MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القاعدة: الشروط غير الواردة صراحة في المرسوم الصادر بتاريخ 8أبريل 2011 تعد قيودا إضافية تفتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية

     

القاعدة
-انقضاء المدة المقررة قانونا للسحب أي بمرور أجل الستين يوما اكتسب القرار الإداري المطعون فيه حصانة تعصمه من أي إلغاء أو سحب أو تعديل من جانب الإدارة ،وترتب على ذلك أن إصدر القرار المضاد يعد أمرا مخالفا للقانون وإخلالا بالحقوق المكتسبة وباستقرار الأوضاع القانونية ومسا بالمال العام للدولة وبالحق في الشغل كحق دستوري لعدم ارتكاب الطاعن لأي عمل تدليسي مما يجعل القرار المتخذ لفائدته قد أصبح حقا مكتسبا بالنسبة إليه، إذ القول بخلاف ذلك يحول دون انضباط العمل الإداري،ويفقد ثقة المستفيدين في استقرار مراكزهم القانونية المتولدة عن هذه القرارات ،ويكون قرار السحب تبعا لذلك غير مؤسس ومشوب بعيب مخالفة القانون .
إن القرار المطعون فيه ،فضلا عن عدم مشروعيته لانبناءه على سبب غير صحيح يتعلق بسنة الحصول على شهادة الماستر ، كون المرسوم الصادر بتاريخ 8أبريل 2011 المؤسس عليه لم يرد فيه أي شرط صريح بهذا الخصوص لأنه يتحدث عن تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتوظيف المباشر بحلول 31 -12-2012،وليس تاريخ الحصول على الشهادة الذي يعد قيدا إضافيا يفتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية لعدم إشارة المرسوم السالف الذكر له،ولا سند له في القانون لأنه يضرب الحق في المساواة في الصميم ،ويشكل اعتداءا مباشرا على الحق في الشغل واستمراريته الذي لا يعقل ربطه بسنة محددة بذاتها،كما يعصف بالأمن القانوني وما يرتبط به من أمن وظيفي بشكل يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وحليفه الإلغاء.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 27/9/2012
ملف رقم : 178/5/2012



القاعدة: الشروط غير الواردة صراحة في المرسوم الصادر بتاريخ 8أبريل 2011 تعد قيودا إضافية تفتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ 10 جمادى الثانية 1433 الموافق لـ  27 شتنبر 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   آمال الياقوتي.............................رئيسا              
                  محمد الهيني.............................مقررا
                   جميلة مكريم.......................... عضوا
                 بحضور السيد محمد النوري............ مفوضا ملكيا
    وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي.............كاتبة الضبط 
 
 
الحكم الآتي نصه :
                                
بين :     ..........
عنوانها: ...... الرباط
نائبها : الأستاذ ..........، المحامي بهيئة الرباط .
 
                  ....................................من جهة
 
وبين :  -   وزارة التربية الوطنية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-   وزارة الاقتصاد والمالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-   الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-   الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط.
 
                  ..................................من جهة أخرى
 
 
 
 
                  الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2012 و المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنه  في إطار تفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية ،واستندا إلى رسالة السيد رئيس الحكومة تحت عدد 747 بتاريخ 4-4-2011 والتي تم بموجبها تم الترخيص لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة.وتبعا للمرسوم الصادر بتاريخ 8-4-2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11-4-2011 تم توظيفها كأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي ابتداء من 1-3-2011 كما هو ثابت من شهادة العمل رفقته ،وتم تعيينها بالثانوية التأهيلية سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات ابتداء من تاريخ 22-9-2011 لتفاجئ بقرار السيد وزير التربية الوطنية عدد 072 -12 الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 بحذفها من الوظيفة.وعلى خلاف ما ورد في القرار فإنحا حاصلة على شهادة الماستر المتخصص من جامعة ابن طفيل ،كلية العلوم القنيطرة بميزة مستحسن لسنة 2010 ،وأن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة من ناحية تحصن قرار التعيين من السحب والإلغاء لوقوعه خارجل أجل الستين يوما،ومن ناحية أخرى عدم صحة سبب المقرر المطلوب إلغاءه لكون شهادة الماستر ترجع لسنة 2011 ،والتمست الحكم  بإلغاء القرار الإداري عدد 072-12 الصادر بتاريخ 27 مارس 2012  وبأحقية إدماجها في سلك الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح يناير 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وباستحقاقها بالراتب المطابق للسلم 11 ابتداء من تاريخ التوظيف 1-3-2011 إلى غاية رسالة رئيس الحكومة عدد 02469 بتاريخ 30-12-2011 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-9-2012حضر خلالها نائب المدعي  و أكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الإداري عدد 072-12 الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 القاضي بحذفها من الوظيفة، وبأحقية إدماجها في سلك الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح يناير 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وباستحقاقها بالراتب المطابق للسلم 11 ابتداء من تاريخ التوظيف 1-3-2011 إلى غاية رسالة رئيس الحكومة عدد 02469 بتاريخ 30-12-2011 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
حيث أسست المدعية الطعن على  عيب مخالفة القانون لتحصن قرار التعيين من السحب والإلغاء لوقوعه خارجل أجل الستين يوما،ومن ناحية أخرى على عيب السبب لعدم صحة سبب المقرر المطلوب إلغاءه لكون شهادة الماستر ترجع لسنة2010.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل والإعذار
أولا:حول عيب مخالفة القانون المستمد من تحصن قرار التعيين من السحب والإلغاء
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مقرر التعيين صدر بتاريخ 1-3-2011،فيحين أن مقرر الحذف من الوظيفة صدر بتاريخ 27-3-2012.
وحيث إنه بانقضاء المدة المقررة قانونا للسحب أي بمرور أجل الستين يوما اكتسب القرار الإداري المطعون فيه حصانة تعصمه من أي إلغاء أو سحب أو تعديل من جانب الإدارة ،وترتب على ذلك أن إصدر القرار المضاد يعد أمرا مخالفا للقانون وإخلالا بالحقوق المكتسبة  وباستقرار الأوضاع القانونية ومسا بالمال العام للدولة  وبالحق في الشغل أو الوظيفة كحق دستوري لعدم ارتكاب الطاعن لأي عمل تدليسي مما يجعل القرار المتخذ لفائدته قد أصبح حقا مكتسبا بالنسبة إليه، إذ القول بخلاف ذلك يحول دون انضباط العمل الإداري،ويفقد ثقة المستفيدين في استقرار مراكزهم القانونية المتولدة عن هذه القرارات ،ويكون قرار السحب تبعا لذلك غير مؤسس ومشوب بعيب مخالفة القانون .
ثانيا:حول عيب السبب
وحيث إن القرار المطعون فيه أسس على  كون شهادة الماستر أساس التوظيف ترجع إلى سنة 2011،فحين أن الثابت من الشهادة المرفقة بالمقال أنها ترجع لسنة 2010 مما يكون معه المقرر ،فضلا عن عدم مشروعيته  لانبناءه على سبب غير صحيح ،كون المرسوم المؤسس عليه الصادر بتاريخ 8أبريل 2011 لم يرد فيه أي شرط صريح بهذا الخصوص لأنه يتحدث عن تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتوظيف المباشر  بحلول 31 -12-2012،وليس  تاريخ الحصول على الشهادة الذي  يعد قيدا إضافيا يفتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية لعدم إشارة المرسوم السالف الذكر له،ولا سند له في القانون لأنه يضرب الحق في المساواة في الصميم ،ويشكل اعتداءا مباشرا على الأمن الوظيفي والحق في الشغل  واستمراريته والذي لا يعقل  ربطه بسنة محددة بذاتها، كما يعصف بالأمن القانوني  وما يرتبط به من أمن وظيفي ،بشكل يجعله مشوبا بالتجاوز  الفاضح في استعمال السلطة وحليفه الإلغاء.
 
وحيث إن إلغاء المقرر المطعون فيه يعيد الأطراف إلى الوضعية القانونية التي كانوا عليها قبل صدور المقرر،ويجعل المقرر كأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،ومقتضيات المرسوم  الصادر بتاريخ 8-4-2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11-4-2011.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.
 
 
 



الاحد 10 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026