MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




آثار عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية‎

     

القاعدة:

- عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية على الطاعن طيلة مدة المرض رغم استمرارها لأكثر من خمسمائة يوم ،وعدم إبلاغها إياها بضرورة استئناف عمله في الإبان وبمجرد رفع المانع المستوجب للمعاينة الحالة يجعلها مقصرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة والملائمة لحالة الطاعن بصفة فورية حماية للمال العام من جهة ،وحماية لحقوق الموظف المالية ،والقرار بالاقتطاع حوله غير ملائم من زاوية توقيته ومن ناحية مشروعيته الموضوعية والإجرائية ،مّآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولاسيما استرجاع ما اقتطع بغير حق.





الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 31/1/2013
ملف رقم : 265/5/2012



آثار عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية‎
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ  31 يناير 2012  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                 
                     أمينة ناوني..........................................عضوا
                   عبد الحق أخو الزين................................ عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
 
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
    بين : السيد .... :عنوانه،السجن المركزي بالقنيطرة
     نائبها: الأستاذ ....المحامي بهيئة الرباط.
...............................................................................من جهة
    وبين :
      - وزارة الصحة الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
- رئيس المجلس الصحي بمكاتبه بالرباط
-وزارة العدل الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الكائن مقرها بأكدال الرباط
 وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
 - الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-8-2012 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبها والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل  أثناء مزاولة عمله بتاريخ 29-6-2006 على الساعة السادسة مساء بالاعتداء عليه من طرف أحد السجناء أصيب إثر ذلك بتفكك  وجرح على مستوى  ركبته اليمنى  منحه الطبيب المعالج عدة شواهد طبية ولازال في طور العلاج ،وخضع لفحص طبي من طرف لجنة الإعفاء بتاريخ 22-3-2012  حددت نسبة العجز البدني الدائم في 25 ،وأن قرار  الاقتطاع من أجرته استنادا على قرار المجلس الصحي المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة  والقاضي   بأن الحالة الصحية للطاعن لا تمنعه من ممارسة عمله وأن مدة تسعين يوما مبررة ،وأربع مائة وعشرة أيام تعتبر غير مبررة  من خلال خرقه للمشروعية من عدة وجوه:
-خرق خبرة المجلس الصحي لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية
-خرق قرار المجلس الصحي للموضوعية لعدم إجراء خبرة مضادة
-خرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية من جهة التناقض بين قرار لجنة الإعفاء وقرار المجلس الصحي
 لأجله يلتمس  الحكم  بإلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   عن المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج باقتطاع الأجرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-12-2012 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع  بسبب خدمة غير منجزة استنادا للفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وبناء على عرض القضية بجلسة 10-1-2013 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   عن المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج باقتطاع الأجرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بمشروعية قرار الاقتطاع  بسبب خدمة غير منجزة لتجاوز مدة المرض  الحد المناسب للحالة الصحية والمرضية للطاعن استنادا للفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
 
-حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه
حيث أسس الطعن على  مخالفة المقرر الإداري المطعون فيه للقانون
 وحيث إن المشرع للموازنة بين حقوق الموظف وحقوق الإدارة المستمدة من المصلحة العامة أوجد المراقبة الطبية والإدارية -تبعا لمرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية -كآلية للتحقق من الوضعية الصحية للمعني بالإجراء وذلك خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية 
 وحيث أنه إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف   لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من المرسوم المذكور .
وحيث إن عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية على الطاعن  طيلة مدة المرض رغم استمرارها لأكثر من خمسمائة يوم بالمخالفة للمادة السابعة من المرسوم المذكور،وعدم إبلاغها إياها بضرورة استئناف عمله في الإبان وبمجرد رفع المانع المستوجب للمعاينة الحالة  يجعلها مقصرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة والملائمة لحالة الطاعن بصفة فورية حماية للمال العام من جهة ،وحماية لحقوق الموظف المالية ،والقرار بالاقتطاع حوله  غير ملائم من زاوية توقيته ومن ناحية مشروعيته الموضوعية والإجرائية ،مّآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولاسيما استرجاع ما اقتطع بغير حق.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والمادة 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواد 4و 5 و 7  وما يليها من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع: بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس و المقرر                                                                          كاتب الضبط.
 
 



الخميس 14 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"