MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: يتمتع الأجير الذي يحمل صفة مندوب الأجراء بحماية خاصة - يتعين على المشغل قبل اتخاذ مقرر فصله عن العمل تأديبيا إشعار مفتش الشغل والحصول على موافقته - نعم

     


محكمة النقض
قرار عدد 63
صادر بتاريخ 21 يناير 2010
في الملف عدد 317/5/1/2009



محكمة النقض: يتمتع الأجير الذي يحمل صفة مندوب الأجراء بحماية خاصة - يتعين على المشغل قبل اتخاذ مقرر فصله عن العمل تأديبيا إشعار مفتش الشغل والحصول على موافقته - نعم
باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شرعت في العمل مع المطلوبة منذ 10/05/1972 وأنها تعرضت للطرد بتاريخ 19/06/2006 والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات: عن الإشعار 6.750 درهم، وعن الفصل 217.728 درهم، وعن الضرر 121.500 درهم، وعن العطلة 1.166 درهم، وعن باقي الأجرة 2.462 درهم، فاستأنفته المطلوبة وبعد إتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار الفصل والضرر، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخاصة خرق مقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: يمكن للمشغل وفي حالة الخطأ الجسيم أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء وعليه أن يشعر فورا العون المكلف بنفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه.

يجب على العون المكلف بنفتيش الشغل، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه أن يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره، ويجب أن يكون قراره معللا.

صحيح أن الطالبة تعتبر مندوبة للعمال وحماها المشرع بنصوص ومواد خاصة من 455 إلى 461 من مدونة الشغل، إلا أن المطلوبة لم تحترم أدنى هذه المقتضيات وخصوصا المادة 459 أعلاه التي أوجبت على المشغل قبل اتخاذه أي قرار بخصوص طرد الأجير الذي يتمتع بصفة مندوب العمال أن يستشير مفتش الشغل بخصوص ذلك القرار ويحصل على موافقته على قرار الطرد تحت طائلة اعتبار الفصل الذي يلحق بالأجير فصلا تعسفيا يستدعي التعويض، الأمر الذي لم تقم به المستأنفة وإن مراسلتها لمفتش االشغل لم تفد نازلة الحال، وخاصة موافقة المفتش على قرار طرد الطالبة بصفتها مندوبة للعمال تتميز بحماية خاصة، وإن مدونة الشغل في الفصل 459 أوجبت أن يكون قراره سواء الموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره وأنه يجب أن يكون القرار معللا، وهو ما لم يتم في إجراءات المشغلة في نازلة الحال، وأنها اكتفت بإعلامه بنقل الطالبة من مكان عملها الأصلي إلى مكان آخر لا تتوفر بشأنه على تخصص وكفاءة سيما وأن مكان العمل الجديد يتطلب خبرة عالية لكونه يتعلق بحياة وأرواح الناس وبمصلحة جراحة أمراض القلب، وأنه باستقراء المادة المذكورة فإن المحكمة مصدرة القرار لم تحترم مقتضضيات هذه المادة والتي باستغناء المحكمة عنها عرضت الطالبة للضرر، وبذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل فإنه يتعين على المشغل في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما والذي له صفة مندوب للأجراء أن يقرر التوقيف المؤقت في حقه وأن يشعر العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المتخذ في حقه، على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ قرار بالموافقة أو بالرفض داخل أجل 8 أيام الموالية للإشعار، وأن يكون معللا، وعملا بمقتضيات المادة 457 من نفس المدونة فإن أي إجراء تأديبي ولو وصل إلى حد الفصل من العمل يتعين أن ينال موافقة العون المذكور، وأنه إذا كانت المطلوبة قد أشعرت مفتش الشغل بمناسبة تغيير نوع عمل الطالبة التي لها صفة مندوبة للأجراء فإنها أقدمت على فصلها من عملها بسبب عدم التحاقها بعملها الجديد دون أن تقوم بإشعار مفتش الشغل، وأن يحدد موقفه من هذا الإجراء المتخذ في حق الطالبة، مما تكون المطلوبة بعدم احترامها لهذا الإجراء قدعرضت الطالبة للطرد التعسفي وتستحق معه التعويضات التي يخولها لها القانون، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اقتصرت في تعليلها على مسطرة الإشعار بمناسبة تغيير نوع العمل، وأغفلت الرد على الإجراء الذي يتعين اتباعه قبل الفصل، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض.

لهــذه الأسبــــــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.



الاثنين 8 يونيو 2015

تعليق جديد
Twitter