MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القضاء الإداري - القضاء المستعجل: غاية المشرع في الفصول 30 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية هي تنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء

     

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 4086/7103/2014
أمـر رقم : 6681
بتاريــخ : 20/05/2014



الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة تختص بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات



القضاء الإداري - القضاء المستعجل: غاية المشرع في الفصول 30 إلى  35 من قانون المحاسبة العمومية هي تنظيم وضبط  طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها  بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء
باســــم جلالـــة الملـك وطبقا للقانون

بتاريخ 20/05/2014 ،  أصدر مصطفى سيمو   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في إطار الفصل  494  من قانون  المسطرة  المدنية  ،وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي  كاتبة  الضبط،الأمر الآتي نصه:

                               
الوقـــــــائـــع

بناء على القرار عدد 724  الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا )  بتاريخ 27/12/2006  في الملفين عدد 943/06 و 1383/06  والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى ستين  درهما ( 60 درهم ) للمتر المربع الواحد .

 وبناء على تذييل هذا القرار بالصيغة التنفيذيــة وفتـح ملف للتنفيذ  بشأنه بهاته  المحكمة تحت عدد 278/2007/1.
وبناء على محضر الامتناع  المحرر  بتاريـــــخ  18/03/2011 .

وبنـــــــاء على محضر الحجز لدى الغير  المنجز  من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة   بتاريخ 10 مارس 2014  ،  الذي يشهد  من خلاله  أنه قام  بإيقاع  حجز على الحساب الخصوصي .... بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .
وبناء على التصريح  السلبي المقدم  من طرف الخازن الوزاري ...ل ، مفاده  أنه لا يتوفر على أي أموال مودعة بين يديه تعود لهذه الوزارة .

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد ...  بمقتضى أمر تمهيدي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/05/2014 وحجزها للتأمل لجلسة 15/05/2014 ثم تمديده  لجلسة اليوم .

التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون


حيث يهدف الطلب  إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ....بين يدي الخازن الوزاري في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .

وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة، وبالتالي فإن هاته الجهة  تختص بالتصديق  عليه  بصفتها  هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات .

وحيث إن الحجز لدى  الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء  على سند تنفيذي هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الثالث من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) عدد 724 بتاريخ 2 تاريخ 27/12/2006  في الملفين عدد 943/06 و 1383/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ  486.160,73 درهما بين  يـــــــــــدي الخازن الوزاري  على الحساب الخصوصي لوزارة التجهيز والنقل وهو يعد من الاعتمادات القابلة للحجز مادام لايترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ، ومن  المفروض أن هذه الاعتمادات مرصودة لأداء ديون الوزارة المحجوز عليها ،  وقد تعذر إبرام  اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ   المحجوزة .


وحيث إن  ما يزكي  هذا الاتجاه ، هو أن الخبرة  المأمور بها  أثبتت  كون  الخازن  الوزاري المحجوز  بين يديه  يتوفر بالفعل على  اعتمادات  مخصصة للوزارة  المحجوز عليها ،  وهو ما يعني أن الحجز  قد انصب فعلا على أموال  قابلة  للحجز  ومملوكة  للمدين   طالما  أن الفصل  488 من قانون المسطرة المدنية  لم يشترط  بالضرورة  لإيقاع   حجز لدى  الغير ،  أن يتعلق الأمر بأموال  سائلة  مودعة لدى هذا  الغير  بل استعمل  عبارة  " مبالغ  ومستندات " التي تتسع لما دون ذلك ،  ولم  يقيد  إمكانية الحجز  بضرورة  أن تكون  الأموال   المحجوزة مودعة  في حساب  بنكي ، كما أن  اعتمادات  الإدارة المودعة  لدى  المحاسبين  العموميين ،  لم يرد  التنصيص على عدم  قابليتها  للحجز  بشكل  صريح ، سواء في الفقرة الثانية من الفصل 488 التي تضمنت قائمة بالأموال  غير القابلة للحجز  ، أو في أي نص قانوني آخر بما في ذلك  قانون  المحاسبة  العمومية  ،  ومعلوم  أن جميع  الأموال  تعتبر  قابلة  للحجز  إلا ما استثني بنص القانون ، والاستثناء يحظر التوسع في تفسيره .

وحيث دفع  الوكيل  القضائي للمملكة نيابة عن المحجوز عليه  بكون  إيقاع  الحجز  وغل يد  الإدارة  عن التصرف  في المبلغ  المحجوز  وأمر المحاسب المحجوز  بين يديه  بتسليم  مبلغ  مالي دون  وجود أمر بالأداء ودون أن تكون  النفقة الواجب  أداؤها  مقررة  سلفا  في الميزانية  ، فيه خرق  لمقتضيات  الفصول  31 إلى 35  من قانون  المحاسبة العمومية .

لكن حيث إن المقتضيات  المشار إليها إنما تتعلق  بتنظيم  وضبط  طرق  تنفيذ  الميزانية  بهدف  الحيلولة دون  صرفها  بدون  سند  أو  في غير الأهداف المخصصة  لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل  جهة  الأمر بالصرف  عن جهة  الأداء ،  وبالتالي فإن  غاية المشرع   هاته لا يعطلها انصياع  المحاسب لزوما لمنطوق  أوامر أو  أحكام  قضائية  قابلة للتنفيذ، تقضي بحجز  أو بتحويل مبالغ مالية هي عبارة عن ديون  في ذمة الجهة الآمرة  بالصرف،  ومستحقة  الأداء في مواجهتها بمقتضى  سندات  تنفيذية  قانونية متمثلة  في قرارات  قضائية  نهائية تعتبر ملزمة للجميع بصريح الفصل 126 من الدستور .

المنطــــوق

وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.


لهذه الأسباب

   نأمر علنيا ابتدائيا  حضوريا  :

أ-  بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب الخصوصي ..... بين  يـــــــــــدي الخازن الوزاري  في حدود مبلغ 486.160,73 درهم .

ب- بتحويــــــــل المحجوز لديه الخازن الوزاري للمبلغ المحجوز )وقدره 486.160,73 درهم  ( إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى  المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 278/2007/1.
ج -  تحميل وزارة التجهيز والنقل المحجوز عليها  الصائر.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................

        رئيس المحكمة                                                 كــاتب الضبط




السبت 5 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026