MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




انحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بخصوص قرارعدم ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات

     

حكم رقم 887، في الملف عدد 2012/8/72 بتاريخ 11 مارس 2013


هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: خالد خلوقي: رئيسا، فاطمة الغاري: مقررا، رحال صابر: عضوا، محمد ناصح: مفوضا ملكيا، وسعيد الرامي: كاتبا للضبط



انحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بخصوص قرارعدم ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات
الوقائع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوة المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ فاتح فبراير 2012، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يعمل قاضيا من الدرجة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 1999 وتمت ترقيته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ 15//102004 وطبقا للقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية “الكتاب الثالث” فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من 15/ /102009 إلا أن الإدارة جمدت وضعيته الإدارية ولم تقم بترقيته، وأنها خالفت القانون خاصة المادتان 191 و 192 من النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية حيث حددتا شروط ترقية قضاة المحاكم المالية في: “الأقدمية المتطلبة والمحددة في 5 سنوات، والشهادات والمؤهلات والقدرة على تولي مهام الدرجة العليا، وإنه يتوفر على الشهادات الجامعية وكل المؤهلات المطلوبة، الشيء الذي أهله للتسجيل في لائحة الترقية”.
كما أن عدم ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية المستحقة رغم تقييده في لائحة الأهلية واستيفائه لكل الشروط القانونية يعود إلى انحراف السلطة المشرفة على تسيير المجلس الأعلى للحسابات، وتتجلى في العقوبة التأديبية المقنعة وغير القانونية والتي تتمثل في حرمانه من العمل طيلة الموسم القضائي 2009/2010 بغير وجه حق وبدون ذكر الأسباب، وانه تقدم بعدة تظلمات إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ملتمسا قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم بالاستجابة لطلب المدعي بتمكينه من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية المستحقة ابتداء من 15 أكتوبر 2009 مع ترتيب كافة الآثار القانونية  عن ذلك، والحكم باستحقاقه لتعويض مالي على الضرر المادي والمعنوي الجسيم الذي تكبده من جراء تأخير وضعيته الإدارية بدون مبرر قانوني قدره درهم وأرفق طلبه بوثائق.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والمؤشر عليها بتاريخ 2505// 2012، والرامية إلى التصريح برفض الطلب على اعتبار أن الترقية المطالب بها ليست آلية أو حتمية، بل تخضع لجملة من الميكانيزمات والضوابط، فضلا على أن الانحراف في استعمال السلطة يتعين إثباته بشكل كاف ومقنع.
 وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤشر عليها بتاريخ 26/ /07 / 2012 والرامية إلى رد جميع دوفوعات المدعى عليهم والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة المؤشر عليها بتاريخ 19/ /072012 والتي عرض فيها أنه فضلا على أن الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني ويتضح ذلك من خلال التظلمين المدلى بهما في الملف والمؤرخين على التوالي في 14/ /092010 و 14/ /022011 باعتبارهما سندين يثبتان تحقق العلم اليقيني للمدعى بعدم شموله بالترقية إلى الدرجة الاستثنائية بالمفعول الذي يطلبه وهو 15 / 10 / 2009 كما أن بطاقة التنقيط برسم سنة 2010 والمتضمنة بعدد من الملاحظات حول سلوكه المهني وانضباطه خلال مدة التقييم وكذا مدى استعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة التي تفوق درجته والتي ورد فيها أن سلوكه غير مهني وغير منضبط مع اقتراح عدم ترقيته الى الدرجة الأعلى ملتمسا الحكم وفق ماورد في مذكرته الجوابية.
وبناءعلى مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه المدلى بها بجلسة 17/09/2012 والرامية الى الحكم وفق المقال الإفتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1359 الصادر بتاريخ 10/12/2012 القاضي بإجراء بحث بمكتب السيدة القاضية المقررة.
وبناء على محضر جلسةة البحث وما راج به من تصريحات الأطراف الحاضرة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الوكالة القضائية للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المدعى عليهم والمؤشر عليها بتاريخ 18/01/2013 والتي عرضت فيها أن المادة 192 من مدونة المحاكم المالية ترسي أمرين اثنين هما:
 
 1) الأحقية في التسجيل بلائحة الترقي إذ أن هذه الأحقية تستحق بمجرد استيفاء شرط الأقدمية المتطلبة قانونا وهي بالنسبة للمرور الى درجة قاضي من الدرجة الاستثائية يتمثل فيما يلي:
 قضاء 5 سنوات من العمل كقاضي من الدرجة الأولى.
ومن ثم يبقى من حق كل قاضي مصنف في الدرجة الأولى أن يدرج اسمه بلائحة الترقي لولوج الدرجة الاستثائية بمجرد استكماله للشرط النظامي المتجلي في التوفر على 5 سنوات من الأقدمية بالصفة المذكورة.
 
 2 ) دراسة لائحة الأهلية وحصرها بناء على النقط والملاحظات التي حصل عليها كل قاض برسم تقييمه وفق الضوابط التي حددها المرسوم رقم 2.82.147 الصادر في 13 يناير 1983 بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الأعلى للحسابات وترقيتهم في الدرجات والرتب، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 1988 و 2013 والتي عرض فيها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يخضعون لمقتضيات المادة 192 من مدونة المحاكم التي يفهم منها أن تقييم المؤهلات والاستعداد لمزاولة مهام الدرجة العليا يكون قبل التسجيل في لائحة الأهلية وليس بعده، مما يجعل الترقية مستحقة قانونا بعد ثبوت التسجيل في لائحة الأهلية، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى الملفاة بالملف.
وبناء على إدراج ملف النازلة بعدة جلسات كان آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2013.
وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وتخلف جميع الأطراف، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي بسط تقريره الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي نصه بعده.

بعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بأن الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني ويتضح ذلك من خلال التظلمين المدلى بهما في الملف والمؤرخين على التوالي في 19/ 2010، و 2011/02/14 باعتبارهما سندين يثبتان تحقق العلم اليقيني للمدعي بعدم شمولية الترقية إلى الدرجة الإستثنائية بالمفعول الذي يطلبه وهو 2009/10/15.
وحيث استقر عمل القضاء الإداري على أن مناط التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به، وأنه لا تخضع دعاوى تسوية الوضعية الإدارية لشرط الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت بسبب فوات أجل الطعن فيها بالإلغاء “قرار محكمة النقض عدد 42 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1378.”
وحيث كون الترقية المطالب بها تجد سندها في القانون المنظم لشروط استحقاقها وهو الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مما يجعل المنازعة مصنفة ضمن القضاء الشامل، وهو ما يجعل صاحب الشأن غير مقيد بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، مما يبقى معه هذا الدفع عديم الأساس ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه بعد رد الدفع المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة، يكون مقال الطعن قد جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم من ذي صفة ومصلحة وضد من يجب ومؤدى عنه الرسوم القضائية، مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يروم الطلب الحكم بتمكين الطاعن من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية المستحقة ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2009 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، والحكم باستحقاقه لتعويض مالي على الضرر المادي والمعنوي الجسيم الذي تكبده من جراء تأخير وضعيته الإدارية بدون مبرر قانوني قدره درهم رمزي.
وحيث إن المبين من مقال افتتاح الدعوى أن الطعن مؤسس على الوسيلتين المستمدتين من مخالفة القانون والإنحراف في استعمال السلطة.

بخصوص عيب مخالفة القانون:

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فإن تجلياتها حسب ما جاء بمقال الطعن تتمثل في كون الإدارة المطلوبة في الطعن قد خرقت المقتضيات القانونية المادة 192 من الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية شروط الترقية كما يلي:” لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب المالية الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية”.
وحيث إنه باستقراء الفصل 5 من المرسوم رقم 2.82.147 الصادر في 13 يناير1983 المتعلق بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الأعلى للحسابات وترقيتهم في الدرجات والرتب التي تنص على أنه:”يحدد عدد المقيدين في قائمة الأهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة”.
وحيث إنه ارتباطا بالإعتبار المحدد في الفصل 5 المذكور المتمثل في ما تقتضيه حاجة المصلحة تنص الفقرة الثانية من المادة 192 على شروط التقييد في لائحة الأهلية لأجل الترقية إلى الدرجة الإستثنائية، حيث اشترطت:1 ): “أن يكون القاضي مصنفا في الدرجة الأولى بالإضافة إلى قضائه مدة خمس سنوات على الأقل من العمل في درجته”.
كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه:” يتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية”.
وحيث إنه بإسقاط نازلة الحال على المقتضيات المذكورة يتضح ما يلي:
ـ أولا: عدم تحديد نسبة الحصيص  السنوي المعتمد في الترقية في الدرجة، رغم وروده  في الفقرة الأولى من المادة 192 من مدونة المحاكم  المالية.
ـ ثانيا: باستقراء الفقرة الأخيرة من  المادة 192 يتبين أن التنقيط لا يكون  له أثر  إلا  بالنسبة  للترقي في الرتب، حيث نصت على ما  يلي:
 ” وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة  المحاكم المالية وكيفيات  إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية”.
وحيث يتضح مما  تم بسطه أعلاه، أن  الإدارة خالفت القانون خاصة المادتان 191  و192  من النظام  الأساسي  لقضاة المحاكم المالية حيث حددتا شروط  ترقية قضاة  المحاكم المالية وهي الأقدمية المتطلبة والمحددة في 5 سنوات  والشهادات والمؤهلات  والقدرة  على تولي مهام الدرجة  العليا، فضلا على أن المادة  191 المذكورة  تنص على أن “الترقية تتم  بصفة مستمرة من درجة أخرى ومن رتبة إلى أخرى”.
وحيث إنه في نازلة الحال  فإن المدعي عين قاضيا  من الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ  15 أكتوبر 1999 وتمت ترقيته إلى الدرجة  الأولى ابتداء من تاريخ 15/10/2004 وطبقا للقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية الكتاب الثالث فإنه  يستحق الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء  من 15/10/2009 وحيث يتضح  من خلال تاريخ وضع المقال بهذه المحكمة “فاتح  فبراير 2012” أن الإدارة لم تعمل على تمتيع المدعي بترقيته إلى الدرجة الأعلى بصفة مستمرة  خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة المذكورة.
وحيث تبعا  لذلك يكون النعي على القرار بعدم المشروعية  لعيب مخالفة  القانون  في  محله، الطعن بالإلغاء حليفه القبول.

بخصوص عيب  الانحراف في استعمال السلطة:

وحيث إنه  فيما يخص الوسيلة المستمدة  من الانحراف  في استعمال السلطة،  التي أعزاها الطاعن  إلى العقوبة التأديبية  المقنعة وغير القانونية والتي تتجلى في حرمانه من العمل طيلة الموسم  القضائي 2009/2010 بغير وجه حق وبدون ذكر الأسباب.
وحيث إنه إذا كان عيب الإنحراف في استعمال  السلطة  عيب قصدي يتعلق بنية  مصدر القرار ويتصل بالبواعث النفسية الخفية للإدارة.
وحيث إنه من صور  هذا  العيب البعد عن المصلحة العامة، إذ لم يخول المشرع  للإدارة السلطات والإمتيازات إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية  التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة،  وإذا ما جادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت المصلحة  العامة  بصلة  كاستخدام  السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها معيبة  بعيب الانحراف.
وحيث إنه  في نازلة  الحال, فإن ما تضمنته  نشرة تنقيط المدعي من كونه لم  ينجز  أي عمل خلال سنة  2010،  فإن هذا يعتبر في حد ذاته خطأ مصلحيا يتجلى في إهدار المال العام، كما أنه  لابد للمدعي في عدم إنجازه لأي عمل طيلة سنة 2010، فضلا  على أنه لا يمكن للإدارة  أن تستفيد من خطئها  المصلحي وترتب على ذلك  جزاء عدم ترقية الطاعن، والحال أن الملاحظات  المضمنة بها  تخولها حق إحالة  الطاعن على المجلس التأديبي قصد تقويمه ـ إن كان لذلك موجب  بدل الإعتماد  على ما  ضمن بنشرة التنقيط من ملاحظات  كوسيلة لعدم ترقيته، وهو ما يعرف بإساءة  استعمال الإجراءات،  وتحصل هذه الحالة من الانحراف عندما  تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة  لإصدار معين  بإجراءات  أخرى لتحقيق الهدف  الذي تسعى إليه، وتلجأ  الإدارة إلى هذا الأسلوب  إما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا  يحقق أهدافها أو أنها سعت  إلى التهرب من الإجراءات المطلوبة أو الشكليات المعقدة.
وحيث إنه  يتضح من وثائق  الملف وخاصة ما ضمن بنشرات  التنقيط من ملاحظات،  ان الإدارة قد خالفت استعمال  السلطة في الإجراءات التي حددها  القانون ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة يشكل انحرافا في استعمال السلطة، وتكون هذه الوسيلة مبنية على أساس سليم.
وحيث إنه أمام صحة الوسيلتين المذكورتين فإن القرار المطعون فيه يبقى متسما  بالشطط  في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مما  لا يسع معه المحكمة إلا  الحكم  على المدعى عليه “المجلس الأعلى للحسابات” بتسوية وضعية المدعي بتمكينه من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء  من تاريخ  15 أكتوبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن طلب  بالتعويض لفائدة المدعي غير  مؤسس، مما يتعين  معه التصريح برفضه.
وحيث يتعين  تحميل خاص الدعوى “المجلس  الأعلى للحسابات” مصاريفها.

المنطوق:

وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 116و117 من الدستور والمواد 3و4 و5 و 7و8 من القانون رقم 41. 90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصول 1و3 و32 و50 و119 من قانون المسطرة المدنية والظهير الشريف  رقم 124.02.1 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ  القانون رقم 99.62 المتعلق  بمدونة المحاكم المالية والمرسوم رقم 147.82.2 الصادر في 13 يناير 1983 المتعلق  بتحديد كيفية تقييم  نشاط  قضاة المجلس الأعلى للحسابات وترقيتهم في الدرجات والرتب.

لهذه الأسباب:

تصرح المحكمة  الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: الحكم على المدعى عليه “المجلس الأعلى للحسابات” بتسوية وضعية المدعي بتمكينه من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه”.

 



الاحد 9 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"