MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة

     

القاعدة:
إن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، ثبت له أن الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم : 2599
بتاريخ : 13/5/2014
ملف رقم : 117/7110/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الثلاثاء 14 رجب  1434 الموافق لـ 13 ماي 2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا    
 رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا
 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط  


الحكم الآتي نصه:

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها  ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-4-2014 والذي عرضت من خلاله بأنها انهت تخصصها في الجهاز الهضمي وأمراض المعدة والأمعاء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء الرباط بتاريخ 17-10-2012  و في شهر أكتوبر من سنة 2013 ، عينت للعمل بمندوبية وزارة الصحة بإقليم، وأنه اعتبارا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية إلى وزارة الصحة بتاريخ:19-12-2013 وفقا للمواد 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم رقم:352-00-2 ،غير أن الوزارة المذكورة رفضا طلب الاستقالة،علما أنه بمقتضى المواد المشار إليها فإن الالتزام التعاقدي لا يعتبر مانعا من قبول الاستقالة،طالما أنه يبقى من حق الإدارة مطالبة المستقيل بإرجاع المبالغ التي استفاد منها،وهذا ما سار عليه العمل القضائي.

لذلك فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر  عن وزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة بتاريخ 11-3-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأيد تالطلب بالوثائق التالية:

طلب استقالة ومحضر تبليغ.
جواب صادر عن وزارة الصحة
شهادة العمل وشهادة الأجر
مقررات قضائية


وبناء على إدراج القضية بجلسة 6-5-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب، وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .

                                                          وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.


من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار ا الصادر عن وزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة بتاريخ 11-3-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

     وحيث تخلفت لمطلوبة في الطعن عن الجواب رغم توصلها بالاستدعاء وإنذارها من أجل ذلك.

وحيث أسست الطاعنة طعنها على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون المتمثل في المواد : 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 13-05-1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لكن حيث إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة عليها في ذلك إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة.

وحيث إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق  تبعا للمصلحة العامة ،و ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري  طبقا للفصل  31 من  الدستور ،حيث تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي  إخلال به إداريا وبشريا وماليا.

وحيث إن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية ،وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة الذي  يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ،ثبت له جليا أن الأضرار التي  سيتحملها المرفق  من عدم قدرته على تغطية الخصاص في  الأطر الطبية المتخصصة -والتي  أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا -ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين و أمنهم الطبي ، وهي مخاطر تفرض  تغليب المصلحة العامة  المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة ،والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.  .

وحيث إنه ترتيبا على ذلك يبقى الطعن غير قائم على أساس  مما يستوجب رفضه.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 31 من الدستور ،والمادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

  في الشكل: قبول الطلب.
 في الموضوع : برفض الطلب

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس              المقرر                              كاتب الضبط.




السبت 21 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"