MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


شهادة الإجازة القانونية لا تخول الحق في اجتياز مباريات سلك التربية‎

     

القاعدة

-إصدار المدير لقرار وقف الطاعن عن مواصلة التكوين يندرج ضمن اختصاصاته التي يستقل بها عن الوزارة طبقا لمبدأ استقلالية المؤسسات التعليمية والمراكز التربوية في تدبير المؤسسة من الجانب المهني والتعليمي بما يتضمنه ذلك من السهر على حسن سير الدراسات واتخاذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية،لان استقلاليتها في ما يتعلق بتنظيم المبارة وسير الدراسة يترتب عنه اختصاصها في اتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتكوين والمكونين .
-الشهادات الجامعية القانونية لا تندرج ضمن تخصص المسالك الجامعية التعليمية للتربية لاسيما وأن الطاعن اختار مسلك الاجتماعيات الذي لا يتوافق مع مسلك العلوم القانونية لا من حيث المعارف والنظريات ولا من حيث المواد المبرمجة في المسلك،مما لا يمكن مماثلثها بها.
- قيام الإدارة بسحب قرار النجاح وتوقيف الطاعن عن مواصلة التكوين بعد تأكدها من عدم انطباق الشهادة مع التخصص المطلوب يجعل قرارها مشروعا،ولا يجوز الدفع بالحق المكتسب الناتج عن إجراءات غير سليمة أصلا،لأن تصحيحها للخطأ المادي المرتكب من قبلها أثناء الفحص الأولي للشهادة، بإغفال التحقق منها،يعتبر من الأسباب والدواعي القانونية المشروعة المبررة للسحب ولو حصل بعد مرور الأجل القانوني للطعن،لأن الرجوع لجادة الصواب خير من التمادي في الخطأ المبني على خرق القانون والمؤثر على جودة التكوين وعلى الحق في التعليم كحق دستوري،وإن كان ذلك لا يعفيها من تحمل آثار المسؤولية الإدارية.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 528/5 /2012



 
 
               باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                    بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                              
                            أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

 
الحكم الآتي نصه :
                          
بين : ..... سطات
 نائبه ذ. .....
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بمقر المركز الجهوي بفاس
نائبهم :ذ عبد الجليل المساوي  المحامي بهيئة فاس
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط..................من جهة أخرى
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن  إلغاء القرار الإداري الصادر عن  مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بتاريخ 8-10-2012 والقاضي  بتوقيفه عن مواصلة التكوين بالمركز المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-1-2013 والتي تعترض فيها أن القرار صادر عن جهة مختصة طبقا للفصل الثامن من مرسوم تنظيم وإحداث المراكز الجهوية الصادر بتاريخ 23-12-2011،وأن الطاعن غير حاصل على الإجازة في تخصص الاجتماعيات وإنما حاصل على الإجازة في الحقوق والتي لا تخوله الولوج للمسلك والتمست رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب وزارة التربية الوطنية  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-2-2013 والمؤكدة للوسائل الواردة في المذكرة السابقة للأكاديمية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها  نائب  الطرف المدعي  رغم التوصل  بالإنذار بإصلاح المسطرة ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن  مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بتاريخ 8-10-2012 والقاضي  بتوقيفه عن مواصلة التكوين بالمركز المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون صادر عن جهة مختصة طبقا للفصل الثامن من مرسوم تنظيم وإحداث المراكز الجهوية الصادر بتاريخ 23-12-2011،وأن الطاعن غير حاصل على الإجازة في تخصص الاجتماعيات وإنما حاصل على الإجازة في الحقوق والتي لا تخوله الولوج للمسلك .
حيث أسس الطعن على مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص

-حول  عيب الاختصاص

حيث أثار نائب الطاعن  دفعا بعدم اختصاص مدير المركز الجهوي  في إصدار  قرار بوقف التكوين لأن القرار يعود لاختصاص لوزير التربية الوطنية.
وحيث ينص الفصل الثامن من المرسوم الصادر بتاريخ 23-12-2011 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنه يتولى المدير ممارسة المهام والاختصاصات المحددة بموجب المادتين 34 و 77 من القانون رقم 01.00.
وحيث ينص الفصل 34 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي على أنه يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.. ويسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية..".
وحيث إن إصدار المدير لقرار وقف الطاعن عن مواصلة التكوين يندرج ضمن  اختصاصاته التي يستقل بها عن الوزارة طبقا لمبدأ استقلالية المؤسسات التعليمية والمراكز التربوية في تدبير المؤسسة من الجانب المهني والتعليمي  بما يتضمنه ذلك من السهر على حسن سير الدراسات واتخاذجميع التدابير الملائمة لهذه الغاية،لان استقلاليتها في ما يتعلق بتنظيم المبارة وسير الدراسة يترتب عنه اختصاصها في اتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتكوين والمكونين .
وحيث تبعا لذلك يكون الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

_حول عيب مخالفة القانون

وحيث إن البت في مشروعية القرار يتوقف على تحديد مدى اندراج شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية  في العلوم القانونية ضمن تخصص المسالك الجامعية للتربية ،تخصص "الاجتماعيات"
وحيث نص قرار الإعلان عن المبارة وفقا لمرسوم 23-12-2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمرسوم الصادر بتاريخ 25-11-2011  على أنه تفتتح المبارة في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على الأقل :
-شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها.
-على شهادة الّإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ،والخاضعون لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين بالأمر على الكفاءات النظرية والعلمية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية .
وحيث إن الشهادات الجامعية القانونية لا تندرج ضمن تخصص المسالك الجامعية التعليمية للتربية لاسيما وأن الطاعن اختار مسلك الاجتماعيات الذي لا يتوافق مع مسلك العلوم القانونية لا من حيث المعارف والنظريات ولا من حيث المواد المبرمجة في المسلك،مما لا يمكن مماثلثها بها.
وحيث إن قيام الإدارة بسحب قرار النجاح وتوقيف الطاعن عن مواصلة التكوين  بعد تأكدها من عدم انطباق الشهادة مع التخصص المطلوب يجعل قرارها مشروعا ،ولا يجوز الدفع بالحق المكتسب الناتج عن إجراءات غير سليمة أصلا ،لأن تصحيحها للخطأ المادي المرتكب من قبلها أثناء الفحص الأولي للشهادة، بإغفال التحقق منها،يعتبر من الأسباب والدواعي القانونية المشروعة المبررة للسحب ولو حصل بعد مرور  الأجل القانوني للطعن،لأن الرجوع لجادة الصواب خير من التمادي في الخطأ  المبني على خرق القانون والمؤثر على جودة التكوين وعلى الحق في التعليم كحق دستوري،وإن كان ذلك لا يعفيها من تحمل آثار المسؤولية الإدارية.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر  يكون الطلب المقدم في صورة طعن بالإلغاء غير مؤسس والقرار حوله مشروع ومبرر قانونا ،والطعن حليفه الرفض
 
المنطوق

و تطبيقا للفصلول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ، والفصل 34 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ومرسوم 23-12-2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمرسوم الصادر بتاريخ 25-11-2011 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل:بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع:برفض الطلب.
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                        المقرر                                     كاتب الضبط.
 شهادة الإجازة القانونية لا تخول الحق في اجتياز مباريات سلك التربية‎



الجمعة 29 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026