MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


القضاء المدني: - الحرمان من استعمال السيارة للإصلاح نتيجة حادثة سير هو ضرر واجب التعويض -مسؤولية مفترضة لمالك السيارة المتسبب في الحادثة بوصفه حارسا لها – نعم.

     

المملكــة المغربيـــة
محكمة الاستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظـور

ملف مدني عدد:
1019/03
حكم رقم :
بتاريخ :12/3/2008



القضاء المدني: -	 الحرمان من استعمال السيارة للإصلاح نتيجة حادثة سير هو ضرر واجب التعويض -مسؤولية مفترضة لمالك السيارة المتسبب في الحادثة  بوصفه حارسا لها – نعم.
المملكة المغربية
                          باسم جلالة الملك
                        
 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم 12     مارس2008  في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
 
   بين: ............
 
                                                                        المدعي من جهة
  وبين: ـ .............
 
                                                            المدعى عليهم من جهة أخرى
 
الوقائع                                       
 قدم المدعي مقالا مؤرخا في 02 يونيو2003 ، عرض فيه أن سيارته نوع "مرسدس 190 "المسجلة تحت رقم 7ـ21ـ265 تعرضت لأضرار مادية ناتجة عن حادثة السير الواقعة بتاريخ 14ـ7ـ2002 ،والتي تسبب فيها المدعى عليه الأول الذي كان يتولى سياقة سيارة المدعى عليه الثاني نوع "رونو 18" المسجلة تحت رقم:1ـ أ ـ 34837، ملتمسا الحكم له بتعويض إجمالي قدره 18670 درهما عن الضرر المادي اللاحق بالسيارة ، وعن الحرمان من استعمالها ،واسترجاع مصاريف الخبرة،مع الفوائد القانونية ،والتنفيذ المعجل ،وتحميل المدعى عليهم المصاريف، وأرفق المقال بمحضر الحادثة،وتقرير خبرة.
أجاب المدعى عليهم بأن مسؤولية الحاثة تقع على السائقين معا مناصفة ،وأن الخبرة المستدل بها أنجزت في غيابهم.
 وبتاريخ 18/4/2007 قررت المحكمة إجراء خبرة عهد [بإنجازها للخبير اسهول بن عيسى الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته،بلغ لنائب المدعى عليهم ،ولم يعقب عليه ،وبعد تقديم المدعي لمستنتجاته حول الخبرة،  أدرجت القضية في جلسة 27/2/2008 حضرها نائبا الطرفين، وتقرر فيها حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 12/3/2008.
التعليـل
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا،لذلك فهي مقبولة.
 
في الموضوع:
1 ـ في المسؤولية
حيث إن مسؤولية مالك السيارة بوصفه حارسا لها مفترضة طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع، والثابت من محضر البحث التمهيدي أن سيارة المدعى عليه الثاني صدمت سيارة المدعي بعد خرجت عن مسارها إلى الاتجاه المعاكس، وبذلك لم يثبت في حق المتضرر أي خطأ يمكن أن يحمله جزءا من المسؤولية، لذلك يتعين تحميل المدعى عليه الثاني كامل المسؤولية المدنية عن الحادثة.
2ـ في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة
حيث ثبت من تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة أن قيمة الأضرار المادية اللاحقة بسيارة المدعي هي ثمانية آلاف درهم،ولما كانت الخبرة أجريت بكيفية تواجهية ،وجاءت معللة في نتيجتها ،فقد ارتأت المحكمة اعتمادها ،و الحكم للمدعي بالمبلغ المذكور عن الخسارة المادية اللاحقة بسيارته.
3ـ في استرجاع مصاريف الخبرة
حيث إنه بمقتضى الفصل 98 من ق.ل.ع،فإن التعويض يشمل المصروفات الضرورية التي تحملها المضرور،لذلك فإن طلب استرجاع مصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 1690 درهما حسب البين من أوراق القضية مبرر،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
4 ـ في طلب التعويض عن الحرمان من السيارة
حيث إن كان المدعي حرم من استعمال سيارته خلال فترة إصلاحها، وهو ضرر واجب التعويض طبقا للفصل 98 من ق.ل.ع، وارتأت المحكمة في إطار عناصر التقدير الثابتة لديها تحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعي برسم هذا الضرر في ثلاثة آلاف درهم.
5ـ في الفوائد القانونية
حيث إن الفوائد القانونية تستحق في المجال التقصيري ابتداء من تاريخ الحكم، باعتبارها تعويضا عن التأخير في تنفيذ الالتزام النقدي المحدد بمقتضى الحكم.
6 ـ في طلب التنفيذ المعجل
حيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر،لذلك وجب رفضه.
7ـ في المصاريف
حيث يتعين تحميل شركة التأمين المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به.
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
   في الــشــكــل: بقبول الدعوى؛
   في الموضوع:بأداء المسؤول المدني ميمون أوشن لفائدة المدعي تعويضا  قدره اثنا عشر ألفا وستمائة وتسعين ( 12690) درهما ،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،وإحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي و فيما بين القارات محله في الأداء،وتحميلها المصاريف ،ورفض باقي الطلبات.
 
 
    بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة  أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتـي رئيسـا ،والآنسة نجاة   رحيمي كاتبة للضبط.
   
     الرئيس                                                         كاتبة الضبط  
                                                            
 
 
 



الجمعة 17 مايو 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026