MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



نسخة كاملة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة في القضية المعروفة لدى الرأي العام بشرطي بلقصيري الذي قتل ثلاثة من زملائه

     



نسخة كاملة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة في القضية المعروفة لدى الرأي العام بشرطي بلقصيري الذي قتل ثلاثة من زملائه

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
الغرفة الجنايات

ملف رقم:316/2610/13
قرار عدد:09
بتاريخ: 8/1/2014


أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

 


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 08 يناير 2014 (بناء على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 هجرية موافق 03 أكتوبر 2002 المتعلق بالمسطرة الجنائية)، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في جلستها الاعتيادية  بصفة علنية وهي مركبة من السادة :

عبد الواحد الراوي       رئيســا
بوشعيب ذكير         مستشــارا
الحسين الطويل        مستشــارا
بحضور السيد عبد الغاني رياضي ممثلا للنيابة العامة

وبمساعدة السيد قاسم اغشان كاتب الضبط

فأصدرت قرارها الآتي نصه :
                  
  من جهة



المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم، القتل العمد مع سبق الإصرار، طبقا للفصول 392، 393 و394 من القانون الجنائي.      

  من جهة أخرى

 
الـوقائـع

أولا -  مرحلة البحث التمهيدي

يستفاد من خلال محضر الضابطة القضائية رقم 568 ش.ق. المؤرخ في 13/3/2013، المنجز من طرف أمن القنيطرة، أنه بتاريخ 10/03/2013 حوالي الساعة 12و45د أشعرت الضابطة المذكورة بحادث إطلاق عيارات نارية من مسدس شرطي بداخل مقر مفوضية الشرطة بمدينة بلقصيري،أصابت ثلاثة من زملائه فارقوا على إثرها الحياة.

فتم الانتقال فورا ـ رفقة عناصر مسرح الجريمة ـ إلى  مقر مفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري، حيث تبين أن الأمر يتعلق بموظف شرطة الماثل أعلاه، العامل بالدائرة الثانية للشرطة، من أطلق عيارات نارية من مسدسه الوظيفي على ثلاثة من رجال الشرطة يعملون بنفس المفوضية،الشيء الذي ترتب عنه وضع حد لحياتهم ويتعلق الأمر بالمسمين:



وبعين المكان تمت معاينة بعض قطرات الدم عبارة عن نقط صغيرة الحجم بالدرج المؤدي إلى الطابق المتواجد به مكتب رئيس المفوضية، بقع أخرى كبيرة الحجم طرية بأعلى الدرج وبمدخل المكتب المخصص لكتابة رئيس المفوضية وبأرضيته وبالمكتب الملحق به.

وبعين المكان أفاد الضابط الممتاز...رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية، أن جثة الهالك .... تم العثور عليها بأعلى الدرج ممددة بالممر الرئيسي، بينما جثة زميله .... فثم العثور عليها مدرجة بالدماء بداخل المكتب.

وعوينت آثار دماء على جدران المكتبين وبتجهيزاتهما، وأثار فوضى بادية بهما، و بالدرج المؤدي إلى الطابق الأرضي والمتواجد يمين المدخل الرئيسي شوهد تواجد بقع دم كبيرة الحجم بالأرضية وعلى الحائط، ويفيد الضابط المذكور أنه مكان العثور على جثة الشرطي ...، وفوق أحد المكاتب الخشبية بالمكتب الملحق بكتابة رئيس المفوضية، تم العثور على  سلاح الشرطي المستعمل في عملية الاعتداء على رجال الشرطة الثلاثة، وهو من نوع بريطا رقمه التسلسلي: ....، و خزنتين فارغيتن، 08 خراطيش حية، 16 ظرفا خاصا بالخراطيش و08 رصاصات مستعملة مضغوطة، وتكلف تقنيو مسرح الجريمة بالتقاط صور فوتوغرافية لمختلف الأماكن ولعتاد الشرطي وتم حجز السلاح الوظيفي و معداته المذكورة قصد عرضها على مختبر الشرطة التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بغية إجراء خبرة تقنية باليستية عليها.

مباشرة بعد ذلك تم التوجه رفقة تقنيي مسرح الجريمة إلى مكتب حفظ الصحة المحلي، و بحضور الدكتورة....رئيسة المكتب، تمت إجراء معاينة دقيقة لجثث الضحايا الثلاثة، أسفرت على أن:

1ـ جثة .... تلقت خمس طلقات نارية موزعة كالتالي :
- الأولى على مستوى الصدغ مع ملاحظة ثقبين من الجانبين معا ما يشير إلى أن الرصاصة اخترقت الجهة المقابلة.
- الثانية على مستوى مؤخرة الرأس.
- الثالثة على مستوى الجانب الأيمن على بعد حوالي 20 سنتيمتر أعلى الورك.
- الرابعة أسفل العنق جهة اليسار.
- الخامسة على مستوى الحوض جهة اليمين.
- خدش أفقي طوله حوالي 08 سنتيمترات أعلى الصدر و آخر عمودي بنفس القياس تقريبا أعلى الرجل اليمنى قد يكون الخدشين بسبب إصابة جانبية بالرصاص. كما عوين جرح بمؤخرة الرأس من المحتمل أن يكون مرده إلى سقوط الضحية و ارتطام رأسه بالأرض.

2 ـ جثة ......: لوحظ أنها تلقت ثلاث رصاصات موزعة على الشكل التالي:
 - الأولى على مستوى العين اليمنى مع ملاحظة مكان خروج الرصاصة من خلف الرأس.
 - الثانية بالقفص الصدري قرب القلب مع معاينة مكان خروج الرصاصة وسط الظهر.
 - الثالثة بأعلى ذراع اليد اليسرى علما أنه تمت معاينة مكان خروج الرصاصة بمؤخرة الذراع.
 - كسر بأعلى اليد اليسرى.

3 ـ جثة ......: لوحظ أنها تلقت أربع رصاصات موزعة على النحو التالي:
- الأولى على مستوى العنق جهة اليمين.
- الثانية على أعلى حاجب العين اليمنى مع معاينة مكان خروج الرصاصة بمؤخرة الرأس.
- الثالثة بأعلى ذراع اليد اليمنى مع الإشارة إلى إحداث الرصاصة لجرح مستقيم نتيجة انزلاقها قبل أن تستقر بالجسم.
- الرابعة بركبة الرجل اليسرى مع تواجد مكان خروج الرصاصة على مسافة 06 سنتيمترات تقريبا.

بعد ذلك تم أخذ صور فوتوغرافية لجثت الضحايا من مختلف الوضعيات.

وتبين من التصريحات الأولية للمتهم أن سبب إقدامه على إزهاق روح ثلاثة من زملائه، هو رفضه ارتداء الزي الرسمي بعد أن كان ملحقا ضمن صفوف عناصر الزي المدني بالدائرة الثانية للشرطة بالإضافة إلى رغبته الملحة في العمل بالسد القضائي المنتصب بمدخل المدينة.

وتم الاستماع إلى عائلات الضحايا، فأجمعوا على أن الضحايا لم يسبق لهم أن اشتكوا من تصرفات أي من زملائهم في العمل، وأكدوا على أن لا عداوة أو خلاف للضحايا مع المتهم ويجهلون الأسباب الموضوعية التي دفعت بالأخير إلى ارتكاب فعله الجرمي في حق ذويهم، وأصروا على المتابعة.

وتم الاستماع إلى زوجة المتهم المسماة "...."، فأفادت أن زوجها زاول مهامه بعدة مدن مغربية، إلى غاية أن استقر مؤخرا بمدينة مشرع بلقصيري، وعن وضعيته المادية، أفادت بأنها مزرية نظرا لديون استهلاكية يؤدي أقساطها وتستنفذ إجمال راتبه الشهري، مضيفة بأنه بتاريخ الحادث تحوز على غير عادته بسلاحه الوظيفي وخرج صوب وجهة مجهولة، إلى أن تلقت اتصالا هاتفيا منه يخبرها بإطلاقه النار على بعض زملائه في العمل.

وتم الاستماع إلى بعض موظفي الشرطة العاملين بنفس المفوضية والذين كانوا متواجدين بمسرح الحادث والذين لهم علاقة بالنازلة و هم على التوالي:

1/ ....، شرطي برتبة مقدم رئيس، الذي أفاد أنه كان يلازم الضحية الهالك "...." بعد سماعهما لذوي طلقات نارية منبعثة من الطابق الثاني لمقر المفوضية، ليتعقب مرافقه الهالك من أجل تقصي الأمر، لكنه فوجئ بإصابة زميله "...." فتراجع إلى الخلف مهرولا عبر الدرج، ليعمل على إشعار الموظف العامل بقاعة المواصلات.

2/ ....، شرطي برتبة مقدم رئيس، الذي أفاد أنه خرج من قاعة المواصلات لمعرفة مصدر الطلقات النارية، متعقبا الضحية الهالك "...."، غير أنه فوجئ بالمتهم "...." يشهر مسدسه الوظيفي، ورده للعبارات التالية "أن كنهرس غير الزجاج..." فعاد المصرح أدراجه خوفا من التعرض للأذى، وقام بإشعار رؤسائه بالأمر.

3/ ....، مفتش شرطة، أفاد أنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الدائرة الثانية للشرطة"ضابط الشرطة ممتاز "...."، يخبره فيها بأن مقدم الشرطة "...." (المتهم) قد وضع حدا لحياة ثلاثة من رجال الشرطة يعملون بالمفوضية، و طلب منه التأكد من صحة الخبر، و بعد ذلك توصل بمكالمة هاتفية ثانية من الموظف "..." وهو عنصر تابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، أشعره فيها بأنه يتواجد رفقة المتهم بمكتب رئيس المفوضية وأن هذا الأخير ألح في حضوره، و بالفعل التحق بهما.

4/....، مقدم شرطة ملحق بالفرقة المحلية للشرطة القضائية، الذي أفاد بأنه كان بصدد مزاولة مهام الديمومة بتاريخ الحادث، وأنه التقى صباح نفس اليوم بالمتهم، الذي اشتكى له من إقصاءه من العمل بالسد القضائي، مستطردا بأنه لذا سماع صوت إطلاق النار اجتمع حشد من الفضولين أمام باب المفوضية فحاول منعهم من الدخول، و في غفلة منه تمكن الضحية  "..." من الصعود إلى الطابق الثاني للمفوضية بالرغم من منعه من قبل مقدم الشرطة "..." فسمع عندئذ ذوي طلقات نارية الشيء الذي جعله يحتاط من تعرضه لأي مكروه و بقي منتصبا أمام باب المفوضية.

5/ ....، ضابط الشرطة ممتاز رئيس الدائرة الثانية للشرطة، أفاد أنه تلقى اتصالين هاتفين متتالين من المتهم يخبره خلال الأول بإقدامه على تصفية شرطيين و أنه في انتظار قدوم رئيس المفوضية لقتله بدوره و طلب منه الحضور لتسليمه السلاح الوظيفي، و خلال المكالمة الثانية استفسر عن سبب تأخره عن الحضور، آنذاك سمع من خلال هاتفه، بأن الضحية الثالثة"...." يلقي عليه التحية وأخبره بأن الأخير سيتولى الأمر.

وأجمع الشهود بعدم وجود أية عداوة شخصية أو خلاف سابق مع المتهم، في حين ضابط الشرطة ممتاز "..." جاء في تصريحه أنه استغنى عن خدمات المتهم بالدائرة التي يشرف عليها، بسبب إلحاحه المتواصل على العمل بالسد القضائي.

وتم الاستماع للمسمى"..."صاحب مقهى "ا..." بمدينة مشرع بلقصيري، أفاد بأنه التقى بالمتهم بصباح يوم الحادث ومن خلال الحوار الذي دار بينهما، أبلغه المعني بأن سيتوجه إلى مدينة القنيطرة عند أصهاره.

وعند الاستماع إلى المتهم (...)، تطرق بإسهاب إلى مساره المهني منذ التحاقه بسلك الشرطة سنة 1982 إلى أن انتهى به المطاف للعمل بمفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري في غضون شهر يوليوز من سنة 2011 ، حيث عمل كملحق بالزي المدني بالدائرة الثانية للشرطة، ليتم تعيينه للعمل بالسد القضائي المنصب بمدخل المدينة بطريق سيدي قاسم وعمل بهذا السد مدة خمسة أشهر، وبعد ذلك توجه في مهمة بمدينة الدار البيضاء امتدت إلى 15 يوما، و بعد عودته إلى مدينة بلقصيري التحق مجددا للعمل بالسد القضائي و بحكم أنه أصبح يعرف السيارات التي تعبر السد القضائي خاصة تلك المحملة بالمواد المهربة، فقد بدأ يقع في خلافات و مشادات كلامية مع عناصر الشرطة المعينين معه بالسد بعد علمه بأن أصحاب هاته السيارات يسلمونهم إتاوات مهمة، لذا أصبح يتعامل بشكل مباشر مع هؤلاء المهربين، ويضايق بذلك باقي رجال الشرطة العاملين معه في تسلم الإتاوات، مما جعل بعض زملائه لا يرغبون في العمل بنفس الحصة إلى جانبه و أصبحوا يشتكون منه لرئيس المفوضية ....، الشيء الذي جعل الأخير يعفيه من مهمة السد القضائي وتم تعينه للعمل بالحملات التطهيرية الليلية مدة شهرين تقريبا، ومنها تم إرساله في مهمة إلى مدينة العيون في أواخر سنة 2012 مدة أسبوع تقريبا، علما بأنه وقتها لم يحن دوره للقيام بمثل هذه المأمورية، وبعد عودته إلى مدينة مشرع بلقصيري حيث يعمل، علم من قبل بعض زملائه أحجم عن الإدلاء بأسمائهم، أنه إن كان يرغب في العودة مجددا إلى العمل بالسد القضائي، فعليه أن يسلم لرئيس المفوضية  مبلغ مالي مهم بشكل مباشر، و أضاف أنه فعلا سلم لرئيس المفوضية مبلغ ألف درهم، فوعده بأنه بحلول سنة 2013 سيتم تعيينه بالسد القضائي على اعتبار أنه وقتها لم يبق سوى ثلاثة أيام على نهاية سنة 2012 وهـو ما تحقق بالفعل، إذ انه باشر عمله بالسد القضائي لمدة أسبوع تقريبا، وحضر إلى مكتب رئيس المفوضية و سلمه مبلغ ألف درهم للمرة الثانية، وبقي يتابع عمله بالسد القضائي، وأصبح يحتفظ بالحصة الكبرى من تلك الإتاوات مما أثار حفيظة باقي زملائه المعينين بالسد وأخذوا يشتكون تصرفه لرئيس المفوضية، مما جعله يرسله في مهمة عمل إلى مدينة طنجة بتاريخ :21/02/2013 والتي امتدت لأربعة أيام، و بعد عودته إلى مدينة بلقصيري التحق مباشرة للعمل بالدائرة الثانية للشرطة، وشرع يطلب من بعض رؤساء الفرق بنفس المفوضية التوسط له لدى رئيس المفوضية لكي يتم إعادة تعيينه للعمل بالسد القضائي دون أن يتم الاستجابة لطلبه.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة (10/03/2013) حوالي الساعة الحادية عشر صباحا إلا عشر دقائق، التحق كالعادة بمقر مفوضية الشرطة ببلقصيري حاملا سلاحه الوظيفي كما اعتاد على ذلك، والتقى بالموظف... (أحد الضحايا) الذي يعمل بدوره بالدائرة الثانية للشرطة كونه كان يسهر على سير الديمومة و كان رفقته مقدم الشرطة ....، فطلب منه التوسط له لدى رئيس المفوضية لإعادة تعيينه للعمل بالسد القضائي باعتبار العلاقة المتينة التي تربطه به، و في المقابل لكون المتهم يعاني من مشاكل مادية وعلى كاهله قروض استهلاكية، تصل خصومات اقتطاعاتها إلى مبلغ 4.000,00 درهم من راتبه الشهري ، ناهيك على أنه يعيل أسرته الصغيرة و كذا والده بالتبني وزوجته، وأكد له أنه في حالة رفض طلبه هذا فإنه سيتظلم للرؤساء المباشرين ويفضح ما يقع بالسد القضائي ثم غادر المفوضية في اتجاه مقهى المسافرين، و بقي هناك حوالي ثلاثين دقيقة، إلى أن توصل بمكالمة هاتفية من رئيس الدائرة الثانية التي يعمل بها (المسمى ....) يخبره من خلالها أنه تم تعيينه للعمل بالسد القضائي ويتوجب عليه ربط الاتصال بالموظف ....العامل بكتابة المفوضية، و في طريقه إلى هناك صادف الموظف ... الذي كان بصدد إشعار الموظفين المعينين بالسد هاتفيا من داخل مكتب رئيس المفوضية، و استفسر المتهم عن مكان تواجد الموظف .... فأجابه بأنه بالكتابة، فتوجه نحوه وطلب منه التأكد إن كان اسمه مدرجا بلائحة الموظفين المعينين بالسد القضائي فنفى له ذلك، وأخبره أن تعليمات رئيس المفوضية اقتصرت على تعيين شرطيي الزي المدني أي مفتشي الشرطة، وأن شرطيي الزي الرسمي الملحقين، سيرتدون الزي النظامي وبأنه أخبر بذلك بأسلوب شديد، آنذاك تأكد له أن الموظف... أبلغ رئيس المفوضية بفحوى  الحوار الذي دار بينهما فيما يخص نيته في توجيه تظلم إلى رئيس المنطقة وإلى والي الأمن، فشرع في سب و شتم رئيس المفوضية في غيابه،الشيء الذي لم يرق المعني بالأمر، ونتيجة حالة الغضب الذي انتابت المتهم وقتها لاسيما  إحساسه بكون الموظف الأخير"..." يدافع عن رئيس المفوضية، نهض الأخير من المكتب محاولا التقدم نحوه فعاد إلى غاية باب الكتابة وأخرج مسدسه وأخذ يوجه طلقاته  بشكل عشوائي حتى نفذت الخراطيش التي كانت بداخل الخزنة إلى أن سقط على أرضية الكتابة، وسحب الخزنة الفارغة و شحن مسدسه بأخرى معبئة باثنى عشر خرطوشة، وبسبب سماع ذوي الرصاص بداخل المفوضية وصراخ الضحية ...، شاهد الموظف .. وهو يصعد الدرج متوجها نحوه فخاطبه المتهم بصوت مرتفع "رجع أ...فحالك" و هو يلوح بسلاحه الناري، فامتثل المعني بالأمر فورا و عاد أدراجه مهرولا، فيما عاد المتهم في اتجاه الكتابة، حيث فوجئ بالموظف الضحية ... وهو يحاول التقدم منه والارتماء عليه من أجل تجريده من السلاح ، ونظرا للحالة التي كان عليها المتهم لم يتردد وصوب المسدس نحوه و شرع في إطلاق النار عليه دون توقف إلى أن سقط الضحية أرضا، وقتها توجه إلى قاعة الاجتماعات بداخل المفوضية، حتى يتمكن من رصد ومراقبة كل من يتقدم نحوه من الاتجاهين، واتصل هاتفيا برئيسه المباشر رئيس الدائرة الثانية ...، وأخبره بقتل شرطيين بواسطة سلاحه الوظيفي، وطلب منه القدوم من أجل تسليمه السلاح واتخاذ الإجراءات المسطرية، و لم تكن في نيته إلحاق الأذى به، وبعد برهة عاود الاتصال مجددا برئيس الدائرة الثانية للتأكد من مجيئه، ساعتها سمع صوت الموظف ... وهو ينادي عليه باسمه من الطابق السفلي، فطلب من رئيس الدائرة بأن يقطع الاتصال لكون الموظف ... تقدم منه وسيتكلف بالأمر، بعدها وضع المتهم السلاح فوق المنضدة وانتدب المقعد المخصص للزوار ووجه فوهة المسدس نحوه وبقي محتفظا بالخزنة الثانية وخمسة خرطوشات بجيبه، بعد دخول الموظف ... إلى المكتب حاول مد يده نحو المسدس، فطلب منه ترك المسدس بمكانه إلى حين حضور المسؤولين، غير أن المعني حاول خطف السلاح بشكل مباغت، إلاّ أن المتهم فطن للأمر فسبقه و دخل في عراك معه انتهى بان تلقى "..." عدة طلقات أردته قتيلا، ثم بعد ذلك توصل بمكالمة هاتفية من ضابط الشرطة المدعو...المكلف بفرقة مراقبة التراب الوطني بمشرع بلقصيري والذي كان يتواجد بالأسفل مع باقي الموظفين، فطلب منه الصعود لتسليمه السلاح بمكتب رئيس المفوضية نظرا للثقة التي يكنها له، و هكذا استسلم و تم استقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية بالقنيطرة.

وعن مصير الخرطوشة التي لم يتم العثور عليها بمسرح الحادث فقد أجاب أنه متأكد من كونه كان يحمل خمسة وعشرون خرطوشة حية في الوقت الذي كان فيه بالمفوضية يوم النازلة و لم يسبق له أن استعمل سلاحه أو ضاعت منه أية خرطوشه قبل الحادث.

وتم إجراء تحريات حول مجموعة الخراطيش التي كانت بعهدة المتهم والمحددة في 25 خرطوشة، فتم العثور فقط على 16 ظرف فارغ و08 خراطيش حية أي ما مجموعه 24 خرطوشه.
 
ثانيا ـ  مرحلة التحقيق الإعدادي

عند استنطاق المتهم ابتدائيا صرح بأنه خرج من منزله وهو يحمل مسدسه وخراطيش من أجل إيداعها بالمفوضية لكونه كان يرغب في السفر إلى مدينة القنيطرة، وفي الطريق التقى بالمسمى .... الذي أوصله إلى مقر مفوضية الشرطة، حيث التقى بالمسمى ... واستعطفه من أجل التدخل عند رئيسه المباشر من أجل جعله من بين عناصر السد القضائي وفي حالة الرفض فإنه سيقوم بكتابة رسالة إلى السيد رئيس المنطقة أو إلى والي الأمن بالقنيطرة من أجل فضح الخبايا التي تقع بالسد القضائي، فطمأنه بكونه سيفعل، ثم رجع إلى مقهى المسافرين في انتظار الشخص الذي سيأخذ سلاحه، إلا أنه بعد مرور عشرين دقيقة اتصل به رئيس الدائرة ضابط الشرطة ممتاز ... وأخبره أنه سيعمل في دورية المساء بالسد القضائي، حينها توجه مباشرة إلى مقر المفوضية للالتحاق بالموظف ... الذي يتكلف بتحرير مذكرة مصلحة بذلك، هذا الأخير الذي أخبره أن العميد الإقليمي ... أعطى تعليماته بتعيين مفتشين للشرطة ومفتشين ممتازين بالسد القضائي في حين أن باقي عناصر الشرطة الملحقين بالمفوضية عليهم أن يلبسوا الزي الرسمي ويعملون بالفرق الحضرية، حينها ثارت ثائرته وشرع في سب وشتم الرئيس الذي أعطى التعليمات، وفي تلك اللحظة ثار الموظف ... في وجهه ووجه إليه كلاما فاحشا مما جعله يفقد أعصابه ويأخذ مسدسه وشحنه بالرصاصة الأولى وأطلقها عليه دون أن يعرف مكان إصابته بها، ثم بعد ذلك شرع في إطلاق الرصاص من مسدسه، وبعد ذلك شحنه بخزنة ثانية تحمل عشر رصاصات، وتوجه نحو مكتب رئيس المفوضية فاعترض سبيله الموظف ... فهدده بمسدسه وأمره مغادرة المكان ففعل ، ثم رجع نحو مكتب القتيل ... من أجل التأكد إن كان هناك شرطيين آخرين يريدون إيقافه فعاين الشرطي ... الذي كان متوجها نحوه لأخذ السلاح، منه فطلب منه الابتعاد دون أن يستجيب، ولما اقترب منه حاول أخد المسدس فأطلق عليه المتهم رصاصتين أو ثلاثة بدون شعور، وبعدها اتصل برئيس الدائرة  الثانية وأشعره بما وقع وطلب منه الحضور لتسلم السلاح والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم اتصل بابن عمه ...من أجل أن يعتني بوالديه، ثم اتصل مرة أخرى برئيس الدائرة المذكورة وطلب منه الحضور ولما كان يكلمه حضر الشرطي...، فدخل مكتب الرئيس ووضع مسدسه فوق المكتب، ولما دخل .. حاول أن يأخذ المسدس فمنعه، فبدأ يعانقه وفي غفلة منه حاول أن يأخذ السلاح، وفي تلك اللحظة ارتمى على سلاحه ووضع أصبعه على الزناد، فحاول .. نزعه منه، حينما ضغط على الزناد فخرجت رصاصتان ثم قام بإطلاق رصاصة من تحث قدميه في اتجاه .. فتركه هذا الأخير وسقط بالدرج، وبعدها اتصل به ضابط الشرطة بمصلحة المحافظة على التراب الوطني، وطلب منه أن يتريث، فحضر عنده وطمأنه وترك سلاحه أرضا وأدخله .. إلى المكتب ورجع وأخذ منه المسدس وسلمه لعناصر الشرطة، وبقي جالسا معه إلى أن حضر باقي رجال الأمن، وأكد في الأخير أنه لم تكن له نية قتل أي أحد من زملائه .

وعند استنطاقه تفصيليا وبحضور دفاعه أكد المتهم تصريحاته المضمنة بمحضر استنطاقه ابتدائيا، وأضاف أنه بعدما اتصل به رئيسه المباشر ...، التقى بالمسمى ... الذي طلب منه الالتحاق بالمسمى سعيد الفلاحي، هذا الأخير أجابه بالنفي بطريقة غير عادية مما جعله يطلق عليه الرصاص، وتدخل ...ر الذي حاول استعمال مسدسه فرد عليه بطلقات نارية ( ثلاث طلقات ) فعاد إلى المسمى ...الذي لازال يئن فوجه له طلقة على رأسه، وهو في كامل قواه العقلية، بعد ذلك اتصل برئيس الدائرة ... وأخبره بما وقع فلم يصدق ذلك   فأخبره أن... سيتكلف بالأمر، وعمل على وضع المسدس على المكتب وفوهته في اتجاهه، فعمل...على محاولة أخد المسدس فارتمى المتهم على المسدس وأطلق منه رصاصتين ثم أتبعهما بأخرى، بعد ذلك توصل بمكالمة هاتفية من المسمى ... الذي يعمل موظفا بالمحافظة على التراب الوطني فنادى عليه من بهو الإدارة لكي يصعد لأخذ المسدس، ووضع يداه على رأسه، وطلب منه أخد المسدس الذي كان لا زال محشوا بخراطيش، وقبل ذلك شاهد عنصران من الوقاية المدنية يحملان جثة ...، فطمأنهما ألا يخافا وبأن حسابه مع موظفين تابعين للمفوضية، ثم بعد ذلك تسلم ... المسدس وجميع الخراطيش، فطلب منه أن يختار من بين عناصر الشرطة القضائية من يتولى مرافقته، فرد بأنه يفضل المسمى ...

وأضاف المتهم أنه وقت العمل يحمل معه مسدسه وعلبة خراطيش، والباقي يضعه بخزنة الإدارة، وعن سبب حمله جميع الخراطيش، أوضح أنه لم تكن في نيته أن يقوم بما وقع، وأنه معتاد على وضع سلاحه بالمفوضية كلما كان في عطلة أو خارج تراب المفوضية، وعن الخرطوشة الناقصة أفاد أنها ضاعت منه وقت الحادث، وأنه لم يرخص له بحمل السلاح إلا في سنة 2007 لأنه كان يعمل بالزي المدني بالجامعة ، وأوضح أخيرا أن ما وقع تم سرده بكل تلقائية وموضوعية .

وتم الاستماع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، فصرح رئيس المفوضية ببلقصيري (...) بأن لا علاقة له بالمتهم من ناحية العمل باعتبار أن رئيسه المباشر هو رئيس الدائرة الثانية وهو الذي يعين عناصر الشرطة الذين يكلفون بالسد القضائي بتنسيق مع إدارة المفوضية، موضحا أن المتهم يعتبر عنصرا منضبطا ويحترم رؤساءه، ولم يسمع عنه أي شيء من شأنه الاتنقاص من شخصه، وعن سؤال فيما يخص السلاح أوضح أن السلاح والخراطيش تبقى بحوزة الشرطي طيلة مزاولته لمهامه ولا يضعها بالمسلحة التابعة للمفوضية إلا في حالة المرض أو في الإجازة السنوية، وفي الأخير أكد جميع تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة القضائية .

وأفاد ... (ضابط الشرطة ممتاز رئيس الدائرة الثانية ببلقصيري) أنه وقت الحادث ـ باعتبار أنه أصبح يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة بسيدي قاسم ـ تلقى مكالمة هاتفية من الموظف ... يخبره فيها بكونه تلقى تعليمات من رئيس المفوضية بارتداء عناصر الأمن التابعين للدائرة الثانية الزي الرسمي، إلا أنه نظرا لكونه سبق وأن اقترح شخصين آخرين غير المتهم، وأخبره أن يقدم تقريرا بذلك، وأنه يوم الحادث اتصل به الموظف ... وأشعره بأن رئيس المفوضية يود إضافة شخص ثالث، فاقترح المتهم ليكون عنصرا بالسد القضائي واتصل مباشرة بالمعني بالأمر وأشعره بذلك وكان ذلك حوالي الساعة الثانية عشر والربع زوالا من يوم الأحد على أساس أن يزاول مهامه الجديدة من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين فشكره على مبادرته ودعا له ولأبنائه وبالرحمة لوالديه، وبعد مرور حوالي نصف ساعة اتصل به المتهم فأجابه إن كان هناك مشكل، فرد عليه بأنه وضع حدا لحياة رجلي شرطة بسبب السد القضائي، واستطرد أنه سيضع حدا لحياة رئيس المفوضية وسيسلمه هو شخصيا المسدس، فانقطع الاتصال، فقام الشاهد بالاتصال المباشر بالمفوضية فلم يتلقى أي جواب، ثم اتصل مرة أخرى بالمسمى ... الذي لم يكن يعلم شيئا عن الحادث بعد خروجه من
مقر المفوضية على إثر الاجتماع الذي انعقد مع باشا المدينة وأرباب سيارات الأجرة، فاتصل برئيس المفوضية فلم يتلق أي جواب، واتصل بالمسمى ..... ـ الموظف بالاستعلامات العامة ـ لإخبار رئيس المفوضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومباشرة اتصل به المتهم يلح عليه في الحضور ويؤكد له أن هدفه هو تصفية رئيس المفوضية لا رئيس الدائرة، وفي تلك الأثناء سمعه عبر الهاتف ينادي على المسمى ... ومباشرة بعد ذلك انقطع الاتصال، وبعد فترة وجيزة تلقى اتصالا من أ... يخبره أن المتهم وضع حدا للضحية الثالث ...

وأفاد الشرطي.. أنه بتاريخ 10/3/2013 كان يزاول مهامه كمساعد لرئيس الديمومة ...ر، وقدم المتهم حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتبادل معه الحديث بباب المفوضية، واشتكى له من عدم خروجه للسد القضائي، وأكد جميع تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية، وأضاف أن  كل شرطي يحمل سلاحا يضعه بمقر المفوضية في الإجازات والحالات المرضية، وفي حالة الترخيص بإجازة استثنائية لمدة 48 ساعة، مضيفا أنه لم يلاحظ على المتهم بكونه يحمل سلاحا.

وأكد الشرطي... تصريحاته التمهيدية موضحا أنه عاش واقعة القضاء على زملائه الثلاثة على يد المتهم ...، ذلك أنه صعد الدرج بعد ما سمع ذوي الرصاص وقال له المتهم بأنه يكسر الزجاج، بعد ذلك صعد المسمى ... بينما هو نزل من الدرج فسمع ذوي الرصاص للمرة الثالثة، وعن سؤال بخصوص السلاح أوضح أنه يتم وضعه بالمسلحة أثناء الرخص المرضية أو أثناء العطلة السنوية.

وصرح الشرطي .. أنه بمجرد دخوله قاعة المواصلات ـ بسبب عطب حصل بسيارة النجدة ـ سمع صوت الرصاص من الطابق الثاني فصعد الدرج هو و...ر فسمع صوت الرصاص للمرة الثانية فرجع مناديا على المسمى ...ثم صعد ليجد المسمى ... جثة هامدة ولم يشاهد المسمى...، فاتصل هاتفيا برؤسائه المباشرين، ولم يشاهد ما وقع للهالك ... لكونه خرج من المفوضية، لتبليغ رؤسائه، وبخصوص السلاح أوضح أنه يعيده للمسلحة بالمفوضية أثناء الرخص السنوية والمرضية أو إذا كان سيتوجه إلى خارج المدار الحضري الذي يعمل فيه.

وأفاد الشاهد ... أنه يعرف المسمى ... الذي كان يتردد على مقهاه المتواجدة قرب السد القضائي، وأنه يوم 10/3/2013 التقى به حوالي العاشرة صباحا فأوصله إلى مقر المفوضية، ولم يخبره بأنه سيضع السلاح بالمفوضية ، مؤكدا باقي تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية .
 
ثالثا ـ مرحلة المحاكمة

بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/11/2013 أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال مؤازر بدفاعه، وحضر دفاع الطرف المدني وأدلى بمذكرة مع طلب بإدخال الغير، وأوضح أنه لم يتقدم بمطالب مدنية إلاّ بعد استدعاء الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة (المطلوب إدخالهما في الدعوى إلى جانب كل من وزير الداخلية، المدير العام للأمن الوطني، وزير المالية)، وذلك لأجل تحديد المسؤوليات.

والتمس السيد ممثل الحق العام تطبيق القانون بخصوص طلب الإدخال.

وعقب دفاع المتهم (.....) بأنه لا يمانع في الطلب.

وقررت المحكمة إرجاء البت في الطلب إلى ما بعد المناقشة.

ثم جدد دفاع المتهم ...) ملتمسي استدعاء الشهود وإجراء خبرة نفسية اللذين كان تقدم بهما في جلسة سابقة، مشددا على أن مؤازره كان في حالة هستريا وهيجان أثناء واقعة إطلاقه النار على زملائه، وذلك حتى يتأتى تحديد المسؤولية الجنائية لمؤازره، وحتى يتمكن هو كدفاع من القيام بمهمته في أحسن الظروف، مضيفا أنه أثناء التخابر مع مؤازره بالسجن توصل منه بمستجد لم يذكره في مرحلة البحث التمهيدي، وهو أن المتهم بعدما اقترف الفعل وضع مسدسه الوظيفي على رأسه في محاولة للانتحار، إلاّ أنه تردد لظروف ما؛ مؤكدا على ملتمس استدعاء الشهود.

وأضاف الدفاع أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبيه فإنه لا يمكن له الدفاع عن مؤازره في الملف الحالي.

وأكد الدفاع طلب إدخال الغير الذي تقدم به دفاع الطرف المدني.

وأكد دفاع الطرف المدني الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم باستدعاء الشهود، وجدد طلبه بإدخال الغير في الدعوى لأجل تحديد المسؤوليات.

وأثار السيد ممثل الحق العام الانتباه إلى أن المحكمة سبق لها أن أرجات البت في الطلبين إلى ما بعد مناقشة القضية، وأيد هذا القرار.

وبعد المداولة قررت المحكمة الإبقاء على قرارها السابق بإرجاء البت في الطلبين إلى ما بعد المناقشة.

فتدخل دفاع المتهم ...) ولاحظ أنه لا يمكن له أن يدافع عن مؤازره لأنه لا يتوفر على وسائل الدفاع المنصوص عليها في القانون وانسحب.

وقررت المحكمة تأخير الملف لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية لمؤازرة المتهم.

ثم أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/1/2014 لم يحضر إليها المتهم، وأفاد السيد ممثل الحق العام بأن المعني بالأمر يمتنع عن الحضور رغم محاولة إقناعه بذلك من طرف بعض عناصر القوة العمومية (المتواجدين بمقر المحكمة)، وحضر ... المعين من طرف السيد النقيب في إطار المساعدة القضائية لمؤازرة المتهم، فيما تخلف دفاع الطرف المدني رغم الإعلام.

وأمام امتناع المتهم عن الحضور، قررت المحكمة إعمال مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، بأن وجهت إنذارا للمتهم بوجوب الامتثال أمامها مع تنبيهه أنه في حالة امتناعه فإنه سوف يتم إحضاره بواسطة القوة، وعهد للقوة العمومية بتبليغ الإنذار للمتهم بتسخير من السيد الوكيل العام للملك.

وقررت المحكمة رفع الجلسة.

وبعد استئنافها أفاد السيد ممثل الحق العام بأن المتهم بلغ بالإنذار دون أن يستجيب له، وإنما تمسك بعدم الامتثال أمام المحكمة، فتدخل الدفاع والتمس مهلة إضافية لأجل التخابر مع مؤازره بالسجن.

وعقب السيد ممثل الحق العام بأن الملف أخر لعدة مرات، والتمس عدم الاستجابة للطلب.

وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأمرت بإحضار المتهم إلى قاعة الجلسة بواسطة القوة العمومية.

ثم استأنفت الجلسة من جديد، وأحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، وحضر دفاعه في إطار المساعدة القضائية (...)، وحاولت المحكمة التأكد من هوية المتهم دون أن يتلفظ بكلمة، وحاولت المحكمة أن تقنعه بأهمية التجاوب وبأن أمامه فرصة إبداء وجهة نظره مما وقع، وبأن لها صلاحية محاكمته على الوضعية التي يتواجد عليها، فاستمر في التزام الصمت وهو ممدد على كرسي.

وتلت عليه المحكمة قرار الإحالة، دون أن يدلي بجواب.

وتقدم الدفاع من جديد بطلب منح مؤازره مهلة أخرى لأجل التجاوب ومن أجل أن يتخابر معه،، لأجل معرفة سبب موقف بعدم التجاوب.

وعارض السيد ممثل الحق العام في الملتمس، موضحا أن المتهم سبق له في جلسة سابقة أن تعهد والتزم بأنه سوف يمتثل أمام المحكمة في الجلسة الموالية، إلاّ أنه لم يف بالتزامه، وأكد على ملتمسه باعتبار القضية جاهزة.

وقررت المحكمة عدم الاستجابة لطلب الدفاع وبالتالي اعتبار القضية جاهزة.

وأعطت الكلمة للسيد ممثل الحق العام فعرض لوقائع النازلة، وشدد على خطورة الأفعال المقترفة وعلى صفة الجاني، وعلى أن الضحايا ذنبهم أنهم كانوا تدخلوا لتهدئة المتهم ليس إلاّ، ملتمسا الإدانة مع تشديد العقاب.

وأعطيت الكلمة للدفاع فعرض لموجز وقائع النازلة وأبدى أوجه دفاعه، موضحا أن مؤازره اختار ألاّ يدافع عن نفسه أمام المحكمة، وبأنه كان في حالة هستريا أثناء الوقائع المنسوبة إليه، وبالتالي فإنه كان في حالة مرضية نفسية وعقلية، ملتمسا أساسا إجراء خبرة طبية على مؤازره لأجل تحديد مسؤوليته الجنائية.

وشدد الدفاع على انتفاء العناصر التكوينية للتهم المنسوبة لمؤازره، بحكم أنه لم تكن لديه نية القتل، وإنما الحادث نشأ عقب وقوع نزاع بينه وبين أحد زملائه، كما أن المتهم لم يكن لديه لا نية القتل ولا إصراره على ذلك، حينما كان متوجها إلى العمل.

والتمس الدفاع براءة مؤازره من جناية القتل، والقول بإعادة تكييف الواقعة إلى ضرب وجرح مؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، مع تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.

وعارض السيد ممثل الحق العام في طلب إجراء خبرة طبية على المتهم، الذي كان تجاوب في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي بشكل تلقائي، ولم يطلب دفاعه آنذاك أن تجرى على المتهم خبرة، وعارض السيد ممثل الحق العام أيضا في طلب إعادة التكييف القانوني للواقعة.

وعقب الدفاع بأنه يتشبث بإجراء الخبرة الطبية النفسية على مؤازره، يعهد بها إلى متخصص في الميدان، وملتمسا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، واحتياطيا خفضها إلى الحد المعقول.

وأعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم دون أن يدلي بتصريح، فأعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون، عادت نفس الهيئة بكامل أعضائها الذين شاركوا في مناقشة القضية إلى قاعة الجلسات من جديد والتي أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، وتولى الرئيس تلاوة القرار الذي أصدرته في القضية كما يلي:

المـحـكمـة

" في الدعوى العمومية "

أولا -  في طلب إجراء خبرة طبية على المتهم:

حيث إن دفاع المتهم التمس عرض مؤازره على خبرة نفسية لأجل التأكد من حالته النفسية أثناء الواقعة المنسوبة إليه، وبالتالي تحديد مسؤوليته الجنائية.

وحيث إنه إن كان كل شخص مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها (ف.132جنائي)، فإن هذه المسؤولية قد تكون ناقصة أو منعدمة، حسب المقتضيات القانونية التي تطرقت إلى الموضوع والمحددة في الفصول 134 ،135 و136 من القانون الجنائي:

ـ الفصل134: " لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية ... ".

ـ الفصل 135: " تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا... ".

ـ الفصل 136: " إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر... ".

وحيث إنه تأسيسا على المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، فإن المسؤولية الجنائية لا تتأثر بالحالة النفسية التي قد يكون عليها الجاني حين اقترافه الفعل الجرمي المنسوب إليه، وإنما بضعف في قواه العقلية، هذا الضعف الذي قد ينقص من مسؤوليته، أو قد يعدمها بالمرة.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون الاضطراب النفسي (على فرض ثبوته) غير منتج لأي أثر قانوني.

وحيث، من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المتهم أدلى خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي بتصريحات متطابقة مع وقائع النازلة ومع تصريحات الشهود المستمع إليه، ولم يلاحظ عليه ما يثير الانتباه بخصوص قدرته العقلية.

أضف إلى ذلك أنه مثل أمام المحكمة في عدة جلسات، وكان عاديا، وحضر بجلسة 20/11/2013 واحتج (بعد احتجاج دفاعه ـ... ـ وانسحابه من القاعة) على قرار المحكمة بإرجاء البت في طلب إجراء الخبرة وفي طلب استدعاء الشهود، واستعار عبارة دفاعه المذكور من أن "المحاكمة غير عادلة"، وبالتالي فإنه كان واعيا ومدركا، وما امتناعه عن الإجابة عن أسئلة المحكمة وعن الإدلاء بأي تصريح، إلاّ موقفا اتخذه عن بينة واختيار، وليس ناتج عن اضطراب نفسي أو عن خلل عقلي.

وحيث إن ما يؤكد أن عدم تجاوب
المتهم مع المحكمة نابع من تكتيك حدده لمناقشة قضيته، وليس بسبب حالة مرضية (عقلية أو حتى نفسية) طارئة، أنه كان أحضر إلى بناية المحكمة بجلسة 11/12/2013 ورفض الحضور إلى الجلسة، وادعى للسيد وكيل العام حينما حاول إقناعه بالحضور، أنه غير مستعد لمناقشة قضيته بتلك الجلسة، والتزم له بالمثول أمام هيأة المحكمة في الجلسة الموالية، إلاّ أنه بالجلسة الموالية جدد رفضه للحضور وأرغم على ذلك عن طريق القوة العمومية بعد سلوك المسطرة المحددة في الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث إنه استنادا إلى كل ما ذكر يكون طلب إجراء خبرة طبية غير مبرر لا قانونا ولا واقعا، فقررت المحكمة بالتالي عدم الاستجابة إليه.
 
ثانيا – في الموضوع:

حيث تابع السيد قاضي التحقيق المتهم وأحاله على هذه المحكمة من أجل ما هو مبين أعلاه، وذلك بموجب الأمر بالإحالة عدد: 111، الصادر بتاريخ 17/6/2013، في ملف تحقيق رقم: 158/13، الغرفة الأولى.
وحيث إن الفعل الجرمي المنسوب للمتهم ثابت في حقه استنادا إلى:

ـ اعتراف المتهم خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، المتطابق مع ملابسات القضية، ومع تصريحات الشهود.

ـ حالة التلبس المتمثلة في معاينة آثار دماء جثت الضحايا بمختلف الأماكن بداخل المؤسسة العمومية التي يعملون بها، وأثار فوضى، والعثور على مسدس المتهم المستعمل في عملية الاعتداء على رجال الشرطة الثلاثة، وهو من نوع بريطا رقمه التسلسلي:....، و خزنتين فارغيتن، 08 خراطيش حية، 16 ظرفا خاصا بالخراطيش و08 رصاصات مستعملة مضغوطة (رجاء انظر الصور الفوتوغرافية)، فضلا عن معاينة جثت الضحايا بمكتب حفظ الصحة المحلي، وهي تحمل عدة طلقات نارية، ثبت أنها من مسدس المتهم.

ـ تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق بيمينهم، وفق المفصل أعلاه.

وحيث إنه ثابت من التشريح الطبي المدلى به بالملف أن الطلقات النارية التي تلقتها الضحايا، كانت السبب المباشر في إزهاق أرواحهم.

وحيث إنه بخصوص الباعث على اقتراف الفعل الجرمي، فإن المتهم أمام اختياره عدم الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة، فيبقى الثابت من تصريحاته خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي أن ما أقدم عليه كان بسبب إبعاده من السد القضائي المنصب بمدخل المدينة حيث كان يحصل على إتاوات (رشوة) تساعده على تغطية مصروف أسرته، خاصة وأن له التزامات عائلية وعلى عاتقه بعض الديون تستنزف جل أجره الشهري، وبالتالي فإن ما أقدم عليه كان بسبب الانتقام لنفسه من "حرمانه" مما اعتبره حقا له.

وحيث إنه ثابت من التصريحات التي أدلت بها تمهيديا زوجة المتهم المسماة "..." أنه بتاريخ الواقعة حمل سلاحه الوظيفي على غير عادته وخرج صوب وجهة تجهلها، مما يفيد أنه كان مصمما العزم على اقتراف فعل جرمي، هذا التصميم الذي سيبرز بشكل جلي حينما يعترف تفصيليا بمرحلة التحقيق الإعدادي بأنه أطلق الرصاص على الضحية ...، ثم بعدما وجه اعتداءا مماثلا للضحية ..، عاد إلى الضحية الأول (...) ووجده يئن فوجه له طلقة نارية أخرى على الرأس، كما يبرز إصراره وتصميمه على القتل، كونه شحن مسدسه للمرة الثانية بالخراطيش بعدما أتى على الشحنة الأولى، ثم أفرغها بدورها على باقي الضحايا.

وحيث إنه سبق لدفاع المتهم المنسحب (...) أن التمس استدعاء الشهود المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق.

وحيث إنه إذا كانت المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الأطراف بشكل تلقائي، وإنما بالاستناد على قناعتها الوجدانية في تقييم مدى تأثير الطلبات على مسار الدعوى، فإنها أرجأت البت في الطلب إلى ما بعد مناقشة القضية، فأعطت بذلك لكل من المتهم ودفاعه فرصة إبراز أهمية الاستجابة للطلب، وما إذا كان هناك مستجد في تصريحات الشهود المستمع إليهم خلال باقي مراحل الدعوى، من شأنه (المستجد) أن يؤثر على ثبوت الفعل من عدمه أو على مدى انتفاء أحد أركان الجريمة (الركن المعنوي مثلا) أو انتفاء عنصر تشديد فيها (عنصر الترصد) في التهمة موضوع المتابعة..إلخ.

وحيث إن الدفاع (...) بانسحابه من مناقشة الدعوى، واختيار المتهم الموقف السلبي في الدفاع عن نفسه، جعل طلب استدعاء الشهود غير مبرر، وقررت المحكمة بالتالي التصريح عدم الاستجابة إليه والاكتفاء بما ورد في تصريحات الشهود خلال باقي مراحل الدعوى.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر ثبت للمحكمة واقتنعت بأن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه وقررت بالتالي إدانته من أجله.

وحيث إن المحكمة بعد المداولة إعمالا لمقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية ارتأت الاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد في حق المتهم.

وحيث إنه يتعين تحميل المتهم الصائر دون تحديد مدة الإجبار، بسبب معاقبته بالسجن المؤبد، إعمالا لمقتضيات الفصل 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن الهاتف المحجوز ليس بالملف ما يثبت أنه استعمل في أغراض غير مشروعة، مما يتعين معه الأمر بإرجاعه لمن له الحق فيه.

وحيث إنه يتعين إشعار المتهم بأن له أجل عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف.
 
" في الدعوى المدنية التابعة "
  1. في الشكل:
حيث إن المطالبين بالحق المدني نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك حسب الثابت من المذكرة التي رفعها دفاعهم إلى السيد قاضي التحقيق والمؤرخة في 10/4/2013، والمرفقة بوصل الأداء رقم 390 الحامل لرقم ملف التحقيق (158/13).

وحيث إن المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية صريحة في أنه: " يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب".
وحيث إن الطرف المدني لم يرفق مذكرة مطالبه بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي، مما تكون معه المطالب قدمت مخالفة للمقتضيات القانونية، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها، مع إبقاء الصائر على رافعها.
 
في طلب إدخال الغير:

في الشكل:

حيث إن الطلب مؤدى عنه، ومستوفي للشكليات القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث إن دفاع الطرف المدني تقدم بطلب مؤدى عنه بصندوق المحكمة بتاريخ 20/11/2013 تحت رقم 697813، يروم إدخال كل من الحكومة المغربية في شخص رئيسها، وزارة الداخلية في شخص وزيرها، الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها المدير العام للأمن الوطني، وزارة المالية في شخص ممثلها وزير المالية والوكيل القضائي للملكة.

وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوقائع النازلة، ثبت لديها أن أفعال القتل المنسوبة للمتهم، إنما اقترفت عن بينة واختيار وانتقاما لنفس الجاني بعد إبعاده عن المهمة التي طالب بها في إطار مزاولته لوظيفته، وبالتالي فإن تلك الأفعال تبقى من مسؤوليته الشخصية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 132من القانون الجنائي الذي ورد فيه "كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن: ـ الجرائم التي يرتكبها (..) "؛ مما يكون معه طلب الإدخال غير مبرر ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وعملا بمقتضيات الفصول 1، 286، 287، 288، 291، 417، 418، 419، 420 إلى 442، 452، 636 و638 ق م ج والفصل430 منه وفصول المتابعة والفصل 147 ق ج.
 
لـهـذه الأسـبـاب

تصرح غرفة الجنايات الابتدائية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:
  1. " في الدعوى العمومية:  "
بإدانة المتهم (...) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالسجن بالمؤبد، مع الصائر دون إجبار، والأمر بإرجاع الهاتف المحجوز لمن له الحق فيه.
  1. " في الدعوى المدنية التابعة: "

 شكلا: 
بعدم قبول المطالب المدنية، وبتحميل رافعيها الصائر مجبرا عنه في الأدنى.
  1. " في طلب الإدخال. "
ـ شكلا بقبول الطلب.
ـ موضوعا: برفضه.

وأشعر المتهم بأجل الاستئناف.

بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
 
الرئيس                                     الكاتب




الاربعاء 12 مارس 2014

تعليق جديد
Twitter