MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: صدور قرار الاعفاء من المسؤولية عن جهة غير مختصة.....إلغاء القرار المذكور... نعم

     

القاعدة

لئن كانت قرارات التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة من أجل حسن تسيير المرفق العمومي ، و أنها تبقى في ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري خاصة على مستوى الأسباب التي تبني

عليها تلك القرارات أومدى التزام الادارة بمعايير محددة مسبقا من طرفها ، أو على مستوى الغاية منه، فإنه يتعين على الادارة الانضباط لمبدأ الاختصاص حين اتخاذها لقرارت من هذا القبيل بالنظر لطبيعة المبدأ المذكور

المتصل بالنظام العام.....ثبوت صدور قرار الاعفاء من المسؤولية عن جهة غير مختصة.....إلغاء القرار المذكور......... نعم.



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
------

ملف عـدد : 361- 5-2013
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 31 أكتوبر 2013



المحكمة الإدارية بالرباط: صدور قرار الاعفاء من المسؤولية عن جهة غير مختصة.....إلغاء القرار المذكور... نعم

بتـاريخ: 31 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                الأستاذ عبدالحق أخوالزين ...……………… … …………..رئيسا و مقررا
                الأستـاذة جميلة مكريم …..……...………………………… عضوا
                الأستاذة مريم إغراز  ..……..…....………………...........عضوا
                بحضور الأستاذ محمد ناصح  ……...………….………… مفوضا ملكيا           
                وبمساعدة السيـد سعيد الرامي .......................................كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : -   
موطنها ب:  ،الرباط.
ينوب عنه الأستاذان عبدالرحيم الصقلي وخالد مولمن المحاميان بهيئة المحامين بالقنيطرة .
                       مـن جـهـة
 
وبيـن : - وزارة الصحة.
- الكاتب العام لوزارة الصحة
مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة.

                      مـن جـهـة أخـرى

الـوقـائـع

  
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها، المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10 يوليوز 2013 والذي  عرضت من خلاله بأنها كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الموظفين الطبيين بمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة منذ تاريخ 07-03-2011،غير أنها توصلت بتاريخ 15-05-2013 بمقرر إعفاء من المهمة المذكورة موقع من طرف الكاتب العام لوزارة الصحة، علما أن القرار المذكور مشوب بالعيوب التالية:
عيب عدم الاختصاص بحكم أن الاختصاص بشأن الاعفاء من المهمة التي تتولاها هو وزير الصحة الذي عينها في تلك المهمة.
عيب انعدام التعليل.
عيب السبب بحكم أنها كانت تقوم بهامها بشكل فعال.
  لذلك فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وأيد المقال بصورة شمسية للقرار المطعون فيه وقرار التعيين .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24 أكتوبر 2013  تخلف عنها نائبا الطاعنة وتخلف المطلوبون في الطعن رغم توصلهم بصفة قانونية وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج القضية للمداولة لجلسة31 أكتوبر2013.
 
التـعـلـيـل
                                                          وبعد المداولة 
  1. من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
  1. من حيث الموضوع:
 حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الكاتب العام لوزارة الصحة القاضي بإعفاء الطاعنة من منصب رئيس مصلحة الموظفين الطبيين بمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث تخلف المطلوبون في الدعوى عن الجواب رغم توصلهم بصفة قانونية وإنذارهم من أجل الجواب.
  وحيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص بحكم أن الاختصاص بشأن الاعفاء من المهمة التي تتولاها هو وزير الصحة الذي أسند لها تلك المهمة.
 حيث لئن كانت قرارات التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة من أجل حسن تسيير المرفق العمومي    وأنها تبقى في ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري خاصة على مستوى الأسباب التي تبني عليها تلك القرارات أومدى التزام الادارة  بمعايير محددة مسبقا من طرفها ، أو على مستوى الغاية منه، فإنه يتعين على الادارة الانضباط لمبدأ الاختصاص حين اتخاذها لقرارت من هذا القبيل بالنظر لطبيعة المبدأ المذكور المتصل بالنظام العام،مما يقتضي تسليط الرقابة القضائية على مدى اختصاص  المطلوب في الطعن في إصدار القرار المطعون فيه .
وحيث إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الاداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة،وما يتفرع عنها من أجهزة مختلفة،ومن تم فإن عيب عدم الاختصاص هو عيب عضوي يراد به عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أخرى أو فرد آخر،ويجد الاختصاص مصدره في القانون ومبادئه العامة.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات نجده لا يتضمن أي مقتضى يفيد منح الاختصاص لهؤلاء بشأن الاعفاء من مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة.
وحيث إنه فضلا على ذلك، فإن المرسـوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432   موافق ل 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يخول لرئيس الادارة المعنية الاختصاص في تعيين وإعفاء الموظفين والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية-المادتين 11 و12 منه-
وحيث إنه تأكيدا لاختصاص رئيس الإدارة بشأن التعيين والاعفاء من المسؤولية فقد سبق للوزير الأول-رئيس الحكومة حاليا- أن أصدر المنشور رقم 85-628-د بتاريخ 19 رجب 1405 (10 أبريل 1985) حول تعيين أو إنهاء مهام رؤساء الأقسام و المصالح دعى من خلاله الوزراء إلى توقيع قرارات التعيين أو إنهاء المهام في هذه المناصب سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح الخارجية من طرفهم شخصيا   أو إن اقتضى الحال من طرف الكتاب العامين المفوض لهم الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وحيث إنه بالنظر إلى أن الإطار القانوني المومأ إليه أعلاه لا يمنح الاختصاص بشأن الاعفاء من مهام رئيس مصلحة للكاتب العام للوزارة، وأن التعيين في المناصب المذكورة يعود لرئيس الادارة، وأن تعيين الطاعنة في منصب المسؤولية التي كانت مناطة بها تم بموجب مقرر صادر عن وزير الصحة،واعتبارا لمبدأ توازي الشكليات والذي يعد أحد تطبيقاته منح الاختصاص بشأن الاعفاء من المسؤولية للسلطة التي تولت التعيين،فإن القرار المطعون فيه الصادر عن الكاتب العام لوزارة الصحة للقرار والقاضي بإعفاء الطاعنة  من منصب رئيس مصلحة الموظفين الطبيين بمديرية الموارد البشرية للوزارة المذكورة يبقى مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه متسما بعيب عدم الاختصاص  سيما في غياب أي بيان يفيد التفويض بشأن ذلك،مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.  
 

المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية،و الفصول :1-31-47-50 من قانون المسطرة المدنية.
لـهـذه الأسـبـاب
           حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:
 
                             في الشكل: قبول الطلب.
                       في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 
     الرئيـس و المقـرر                                                                                       كاتب الضبط
 



الاثنين 4 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"