MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


ترجمة إلى اللغة العربية لقرار مجلس الدولة الفرنسي بخصوص تجريح عضو من المجلس الأعلى للقضاء‎

     

ترجمة
ذ صلاح فكري
مستشار قانوني بمكتب
VIDAL AVOCATS
بباريس
خريج معهد الدراسات السياسية بباريس و مدرسة القانون بجامعة السوربون



مجلس الدولة الفرنسي - قسم المنازعات - الطلب رقم 222160
تاريخ القرار: 30 يونيو 2003

الخلاصة: مجلس الدولة الفرنسي يلغي قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي بموجبه بت هذا الأخير في طلب تجريح أحد أعضائه بمشاركة العضو المجرح فيه في المداولة.

*** 

مجلس الدولة، و هو يبت في إطار المنازعات (قسم المنازعات، القسمان الفرعيان السادس و الرابع مجتمعان)،
بِنَاء على تقرير القسم الفرعي السادس لقسم المنازعات،

و بِنَاء على الطلب الملخص و المذكرة التكميلية، المسجلين بكتابة المنازعات على التوالي بتاريخي 19 يونيو و 19 أكتوبر2000، و المقدمين من طرف السيد (الطالب) القاطن ب (العنوان)،

يطلب السيد (الطالب) من مجلس الدولة:

أولا: إلغاء القرار الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000 و الذي بموجبه عاقبه المجلس الأعلى للقضاء، تأديبيا، بعقوبة التوبيخ مع تضمينها بالملف،

ثانيا: الحكم على الدولة بأداء مبلغ 15.448 فرنك فرنسي (ما يعادل 2.356 يورو) بناء على المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري.

بناء على الوثائق الاخرى المضمنة بالملف،
و بناء على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية،
و بناء على المرسوم رقم 1270-58 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1958 في صيغته المعدلة،
و بناء على مدونة القضاء الإداري،
و بعد الاستماع في جلسة عمومية لتقرير مستشار الدولة، السيد فناشي، و لملاحظات الشركة المدنية المهنية (..) ممثلة من طرف الأستاذ (..)، محامي السيد (الطالب)، و لمستنتجات السيد لامي، المفوض الحكومي،

في ما يخص المستنتجات المقدمة بهدف إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000،


حيث أن المجلس الأعلى للقضاء لما يتخذ قرارا بصفته مجلسا تأديبيا للقضاة الجالسين يعتبر محكمة إدارية يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية العامة التي لا تتعارض مع تنظيمها و التي لم يتم استبعادها بنص قانوني صريح؛ و حيث أن من بين تلك القواعد الواجب احترامها القواعد الخاصة بالتجريح؛ و حيث أنه بناء على هذه الأخيرة فإن لكل متقاضٍ الحق في تجريح أي واحد من أعضاء المجلس، بمجرد علمه بسبب يبرر ذلك (التجريح)؛ و حينما يبت في طلب التجريح، يجب على المجلس بصفته محكمة قائمة الذات اتخاذ قرار دون مشاركة العضو المجرح فيه؛

و حيث أنه لا توجد أية مادة من مرسوم 22 دجنبر 1958 المعتبر بمثابة قانون تنظيمي المخصص للنظام الأساسي للقضاء تتعارض و تطبيق القواعد العامة سالفة الذكر، و بما أن تطبيقها لا يتعارض و تأليف المجلس الأعلى للقضاء لدى بته بصفته مجلسا تأديبيا للقضاة الجالسين؛

و حيث يتبين من المضامين ذاتها للقرار المطعون فيه للمجلس الأعلى للقضاء أن العضو المجرح فيه قد شارك في المداولة المخصصة للبت في طلب التجريح المتعلق به، و هو ما يجعل القرار المتخذ معيبا بمجرد النطق به؛ و حيث أن ذلك يجعل القرار الذي اتخذ في حق السيد (الطالب) بدوره معيبا؛ و حيث أن ذلك يجعل طلب الإلغاء المقدم من طرف السيد (الطالب) مبررا و مبنيا على أساس معلل؛

في ما يخص المستنتجات الرامية إلى تطبيق المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري،

حيث أنه و الحالة هاته ينبغي تطبيق مقتضيات المادة 1-761 من مدونة القضاء الإداري و الحكم على الدولة بأداء مبلغ 2.350 يورو للسيد (الطالب) بناء على طلبه المرتبط بالنفقات الغير المحتسبة في الصائر؛

يقرر:


المادة الأولى: يلغى قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2000؛

المادة الثانية: يحال الملف للمجلس الأعلى للقضاء؛

المادة الثالثة: يحكم على الدولة بأداء مبلغ 2.350 يورو للسيد (الطالب) بناء على المادة 1-761 مدونة القضاء الإداري؛

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار للسيد (الطالب) و لوزير العدل، حافظ الأختام.


نسخة من القرار باللغة الفرنسية





الاربعاء 20 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026