MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



تونس: الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية

     



تونس: الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية
صدر بالرائد الرسمي الأخير أمر مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر فيها سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية. وقد أضاف الأمر الجديد دفعة من الخدمات التي تسديها بعض الإدارات. ويعتبر سكوت الادارة عنها موافقة ضمنية…

ويبلغ عدد الخدمات التي أضافها الأمر الجديد ما لا يقل عن 11 خدمة تهم 4 وزارات هي الثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والشباب والرياضة والتربية البدنية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري…وتنضاف هذه القائمة الجديدة إلى القائمة التي حددها الأمر المؤرخ في 21 ماي 2007 والتي تضّم ما لا يقل عن 8 خدمات إدارية مرتبطة بـ4 وزارات هي الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

ويرتفع بذلك عدد الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية إلى 19 حالة…

وفي ما يلي قائمة هذه الحالات والوزارات المعنية مثلما وردت في الأمرين المشار إليهما:


الحالات الواردة في أمر 28 سبتمبر2010:


- شهادة في استغلال مصنف من التراث الموسيقي (وزارة الثقافة والمحافظة على التراث).

- تيسير مهمة ناشر تونسي عند تحويل حقوق النشر (وزارة الثقافة والمحافظة على التراث).
- تجديد بطاقة دليل سياحي (وزارة السياحة).

- الترسيم من أجل الانتفاع بمرحلة تكوين بالنسبة إلى الممرنين أوالمراقبين أو الحكام المرسمين (وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية).

- الترخيص المسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري).

- شهادة في التمتع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الحيوانات الموردة المعدة للتناسل (وزارة الفلاحة).

- شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عن توريد الدواجن ومنتوجات الدواجن (وزارة الفلاحة).

- شهادة في تسريح المواد العلفية المتمتعة بالامتيازات الجبائية (وزارة الفلاحة).

- شهادة في صلوحية المعدات المستوردة للإنتاج الحيواني (وزارة الفلاحة).

- شهادة في التمتع بالامتيازات الجبائية عند توريد الحيوانات المعدة للتربية (وزارة الفلاحة).

- شهادة في تسريح مواد فلاحية تحت نظام المستودع الصوري (وزارة الفلاحة).

- رخصة في هدم عقار (وزارة الداخلية والتنمية المحلية).

- رخصة في الأشغال (استغلال بناية)، (وزارة الداخلية والتنمية المحلية).

- إسناد رخصة لتوسيع نشاط وكيل تجاري للمعدات السيارة (وزارة التجارة والصناعات التقليدية).

- تجديد رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة (وزارة التجارة والصناعات التقيدية).

- رخصة استغلال عيادة أخصائي نفساني بالقطاع الحر (وزارة الصحة العمومية).

- رخصة ممارسة مهنة طبيب أو طبيب أسنان أو مهنة شبه طبية من قبل الأطباء وأطباء الأسنان وشبه الطبيين الأجانب (وزارة الصحة العمومية).

- المصادقة على المحلات والتجهيزات المخصصة لمصالح طب الشغل ومجامع طب الشغل (وزارة الشؤون الاجتماعية).

- المصادقة وتجديد المصادقة على عقود انتداب الأطباء لتعاطي مهنة طب الشغل (وزارة الشؤون الاجتماعية).

cafejuridique



الاحد 10 أكتوبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter