بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون
بتـاريخ:14 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : - شركة …… في شخص ممثليها القانونيين.
عنوانها المختار ……،مراكش.
ينوب عنها الأستاذ ….. المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن :
- الدولة في شخص رئيس الحكومة.
- وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيتان بواسطة نائبهما، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09 يناير 2013 والذي عرضا من خلاله بأنهما شكلتا تجمعا للمشاركة في طلب العروض الذي تقدمت به شركة ,,,,, المتعلق بتوسيع مركز للاصطياف تابع لها ،وبعد إبرامهما للعقد المتعلق بذلك وشروعهما في الأشغال،عمدت الشركة المذكورة إلى فسخ العقد بعلة التأخير في إنجاز الأشغال،كما استصدرت أمر استعجاليا بتاريخ:26-06-2012 قضى بافراغهما من الورش،ورغم عدم تبليغهما بالأمر الاستعجالي المذكور ،فقد حازت شركة استغلال الموانئ النسخة التنفيذية مؤشر عليها بالصيغة التبليغية ،وقد ارتكبت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش عدة أخطاء تترتب عنها المسؤولية الإدارية ،تتمثلت فيما يلي:
- التأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ،علما أن شهادة التسليم أرجعت بملاحظة تعذر التبليغ.
- عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية،وعدم تحرير محضر إخباري بشأن عدم تواجد المنفذ عليه.
- بعد استصدار شركة ,,, لمقرر قضائي من رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ:21-09-2012 بشأن أمر مأمور الاجراءات بنقل الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدي ابراهيم، لم تعمد كتابة الضبط إلى فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي المذكور،طالما أنه تم ختم محضر التنفيذ المتعلق بالافراغ،كما أن مأمور اجراءات التنفيذ لم يتقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل،بحيث تم نقل ما لا يتضمنه محضر الافراغ دون الرجوع إلى رئيس المحكمة فضلا على أن عملية تنفيذ مقرر النقل ابتدأت قبل تاريخ 12 أكتوبر 2012 بحكم أن شركة ا,,,,استقدمت احدى الشركات التي اقتحمت الورش منذ تاريخ:11-10-2012،علاوة على ذلك فإن مأمور الاجراءات أنجز محضرا بشأن إتمام التنفيذ،والحال أن التنفيذ كان جزئيا حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضين القضائيين .....،كما انه لم يتم ترتيب الآليات والمنقولات أو الحرص على سلامتها .
وأرفق المقال بنسخة من الوثائق التالية:
- محضر معاينة مؤرخ في 05-02-2011
- أمر استعجالي عدد:520صادر بتاريخ:26-06-2012عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
- شهادة تسليم
- أمر رقم:2599 صادر بتاريخ:22-08-2012عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
- محضر فتح محل وإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد:1325-2012.
- محضر معاينة مؤرخ في : 11-10-2012.
- أمر عدد:1220 صادر بتاريخ:21-09-2012 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
- محضر نقل آليات ومنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد:1325-2012.
- أمر عدد:904 صادر بتاريخ:16-10-2012 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
- محضر معاينة مؤرخ في :17-10-2012
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07 مارس2013 تخلف عنها نائب المدعيتين وكذا المدعى عليهم رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 14 مارس 2013.
التـعـلـيـل
وبعد المداولة
- من حيث الشكل :
- من حيث الموضوع:
وحيث تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.
وحيث أسس الطرف المدعي طلبه المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الإدارية لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش نتيجة ارتكابها لأخطاء متصلة بتنفيذ مقررين قضائيين.
وحيث إن المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ تتطلب توافر كل من الخطأ والضرر و قيام علاقة سببية بينهما.
وحيث إن الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها ، وذلك على النحو الآتي :
-أداء المرفق للخدمة على نحو سيء
-عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه
-بطئ المرفق في أداء الخدمة أكثر من اللازم
وحيث إن التبين مما إذا كانت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش قد حادت عن الالتزامات الملقاة على عاتقها ، يقتضي مناقشة الاخلالات المزعومة من قبل المدعيتين والمنسوبة إليها، بقصد بيان ما إذا كانت تشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض.
- بخصوص عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية و التأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ:
- بخصوص عدم فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي المتعلق بأمر مأمور الاجراءات بنقل الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدي ابراهيم:
- بخصوص عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل:
وحيث إن المدعيتين لم يبينا ماهية الضرر الحاصل لهما من جراء نقل بعض المنقولات غير المضمنة بمحضر فتح محل والافراغ،خاصة وأن كل المعدات التي تم نقلها إلى مقر المحجز الجماعي ستوضع رهن إشارتهما، فضلا على أن المنقولات غير الموصوفة بمحضر فتح محل والتي شملها النقل هي عبارة عن متلاشيات وفق ماضمن بمحضر النقل،الأمر الذي يبقى معه الادعاء بقيام المسؤولية الإدارية لمصلحة التنفيذ نتيجة عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل غير قائم على أساس.
- بخصوص الشروع في تنفيذ المقرر القضائي المتعلق بنقل الآليات والمنقولات في غياب مأمور اجراءات التنفيذ وقبل التاريخ المضمن في محضر التنفيذ:
لكن حيث من جهة، فإن المدعيتين لم يحددا ماهية الخطأ المنسوب إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش والمتصل بالادعاءات المذكورة، ومن جهة أخرى فإن تواجد شركة استغلال الموانئ بالورش خلال تاريخ: 11-10-2012 استمد شرعيته من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ:26-06-2012 والذي تم تنفيذه بتاريخ: 20-09-2012 حسب الثايت من محضر فتح محل والافراغ والذي تم على إثره تسليم الورش لها وتعيين ممثلها حارسا على المنقولات المتوجدة به.
- بخصوص عدم شمول تنفيذ مقرر النقل لكافة المنقولات والمعدات المتواجدة بالورش وعدم ترتيبها أو الحرص على سلامتها:
وحيث إنه تأسيسا على ذلك تبقى عناصر المسؤولية الإدارية المبينة أعلاه غير قائمة،الأمر الذي يبقى معه الطلب غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعيتين باعتبارهما الطرف الخاسر للدعوى.
المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ، والفصول 1-31-26-47-50 -440من قانون المسطرة المدنية.
لـهـذه الأسـبـاب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط