MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مساطر التحفيظ الخاصة المنصوص عليها في قانون 14.07 المتمم و المعدل لظهيرالتحفيظ العقاري

     

إنجاز

ذ كنزة الغنام

باحثة جامعية

سلك الدكتوراه



يمكن تصنيف مساطر التحفيظ إلى مسطرة التحفيظ العادية التي نظمها ظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 14.07الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر2011والتي تخضع لها سائر العقارات ،ومساطر للتحفيظ خاصة ببعض العقارات التي تتوفر فيها شروط معينة وهذه المساطر بعضها نظمه ظهير 12غشت 1913 نفسه بينما نظم بعضها الآخر نصوص قانونية أخرى كما هو الشأن في مسطرةتحفيظ الأملاك التي خضعت للتحديد الإداري طبقا لظهير 3 يناير 1916 والأملاك المستخرجة من الملك العمومي والأملاك الآيلة للدولة عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والعقارات الخاضعة لعملية ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض.
وتأتي خصوصية هذه المساطر أحيانا من حيث الإجراءات المقررة والتي تختلف عن إجراءات التحفيظ العادية وعن الآجال المحددة فيها وأحيانا يكون الاختلاف فقط في كيفية تنفيذ إجراءات التحفيظ العادية بنفسها.

وينبغي أن نشير أن أجل التعرض في هذه المساطر يختلف باختلاف المسطرة المتبعة في التحفيظ كما أن الجهة التي تتلقى التعرض ليست في بعض المساطر هي نفس الجهة التي تتلقى التعرضات في مسطرة التحفيظ العادية المنصوص عليها في إطار ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى قانون 14.07.

وسنحاول في هذا المحور الحديث عن مساطر التحفيظ الخاصة التي نص عليها ظهير التحفيظ العقاري.

أولا:مسطرة التحفيظ الإجباري التي نص عليها  القانون 14.07 المتمم و المغير لظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري:

إلى جانب مسطرة التحفيظ العادية التي يمكن لطالب التحفيظ اللجوء إليها بصفة اختيارية، فقد استحدث القانون 14.07 مقتضيات جديدة تتعلق بمسطرة التحفيظ الإجباري، الفصول 7 و 51-1 الى 51-19 وتطبق إجراءاتها في المناطق الحضرية أو القروية[[1]]url:#_ftn1 .
 وتبدأ هذه المسطرة بإصدار القرار القاضي بفتح وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري وذلك باقتراح من مدير الوكالة الوطنية للمحافظ العقارية والمسح العقاري والخرائطية ويعد هذا القرار بمثابة إعلان للنفع العام بحيث يسمح لمستخدمي الوكالة أو من تفوضه لهم اختصاصها بولوج العقارات الواقعة بالمنطقة المعنية للقيام بالأشغال اللازمة ويتم الإعلان عن هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم تعليقه بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
    وتحدث لجنة للتحفيظ الإجباري لتتبع مراحل إنجاز عملية التحفيظ مكونة من ممثلين عن السلطتين المحلية والجماعية والمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري و يعين أعضاء لجنة التحفيظ الإجباري بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين، و يتم بعد ذلك انجاز عمليات البحث التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري  بمؤازرة لجنة التحفيظ الإجباري قصد تحرير مطالب التحفيظ للقطع غير المحفظة ولا في طور التحفيظ في اسم المالكين الذين أدلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقهم. أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون على وثائق  أو تكون وثائقهم غير كافية ، تقوم السلطة المحلية بإنجازشهادات إدارية للملكية باسمهمو بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث فيتم تحرير مطالب التحفيظ وإدراجها تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولةأما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فإن مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهم ، وتبقى مطالب التحفيظ المدرجة قبل فتح منطقة التحفيظ الإجباري خاضعة للنصوص القانونية التي أدرجت طبقا لمقتضياتها،  و تحيل المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المطالب المحررة ووثائق البحث التجزيئية والقانونية الملف على لجنة التحفيظ من أجل المراقبة لتحيلها بعد ذلك على المحافظ على الأملاك العقارية المعنية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصلها به (الفصلان 51-10 و51-11).
       وخلال أجل شهر يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإدراج مطالب التحفيظ وإيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية، ويتم نشر الإعلان عن هذا الإيداع في الجريدة الرسمية، كما يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة على الأملاك العقارية.
ويمكن لكل من له مصلحة الاطلاع وبدون مقابل على اللوائح والتصاميم التجزيئية المتعلقة بالتحفيظ الإجباري المودعة بمقر السلطة المحلية والمحافظة على الأملاك العقارية.
وبعد نشر الإعلان عن الايداع في الجريدة الرسمية ، يتم إعداد برنامج للتحديد من طرف المحافظ على الأملاك العقارية يبلغه إلى ممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي المعنيين بالتعليق، وذلك قبل تاريخ التحديد بشهر واحد ، كما يتم تعليق هذا البرنامج بمقر المحافظة العقارية ، ويتم استدعاء طالبي التحفيظ وكل متدخل في مسطرة التحفيظ بكيفية قانونية لحضور عملية التحديد.
ويتم إجراء عملية التحديد سواء بحضور طالبي التحفيظ أو في غيابهمويتم التحديد لزوما داخل اجل التعرض المحدد في 4 اشهر ابتداء  من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية في الجريدة الرسمية  وهذه من مميزات هذه المسطرة إنجاز التحديد داخل أجل التعرضوأي حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ  يتم الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84 من القانون 14.07.
عند انتهاء أجل التعرض المحدد في 4 أشهر يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإنشاء الرسوم العقارية لمطالب التحفيظ التي لم تكن محل تعرض ، ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
     ومادام المشرع لم ينص ضمن فصول القانون 14.07 عن آجال التعرض الاستثنائية فإنه لا مجال للحديث عن تعرض استثنائي في هذه المسطرة، ولعل السبب في نظرنا يرجع إلى أجل التعرض المقرر في هذه المسطرة والمحدد في 4 اشهر ابتداء  من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين ب بمقر السلطة المحلية في الجريدة الرسمية و إلى عملية  الإشهار الواسع لعملية التحفيظ في هذه المسطرة.

ثانيا:-مسطرة التحفيظ المقررة في الفصل 16 من ظهير 12 غشت 1913 

إن مسطرة التحفيظ المقررة في الفصل 16 من ظهير 12 غشت 1913  لا تختلف عن المسطرة العادية إلا في كون إجراءاتها تتابع بالنسبة لجميع المطالب المعنية دفعة واحدة وفي كون إدراجها يستفيد من تحفيض في الرسوم مقرر في المرسوم المؤرخ في 30-6-1997.
ومفاد هذه أن مجموعة من ملاكي العقارات المتجاورة يتقدم كل واحد منهم إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطلب تحفيظ العقار الذي يعنيه وذلك وفق الشروط المقررة في الفصول 10 من ظهير 12-8-1913 ويتقدمون إليه بطلب جماعي يرمي إلى متابعة إجراءات التحفيظ وفق مسطرة التحفيظ العادية وذلك بالنسبة لمطالب التحفيظ التي تخصهم دفعة واحدة وفي هذه الحالة يحرر المحافظ خلاصة لكل مطلب ويعمل على نشرها جميعا في نفس  الجريدة الرسمية وبعد الإعداد لعملية التحديد يعلن عن تاريخ الشروع فيه بالنسبة لجميع المطالب المعنية فينجزه في نفس التاريخ أو في جلسات متوالية ثم يحرر لكل مطلب على حدة محضرا للتحديد ويضع له تصميما تم يعلن عن انتهاء التحديد بالنسبة لجميع المطالب في نفس الجريدة الرسمية وبعد انتهاء أجل الشهرين للتعرض يتخذ القرار المناسب بالنسبة لكل مطلب.

ثالثا)-مسطرة التحفيظ المقررة في إطار الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري:

ويستفيد منها المتعرضون الذين قضي بصحة تعرضهم سواء كان منصبا على حقوق مشاعة بالملك أو على قطعة مفرزة منه أو على مجموع العقار موضوع المطلب محل تعرضهم أو على حق عيني مترتب عليه؛ ففي هذه الحالة يقوم المحافظ بالإعلان عن حقوق المتعرض بالجريدة الرسمية عن طريق نشر خلاصة إصلاحية وفق الفصل 83 وبفتح أجل للتعرض على الحقوق المعلن عنها لا يقل عن شهرين من تاريخ صدور الإعلان عن فتح الأجل بالجريدة الرسمية وتكمن الخصوصية في هذه المسطرة في كون التحفيظ يصبح إجباريا في حق المتعرض الذي قضي لصالحه كما أن الإجراءات تختلف عن الإجراءات العادية.
 
 
الهوامش
[[1]]url:#_ftnref1 --تتميز مسطرة التحفيظ الإجباري بما يلي:
-أجل التعرض أربعة أشهر؛
-ضرورة إنجاز التحديد داخل أجل التعرض.
-يتم الإشهار مرة واحدة خلال المسطرة؛
-تضمين خلاصات المطالب في لائحة الملاكين وإيداعها لدى السلطة المحلية والإعلان عن هذا الإيداع في الجريدة الرسمية وبواسطة الملصقات؛
 



الثلاثاء 25 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026