MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


من أجل معالجة قانونية هادئة لملف شركة الصابو

     

أسال موضوع عقل السيارات بعدد من شوارع مدينة الرباط من طرف شركة أجنبية، في إطار عقد امتياز، كثيراً من المداد وطرح في البرلمان بدون فائدة، كما اعتبر القضاء الإداري عملية الحجز (الصابو) غير قانونية وعملا غير مشروع.
ورغم الاتفاق على عدم جوازية حجز السيارات من طرف جهة غير مختصة، وبالتالي استخلاص أموال عمومية من جهة غير معنية في الوقت الذي يتحدث فيه القانون الجنائي عن جريمة الغدر بالنسبة للموظف العمومي الذي استخلص رسوما أقل أو أكثر مما نص عليه المشرع المغربي فإن الشركة المعنية لاتزال مستمرة في عملها بدون حسيب ولا رقيب.
وفي انتظار أن «يستفيق» مجلس مدينة الرباط وتتحرك مصالح وزارة الداخلية ويطرح البرلمان ملف الامتياز الممنوح لشركات أجنبية بما في ذلك ملابسات توقيع الاتفاقات نقدم فيما يلي وجهة نظر الدكتور محمد براو الأستاذ والخبير في الرقابة المالية والقضاء المالي، والتي عنونها كالآتي:
(من أجل معالجة قانونية هادئة لملف شركة (الصابو): تحريك دعوى التسيير بحكم الواقع) مع إبرازنا لعناوين فرعية بالمادة.



من أجل معالجة قانونية هادئة لملف شركة الصابو
بعد صدور قرار قضائي عن الإستئنافية الإدارية للرباط بعدم قبول طلب شركة (الصابو). استئناف الحكم الإداري الإبتدائي القاضي بعدم شرعية تمادي الشركة المذكورة في تحصيل الأموال العمومية بالطرق الجبرية الشَرطية (عقل السيارات)، واستمرارها مع ذلك، وبالرغم منه، في مزاولة عمليات التحصيل الجبري رفع الأستاذ النقيب بنعمرو دعوى جنائية في الموضوع.
إن القيمة المضافة لهذه المساهمة المتواضعة تتمثل في إثارة انتباه كل من يعنيه الأمر إلى إمكانية تلمس طريق ثانية موازية لربما كانت أكثر هدوءا وحسما، يتعلق الأمر بجواز رفع دعوى التسيير بحكم الواقع في مواجهة الشركة المفترض افتئاتها على وظيفة المحاسب العمومي أمام القضاء المالي المتخصص، ذلك ما سنحاول بسطه في الورقة التالية:
ـ مفهوم التسيير بحكم الواقع وتنزيله على الحالة:
بموجب المادة 41 من مدونة المحاكم المالية يعتبر محاسبا (أي مسيرا) بحكم الواقع كل شخص (ذاتي أو معنوي) يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس...( النص).
وفي حالة النازلة فمن الواضح البَيّن أن الأموال المقبوضة هي أموال عامة على وجه التنصيص (par affectation) لفائدة جهاز عمومي هو الجماعة المحلية لمدينة الرباط، ومن حيث المسؤولية المفترضة للشركة فإن لفظ: (كل شخص) الذي أورده المشرع في تعريف مفهوم التسيير بحكم الواقع ينطوي على مدلول واسع يشمل ـ بصيغة العموم والإطلاق ـ كل من يمد يده الى المال العام بغير صفة، ومن حيث عملية التدخل في وظيفة المحاسب العمومي فهي أيضا قائمة على فرض أن قبض الموارد العامة لمدينة الرباط منوط مبدئيا بمحاسب الجماعة الحضرية للمدينة المذكورة؛ إذن هناك توفر لكافة العناصر والأركان المحددة لنطاق المسؤولية المفترضة في مادة التسيير بحكم الواقع متضافرة وهي:
ـ صفة المال العام (على وجه التخصيص)
ـ التدخل في وظيفة المحاسب العمومي (على وجهي التحصيل والحيازة)
ـ مسؤولية الشركة المفترضة (ولو أتت الأفعال عن غير قصد).
ـ في انعقاد الاختصاص للقضاء المالي المتخصص:
ينعقد اختصاص القضاء المالي المتخصص على مستوى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط فيما يتعلق بعمليات يفترض تكوينها للتسيير بحكم الواقع للأموال العامة المحلية، وتتحرك الدعوى إذا اجتمعت عناصرها وفقا للإجراءات التالية، على سبيل الاختصار:
الجهات المعنية بالإحالات المشبوهة
تحال العمليات المشبوهة على وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الذي يحيلها بدوره على المجلس الجهوي المذكور قصد التدقيق والتحقيق والبت فيها طبقا للقانون إذا رأى أن تلك العمليات من شأنها تكوين مخالفة التسيير بحكم الواقع.
وتحال من إحدى الجهات التالية:
وزير الداخلية أو الوالي، أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو المحاسب العمومي للجماعة الحضرية لمدينة الرباط، أو الممثل القانوني للجماعة المذكورة (هنا: رئيس مجلس مدينة الرباط).
إذا ثبت للمجلس الجهوي للحسابات من خلال التحقيق، ولا سيما خلاصة المقاربة والمطابقة بين منطوق القرارين الإستئنافي والإبتدائي وبنود العقد الذي يربط الجماعة والشركة لجهة مدى حجية القرارين القضائيين إزاء سريان مفعول العقد الذي يشكل السند الشرعي لعمليات التحصيل المستمرة، أن الشركة لم تعد مؤهلة قانونا لقبض الموارد العامة المنوط بقبضها المحاسب العمومي، وتمادت في قبضها وحيازتها، فإنها تصبح في حكم المحاسب العمومي بحكم الواقع، وبالتالي فهي مدينة بتلك الأموال المستخلصة بغير صفة، ومطالبة من جهة أولى، بإرجاعها. ومن جهة ثانية بالتوقف فورا عن حيازتها للأموال المقبوضة بغير وجه حق، من خلال إفراغ يديها من تلك الأموال بمجرد توصلها بتصريح في الموضوع بكونها محاسبا بحكم الواقع، مصحوب بأمر قضائي نافذ بتقديم حساب تام بجميع عمليات التحصيل غير المشروعة منذ تاريخ انقطاع مفعول السند الشرعي الذي كان يؤهله لمزاولة عمليات التحصيل (العقد).
مسؤولية رئيس مجلس المدينة وباقي الأطراف
إذا ثبت من خلال التحقيق أن رئيس مجلس مدينة الرباط قد أحجم أو تقاعس عن القيام بالمساعي المطلوبة والإجراءات المتوجبة قانونا لكشف ومعالجة الوقائع المنشئة للمسؤولية في ميدان التسيير بحكم الواقع رغم علمه بها، فإنه يصبح مشاركا مسؤولا مسؤولية تضامنية عن إرجاع الأموال المقبوضة، هذا فضلا عن مايكشفه التحقيق من مسؤولين ومشاركين ابتداء من مدير الشركة (العقل المدبر) وانتهاء بأمين صندوقها (المنفذ المادي)، مرورا بالأعوان الضالعين بصفة رئيسية في تنظيم وتسيير العمليات غير المشروعة (المتورطون).
ـ في العلاقة بين دعوى التسيير بحكم الواقع والدعوى الجنائية:
طبقا لمنطوق المادة 111 من مدونة المحاكم المالية فإن الدعوى أمام المحاكم المالية لاتتأثر في تحريكها بأي دعوى أخرى، فاستقلال الدعوى المالية من الخصائص المميزة للقضاء المالي المتخصص، لكنها في مادة البت في الحسابات (بما فيها حسابات التسيير بحكم الواقع) تكتسب ـ بحسبانها من النظام العام ـ استقلالا مطلقا.
تحقير مقر وتهمة الغدر وإرجاع الأموال:
من هنا فإن احتمال استجابة النيابة العامة لطلب الأستاذ بنعمرو وإقدامها على تحريك الدعوى الجنائية بتهمة تحقير مقرر قضائي واستتباعا بتهمة الغدر والتدخل في وظيفة عامة المنصوص عليهما وعلى عقوبتيهما في الفصل الخاص بجرائم المال العام من القانون الجنائي، لاتنهض متراسا أمام تحريك دعوى التسيير بحكم الواقع، إذ باستثناء وجود محتمل لصعوبة واقعية قد تؤدي الى تجميد واقعي مؤقت ـ ليس إلا للدعوى المالية بفعل اندراج بعض المستندات المحاسبية في الملف الجنائي، فإن دعوى تقديم الحساب والبت فيه تعلو على أية دعوى موازية ولو كانت جنائية (1)، فالحكمة هنا هي إرجاع المال العام إلى نصابه أي الى الصندوق العمومي، وتحصين وظيفة المحاسب العمومي من التدخل والإعتداء(2) لكن في حالة متابعة المسطرة وتقدير المحكمة المالية لوجوب إيقاع الغرامة عقوبة مالية تبعية عند الاقتضاء قد تضاف إلى المال الواجب استرداده لزوما بمقتضى عملية تصفية حساب التسيير بحكم الواقع)، فإنها تسقط بحكم القانون إذا ما تم تحريك المتابعة الجنائية.
ملاحظة أخيرة:
إن المال المطالبة بإرجاعه الشركة المعنية بالأمر ينبغي احتسابه بعناية ودقة طبقا لمبادئ العدل والإنصاف (مبدأ تناسب العقوبة، ومبدأ عدم جواز إثراء الجهاز العمومي بدون سبب) في حالة المتابعة المزدوجة من القاضي الجنائي والقاضي المالي بحسب الأسبقية الزمنية للدعوى والحكم.
المال العام يحرق
في انتظار معرفة المآل الفعلي الذي ستؤول إليه هذه القضية التي أضحت قضية رأي عام ـ أقل رأي عام قانوني حقوقي ـ يحسن بنا أن نتذكر مع كل من يعنيه الأمر، المقولة الشهيرة في فقه الرقابة المالية والقضاء المالي: (المال العام يحرق الأيدي التي تمتد إليه).

هوامش:

1 ـ إذا لم تتحرك الدعوى الجنائية فإن المحكمة المالية ملزمة بطلب تحريكها إذا ماثبت لها من خلال التحقيق وجود أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في هذه الحالة يحيل وكيل الملك تلك الأفعال على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يحيلها بدوره على وزير العدل، كما يجوز لها توقيع الغرامة علاوة على الأمر الوجوبي بإرجاع الأموال المقبوضة بغير تأهيل شرعي.
2 ـ من أجل المزيد من التفصيل حول مفهوم التسيير بحكم الواقع، نحيل على كتابينا: (الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية والمجالس الجهوية للحسابات)، ومن أجل قراءة معمقة مشفوعة بشروحات ضافية نحيل على كتابي الفقيه الفرنسي الأبرز في هذه المادة الأستاذ مانيي:
Les gestions de fait *
* la gestion de fait des deniers publics locaux
وفي العلاقة بين التسيير بحكم الواقع والمتابعة الجنائية، نحيل على كتاب الأستاذ آغنو:( les gestions de fait à coloration pénale)


د . محمد براو - خبير في الرقابة المالية والقضاء المالي
ورقة منشورة ضمن صفحة القانون و المجتمع بجريدة العلم



الثلاثاء 22 يونيو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026