MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مسؤولية مرفق القضاء ـ التعويض عن الخطأ القضائي ـ إختصاص القضاء الإداري ـ نعم

     

القاعدة:

- إن مرفق القضاء وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها،ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية،لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة ،طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها،حاكمين ومحكومين ،وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي .
-تأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على "حق كل متضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 325مكرر
بتاريخ : 31/1/2013
ملف رقم : 170/12/2012



 مسؤولية مرفق القضاء ـ التعويض عن الخطأ القضائي ـ إختصاص القضاء الإداري ـ نعم

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                   بتاريخ الخميس  19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ  31 يناير 2012  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :


                   محمد الهيني...........................................رئيسا                                         
                          أمينة ناوني..........................................مقررا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 

الحكم الآتي نصه :
 
    بين : السيدة …….
     نائبها: …..
...............................................................................من جهة
    وبين :
      - الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة العدل الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
- السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بحي الرياض بالرياض
-السيد ..... رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط
-السيدة ..... مستشارة بمحكمة النقض بالرباط
-السيد  ....  مستشار  بمحكمة النقض بالرباط
-السيدة .....  مستشارة بمحكمة النقض بالرباط
 - الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-4-2012 المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  تعرض فيه أنها كانت ضحية خطأ قضائي  بمناسبة  نظر  القضية موضوع قرار محكمة النقض ،الغرفة المدنية ،عدد 2355 المؤرخ في 18-6-2008 ملف مدني عدد 2443-1-2-2006،ترتب عن ذلك عدة أضرار جسيمة نتيجة:
 
- عدم تأكد الهيئة الحاكمة من صحة البيانات المدونة بعريضة النقض لمراقبة صحة التبليغ لرجوع شهادة الاستدعاء بملاحظة أن إسم نادية لا وجود بالعائلة

-إشارة محضر الجلسة لجواب المدعية،فيحين أنها لم تتقدم بأي جواب

-  إشارة محضر الجلسة لإعفاء المقرر من تلاوة التقرير ،فيحين أن القرار يشير إلى تلاوة التقرير .

لأجله تلتمس  المدعية طبقا للمادة 122 من الدستور وللفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ،والمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وتبعا لنظرية المخاطر الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ،وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 300.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر،وأرفقت الطلب بنسخة من قرار محكمة النقض ،صورة لمحضر الجلسة،صورة لشهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-9-2012 والتي يلتمس فيها إخراج الأشخاص الذاتيين  لكون الدعوى موجهة ضد شخص معنوي عام ،وحول الاختصاص النوعي فإن تأسيس الطلب على أساس مقتضيات الفصل 391 من ق.م.م يجعل النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري  ومن اختصاص محكمة النقض وموضوعا أن الخطأ المدعى به لا يمكن اعتباره خطأ إداريا تسأل عنه الدولة لإمكانية إصلاح الحكم من خلال طرق الطعن ،إذ لا يجوز الجمع بين المسؤولية على أساس المخاطر والمسؤولية على أساس الخطأ،مادام أن الدستور حدد الخطأ القضائي في الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد،والتمس رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعية –أثناء المداولة- والتي تلتمس فيها رد دفوعات الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة 17-1-2013 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون


حول الاختصاص

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ،وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 300.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر،وأرفقت الطلب بنسخة من قرار محكمة النقض ،صورة لمحضر الجلسة،صورة لشهادة التسليم.
 
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي فإن تأسيس الطلب على أساس مقتضيات الفصل 391 من ق.م.م يجعل النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري  ومن اختصاص محكمة النقض وموضوعا أن الخطأ المدعى به لا يمكن اعتباره خطأ إداريا تسأل عنه الدولة لإمكانية إصلاح الحكم من خلال طرق الطعن ،إذ لا يجوز الجمع بين المسؤولية على أساس المخاطر والمسؤولية على أساس الخطأ،مادام أن الدستور حدد الخطأ القضائي في الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد.

وحيث إن مرفق القضاء وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على افتراض ثبوتها ،ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية،لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة ،طالما أن الشرعية أو المشروعية هي  عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها،حاكمين ومحكومين،وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين  وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي .
وحيث ترتيبا على ما ذكر وتأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور  الناصة على "حق كل متضرر من خطإ قضائي  من الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يتعين التصريح باختصاص   المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم
90-41
المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
بانعقاد الاختصاص النوعي  للمحكمة للنظر في الدعوى.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                         المقرر                                                    كاتب الضبط.



الاثنين 18 فبراير 2013