MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ

     

القاعدة
المسؤولية عن القرارات الإدارية
-مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء .
- من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره.
- تزامن تاريخ الفسخ مع شهادة تسليم الأشغال المنجزة ،وعدم مباشرة إجراء الإخطار بالفسخ يعتبر خطأ من جانب الإدارة لانبناءه على سبب خاطئ وغير مشروع مستمد من وقائع غير ثابتة يجعل الفسخ غير مشروع .-
- قيام الإدارة بفسخ العقد بصفة فجائية وتعسفية ترتب عنه رفض تسلم باقي المعدات موضوع التوريد ،مما يمنح المقاول الحق في التقليص من حجم الأشغال دون أن تتعدى نسبة 25% من قيمتها.





الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 25/4/2012
ملف رقم : 84/13/2012





 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس  14 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  25 أبريل  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                        
                                  أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
الحكم الآتي نصه :
                  بين : شركة ///// الدار البيضاء
نائبها :الأستاذ //// ، المحامي بهيئة الدار البيضاء،                 .................................................... من جهة
 
وبين :  1- مديرية الموانئ والملك العمومي البحري في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بحي النهضة 2 التقدم الرباط
2- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
3- السيد وزير التجهيز بمكاتبه بالرباط .
4- السيد وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط
5- السيد الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
            ................................................ من جهة أخرى.
         
الوقائع
    
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2006،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والتي تعرض فيه  أنها أبرمت مع الشركة المدعى عليها وزارة التجهيز والنقل صفقة  رقم     من أجل شراء مجموعة من المعدات التقنية لتشوير شواطئ المملكة وذلك بقيمة 2.089.251.00 درهم ،وأنها قامت بإنجاز ما تم الاتفاق عليه داخل الأجل ،وتوصلت منها بتاريخ 15-7-2010 بمبلغ 1.447.944.00 درهم كقيمة لما تم إنجازه،وهو تاريخ لاحق عن تبليغها بالأمر بالخدمة عدد 75-2010 ،إلا أن الإدارة تعرضت على هذا الأمر وفسخت بصفة تعسفية عقد الصفقة بتاريخ 15-7-2010 بناء على الأمر بالخدمة عدد 228-2011 وقررت اعتبار الضمانة والكفالة النهائية ملكا للدولة ، رغم تسليمها لحوالي 75 %من حجم المعدات.فضلا عن أن الفسخ غير مستند لأي إنذار طبقا للمادة 70 من مرسوم 4-5-2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية  العامة المطبق على صفقات الإشغال،لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 253.435.45 درهم الذي يشكل مبلغ الاقتطاع الضامن واقتطاعات التأخير ومبلغ باقي الصفقة ،مع إرجاع الكفالة النهائية وتسليمها شهادة التنفيذ الجيد،وبمبلغ 40.000.00 كتعويض مسبق وبإجراء بحث وخبرة للوقوف على حجم الأضرار اللاحقة بها وتقدير فوات الكسب من جراء فسخ العقد من جانب واحد مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة المدعى عليها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة  بتاريخ 26/7/2012، الرامية إلى الحكم برفض الطلب لخرق المدعية لمقتضيات المادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة سواء من حيث أجل تقديم الدعوى الحالية أو من حيث طبيعة الطلبات المقدمة والتي لم يتقدم بتظلم بشأنها أمام سلطة التسمية،فضلا عن أن قراري الفسخ واقتطاع الضمانة كانا مشروعين لعدم تنفيذ الأشغال وتسليمها داخل الأجل رغم الإنذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية بتاريخ 6-9-2012 والتي يلتمس فيها رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1170الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11-10-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد  عبد الهادي الرافعي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-2-2013
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-4-2013 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء المبلغ 1.310.332.25 درهم يمثل قيمة المعدات والمواد التقنية غير المسلمة من طرف الإدارة ،والتعويض عن الأضرار  عن عدم توزيع هذه المواد الموردة ،وفوات الكسب والأضرار المعنوية ،ومبلغ 254.730.30 درهم يمثل قيمة المعدات التقنية المنجزة والمسلمة لها ،ومبلغ 62.678.00 درهم  يمثل الكفالة النهائية المحجوز دون سبب مشروع ،مع احتساب الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 4-4-2013،حضر خلالها نائبة الشركة المدعية وأكد الطلب،وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل والإعذار،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا بالمخالفة لمقتضيات المادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة سواء من حيث أجل تقديم الدعوى الحالية أو من حيث طبيعة الطلبات المقدمة والتي لم يتقدم بتظلم بشأنها أمام سلطة التسمية لكن حيث إن هذا الدفع خلاف الواقع لسلوك المدعية  لمسطرة المادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة حسب الثابت من الوثيقة رقم 15 الملحقة بتقرير الخبرة مما يكون معه الطلب مقبول  شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.310.332.25 درهم يمثل قيمة المعدات والمواد التقنية غير المسلمة من طرف الإدارة ،والتعويض عن الأضرار  عن عدم توزيع هذه المواد الموردة ،وفوات الكسب والأضرار المعنوية ،ومبلغ 254.730.30 درهم يمثل قيمة المعدات التقنية المنجزة والمسلمة لها ،ومبلغ 62.678.00 درهم  يمثل الكفالة النهائية المحجوز دون سبب مشروع ،مع احتساب الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها  بأن قراري الفسخ واقتطاع الضمانة كانا مشروعين لعدم تنفيذ الأشغال وتسليمها داخل الأجل رغم الإنذار.
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم .

أولا:حول طلب المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال المسلمة موضوع  عقد الصفقة لفائدة المدعى عليها ،والمحدد مديونيتها  غير المؤداةفي مبلغ 254.730.00 درهم  .
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المبلغ المحدد في مبلغ 254.730.00 درهم  .

ثانيا:حول التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفسخ

1-حول مدى  مشروعية قرار الفسخ :

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما تقرير الخبرة أن الفسخ تم بتاريخ 15-7-2010 ،وهو نفس تاريخ إصدار بيان قيمة الأشغال المنجزة  من طرف الإدارة،فضلا عن أنه لم يتم توجيه أي إنذار بالفسخ للشركة،التي لم يبلغ لها القرار بالفسخ إلا بعد مرور أزيد من سنة أي بتاريخ 17-11-2011.
وحيث إن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء .
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره.
وحيث إن تزامن تاريخ الفسخ مع شهادة تسليم الأشغال المنجزة ،وعدم مباشرة إجراء الإخطار بالفسخ يعتبر خطأ من جانب الإدارة لانبناءه على سبب خاطئ  وغير مشروع مستمد من وقائع غير ثابتة يجعل الفسخ غير مشروع .

2-التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن الفسخ:

" أ-حول التعويض عن عدم تسلم باقي المعدات موضوع التوريد "

وحيث إن قيام الإدارة بفسخ العقد بصفة فجائية وتعسفية ترتب عنه رفض تسلم باقي المعدات موضوع التوريد البالغة قيمتها 641.307.00 درهم .
وحيث إن المادة 53 من دفتر الشروط الإدارية العامة يمنح للإدارة الحق في التقليص من حجم الأشغال دون أن تتعدى نسبة %25،مما يكون معه التعويض منحصرا في مبلغ 100.000.00 درهم .

" ب- التعويض عن فوات الكسب "

وحيث إن خطأ الإدارة في فسخ الصفقة  من الصفقة  بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة ،وحماية المال العام ،واتصاله  بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن  ضياع فرصة الاستمرار في الصفقة،والاستفادة المادية والمعنوية منها،بحسب ما أثبتته تقرير الخبرة،يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الإدارة المدعى عليها. .
وحيث إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض  وأخذا بعين الاعتبار  جسامة الخطأ والضرر  ارتأت تحديد التعويض المادي  عن الأضرار المادية  الشاملة الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الفسخ من الصفقة شاملة للتعويض المحكوم به المذكور أعلاه عن التقليص من حجم الأشغال في المبلغ الإجمالي المحدد في 200.000.00 درهم ،دون تحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة،وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.

ثانيا: حول إرجاع مبلغ الضمانات والذعائر

وحيث إن المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تنص على أنه يصبح من حق المقاولة استرجاع الضمانة والاقتطاعات المتعلقة بالصفقة بعد الحصول من الإدارة على رفع اليد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال.
وحيث إنه ثبوت التسليم النهائي للأشغال  المنجزة ،أمام عدم مشروعية قرار الفسخ بالنسبة لتنفيذ باقي  الصفقة يمنح المدعية حق استرداد  الضمانات  التي لم يعد لوجودها تحت تصرف المدعى عليه أي مبرر قانوني ،مما يتعين الحكم عليها بإرجاعها لفائدتها الضمانات والذعائر التالية وفقا للمحدد في تقرير الخبرة:
-مبلغ 144.794.40  يمثل الضمان.
-مبلغ 62.678.00 يمثل الكفالة النهائية.
-مبلغ 108.641.05 يمثل الذعيرة عن التأخير الذي لا محل له.

ثالثا:حول طلب الضريبة على القيمة المضافة

وحيث إن طلب الضريبة على القيمة المضافة غير مؤسس مما يتعين معه رفضه
 
رابعا:حول طلب الفوائد القانونية :

وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء وزارة التجهيز والنقل  في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة  والمحددة في مبلغ (254.730.00 درهم )  وعن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن الفسخ مبلغ(200.000.00 درهم) ، ومبلغ 144.794.40  يمثل الضمان،ومبلغ 62.678.00 يمثل الكفالة النهائية،ومبلغ 108.641.05 يمثل الذعيرة مع الفوائد القانونية ابتداء من  تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلب.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                المقرر                  كاتب الضبط



السبت 27 أبريل 2013