MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم

     

القاعدة
الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم

-إن الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لا يمارس إلا في مواجهة القرارات الإدارية التي تتصف بالصبغة الإنفرادية بصفة الإدارة كسلطة عامة تملك الإفصاح عن إرادتها الملزمة بإصدار قرارات إدارية بقصد إحداث أثر قانوني يكون النظر في مشروعيتها لقاضي الإلغاء ،وليس مجالها العقود التي تنتمي منازعتها إلى القضاء الشامل من خلال دعوى الإبطال أو البطلان ،الأمر الذي يكون الاختصاص بنظر النزاع فيه إلى قاضي العقد بعد التثبت من الصفة الإدارية للعقد المذكور ،وليس قاضي الإلغاء ،مما يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب.







الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 25/4/2013
ملف رقم : 119/5/2013



 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
   
بتاريخ الخميس  14 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  25 أبريل  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                   
                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
 
الحكم الآتي نصه
    بين : السيد /// ، القنيطرة.
     نائبه : الأستاذ  //// المحامي  بهيئة القنيطرة
...............................................................................من جهة
    وبين :
      -الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط نيابة عن الجماعة السلالية (////)
 - الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2013 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه  والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يلتمس فيه إلغاء عقد إداري مبرم بين وزارة الداخلية سنة 2004 لفائدة الغير فوق عقار جماعي يملكه سبق توزيعه بين أفراد الجماعة لأجل الانتفاع الدائم ،وأصبح تسييره خاضعا للمحكمة وليس وزير الداخلية لصدوره عن جهة غير مختصة وللشطط في استعمال السلطة .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-4-2013 تخلف خلالها الطرفان  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء عقد كراء إداري  عقاري للشطط في استعمال السلطة مبرم بين وزارة الداخلية سنة 2004 لفائدة الغير فوق عقار جماعي يملكه الطاعن سبق توزيعه بين أفراد الجماعة  السلالية لأجل الانتفاع الدائم ،وأصبح تسييره خاضعا للمحكمة وليس وزير الداخلية لصدوره عن جهة غير مختصة.
 
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل .
 
لكن حيث إن الطعن بالإلغاء  للتجاوز في استعمال السلطة لا يمارس إلا في مواجهة القرارات الإدارية  التي تتصف بالصبغة الإنفرادية بصفة الإدارة كسلطة عامة تملك الإفصاح عن إرادتها الملزمة بإصدار قرارات إدارية بقصد إحداث أثر قانوني  يكون النظر في مشروعيتها لقاضي الإلغاء ،وليس مجالها العقود التي تنتمي منازعتها إلى القضاء الشامل   من خلال دعوى  الإبطال أو البطلان  ،الأمر الذي يكون الاختصاص بنظر النزاع فيه إلى قاضي العقد بعد التثبت من الصفة الإدارية للعقد المذكور ،وليس قاضي الإلغاء ،مما يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب.
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 1 و 32 منه.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
 
بعدم قبول الطلب.
 
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس    المقرر                              كاتب الضبط.



السبت 27 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026