باســــم جلالـــة الملـك وطبقا للقانون
بتاريخ 20/05/2014 ، أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ،وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط،الأمر الآتي نصه:
الوقـــــــائـــع
بناء على القرار عدد 724 الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بتاريخ 27/12/2006 في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى ستين درهما ( 60 درهم ) للمتر المربع الواحد .
وبناء على تذييل هذا القرار بالصيغة التنفيذيــة وفتـح ملف للتنفيذ بشأنه بهاته المحكمة تحت عدد 278/2007/1.
وبناء على محضر الامتناع المحرر بتاريـــــخ 18/03/2011 .
وبنـــــــاء على محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة بتاريخ 10 مارس 2014 ، الذي يشهد من خلاله أنه قام بإيقاع حجز على الحساب الخصوصي .... بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وبناء على التصريح السلبي المقدم من طرف الخازن الوزاري ...ل ، مفاده أنه لا يتوفر على أي أموال مودعة بين يديه تعود لهذه الوزارة .
وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد ... بمقتضى أمر تمهيدي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/05/2014 وحجزها للتأمل لجلسة 15/05/2014 ثم تمديده لجلسة اليوم .
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ....بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة تختص بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات .
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) عدد 724 بتاريخ 2 تاريخ 27/12/2006 في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ 486.160,73 درهما بين يـــــــــــدي الخازن الوزاري على الحساب الخصوصي لوزارة التجهيز والنقل وهو يعد من الاعتمادات القابلة للحجز مادام لايترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ، ومن المفروض أن هذه الاعتمادات مرصودة لأداء ديون الوزارة المحجوز عليها ، وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة .
وحيث إن ما يزكي هذا الاتجاه ، هو أن الخبرة المأمور بها أثبتت كون الخازن الوزاري المحجوز بين يديه يتوفر بالفعل على اعتمادات مخصصة للوزارة المحجوز عليها ، وهو ما يعني أن الحجز قد انصب فعلا على أموال قابلة للحجز ومملوكة للمدين طالما أن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يشترط بالضرورة لإيقاع حجز لدى الغير ، أن يتعلق الأمر بأموال سائلة مودعة لدى هذا الغير بل استعمل عبارة " مبالغ ومستندات " التي تتسع لما دون ذلك ، ولم يقيد إمكانية الحجز بضرورة أن تكون الأموال المحجوزة مودعة في حساب بنكي ، كما أن اعتمادات الإدارة المودعة لدى المحاسبين العموميين ، لم يرد التنصيص على عدم قابليتها للحجز بشكل صريح ، سواء في الفقرة الثانية من الفصل 488 التي تضمنت قائمة بالأموال غير القابلة للحجز ، أو في أي نص قانوني آخر بما في ذلك قانون المحاسبة العمومية ، ومعلوم أن جميع الأموال تعتبر قابلة للحجز إلا ما استثني بنص القانون ، والاستثناء يحظر التوسع في تفسيره .
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن المحجوز عليه بكون إيقاع الحجز وغل يد الإدارة عن التصرف في المبلغ المحجوز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أداؤها مقررة سلفا في الميزانية ، فيه خرق لمقتضيات الفصول 31 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية .
لكن حيث إن المقتضيات المشار إليها إنما تتعلق بتنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء ، وبالتالي فإن غاية المشرع هاته لا يعطلها انصياع المحاسب لزوما لمنطوق أوامر أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، تقضي بحجز أو بتحويل مبالغ مالية هي عبارة عن ديون في ذمة الجهة الآمرة بالصرف، ومستحقة الأداء في مواجهتها بمقتضى سندات تنفيذية قانونية متمثلة في قرارات قضائية نهائية تعتبر ملزمة للجميع بصريح الفصل 126 من الدستور .
المنطــــوق
وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
أ- بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ..... بين يـــــــــــدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
ب- بتحويــــــــل المحجوز لديه الخازن الوزاري للمبلغ المحجوز )وقدره 486.160,73 درهم ( إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 278/2007/1.
ج - تحميل وزارة التجهيز والنقل المحجوز عليها الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
رئيس المحكمة كــاتب الضبط
بتاريخ 20/05/2014 ، أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ،وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط،الأمر الآتي نصه:
الوقـــــــائـــع
بناء على القرار عدد 724 الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بتاريخ 27/12/2006 في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى ستين درهما ( 60 درهم ) للمتر المربع الواحد .
وبناء على تذييل هذا القرار بالصيغة التنفيذيــة وفتـح ملف للتنفيذ بشأنه بهاته المحكمة تحت عدد 278/2007/1.
وبناء على محضر الامتناع المحرر بتاريـــــخ 18/03/2011 .
وبنـــــــاء على محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة بتاريخ 10 مارس 2014 ، الذي يشهد من خلاله أنه قام بإيقاع حجز على الحساب الخصوصي .... بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وبناء على التصريح السلبي المقدم من طرف الخازن الوزاري ...ل ، مفاده أنه لا يتوفر على أي أموال مودعة بين يديه تعود لهذه الوزارة .
وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد ... بمقتضى أمر تمهيدي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/05/2014 وحجزها للتأمل لجلسة 15/05/2014 ثم تمديده لجلسة اليوم .
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ....بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة تختص بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات .
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) عدد 724 بتاريخ 2 تاريخ 27/12/2006 في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ 486.160,73 درهما بين يـــــــــــدي الخازن الوزاري على الحساب الخصوصي لوزارة التجهيز والنقل وهو يعد من الاعتمادات القابلة للحجز مادام لايترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ، ومن المفروض أن هذه الاعتمادات مرصودة لأداء ديون الوزارة المحجوز عليها ، وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة .
وحيث إن ما يزكي هذا الاتجاه ، هو أن الخبرة المأمور بها أثبتت كون الخازن الوزاري المحجوز بين يديه يتوفر بالفعل على اعتمادات مخصصة للوزارة المحجوز عليها ، وهو ما يعني أن الحجز قد انصب فعلا على أموال قابلة للحجز ومملوكة للمدين طالما أن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يشترط بالضرورة لإيقاع حجز لدى الغير ، أن يتعلق الأمر بأموال سائلة مودعة لدى هذا الغير بل استعمل عبارة " مبالغ ومستندات " التي تتسع لما دون ذلك ، ولم يقيد إمكانية الحجز بضرورة أن تكون الأموال المحجوزة مودعة في حساب بنكي ، كما أن اعتمادات الإدارة المودعة لدى المحاسبين العموميين ، لم يرد التنصيص على عدم قابليتها للحجز بشكل صريح ، سواء في الفقرة الثانية من الفصل 488 التي تضمنت قائمة بالأموال غير القابلة للحجز ، أو في أي نص قانوني آخر بما في ذلك قانون المحاسبة العمومية ، ومعلوم أن جميع الأموال تعتبر قابلة للحجز إلا ما استثني بنص القانون ، والاستثناء يحظر التوسع في تفسيره .
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن المحجوز عليه بكون إيقاع الحجز وغل يد الإدارة عن التصرف في المبلغ المحجوز وأمر المحاسب المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أداؤها مقررة سلفا في الميزانية ، فيه خرق لمقتضيات الفصول 31 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية .
لكن حيث إن المقتضيات المشار إليها إنما تتعلق بتنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء ، وبالتالي فإن غاية المشرع هاته لا يعطلها انصياع المحاسب لزوما لمنطوق أوامر أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، تقضي بحجز أو بتحويل مبالغ مالية هي عبارة عن ديون في ذمة الجهة الآمرة بالصرف، ومستحقة الأداء في مواجهتها بمقتضى سندات تنفيذية قانونية متمثلة في قرارات قضائية نهائية تعتبر ملزمة للجميع بصريح الفصل 126 من الدستور .
المنطــــوق
وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
أ- بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ..... بين يـــــــــــدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
ب- بتحويــــــــل المحجوز لديه الخازن الوزاري للمبلغ المحجوز )وقدره 486.160,73 درهم ( إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 278/2007/1.
ج - تحميل وزارة التجهيز والنقل المحجوز عليها الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
رئيس المحكمة كــاتب الضبط