MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 145/5 /2013



   حكم تمهيدي بإجراء بحث
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                   بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                   
 
بين : /////
......................................................................من جهة
وبين: -الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني بمقرها 1 زنقة البريهي بالرباط نائبها:الأستاذ //// بهيئة البيضاء
 
.............................. ..................من جهة أخرى
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنتين  إلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  
 الصادر عن الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8-6-2013–والتي تلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-6-2013 والتي تلتمس فيها رد الدفوعات والاستجابة للطلب وأرفقت المذكرة بوثائق الصفقة.
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،حضر  خلالها نائبا  الطرفان فأكدا  ما سبق  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث قبول الطعن
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم   - الصادر عن الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة
وحيث إن البت في الطلب يتوقف على إجراء بحث بشأن الوقائع التي يبدو التتبث منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى
 
 
 
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصلين  117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ولاسيما الفصلين 55 و 71 منه.
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وتمهيديا وحضوريا:
 
بإجراء بحث مع الطرفين ونائبهما لجلسة 18-7-2013  بشأن موضوع رسو الصفقة وأسباب القرار .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس  المقرر                                                                  كاتب الضبط.
 



الخميس 4 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026