عدم قبوله،ومن حيث الموضوع فإن المعني بالأمر تخلى عن عمله بصورة إرادية ابتداء من تاريخ:19-08-2009،حيث وجهت إليه الادارة انذرا للالتحاق بعمله،وبالنظر لتعذر تبليغه بذلك الانذار حسب الثابت من كتاب المدير المؤسسة السجنية تم توقيف أجره،ليتقرر عزله بعد عدم التحاقه بعمله،وبخصوص ادعاء واقعة المرض،فإن الطاعن لم يدل للإدارة بأي شهادة طبية،بل إنه بعد توقيف أجرته أرسل لإدارة السجن المحلي بخنيفرة طلب استقالة بتاريخ 12-10-2010،لذلك وجب رفض طلبه.
وأرفقت المذكرة بوثائق منها صورة شمسية لقرار بإيقاف أجرة،ومحضر .
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها الاستاذ محمد معيد عن الطاعن والتي عرض من خلالها بأن موكله لم يبلغ بأي قرار،كما لم يعلم به بشكل يقيني،ومن حيث الموضوع فإن الادارة لم تحترم الاجراء المنصوص عليه في الفصل 75مكرر والمتعلق بتوجيه إنذار إلى المعني بالامر بآخر عنوان شخصي مصرح به وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم،فضلا على أن انقطاع العارض عن العمل كان بسبب حالته المرضية،وأن الملف خال مما يثبت قبول استقالته،ملتمسا الاستجابة للطلب.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها الاستاذ توفيق بوكرين والتي أكد من خلالها المذكرة التعقيبية.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21 مارس2013 تخلف عنها نائبا الطاعن وكذا المطلوبون في الطعن رغم الاعلام ،وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 28 مارس 2013.
التـعـلـيـل
وبعد المداولة
- من حيث الشكل :
لكن،حيث إن الملف خال مما يثبت تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن أو علمه به بشكل يقيني، علما أن العلم اليقيني الذي يبدأ به أجل الطعن بالإلغاء - وفقا لما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض - هو الذي يكون شاملا لمضمون القرار وسببه والجهة المصدرة له ، القرار عدد : 519 المؤرخ في: 12-5-2004 صادر في الملف الإداري عدد : 489-4-1-2003، والقــرار عـدد : 126 المؤرخ فـي : 24/2/2011 صادر في الملف الإداري عــــدد : 1301-4-1-2009،وفي النازلة فإن الادارة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان مثبت لعلم الطاعن بسبب القرار محل الطعن،مما يجعل الدفع عديم الأساس.
وحيث إنه فضلا على ذلك فقد استوفى الطلب باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
- من حيث الموضوع:
وحيث أجابت الوكالة القضائية للمملكة بأن الطاعن تخلى عن عمله بصورة إرادية ابتداء من تاريخ:19-08-2009،حيث وجهت إليه الادارة انذرا للالتحاق بعمله،وبالنظر لتعذر تبليغه بذلك الانذار حسب الثابت من كتاب المدير المؤسسة السجنية تم توقيف أجره،ليتقرر عزله بعد عدم التحاقه بعمله،وبخصوص ادعاء واقعة المرض،فإن الطاعن لم يدل للإدارة بأي شهادة طبية.
وحيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون بالنظر إلى أن الادارة لم تحترم الاجراء المنصوص عليه في الفصل 75مكرر والمتعلق بتوجيه إنذار إلى المعني بالامر بآخر عنوان شخصي مصرح به وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم،فضلا على أنه مشوب بعيب السبب بحكم أن انقطاعه عن العمل كان بسبب حالته المرضية.
بخصوص عيب مخالفة القانون:
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن قرار عزل الطاعن استند إلى السبب المستمد من ترك الطاعن لوظيفته.
وحيث إن مسطرة عزل الموظف المنسوب إليه ترك الوظيفة مؤطرة بالفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ورد فيه : " باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.....
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة..."
وحيث لما كان توجيه إنذار إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بشأن مطالبته باستئناف عمله يعد من أهم الضمانات التي أقرها المشرع لفائدة الموظف محددا وسيلة تبيليغ ذلك الانذار في رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم، وأن الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان يثبت توجيهها لإنذار إلى الطاعن على النحو المذكور وبالتالي إثبات تعذر تبيليغه، وذلك قبل الاقدام على إيقاف الأجرة،علما أن المحضر المدلى به والمنجز من طرف موظفي المؤسسة السجنية لا يمكن أن يثبت عملية تعذر التبليغ ، كما لا يمكن ان يقوم مقام آلية التبليغ المومأ إليها أعلاه، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن ،والحال ما ذكر، تكون قد أعملت مقتضيات الفصل 75 مكرر على نحو غير سليم، مما يبقى معه القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بصرف النظر عن مناقشة الوسيلة الأخرى المثارة.
المـنـطـوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط