MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي

     

ملاك روكي
باحثة في سلك الدكتوراه في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس



نسخة للتحميل

مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي
 
تعتبر حوادث السير إحدى الآفات التي يعرفها العالم منذ أواخر القرن العشرين والتي استمرت في تصاعد مضطرد، حيث أصبحت من المعضلات التي يبدو أنها تستعصي على الحل وذلك بسبب التزايد الكبير لعدد العربات وتشابك حركات السير على الطرق.
فقد حصدت حرب الطرقات هاته -ولا زالت تحصد-الكثير من الأرواح وتخلف العديد من الإعاقات، متسببة بذلك في الكثير من المآسي في غالبية البلدان، وبلادنا لا تشكل مع كامل الأسف استثناء من هذه الحقيقة.
ومن أجل مواجهة هذه المعضلة التي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حرصت الدولة على تعبئة جميعإمكانياتها المادية والبشرية والتكنولوجية الكفيلة بالحد من السلوكيات المتسببة فيها، إضافة إلى القيامبحملات التحسيس والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها وذلك عبر جميع الوسائل (السمعية البصرية والورقية والإلكترونية...).
وعلاوة على ذلك، فقد عملت بالخصوص على وضع الآليات القانونية اللازمة عن طريق خلق مؤسسات ولجان ذات اختصاصات متنوعة في المجال وذلك بوضع توجهات استراتيجية وترسانة قانونية متطورة لردع وزجر المخالفات لقانون السير التي يعتبر العنصر البشري المتسبب الأول فيها من أجل تحقيق السلامة الطرقية.
إلا أن هذه الترسانة القانونية بقيت غير كافية وكان لابد من مراجعتها وتطويرها للوقوف عند مكامن النقص فيها وتدارك الإشكالات القانونية المطروحة.
وفي هذا السياق، جاء القانون 05.52 بمثابة مدونة السير على الطرق في إطار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها ولا زالت تعرفها بلادنا من أجل تعزيز الترسانة القانونية بغاية الوقاية من جهة والزجر من جهة ثانية لفرض احترام قانون السير والالتزام بقواعد السير العام على الطرق المفتوحة للسير العمومي وإعادة تأهيل السائقين بعد ارتكابهم لبعض مخالفات قانون السير وذلك من خلال ما جاء به من إجراءات مسطرية وموضوعية وأخرى تقنية وعملية أكثر حداثة وتقدما في مجال إثبات الجرائم.
ولقد أناط المشرع المغربي بكل المتدخلين المعنيين بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة ورصد لها آليات محددة لضبط المخالفات لمقتضياتها. ومن بين ذلك القضاء، سواء النيابة العامة من خلال تحريكها للدعوى العمومية –حيث تعتبر الطرف الرئيسي الذي يرجع إليه حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع-أو قضاء الحكم – باعتباره الجهة التي خول لها القانون صلاحية إصدار الأحكام في الدعوى المعروضة أمامها، حيث جعل لهاتين الجهتين القضائيتين دورا محوريا في التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها.
غير أنه ورغم ما تضمنته مدونة السير من إجراءات ومساطر مفصلة، ورغم وجود مجموعة من النصوص التنظيمية التي تهدف إلى التطبيق السليم لأحكامها، فإن الجهاز القضائي بشقيه المتمثلين في النيابة العامة وقضاء الحكم واجه صعوبات في تطبيقها بسبب الإشكاليات التي تطرحها. ولتدارك القصور الملحوظ في بعض المقتضيات القانونية التي تضمنتها مدونة السير، والذي أفرزه التطبيق العملي لها، جاء القانون رقم 166.14بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، حيث تم إدخال عدة تعديلات تروم سد الفراغ التشريعي القائم.ويشمل هذا القانون مجموعة من المستجدات الهامة التي طالت أحكام مدونة السير، خاصة على مستوى التجريموالعقاب والعديد من الجوانب ذات الصلة بالإجراءات القضائية المرتبطة بالموضوع.
ورغم كل هذه التعديلات فقد بقي هذا التشريع بحاجة إلى ما يكمله من تفسير وتأويل، وهو الدور المنوط بالعمل القضائي الذي عرف تطورا مهما على مدى العشر سنوات من تطبيق أحكام هذه المدونة.
فللاجتهاد القضائي دور بالغ الأهمية والآثار في مجال القانون، لا يكاد يقل في أهميته عن دور التشريع نفسه. فهو الذي يضفي على القانون طابعه العملي الحي ويحدد مداه وأبعاده.
و"إذا كان التشريعيعبرعناختياراتالأمةومصالحهاالعامة،فإنالاجتهادالقضائييتميزبكونهيضمناستمراريةالقواعدالتشريعية،منخلالملاءمتهامعالوقائعوالنوازل. فالتشريعبمايتميزبهمنعموميةوتجريدلايضعإلاحلولاوسطى،ولايخصصحلولافرديةلكلالنزاعات،وهذامايجعلمنالاجتهادالقضائيمصدرامستقلاومساويالباقيمصادرالقانون،فهويخصصالقاعدةالقانونية، ويقومبتحيينها،إذبدونهلايتمكنالتشريعمنالتوفيقبينخاصيتيالاستقراروالاستمرارية،فالاجتهادالقضائييؤمنللتشريعملاحقةتطوراتالمجتمعمنخلالتطبيقالنصوصالقديمةبروحجديدة، كماأنهيساهمفيتفسيرالنصوصالغامضةويكمل الناقصمنهافيصيرالاجتهادالقضائيمصدرامباشراللقانون".
وهكذا، قد يجتهد القاضيمن خلال النصوص التشريعية التي يلزم تطبيقها أو من خارج هذه النصوص. فعند تطبيق النصوص التشريعية، يضطر القاضي إلى أن يجتهد في حالتين أساسيتين: في حالة غموض النص أو إبهامه من جهة، وفي حالة النقص في النص أو سكوته عن بعض المسائل من جهة ثانية.
فغموض النص يعني أن هذا الأخير ليس له معنى واضح محدد، وإنما يحتمل أكثر من تأويل وعلى القاضي في هذه الحالة أن يجتهد في فهم النص وتحديد معناه. وهو حين يفعل ذلك إنما يحدد الحكم الذي يتضمنه هذا النص. ولذا، قد تختلف الاجتهادات القضائية تبعا لاختلاف القضاة في فهم النصوص وتفسيرها.
وأما النقص في النص فيقع عندما يتعرض المشرع لبعض المسائل مباشرة ويغفل في الوقت نفسه مسائل أخرى فلا يبين أحكامها. ويتمثل دور القاضي في هذه الحالة في استخلاص الحلول المناسبة للمسائل التي سكت عنها المشرع مستعينا في ذلك بطرق التفسير المتاحة له.
ولذلك، فقد "أصبح الاجتهاد القضائي مطلبا حقوقيا بالنظر إلى ما يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها على نحو يرسخ الأمن القانوني، الذي يهدف إلى تمكين المواطن بدون جهد مضني من تحديد ما هو مباح وما هو محظور بمقتضى القانون الجاري به العمل،ويتطلبذلك أن تكون النصوص القانونية واضحة ومفهومةولا تتعرض لتغيرات متكررة ولاسيماغير متوقعة".
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض من أهم توجهات العمل القضائي بخصوص بعض الإشكاليات المطروحة في مجال تطبيق أحكام مدونة السير على الطرق والتعديلات الطارئة عليها، سواء على مستوى محكمة النقض أو محاكم الموضوع.
  1. السكر والسياقة في حالة سكر
 
 
جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر: فعلان منفصلان تحكمهما مقتضيات مختلفة
 
 
 
جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضيات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي.
عندما توبع المطلوب من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر طبقا لمرسوم 1967/11/14 والمادة 183 من مدونة السير، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة.
  • القرار عدد: 485
  • ملف جنحي عدد 6086/6/2/2015.
 
 
قيامجنحةالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحولمشروطة بتولي السياقة مع وجود السائق في إحدى الحالتين
  •  
 
 
إن المادة 183 من مدونة السير تعاقب كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مما يستلزم القول بأن الإدانة تبقى مشروطة بتولي السياقة مع وجود السائق في إحدى الحالتين، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، وبالتالي فإن المحكمة لما صرحت ببراءة المطلوب من السياقة في حالة سكر على أساس أن التهمة غير ثابتة بدليل إنكاره ومحضر الضابطة القضائية المتضمن أن السيارة كانت متوقفة ولم تكن في حالة سير مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.
  • القرار عدد 2/512
  • ملف جنحي عدد 15006/2012
 
 
السياقة في حالة سكر: اعتراف المتهم بحالة السكر يغني عن إثبات الحالة عن طريق التحقق مننسبة الكحول في الدم أو من خلال الهواء المنبعث من الفم بواسطة الرائز
 
 
 
المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة من أجل السياقة في حالة سكر على اعتبار أن السياقة في تلك الحالة غير ثابتة بالنظر لعدم التحقق من نسبة الكحول في الدم أو من خلال الهواء المنبعث من فم السائق، والحال أن المتهم قد اعترف اعترافا قضائيا أمام النيابة العامة باحتسائه كمية من الخمر ثم ركب سيارته وفي طريقه وقعت الحادثة مما تكون معه المحكمة بعدم مناقشتها لما نسب إليه بمحضر الاستنطاق قد جعلت ما قضت به دون أساس سليم من القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
  • قرار عدد 184/2
  • المؤرخ في 06 فبراير 2013
ملف جنحي عدد 11512/2012  
  1. رخصة السياقة
 
 
سحب رخصة السياقة كعقوبة إضافية: المحكمة لا تملك سلطة الخيار في تطبيق مقتضيات القانون
  •  
 
 
أيدت محكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل الجرح الخطأ وعدم احترام حق الأسبقية وقامت بتعديله بحذف عقوبة توقيف رخصة سياقة المتهم بعلة أنه لا مبرر لها بالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة للمتهم وظروفه الاجتماعية وكونه يحتاج إلى رخصة السياقة في عمله والحال أنها لا تملك سلطة الخيار في تطبيق المقتضيات المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.
  • القرار عدد: 1452/10
  • ملف جنحي عدد: 16482/2018
 
 
رخصة سياقة أجنبية غير صالحة لسياقة السيارات داخل المغرب: تعتبر مخالفة لقانون السير ولا أثر لها على قيام الضمان
 
 
 
لئن كانت المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، والمضمنة بقرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 26/05/2006 قد رتبت في فقرتها الأولى عن عدم التوفر على رخصة السياقة عدم قيام الضمان، فإنها لم تشترط في تلك الرخصة أن تكون صادرة عن السلطات المغربية، وإنما جاءت مطلقة غبير مقيدة، وهو ما يحمل على القول وبالنتيجة بأن مخالفة مقتضيات قرار وزير الأشغال والمواصلات الصادر بتاريخ 06/03/1973، والذي حدد على سبيل الحصر البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة لسياقة السيارات داخل المغرب، إنما تشكل مخالفة لقانون السير، ولا أثر لها على قيام الضمان، وذلك بغض النظر عن الدولة المصدرة لرخصة السياقة ما دام أن الحصول على هذه الأخيرة تتحقق به قرينة الدراية بالسياقة.
  • القرار عدد 271
  • المؤرخ في 01 مارس 2017
  • ملف جنحي عدد 21472/6/2/2015
 
 
رخصة السياقة المسلمة من دولة أجنبية: اتفاقية جينيف تمنح للدول حق سحب رخصة السياقة وليس إلغائها
 
 
 
إنالمحكمةلماأيدتالحكمالابتدائيفيماقضىبهمنإلغاءرخصةالسياقةالأجنبيةالمسلمةللطاعنبدولةإيطالياأوبأيةدولةأجنبيةوالحالأناتفاقيةجينيفالمؤرخةفي 19 شتنبر 1949 والمتعلقةبالسيرالدوليفي البند الخامس من الفصل 24 منها، وكدا التعديلات المدخلة عليها تعطي الحق للدول المتعاقدة في سحب رخصة السياقة الوطنية أو الدولية إذا ارتكب في أراضيها مخالفة لقانونها الوطني المتعلق بالسير وليس إلغائها كما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما تكون معه المحكمة لما قضت بما ذكر لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجعلته عرضة للنقض بهذا الخصوص.
  • القرار عدد 825/2
  • المؤرخ في 01 يونيو 2016
  • ملف جنحي عدد 3959/2015
 
 
رخصة السياقة المؤقتة: انتهاء صلاحيتها لا يعني عدم التوفر على رخصة السياقة
 
 
ما دام الطالب كان يقود سيارته وهو حاصل على رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة 60 يوما لغاية استبدالها بالرخصة الإلكترونية، فإنه يتوفر فعلا على رخصة السياقة ولا يدخل في خانة الفقرة الأولى من المادة 148 من مدونة السير. والمحكمة لما قضت بإدانته من أجل المخالفة المنسوبة إليه استنادا إلى انتهاء صلاحية رخصة السياقة في حين أن المادة المشار إليها تتحدث عن عدم التوفر على رخصة السياقة لا عن انتهاء صلاحيتها يكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
  • قرار عدد 908/2
  • المؤرخ في 11 يونيو 2014
  • ملف جنحي عدد 16390/2013
 
 
الدراجات الثلاثية العجلات: إلزامية الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة تتوقف على صدور نص تنظيمي
 
 
 
نصت المادة 7 من مدونة السير على ضرورة الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة واعتبرت أن تطبيق هذه المقتضيات يتوقف على صدور نص تنظيمي. لكن بالرجوع للقانون رقم 14-116 بتاريخ 11/08/2016 فإن المشرع اعتبره واجب التنفيذ من يوم صدوره وأن ما ذهب إليه القرار لا يرتكز على أساس ويعرضه للنقض. ولو أن المادة 7 المذكورة كما تم تغييرها نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من نفس القانون، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادث يظل قائما وما أثارته بهذا الخصوص يكون غير مؤسس استنادا للمقتضيات أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
  • القرار عدد
  • المؤرخ في 30شتنبر2020
  • ملف جنحي عدد10257/2019
 
 
جنحتي القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن حادثة سيروالمقرونين بظروف التشديد: الاكتفاء بتوقيفرخصةالسياقةدون إلزاميةالخضوعلتكوين خاصفيالتربيةعلىالسلامةالطرقيةفيه خرق لمقتضيات مدونة السير
 
 
 
المحكمة لما قضت بإدانة المتهم من أجل جنحتي القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن حادثة سير وعدم احترام مسافة الأمان والتجاوز المعيب، بعد تبني علل وحيثيات الحكم الابتدائي الذي اكتفى بتوقيف رخصة سياقة المطلوب دون أن ينص على العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في إلزامية خضوع المطلوب لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، تكون قد خرقت مقتضيات مدونة السير.
  • القراررقم 450/2[[1]]url:#_ftn1
  • المؤرخ في 30 مارس 2016
  • ملف جنحي رقم 6180/2015
 
  1. الغرامة التصالحية والجزافية
 
غرامة تصالحية وجزافية: عدم أدائها يترتب عنه توقيف رخصة السياقة من طرف الإدارة
 
 
 
لئن كانت المادة 152 من مدونة السير التي توبع المطلوب طبقا لمقتضياتها تشترط للإدانة من أجل قيادة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة أن يكون السائق قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصته للسياقة أو بسحبها أو بإلغائها، فإنه بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 228 من نفس المدونة توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما من اليوم الموالي لتسليم رخصة السياقة للعون محرر محضر المخالفة وذلك في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ تلك الغرامة، مما يفضي إلى القول بأن ذلك التسليم يترتب عنه في هذه الحالة الآثار القانونية لتوقيف رخصة السياقة من طرف الإدارة المنصوص عليه في المادة 95 من ذات المدونة.
  • قرار عدد 419
  • المؤرخ في 30 مارس 2016
  • ملف جنحي عدد 14359/6/2/2015
  1. العقوبات الإضافية
 
الجرح الخطأ المقترن بمخالفة عدم احترام حق الأسبقية: ضرورة الحكم بالعقوبات الإضافية
  •  
 
 
عندما تقضي المحكمة بالإدانة من أجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير واقتران ذلك بمخالفة عدم احترام حق الأسبقية، أي تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من مدونة السير، ومعاقبتها بالغرامة، فإنها لم تطبق العقوبات الإضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة وإلزامية الخضوع على نفقة المدان إلى تكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 168 من المدونة المذكورة، مما تكون قد أتت خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه.
  • القرار عدد 215/2
  • المؤرخ في 12 أبريل 2017
  • ملف جنحي عدد 17136/2016
 
 
 
 
الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير مقرون بالسياقة خرقا لمقرر قضائي بسحب رخصة السياقة: الاقتصار على عقوبة إضافية واحدة فيه خرق للقانون وغير خاضع للسلطة التقديرية
 
 
 
 
 
المحكمة رغم إدانتها للمطلوب من أجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير المقرون بالسياقة خرقالمقررقضائيبسحبرخصةالسياقة المنصوص عليها وعلى عقوبتها الأصلية في المادة 167 من مدونة السير، فإنها قضت بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية رغم أنها لا تملك أية سلطة بخصوصها ومن قبولها استئناف النيابة العامة الذي ينشر الدعوى أمامها، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 168 من مدونة السير وعرضت قرارها للنقض.
  • القرار عدد 505/2
  • المؤرخ في 12 أبريل 2017
  • ملف جنحي عدد 8974/2016
 
 
 
 
ظروف التخفيف في العقوبات الأصلية وليس الإضافية
  •  
 
 
العقوبات الأصلية هي وحدها التي يمكن لقضاة الموضوع أن ينزلوا عن حدها الأدنى متى قرروا تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف بشرط التعليل. ومن تم فإن الأثر القانوني لمنح الظروف المخففة لا يمكن أن يمس العقوبات الإضافية عند نظر المحكمة في جنحة الجروح غير العمدية وقطع خط متصل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فقط على المطلوب بغرامتين ماليتين بعلة تمتيعه بظروف التخفيف والحال أن إدانة المطلوب من أجل الجروح غير العمدية يقتضي وجوبا الأمر بتوقيف رخصة المدان لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وإلزامه بالخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية إعمالا لمقتضياتالفقرة الأولى من المادة 168 من مدونة السير.
  • القرار عدد 552/2
  • المؤرخ في 20 أبريل 2016
  • ملف جنحي عدد 17161/2015
 
 
 
 
حادثة سير بجروح غير عمدية مقرونةبعدم احترام علامة قف ومتسببة في عاهة مستديمة: ضرورة الحكم بالعقوباتالإضافية.
 
 
 
الإدانة من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتب عنها عاهة مستديمة والمقرونة بعدم احترام علامة قف تستوجب أولا إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنة إلى سنتين وثانيا إلزامه بالخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت، تأييدا منها للحكم الابتدائي فيما تعلق منه بالعقوبات الإضافية، فقط بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة سنة بقضائها على ذلك النحو تكون قد خرقت مقتضيات المادة 170 من مدونة السير.
  • القرار رقم 1121/2
  • المؤرخ في 28 شتنبر 2016
  • ملف جنحي رقم 20118/2015
 
  1. جنحة الفرار
 
 
التحاقالمتهمبسيارتهالمتسببةفيالحادثبمصلحةالدركبعدالحادثللإخبار تنعدم به لديه نية التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية وبالتالي جنحة الفرار.
 
 
 
اعتبرت محكمة النقض ان المحكمة مصدرة القرار عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الفرار و حكمت من جديد ببراءته من ذلك بعلة انه التحق بمصلحة الدرك الملكي للإخبار قد اساءت تطبيق مفهوم محاولة التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية لكون جنحة الفرار تتحقق حسب المادة 182من مدونة السير بمجرد عدم توقف السائق عقب ارتكاب الحادثة و التسبب فيها و ان المتهم عندما قام بصدم الضحية و استمر في السير و ان توجهه للدرك لا يعد مبررا للقول بانتفاء الجنحة مادام قد فوت على الضابطة اجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسؤولية كل طرف فيها على ضوء حالة الامكنة و تموقعالمركبتين.
 لكن، وبالنظر إلى أن العبرة في الاثبات في المادة الجنائية هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع، انتهت محكمة النقض إلى أن استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة التقديرية، ولا رقابة لها عليهم في هذا الصدد.
  • القرار عدد 3/10
  • الصادر بتاريخ 07/01/2016
  • ملف عدد 16444/2015
 
 
الفرارعقبارتكابحادثةوعدمالتوقفبمكانالحادثة:محاولةالتملصمنالمسؤوليةالجنائيةوالمدنية
 
 
 
 
 
ما دام الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة المتسببة في الحادثة وجدت على بعد كيلومترين من مكان الحادثة متوقفة في إحدى الأزقة وذلك بعد قيام رجال الضابطة القضائية بتحرياتهم لضبط مرتكب الحادثة، وأنه بعد العثور عليها قام السائق بالالتحاق بمخفرهم فإنه لا مجال لنفي توافر العناصر التكوينية لجنحة الفرار ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية عملا بمقتضيات المادة 182 من مدونة السير.
  • القراررقم 458/2[[2]]url:#_ftn2
  • المؤرخ في 8 أبريل 2015
  • ملف جنحي رقم 15363/2014
  •  
  1. القتل غير العمدي
 
 
القتل غير العمدي -السياقة في حالة سكر -الفرار: عقوبات أصلية وإضافية
 
 
 
 
 
في حالة ما إذا تسبب السائق في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي واقترن هذا الفعل بالسياقة في حالة سكر وبالفرار يجب على المحكمة إلغاء رخصة سياقة السائق مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال سنتين إلى أربع سنوات مع إلزامية خضوعه على نفقته لتكوين في التربية على السلامة الطرقية طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة السير والمحكمة لما قضت بعقوبة المطلوب من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والسياقة في حالة سكر وتحت تأثيره والفرار والتملص من المسؤولية الجنائية إلا أنها اقتصرت على توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة فقط تأييدا منها للحكم الابتدائي تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمدونة السير.
  • القرار عدد 350/2[[3]]url:#_ftn3
  • المؤرخ في 9 مارس 2016
  • ملف جنحي عدد 1024/2015
 
 
 
قتل غير عمدي وعدم التوقف: إلغاء رخصة السياقة
 
 
لما كان الثابت من مضمون القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أدين من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي والفرار عقب ارتكاب الحادثة طبقا للمواد 87 و92 و173 و182 و186 من مدونة السير وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والسير، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتوقيف رخصة السياقة للمطلوب لمدة سنة واحدة تأييداً منها للحكم الابتدائي دون مراعاتها للمقتضيات أعلاه، تكون قد خرقت المادة المومأ إليها آنفا فيما يخص العقوبة الإضافية حين لم تقض سوى بتوقيف رخصة السياقة. والحال أن المادة 172 من نفس المدونة تستوجب إلغاء الرخصة المذكورة، لذلك تكون المحكمة بقضائها بخلاف ذلك، قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
  • القراررقم 612/2
  • المؤرخ في 27 أبريل 2016
  • ملف جنحي رقم 8220/2015
 
 
القتل غير العمدي: إلزامية توقيف رخصة السياقة والخضوع لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية
 
 
 
المحكمة المطعون في قرارها بالرغم من إدانتها للمطلوب من أجل القتل الخطأ وهو من الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير، فإنها لم تقض عليه سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية والحال أن العقوبتين الإضافيتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد العقوبة وتفريدها من صياغة نص المادة 173 من نفس المدونة، وبقضائها على هذا النحو تكون قد خرقت القانون.
  • قرار عدد 442/2
  • المؤرخ في 20 ماي 2015
  • ملف جنحي عدد 21785/2014
 
  1. الفحص التقني
 
 
مراقبة وثائق المركبة: إلزامية الإدلاء بشهادة المراقبة التقنية
 
 
 
يجب لزوما أن توجد وثيقة الفحص التقني على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية، وهو ما يفضي إلى القول بأن سائق المركبة وإن لم يكن مالكها يبقى مطالبا بالإدلاء بشهادة المراقبة التقنية متى تمت مطالبته بها في إطار ما تقتضيه أحكام مدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى التصريح ببراءة المطلوب من انعدام شهادة الفحص التقني قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض.
  • القرار عدد 636/2
  • المؤرخ في 20 ماي 2015
  • ملف جنحي عدد 21252/2014
 
  1. الطريق السيار
 
 
دخولالراجلالطريقالسيار-سببخارجيلارتكاب الحادثة -استحالة تجنبه ماديا -براءة
 
 
 
بمقتضى المادة 184 في فقرتها 21 من مدونة السير، فإنه يحظر على الراجلين دخول الطريق السيار، وأن المرور بها يقتصر على العربات المجهزة بمحرك آلي، وعلى الأشخاص الوارد حصرهم في المادة 150 من المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة السير والذين لا يندرج ضمنهم الهالك وهو ما يتعين معه القول بأن دخول الهالك بالطريق السيار ليلا وإقدامه على عبوره خلافا لما يقتضيه القانون يشكل سببا خارجيا أدى بالمطلوب إلى ارتكاب الحادثة بسبب استحالة تجنبها ماديا وهو ما يشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملا بمقتضيات المادة 124 من القانون الجنائي وتأسيسا على ذلك، لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المتهم من أجل القتل غير العمدي، تكون بذلك قد طبقت القانون.
 
  • القرار رقم 268/2[[4]]url:#_ftn4
  • المؤرخ في 24 فبراير 2016
  • ملف جنحي رقم 16236/2015
 
 
  1. تحديد مسؤولية الحادثة:
 
تحديد مسؤولية الحادثة خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
 
 
إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها بناء على سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال مضمون القرار المطلوب نقضه، ومن تم تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار استعملت سلطتها الآنفة الذكر لما حملت سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطالبة نصف مسؤولية الحادثة مراعاة للأخطاء الصادرة من طرفه، والمتمثلة في الوقوف المعيب، وعدم استعمال المثلث الدال على العطب، وعدم استعمال الضوء الأحمر الخلفي المشير للتوقف ليلا، فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.
  • القرار عدد 994
  • المؤرخ في 26 شتنبر 2018
  • ملف جنحي عدد 21013/6/2/2015
 
  1. حزام السلامة:
 
مخالفة عدم استعمال حزام السلامة غير موجبة لتوقيف رخصة السياقة
 
 
 
المحكمةمصدرةالقرارالمطعونفيعلماقضتعلىالمطلوبفيالنقضبغرامةنافذةقدرها 300 درهممناجلمخالفةعدماستعمالحزامالسلامةفيإطارالمادة 186 منمدونةالسير،وهيمخالفةمنالدرجةالثالثةيعاقبعليهاالقانون بغرامة من 300 إلى 600 درهم، ولا تدخل ضمن الحالات التي أوجب فيها المشرع توقيف رخصة السياقة والمنصوص عليها في المواد 167-168-182 و183 من مدونة السير، وقضت بإرجاع رخصة السياقة إليه لنفس العلة أعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس.
  • قرار عدد 511/2
  • المؤرخ في 2 أبريل 2014
  • ملف جنحي عدد 14175/2013
لائحة المراجع
  • سلسلة اجتهادات قضائية، يناير 2021، عن مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
  • "تعميم الاجتهاد القضائي: مساهمة في خدمة العدالة"، ذ. محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي.  
  • نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الجنائية، العدد 38.
 
 
 
 
 
 
 



السبت 27 فبراير 2021

تعليق جديد
Twitter