MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: أسبقية قواعد مدونة الأسرة في التطبيق على قواعد القانون الضريبي ـ السكن الرئيسي – تعدد الزوجات – تعدد المساكن الرئيسية – الإعفاء الضريبي – نعم

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط



حكم رقم : 3167
بتاريخ : 8/10/2013
ملف رقم : 316/7/2012

القاعدة

أسبقية قواعد مدونة الأسرة في التطبيق على قواعد القانون الضريبي

السكن الرئيسي – تعدد الزوجات – تعدد المساكن الرئيسية – الإعفاء الضريبي – نعم .

-السكن الرئيسي لا يثبت فقط من خلال العنوان الوارد ببطاقة التعريف الوطنية باعتبارها ورقة رسمية للهوية الشخصية أي التعريف بالشخص ، لأن السكن هو واقعة مادية مستمرة في الزمان والمكان تدل على الوجود المادي والقانوني بعنوان وبمقر معين وتدل عليه قيام الزوجية أو سبب العلاقة الأسرية المنصهرة فيه أي نطاق الارتباط القانوني بالمقر (علاقة الشخص المعني بالمقر المعني) .

- ثبوت كون العقار موضوع الفرض الضريبي هو بيت للزوجية ومخصص للزوجة الثانية يجعله سكنا رئيسيا ...تعلق مقتضيات مدونة الأسرة بالنظام العام يجعلها مقدمة على ما عداها من النصوص الأخرى لكونها نصوص تتعلق بالخلية الأولى للمجتمع وهي خلية الأسرة المكرس حمايتها دستوريا ودوليا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تصريح اللجنة الوطنية بمقتضى مقررها المطعون فيه بعدم الاختصاص وثبوت العقار موضوع الفرض الضريبي بكونه سكنا رئيسيا يجعل الضريبة تبقى غير مؤسسة لافتقادها لركن الشرعية ومخالفتها لقواعد النظام العام وواجبة الإلغاء .




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 8/10/2013 .

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط

الحـــكم الآتـــــــي نصــــــــه :

بين المدعي :
نائبه : الأستاذ الريسولي رشيد المحامي بهيئة طنجة .
.................................................من جهة

وبين المدعى عليهم : – السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط – السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط - السيد المدير العام لإدارة الضرائب بمكاتبه بالربــاط - المديرية الجهوية للضرائب بولاية طنجة - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية بمقرها الكائن 11 زنقة أكلمان سيدي علي أكدال بالرباط - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
.....................................................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بتاريخ 14/5/2012 والمؤدى عنه والذي يعرض من خلاله المدعي أنه قام بتفويت عقار يقع بزنقة تونس رقم 39 حي السلام 2 بني مكادة طنجة وكان يقيم فيه رفقة زوجته وأبنائه ، وقد قام بالتصريح مع طلب إعفائه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية إلا أن الطلب وجه بالرفض وتقدم بطلب إحالة ملفه على اللجنة المحلية ثم الوطنية واللتين جاء مقررهما بعدم الاختصاص ، ولكونه يتوفر على عقارين واحد تقيم فيه زوجته الأولى وأولاده منها والثاني تقيم فيه زوجته الثانية ، ويجعل ما جاء في تعليل الإدارة من كون العنوان المضمن ببطاقة تعريفه الوطنية لا يسمح له بالاستفادة من حق الإعفاء تعليل فاسد لأن البطاقة الوطنية لا يمكن أن تتضمن عنوانان كما أن الشهادة الإدارية المسلمة له من رئيس المقاطعة الحضرية تؤكدان أن العقار موضوع التفويت كان مخصصا للسكن وهذه الواقعة تؤكدها بطاقة تعريف أبنائه ورخص سياقتهما فضلا على عقود اشتراك الهواتف ، لأجله فهو يلتمس الحكم بأحقيته في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المحدد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل وتبعا لذلك بإلغاء المقرر الضريبي المؤرخ في 8/1/2009 مع ترتيب جميع الآثار القانونية .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف ممثل إدارة الضرائب بتاريخ 29/8/2012 التمس من خلالها الحكم برفض الطلب على أساس أن المدعي بعدما تقدم بطلبه المتعلق بالإعفاء تبين للمفتش عدم توافر شروط الاستفادة المحددة في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب وتم إشعاره بالرسالة الأولى والثانية وفرضت الضريبة المطلوبة في مبلغ 17.165 درهم بواسطة الأمر بالاستخلاص عدد 1117/2010 وبخصوص ما جاء في مقرري اللجنة المحلية والوطنية فهو صحيح على اعتبار أنهما غير مختصان في البت في المسائل القانونية فضلا على أن المدعي كان يملك عقارا آخر وبإقرار منه كما أن الشهادة الإدارية سلمت له رخصة البناء ورخصة نقل الملك الجماعي في حين ينبغي الاعتماد على رخصة السكن التي تسلم بعد إتمام البناء ويتوفر المدعى علىنظيرين إحداهما بتاريخ 27/4/1999 والثانية 24/9/2003 وهو تناقض يفقده حق الإعفاء ملتمسا رفض الطلب .

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بتاريخ 12/9/2013 أكد من خلالها ما سبق مضيفا بأن القول بكون اللجنة المحلية والوطنية غير مختصتين فيه خرق للقانون مادام النزاع يدور حول استفادة العارض من الإعفاء الضريبي من عدمه فضلا على أنه متزوج من امرأة أخرى وله أبناء تحمل شواهدهم الإدارية عنوان العقار موضوع التفويت .

وبناء على إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للطرفين بتاريخ 19/9/2013 .

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بجلسة 1/10/2013 تخلفها الطرفان رغم سابق الجواب وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره ، فحجز الملف للمداولة لجلسة 8/10/2013 قصد النطق بالحكم .

وبعد المداولة طبقا للقانون


حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الضريبي الصادر عن اللجنة الوطنية للضرائب بتاريخ 8/1/2009 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وحيث أسس الطعن بالإلغاء على أحقية الطاعن في الاستفادة من الإعفاء الضريبي لكون المحل موضوع التضريب يعد سكنا رئيسيا بمفهوم مدونة الأسرة لكونه له زوجتين ، وأن السكن المفوت كان يقيم فيه رفقة الزوجة الثانية ، والسكن الآخر المسجل عليه عنوانه ببطاقة تعريفه الوطنية تقيم فيه الزوجة الأولى .

وحيث دفعت إدارة الضرائب المدعى عليها بكون واقعة السكن الرئيسي غير ثابتة لكون المدعي يشغل سكنا آخر حسب الثابت من بطاقة تعريفه الوطنية .

وحيث إن البت في النازلة يتوقف على تحديد مفهوم السكن الرئيسي ومدى تأثير واقعة تعدد الزوجات عليه ، أي بحث نطاق العلاقة والتكامل بين القانون الضريبي ومدونة الأسرة .

وحيث تنص المادة 63-2-ب من المدونة العامة للضرائب " يعفى من الضريبة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية على الأقل في تاريخ التفويت ..." .
وحيث إن إدارة الضرائب لا تنازع في شرط المدة وهو مضي مدة ثمان سنوات لاستحقاق الإعفاء وإنما تنازع في شرط السكن الرئيسي .

وحيث إن السكن الرئيسي لا يثبت فقط من خلال العنوان الوارد ببطاقة التعريف الوطنية باعتبارها ورقة رسمية للهوية الشخصية أي التعريف بالشخص ، لأن السكن هو واقعة مادية مستمرة في الزمان والمكان تدل على الوجود المادي والقانوني بعنوان وبمقر معين وتدل عليه قيام الزوجية أو سبب العلاقة الأسرية المنصهرة فيه أي نطاق الارتباط القانوني بالمقر (علاقة الشخص المعني بالمقر المعني) .

وحيث إن ثبوت كون العقار موضوع الفرض الضريبي كان بيتا للزوجية مخصص للزوجة الثانية وأولاده منها حسب الثابت من وثائق الملف وخاصة بطائق تعريف أبنائه التي تحمل هذا العنوان إضافة لعقود اشتراك الهاتف فضلا الشهادة الإدارية الشيء الذي يجعله سكنا رئيسيا بمفهوم مدونة الأسرة لأن الزوج ملزم قانونا وشرعا بتوفير سكن خاص ومستقل للزوجة انفردت أو تعددت لأنه عنوان المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد كما هو في نازلة الحال طبقا للفصل 51 من مدونة الأسرة ، وحماية لحقوق الأطفال تبعا للفصل 54 من نفس المدونة .

وحيث ينص الفصل 32 من الدستور الجديد على أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع .

تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، بمقتضى القانون ، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها .

تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية " .

وحيث إن تعلق مقتضيات مدونة الأسرة الواجبة التطبيق بالنظام العام يجعلها مقدمة على ما عداها من النصوص الأخرى ، باعتبارها مقتضيات خاصة في المجال المدني تقدم على النص العام الضريبي ، لكونها نصوص تتعلق بالخلية الأولى للمجتمع وهي خلية الأسرة المكرس حمايتها دستوريا ودوليا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

وحيث إنه بتصريح اللجنة الوطنية بمقتضى مقررها المطعون فيه بعدم الاختصاص وأمام ثبوت أن العقار موضوع التوجيب الضريبي كان سكنا رئيسيا للمدعي فإن الضريبة موضوع الطعن تبقى غير مؤسسة لافتقادها لركن الشرعية ومخالفتها لقواعد النظام العام وواجبة الإلغاء بذاتها لغياب محلها .

وحيث إن خاسر الدعوى ويتحمل صائرها .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 32 و110 و117 و118 من الدستور الجديد ، ولمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 63-2-ب من المدونة العامة للضرائب ومقتضيات المادتين 51 و54 من مدونة الأسرة ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بإلغاء الضريبة على الدخل / الأرباح العقارية موضوع مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 21/12/2011 في الملف 2/599/5 وتحميل إدارة الضرائب الصائر .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................

الرئيس المقرر كاتب الضبط




السبت 2 نونبر 2013
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"