MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القضاء الاداري: اختصاص الفصل والبت في الملكية حالة وجود منازعة وترتيب الّأثر القانوني عنها من جهة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري ولو تعلق الأمر بشخص معنوي عام يخرج عن صلاحية القضاء الإداري ويرجع النظر فيه لاختصاص المحكمة العقارية

     

القاعدة

مباشرة مسطرة نزع الملكية في مواجهة المالك المسجل بالرسم العقاري يجعل الطعن المقدم من طرف الشركة الطاعنة في قرار المحافظ بتجاهلها في المسطرة المذكورة مفتقد لركن الصفة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،

فضلا عن أن اختصاص الفصل والبت في الملكية حالة وجود منازعة وترتيب الّأثر القانوني عنها من جهة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري ولو تعلق الأمر بشخص معنوي عام يخرج عن صلاحية القضاء الإداري ويرجع النظر فيه لاختصاص المحكمة العقارية وذلك لصحة مباشرة مسطرة التعرض على مقابل نزع الملكية ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 279/5/2013



القضاء الاداري: اختصاص  الفصل والبت  في الملكية حالة وجود منازعة وترتيب الّأثر القانوني عنها من جهة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري  ولو تعلق الأمر بشخص معنوي عام  يخرج عن صلاحية القضاء الإداري ويرجع النظر فيه لاختصاص المحكمة العقارية

 
                     باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                 بتاريخ الإثنين   25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
 أمينة ناوني..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
 بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :

    بين : لفائدة :     المحامي بهيئة البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة حمومي محامية بهيئة الرباط ........................................................................................من جهة

ضد  : - المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط
المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالصخيرات
    نائبه  الأستاذ خالد خالص   المحامي بهيئة الرباط
 - وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
 - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة  بالرباط .
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
بلدية الهرهورة في شخص رئيسها
عمالة الصخيرات تمارة في شخص العامل .. .........................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/6/2013،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي تلتمس فيه الحكم الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات للشطط في استعمال السلطة و:

-بإبطال تقييد بلدية الهرهورة كمالكة للرسم العقاري عدد 30762 ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية
-وإبطال قرار التشطيب على شركة "كازامارا"منذ 24-3-1977 من الرسم العقاري
عدد      ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية ،
-والأمر بتقييد المدعية كمالكة للرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب  الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-9-2013 والذي يلتمس فيها عدم القبول لسبقية البت واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم .

وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب  الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-9-2013 –أثناء المداولة -والذي يلتمس فيها رد الدفوعات المثارة والحكم وفق الطلب .

وبناء على عرض القضية بجلسة 12-9-2013،تخلف خلالها نائب المدعية رغم التوصل ،وحضر نائب المحافظ   وأكد ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات للشطط في استعمال السلطة و:

-بإبطال تقييد بلدية الهرهورة كمالكة للرسم العقاري عدد      ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية
-وإبطال قرار التشطيب على شركة
منذ 24-3-1977 من الرسم العقاري
عدد     ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية ،
-والأمر بتقييد المدعية كمالكة للرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
حيث دفع المحافظ المدعى عليه بعدم القبول لسبقية البت واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم .

حول مشروعية المقرر المطعون فيه :

حيث أسس الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة على خرق المقرر المطعون فيه للقانون لتجاهل ملكية الشركة للعقار موضوع نزع الملكية وقت مباشرة المسطرة ،بدليل ممارستها في مواجهة المالك السابق .

وحيث إن المستفاد من الوثائق المدلى بها أن الشركة الطاعنة  لم تكن مسجلة بالرسم العقاري وقت صدور مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بتاريخ  12-11-1976والمنشور بالجريدة الرسمية  عدد 3552بتاريخ 26-1-1977  لأن تقييدها لم يحصل إلا  بتاريخ 24-3-1977  كناش  169 عدد  1201 تاريخ عقد إيداع المساهمة في اسمها ،أي في وقت كان  الملك ذي الرسم العقاري عدد      -راء مازال حسب سجلات المحافظة العقارية مقيدا في اسم "Agnel Adrien

وحيث بناء على ما سبق  وأمام مباشرة مسطرة نزع الملكية في مواجهة المالك المسجل بالرسم العقاري  يكون الطعن المقدم من طرف الشركة الطاعنة في قرار المحافظ بتجاهلها في المسطرة المذكورة مفتقد لركن الصفة  طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،فضلا عن أن اختصاص  الفصل والبت  في الملكية حالة وجود منازعة وترتيب الّأثر القانوني عنها من جهة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري  ولو تعلق الأمر بشخص معنوي عام  يخرج عن صلاحية القضاء الإداري ويرجع النظر فيه لاختصاص  المحكمة العقارية وذلك لصحة مباشرة مسطرة التعرض على مقابل نزع الملكية ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب،بصرف النظر عن باقي الدفوع الشكلية الأخرى.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

   المنطوق
 
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب
  حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
بعدم قبول الطلب،وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط



الاثنين 21 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026