MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 1976
بتاريخ : 24/5/2012
ملف رقم : 282/12/2011


القاعدة

إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يرتب مسؤوليتها بصفة آلية عن الخطأ القضائي الذي تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه،لأن ضياع المحجوز بين يدي الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية .
-رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن والوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول



إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ  الخميس  1 رجب 1433 الموافق لـ 24 ماي 2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                        آمال الياقوتي.................................................رئيسا   
                        محمد الهيني...................................................مقررا
                        عبد الحق أخو الزين......................................... عضوا
                         بحضورالسيد محمد رفيق .................................. مفوضا ملكيا
                        وبمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى.. ...........كاتبة الضبط 

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة محاميهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/4/2011 ، والذي يعرضون فيه  أنهم تعرضوا إلى حادثة انفجار قنينة غاز بتاريخ 6/6/2001 من الحجم الصغير تسببت في إصابتهم بأضرار متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث وضعوا تحت المراقبة الطبية إلى حين استشفائهم من الحروق الخطيرة التي أصيبوا بها ، وأن الضابطة القضائية حضرت بعين المكان وقامت بما يلزمه القانون من الاستماع إلى العارضين وإجراء بحث وتحقيق وتحرير محضر بالحادث حيث تم إحالة المحضر على المحكمة، وعلى إثر ذلك تقدم العارضون بدعوى وأمرت المحكمة بإحالتهم على خبرة طبية ، كما أمرت بإجراء خبرة تقنية على القنينة من أجل معرفة ما إذا كان العيب في الصنع أم في الاستعمال وذلك بواسطة الخبير الدكتور ...، إلا أن الخبير المذكور استحال عليه إنجاز المهمة الموكلة إليه لعدم عثوره على بقايا القنينة على الرغم من اتصاله بالدرك الملكي ورئيس المحكمة الابتدائية التي أرسلت إليها البقايا المذكورة بمقتضى محضر أنجز من طرف الدرك الملكي تحت رقم 21/06/29/2/6703  بتاريخ 6/1/2001 ، مما حدى بالمحكمة إلى الحكم بعدم قبول الطلب . وأضاف العارضون أن الإهمال وسوء التسيير الناتج عن عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه بقسم المحجوزات التابع للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يشكل خطأ مرفقيا ناتجا  مباشرة عن سوء التسيير ، ويجد سنده في المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود ويستحق عنه التعويض . لأجله ، يلتمسون قبول الطلب شكلا وفي الموضوع القول بمسؤولية الدولة عن الخطأ المصلحي للمرفق المتمثل في عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه ، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق بحسب 5000 درهم ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية من أجل تحديد الأضرار العالقة بهم جراء انفجار القنينة مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة . وأرفقوا المقال بوثائق .
وبناء على  المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2012 والتي يعرض فيها أن المقال غير مرتكز على أساس لانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به  لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية،لكون محضر الدرك الملكي لا يشير إلى أي محجوز،كما أن كتابة الضبط لدى النيابة العامة لم يسبق لها أن توصلت بأي بقايا لقنينة الغاز والتمس رفض الطلب.
          وبناء على الحكم التمهيدي عدد888  الصادر بتاريخ 23-6-2011والقاضي بإجراء بحث
وبناء على  تعذر إجراء البحث لعدم حضور الأطراف المدعى عليها له.
وبناء على عرض القضية بجلسة 3-5-2012،تخلف الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي المتمثل في عدم الحفاظ  على بقايا قنينة الغاز من الحجز الصغير المتفجرة بتاريخ 6/6/2001 والمراد عرضها على خبرة لتحديد مدى مسؤولية شركة "..." عن الأضرار العالقة بالمدعين جراء الانفجار المذكور ، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة بهم مع حفظ حقهم في تقديم المستنتجات .
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به  لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وجهت للدرك الملكي  إرسالية  عدد 2878-03-3 وتاريخ 31-7-2003 بشأن تسليم المحجوز إلى الجهة المختصة بقصد إجراء خبرة عليه.
وحيث لم يثبت من خلال المراسلة المذكورة ووثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز  ومراسلات الخبير ما ورد بشأن إرسال بقايا القنينة المتفجرة إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و توصل قسم المحجوزات بها حسب إرسالية محضر الدرك الملكي  رقم 2072/2001 بتاريخ 6/6/2001 تحت رقم 21/6/29.... ،طالما أنه يقع على عاتق  الشرطة القضائية عبئ   إثبات تسليم المحجوز .
وحيث إن إشراف النيابة العامة على  أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن  أن يرتب مسؤوليتها بصفة آلية عن   الخطأ  القضائي  الذي تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم  يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه،لأن ضياع المحجوز بين يدي  الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن   المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن  والوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل  الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين  1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

و تطبيقا للفصل 122 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما للفصلين  1 و 515 منه،ومقتضيات المادتين 16 و 23 من قانون المسطرة الجنائية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعيها



الاربعاء 20 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"