MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يصادق على مخطط العمل الاستراتيجي 2010-2014

     



المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يصادق على مخطط العمل الاستراتيجي 2010-2014
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الدورة السابعة) ،يوم الثلاثاءالمنصرم، على مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق والتعاضديات للفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2014.


وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا المخطط، يتمحور حول ست توجهات أساسية تهم المساهمة الناجعة في حكامة نظام التأمين الإجباري على المرض، واعتماد تدبير مرتكز على تحقيق النتائج الجيدة، ووضع نظام لتدبير المخاطر يمكن الصندوق تدريجيا من لعب دور المشتري المتبصر للخدمات الطبية، إضافة إلى تحسين العلاقات مع المؤمنين، وتطوير المعالجة الإلكترونية للخدمات مع المؤمنين ومنتجي العلاجات وكذلك المشغلين.

ويرتكز مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق أيضا، حسب البلاغ، على تطوير الكفاءات والمهن بالاعتماد على تحفيز الموارد البشرية وتوفير مناخ ملائم للعمل.

ويتمثل الهدف الأسمى للمخطط في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين مع الحفاظ على ديمومة نظام التأمين الإجباري على المرض.

وأَضاف البلاغ أن المجلس صادق على ميزانية الصندوق لسنة 2011 والتي تهدف إلى إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط العمل الاستراتيجي، ومن أهمها رقمنة ملفات التسجيل ووضع وتطوير تدبير المخاطر المرتبطة بالغش والتحكم الطبي في نفقة العلاجات وتنظيم حملات الوقاية وإحداث مركز اتصال لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات.

كما تدارس المجلس النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية التي أنجزها الصندوق والتي أبرزت أن هذا الأخير سيعرف عجزا ماليا سنة 2012 في الوقت الذي لن تعرف فيه ضوابط التأمين الإجباري على المرض أي تغيير ( مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية ووفود فئات جديدة من المؤمنين طبقا للمادة 114 من القانون00/ 65).

وقد أوصت الدراسة بمراجعة الاشتراكات كل خمس سنوات لتبلغ53ر6 بالمائة وإلغاء سقف الاشتراكات المحددة في 400 درهم. وقد وافق المجلس الاداري على مبدإ الإلغاء وعلى إحالة هذا الملف على الجهات المعنية قصد المصادقة.

أما بالنسبة للفئات المؤمنة لدى التعاضديات والصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية بموجب المادة 114 من القانون 00/65، فقد تقرر إحداث لجنة تضم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والوزارات المعنية من أجل دراسة طرق انخراط هذه المؤسسات العمومية بالصندوق.

وحسب المصدر ذاته، ذكر مدير الصندوق ببعض التدابير التي ستتخذها المؤسسة خلال سنة 2011 ومن ضمنها التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس خاصة وأن لائحة الأدوية القابلة للتعويض بلغت 70 في المائة من الأدوية الموجودة في السوق.

كما أشار الى انطلاق العمل بالتصفية المدققة للخدمات والتي ستمكن الصندوق من التحكم في نفقات الأدوية ومحاربة حالات الغش في ملفات المرض .

وعرض مدير الصندوق تقييما لتجربة اعتماد الدواء الجنيس في الصيدلية التابعة للصندوق حيث بينت النتائج أن هذا الأخير اقتصد حوالي 13 مليون درهم في غضون ستة أشهر، كما أن سعر بعض الأدوية انخفض إلى 70 في المائة.

موازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، أطلق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنجاح عملية المطالبة بالاشتراكات بغية التحكم في تحصيل الاشتراكات.

وتندرج هذه العملية في إطار مجموعة من التدابير، منها تطبيق غرامات التأخير وإقفال باب الاستفادة من الخدمات في وجه المؤمنين والمشغلين الذن لا يؤدون الاشتراكات التي بذمتهم، إضافة إلى تحصيل متأخرات الاشتراكات لدى مؤسسات عمومية وجماعات محلية.

وتأتي هذه القرارات في مناخ عام تطبعه ضغوطات على الخدمات الصحية، حيث انتقل معدل تغطية هذه الخدمات بواسطة الاشتراكات من 66 في المائة سنة 2006 إلى 100 في المائة سنة 2010، في حين انتقل معدل تغطية الخدمات الصحية للمؤمنين من 48 في المائة سنة 2004 إلى 77 في المائة سنة 2010.

ماروكدروا/و م ع



الخميس 30 ديسمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026